السؤال:
يقول المستمع أيضاً ح. س. س. من الظهران: هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام، وإذا كان ذلك فما الحكم من يسجد للسهو قبل السلام والحكم أن يسجد بعده والعكس أعني بالسلام التسليمتين آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل؟
الجواب:
الشيخ: هذا السؤال مهمٌ جداً؛ وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثيرٍ من الناس، والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه لا سيما في هذه المسألة، ولا سيما في الأئمة؛ سجود السهو سببه إما زيادة، أو نقص، أو شك، فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام، وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام، وأما الشك ففيه تفصيل إن بني على ظن، فالسجود بعد السلام، وإن بني على شك، فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود.
المقدم: لو سمحت فضيلة الشيخ أعد القاعدة؟
الشيخ: أي نعم تأتي بالتفصيل؛ فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعاً بأن يركع مرتين أو سجوداً بأن يسجد ثلاثة مرات أو قياماً بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلاً، ثم يذكر، أو إلى الرابعة في المغرب، ثم يذكر، أو إلى الثالثة في الفجر، ثم يذكر، ويرجع هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسياناً، فإنه يسجد بعد السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي؛ يعني إما الظهر أو العصر، فسلم لركعتين، ثم ذكروه، فأتم صلاته، وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام، والزيادة هنا هي زيادة السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم في أثناء صلاته فهذه زيادة. زيادة ركن فسجد بعد السلام، وصلى ذات يومٍ الظهر خمساً، فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فقالوا: صليت خمساً، فاستقبل القبلة، وثنى رجليه، وسجد سجدتين، ووجه كون السجود في السهو بعد السلام في الزيادة ألا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة التي سها فيها وزيادة السجدتين، فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام، وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجباً من واجبات الصلاة؛ فإذا نقص واجباً من واجبات الصلاة، فالسجود فيه قبل السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم، فقام من الركعتين، ولم يجلس؛ يعني لم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، سجد سجدتين، ثم سلم، ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي تكبيرةً من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام؛ لأن ذلك عن نقص والحكمة من كون السجود عن نقص قبل السلام؛ هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص، فكان من الحكمة أن يكون جبر النقص قبل الخروج منها، وأما الشك فهو السبب الثالث؛ لسجود السهو، فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام، مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ ولكن يغلب على ظنه أنها أربعاً، فليتم على أنها أربع، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام، أو شك هل هي أربع أو ثلاث، فغلب على ظنه أنها ثلاث، فليأت بالرابعة، وليسلم، وليسجد بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرى الصواب، ويتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظنٌ راجح كان المرجوح وهماً، والوهم أمرٌ زائد؛ الوهم أمرٌ زائد، ولذلك كان السجود فيه بعد السلام، وأما البناء على الشك، وهو إذا لم يترجح عنده شيء، فيبني على اليقين، وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ مثال ذلك؛ رجلٌ شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل وهي الثلاث، ويأتي بالرابعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، يأتي بالسجود قبل أن يسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئاً في الواقع؛ ذلك؛ لأن الزيادة موهومة وغير مضمونة، ولا غالبة على الظن، فكان السجود فيها قبل السلام؛ لأن ذلك نوعٌ من نقص الصلاة، فتبين بذلك الآن أن أسباب سجود السهو ثلاثة؛ زيادة، ونقص، وشك، وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون السجود فيه قبل السلام، والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين، فالسجود بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فالسجود قبل السلام، ولكنه يبني في هذه الحال على المتيقن، وهو الأقل.
السؤال:
بعض العامة يا شيخ محمد يقولون بأنكم مخير سواءً بعد السلام أو قبل السلام؟
الجواب:
الشيخ: نعم والآن ذكرتني في السؤال فقرة يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجودٍ بعد محله بعد السلام، أو بالعكس نقول: إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط، وليس من باب الوجوب، وبناءً على ذلك فإنه لو سجد فيما قبل فيما محله قبل السلام بعد السلام، أو فيما محله بعد السلام قبله؛ فلا إثم عليه؛ ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنما كان محله قبل السلام يجب أن يكون محله قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وبناءً على ذلك، فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثماً، وأما ما أشرت إليه من قول العامة إن الإنسان مخير، فهذا لا أصل له، ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلٍ محلاً؛ ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب، أو على سبيل الأفضلية فيه الخلاف الذي ذكرت.
