بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فهذا توضيح لحكم جلسة الاستراحة في الصلاة، مقتطَعٌ من شرح الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله- لكتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة ،، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به،،
قال حفظه الله:
"الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة، بعد السجدة الثانية ينهض فيجلس جالسًا للاستراحة ثم يقوم معتمدًا على الأرض؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسًا، وهو حديث مالك بن الحويرث، وهو عند البخاري في الصحيح، قال مالك بن الحويرث أنه ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا)) رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)).
والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُحمَل على حال؛ كما حمله بعض العلماء على حال الضعف.
فنقول: إنه يُسَن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مأمومًا خلف إمام لا يجلس فإنه لا يُشرَع له أن يجلس للاستراحة؛ ولو كان يراها سنة.
أما ما يفعله بعض الإخوة من جلوسهم خلف الإمام الذي يعلَمون أنه لا يجلس للاستراحة لا أرى أنه موافق للصواب، لماذا؟ لأمور:
الأمر الأوّل: أنّ المأموم مأمور بأن يقوم بقيام إمامه.
الأمر الثاني: أنه لو سها الإمام عن التشهد الأوّل حتى استتم قائمًا فنهض المصلي من سجوده فرأى الإمام قائمًا هل يجلس للتشهد؟ الإمام مستتم قائمًا، هل يجلس للتشهد؟ يقوم، طيب هذا ليس سنة، التشهد واجب! ومع ذلك لأنّ الإمام قام واستتم قائمًا طُلِب من المأموم أن يقوم ويترك التشهد، وهو أعظم من جلسة الاستراحة، وكذلك لو كان مسبوقًا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام بعد الثانية جلس وليس هذا موطن جلوس للمأموم المسبوق ومع ذلك يجلس؛ متابعة للأمام في هذه الحال، ثم يقوم الإمام بعد الثالثة، وهي بالنسبة للمسبوق ثانية، والتشهد بعد الثانية ومع ذلك ماذا يفعل؟ يقوم ويخالِف أفعال الصلاة، لماذا؟ متابعة للإمام في الهيئة، فكيف يستقيم فقهًا أن يخالِف إمامه في هيئته في جلسة الاستراحة التي اختُلِف في سنيتها؟
ولذلك قلبي مطمئن تمام الاطمئنان أنّ السنة والمشروع في حق من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة: ألا يجلس، بل يقوم.
سألني بعض الإخوة البارحة قال: كيف نعرف أنّ الإمام ما يجلس؟ فقلت: المسألة على ثلاثة أقسام:
-الحالة الأولى: أن تعلم أنّ الإمام يجلس، تعرف من حال الإمام أنه يجلس، فالسنة أن تجلس.
-الحالة الثانية: أن تعلم من حال الإمام المعيَّن أنه لا يجلس؛ فالمشروع ألا تجلس إلا لعذر.
-الحالة الثالثة: ألا تعلم حاله، دخلتَ المسجد لأوّل مرة، لا تعرف الإمام، هنا تنظر إلى فعل أهل البلد في الغالب، هل أهل البلد ممن يجلسون للاستراحة أو لا، فإن كان أهل البلد في الغالب ممن لا يجلسون للاستراحة -كما عندنا هنا- فالأصل ألا يجلس، فتستصحب هذا ولا تجلس.
وإذا كان في قرية أو بلد الغالب عليهم الجلوس للاستراحة فإنه يجلس، فتستصحب هذا وتجلس، إلا إذا علمتَ خلاف هذا.
هذا الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه أَوفق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فهذا توضيح لحكم جلسة الاستراحة في الصلاة، مقتطَعٌ من شرح الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله- لكتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة ،، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به،،
قال حفظه الله:
"الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة، بعد السجدة الثانية ينهض فيجلس جالسًا للاستراحة ثم يقوم معتمدًا على الأرض؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسًا، وهو حديث مالك بن الحويرث، وهو عند البخاري في الصحيح، قال مالك بن الحويرث أنه ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا)) رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)).
والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُحمَل على حال؛ كما حمله بعض العلماء على حال الضعف.
فنقول: إنه يُسَن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مأمومًا خلف إمام لا يجلس فإنه لا يُشرَع له أن يجلس للاستراحة؛ ولو كان يراها سنة.
أما ما يفعله بعض الإخوة من جلوسهم خلف الإمام الذي يعلَمون أنه لا يجلس للاستراحة لا أرى أنه موافق للصواب، لماذا؟ لأمور:
الأمر الأوّل: أنّ المأموم مأمور بأن يقوم بقيام إمامه.
الأمر الثاني: أنه لو سها الإمام عن التشهد الأوّل حتى استتم قائمًا فنهض المصلي من سجوده فرأى الإمام قائمًا هل يجلس للتشهد؟ الإمام مستتم قائمًا، هل يجلس للتشهد؟ يقوم، طيب هذا ليس سنة، التشهد واجب! ومع ذلك لأنّ الإمام قام واستتم قائمًا طُلِب من المأموم أن يقوم ويترك التشهد، وهو أعظم من جلسة الاستراحة، وكذلك لو كان مسبوقًا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام بعد الثانية جلس وليس هذا موطن جلوس للمأموم المسبوق ومع ذلك يجلس؛ متابعة للأمام في هذه الحال، ثم يقوم الإمام بعد الثالثة، وهي بالنسبة للمسبوق ثانية، والتشهد بعد الثانية ومع ذلك ماذا يفعل؟ يقوم ويخالِف أفعال الصلاة، لماذا؟ متابعة للإمام في الهيئة، فكيف يستقيم فقهًا أن يخالِف إمامه في هيئته في جلسة الاستراحة التي اختُلِف في سنيتها؟
ولذلك قلبي مطمئن تمام الاطمئنان أنّ السنة والمشروع في حق من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة: ألا يجلس، بل يقوم.
سألني بعض الإخوة البارحة قال: كيف نعرف أنّ الإمام ما يجلس؟ فقلت: المسألة على ثلاثة أقسام:
-الحالة الأولى: أن تعلم أنّ الإمام يجلس، تعرف من حال الإمام أنه يجلس، فالسنة أن تجلس.
-الحالة الثانية: أن تعلم من حال الإمام المعيَّن أنه لا يجلس؛ فالمشروع ألا تجلس إلا لعذر.
-الحالة الثالثة: ألا تعلم حاله، دخلتَ المسجد لأوّل مرة، لا تعرف الإمام، هنا تنظر إلى فعل أهل البلد في الغالب، هل أهل البلد ممن يجلسون للاستراحة أو لا، فإن كان أهل البلد في الغالب ممن لا يجلسون للاستراحة -كما عندنا هنا- فالأصل ألا يجلس، فتستصحب هذا ولا تجلس.
وإذا كان في قرية أو بلد الغالب عليهم الجلوس للاستراحة فإنه يجلس، فتستصحب هذا وتجلس، إلا إذا علمتَ خلاف هذا.
هذا الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه أَوفق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
تعليق