إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة [الشيخ/ سليمان الرحيلي -حفظه الله-]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تحقيق] يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة [الشيخ/ سليمان الرحيلي -حفظه الله-]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

    فهذا توضيح لحكم جلسة الاستراحة في الصلاة، مقتطَعٌ من شرح الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله- لكتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة ،، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به،،

    قال حفظه الله:

    "الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة، بعد السجدة الثانية ينهض فيجلس جالسًا للاستراحة ثم يقوم معتمدًا على الأرض؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجود لم ينهض حتى يستوي جالسًا، وهو حديث مالك بن الحويرث، وهو عند البخاري في الصحيح، قال مالك بن الحويرث أنه ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا)) رواه البخاري في الصحيح. وفي لفظ له: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)).

    والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُحمَل على حال؛ كما حمله بعض العلماء على حال الضعف.

    فنقول: إنه يُسَن للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مأمومًا خلف إمام لا يجلس فإنه لا يُشرَع له أن يجلس للاستراحة؛ ولو كان يراها سنة.

    أما ما يفعله بعض الإخوة من جلوسهم خلف الإمام الذي يعلَمون أنه لا يجلس للاستراحة لا أرى أنه موافق للصواب، لماذا؟ لأمور:

    الأمر الأوّل: أنّ المأموم مأمور بأن يقوم بقيام إمامه.

    الأمر الثاني: أنه لو سها الإمام عن التشهد الأوّل حتى استتم قائمًا فنهض المصلي من سجوده فرأى الإمام قائمًا هل يجلس للتشهد؟ الإمام مستتم قائمًا، هل يجلس للتشهد؟ يقوم، طيب هذا ليس سنة، التشهد واجب! ومع ذلك لأنّ الإمام قام واستتم قائمًا طُلِب من المأموم أن يقوم ويترك التشهد، وهو أعظم من جلسة الاستراحة، وكذلك لو كان مسبوقًا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام بعد الثانية جلس وليس هذا موطن جلوس للمأموم المسبوق ومع ذلك يجلس؛ متابعة للأمام في هذه الحال، ثم يقوم الإمام بعد الثالثة، وهي بالنسبة للمسبوق ثانية، والتشهد بعد الثانية ومع ذلك ماذا يفعل؟ يقوم ويخالِف أفعال الصلاة، لماذا؟ متابعة للإمام في الهيئة، فكيف يستقيم فقهًا أن يخالِف إمامه في هيئته في جلسة الاستراحة التي اختُلِف في سنيتها؟

    ولذلك قلبي مطمئن تمام الاطمئنان أنّ السنة والمشروع في حق من يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة: ألا يجلس، بل يقوم.

    سألني بعض الإخوة البارحة قال: كيف نعرف أنّ الإمام ما يجلس؟ فقلت: المسألة على ثلاثة أقسام:

    -الحالة الأولى: أن تعلم أنّ الإمام يجلس، تعرف من حال الإمام أنه يجلس، فالسنة أن تجلس.
    -الحالة الثانية: أن تعلم من حال الإمام المعيَّن أنه لا يجلس؛ فالمشروع ألا تجلس إلا لعذر.
    -الحالة الثالثة: ألا تعلم حاله، دخلتَ المسجد لأوّل مرة، لا تعرف الإمام، هنا تنظر إلى فعل أهل البلد في الغالب، هل أهل البلد ممن يجلسون للاستراحة أو لا، فإن كان أهل البلد في الغالب ممن لا يجلسون للاستراحة -كما عندنا هنا- فالأصل ألا يجلس، فتستصحب هذا ولا تجلس.
    وإذا كان في قرية أو بلد الغالب عليهم الجلوس للاستراحة فإنه يجلس، فتستصحب هذا وتجلس، إلا إذا علمتَ خلاف هذا.

    هذا الذي يظهر لي –والله أعلم- أنه أَوفق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.