يقول المستمع أيضاً ح. س. س. من الظهران: هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام، وإذا كان ذلك فما الحكم من يسجد للسهو قبل السلام والحكم أن يسجد بعده والعكس أعني بالسلام التسليمتين آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل؟
الجواب:
الشيخ: هذا السؤال مهمٌ جداً؛ وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثيرٍ من الناس، والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه لا سيما في هذه المسألة، ولا سيما في الأئمة؛ سجود السهو سببه إما زيادة، أو نقص، أو شك، فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام، وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام، وأما الشك ففيه تفصيل إن بني على ظن، فالسجود بعد السلام، وإن بني على شك، فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود.
المقدم: لو سمحت فضيلة الشيخ أعد القاعدة؟
الشيخ: أي نعم تأتي بالتفصيل؛ فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعاً بأن يركع مرتين أو سجوداً بأن يسجد ثلاثة مرات أو قياماً بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلاً، ثم يذكر، أو إلى الرابعة في المغرب، ثم يذكر، أو إلى الثالثة في الفجر، ثم يذكر، ويرجع هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسياناً، فإنه يسجد بعد السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي؛ يعني إما الظهر أو العصر، فسلم لركعتين، ثم ذكروه، فأتم صلاته، وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام، والزيادة هنا هي زيادة السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم في أثناء صلاته فهذه زيادة. زيادة ركن فسجد بعد السلام، وصلى ذات يومٍ الظهر خمساً، فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فقالوا: صليت خمساً، فاستقبل القبلة، وثنى رجليه، وسجد سجدتين، ووجه كون السجود في السهو بعد السلام في الزيادة ألا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة التي سها فيها وزيادة السجدتين، فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام، وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجباً من واجبات الصلاة؛ فإذا نقص واجباً من واجبات الصلاة، فالسجود فيه قبل السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم، فقام من الركعتين، ولم يجلس؛ يعني لم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، سجد سجدتين، ثم سلم، ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي تكبيرةً من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام؛ لأن ذلك عن نقص والحكمة من كون السجود عن نقص قبل السلام؛ هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص، فكان من الحكمة أن يكون جبر النقص قبل الخروج منها، وأما الشك فهو السبب الثالث؛ لسجود السهو، فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام، مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ ولكن يغلب على ظنه أنها أربعاً، فليتم على أنها أربع، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام، أو شك هل هي أربع أو ثلاث، فغلب على ظنه أنها ثلاث، فليأت بالرابعة، وليسلم، وليسجد بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرى الصواب، ويتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظنٌ راجح كان المرجوح وهماً، والوهم أمرٌ زائد؛ الوهم أمرٌ زائد، ولذلك كان السجود فيه بعد السلام، وأما البناء على الشك، وهو إذا لم يترجح عنده شيء، فيبني على اليقين، وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ مثال ذلك؛ رجلٌ شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل وهي الثلاث، ويأتي بالرابعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، يأتي بالسجود قبل أن يسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئاً في الواقع؛ ذلك؛ لأن الزيادة موهومة وغير مضمونة، ولا غالبة على الظن، فكان السجود فيها قبل السلام؛ لأن ذلك نوعٌ من نقص الصلاة، فتبين بذلك الآن أن أسباب سجود السهو ثلاثة؛ زيادة، ونقص، وشك، وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون السجود فيه قبل السلام، والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين، فالسجود بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فالسجود قبل السلام، ولكنه يبني في هذه الحال على المتيقن، وهو الأقل.
السؤال:
بعض العامة يا شيخ محمد يقولون بأنكم مخير سواءً بعد السلام أو قبل السلام؟
الجواب:
الشيخ: نعم والآن ذكرتني في السؤال فقرة يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجودٍ بعد محله بعد السلام، أو بالعكس نقول: إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط، وليس من باب الوجوب، وبناءً على ذلك فإنه لو سجد فيما قبل فيما محله قبل السلام بعد السلام، أو فيما محله بعد السلام قبله؛ فلا إثم عليه؛ ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنما كان محله قبل السلام يجب أن يكون محله قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وبناءً على ذلك، فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثماً، وأما ما أشرت إليه من قول العامة إن الإنسان مخير، فهذا لا أصل له، ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلٍ محلاً؛ ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب، أو على سبيل الأفضلية فيه الخلاف الذي ذكرت.