  • #2
    رد: يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة [الشيخ/ سليمان الرحيلي -حفظه الله-]

    قال الشيخ أبي عبد المعز فركوس - حفظه الله -
    لكن هل يصح الإقتداء بالإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه أو إستحبابه؟
    فالجواب أن الاقتداء والائتمام ليس على إطلاقه , وإنما يختلف باختلاف نوع الفعل وصفة الإمام المقتدى به . فإن كان الفعل مما يتفق عليه المأموم وإمامه حكما واحدا منصوصا عليه أو مجمعا عليه , فلا يجوز للمأموم متابعته فيما خالف الحكم المتفق عليه إلا ما دل الدليل على وجوب متابعته كمن نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع لقوله صلى الله عليه وسلم "... وإذا استتم قائما فلا يجلس , و يسجد سجدتي السهو " (1)
    ـــــــــــــــــــــــــ
    (1) : أخرجه أحمد في مسنده (4-253) وأبو داود في "الصلاة " باب من نسي أن يتشهد وهو جالس (1036) من حديث المغير بن شعبة -رضي الله عنه - وصححه الألباني في الإرواء (2-111)

    تعليق


    • #3
      رد: يُسَن للمصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا خلف إمام يجلس أن يجلس للاستراحة [الشيخ/ سليمان الرحيلي -حفظه الله-]

      أما اذا كان الفعل مما يختلف حكمه بين الامام والمؤتم به فينظر إلى صفة الإمام , فإن كان الإمام مجتهدا ـ ولو جزئيا ـ في باب من أبواب الفقه أو على وجه التخصيص في باب الصلاة ولم يكن في المسألة المجتهد فيها ما يعارض حكما منصوصا أو مجمعا عليه , أو كانت صفة الإمام اتباع ما ظهر له حكم بدليله من الكتاب والسنة والاجماع حيث أنه لا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم بما يعمل , إذ لا يتوقف على تحصيل شروط الإجتهاد أو كان الإمام مقلدا لغيره في صفة الصلاة , ولم يتمكن من تعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين , أو قلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح إذ التقليد في حقه جائز(1) , أولم يتبين للمقلد في الحكم المختلف فيه من مسائل الصلاة أو لم يظهر له قول غير مقلده أرجح من مقلده , فالواجب على المأمون ـ في هذه الحالات ـ أن يقتدي بإمامه في صفة الصلاة و أحوالها

      و أما إذا كان الامام قد تبين له الهدى و ظهر له مرجوحية من قلده و أعرض عن الحق بأقوال الإمام المتبوع تعصبا و انتصارا للمذهب و استغناءا عما ثبت من الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة و الآراء الباطلة أو الإعتقاد بعصمة الأئمة وأنهم مطلعون على جميع الأحكام و لم يغب عنهم شيئ , فإن التقليد بعد وضوح الحق و معرفة الدليل تقليد مذموم شرعا قال سبحانه و تعالى :{{وإذَا قِيلَ لهم اتّبِعواْ مَا أَنزَلَ الله قَالوا بَل نتَبع مَا وجَدنَا عَليهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَو كَانَ الشَّيطَان يدعوهم إِلى عَذَابِ السَّعيرٍ}} [لقمان] , و غيرها من الآيات البينات التي تفيد هذا المعنى(2) , ذلك لأنه لا يجوز الإجتهاد و التقليد في النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض , فمثل هذا لا يحل متابعته بعد قيام الحجة فيما وقع فيه من محذور الإعراض عن سلوك سبيل الحق و التزام العمل بالوحي , إذ الحق لا يترك للباطل , ولا اتباع لابتداع , بل إن مقتضى توحيد الله و الايمان به توحيد المرسل و توحيد متابعة الرسول فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره , هذا فيما إذ لم يخش بمخالفته للإمام الوقوع في محذور أشد كالتفرق و حدوث فتنة أو الخروج عن وحدة المسلمين أو تشتيت صفهم و شملهم , فإن مصلحة الجماعة و الإئتلاف و الإعتصام بها أصل من أصول الدين ، و مفسدة الفرقة و الاختلاف أعظم من المسائل الجزئية والفروع الفقهية , فلا ينبغي أن يقدح في الاصل بحفظ الفرع .
      ــــــــ
      (1) : "مجموع الفتاوى " لابن تيمية (19-260 , 261-225) , أضواء البيان للشنقيطي (7-486)
      (2) : " المجموع " لابن تيمية (20-225, 21- 150, 22-255, 24 154)

      من كتاب " طريق الإهتداء إلى حكم الإئتمام والإقتداء "

      تعليق

      يعمل...
      X