بسم الله الرحمن الرحيم
التماوت في صلاة الجالس
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فقد تساهل بعض المصلين في صلاتهم جالسين على الكراسي ووقع كثير منهم في أخطاء في واجبات الصلاة بل وصل حال البعض الإخلال ببعض الأركان.
وفي هذا البحث سأستعرض جملة مما وقفت عليه من التماوت والكسل في صلاة الجالس، وبيان لصوره مع ذكر ما يجب فعله، تنبيهًا للساهي وتعليمًا للجاهل وارشادًا لمن وقع في شيء من الخطأ.
وأول صور التماوت متعلق بالطهارة فتجد الواحد ممن يحتاج للصلاة على كرسي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة – المعاقين – ممن يستخدم كرسي العجلات يذهب مباشرة للتيمم ويستسهله، وله القدرة على استعمال الماء، بل العجيب من بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيع الغسل وحده ولا مشقة عليه في الغسل لكن عند الصلاة يذهب مباشرة يتيمم.
والطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة ولا يلجئ للتيمم إلا بعد العجز عن استعمال الماء، ولا تصح صلاة المتيمم وهو قادر على الطهارة المائية.
ومن صور التماوت وضع الكراسي في جانب بعيد عن الصفوف المتقدمة أو في خلف المسجد وتباعد الصفوف عنها، وفي هذا محذورين:
المحذور الأول: التأخر وترك سنة إتمام الصف المقدم ثم الذي يليه.
المحذور الثاني: التباعد بين الصفوف المتقدمة وصف الكراسي.
وبيان هذين المحذورين فيما يلي:
الأول: التأخر وترك سنة إتمام الصف المقدم ثم الذي يليه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر)) [1].
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه ورسائله)): ((الأولى أن تتوالى الصفوف يكمل الأول فالأول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر)). لكن لو لم يفعلوا وصف أناس خلف الصف بعيداً فالصلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)). وهذا ليس فيه انفراد، لكنه لا شك انه مخالف للسنة؛ لأن السنة أن يكمل الأول فالأول)) اهـ.
ومن جلس مؤخرة المسجد وقع في شر الصفوف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)).
أخرجه مسلم.
كما يخشي على من جلس في مؤخرة المسجد أن يقع في هذا الوعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)).
أخرجه مسلم.
الثاني: التباعد بين الصفوف المتقدمة وصف الكراسي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ... )) [2].
قال العلامة الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار)): ((من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف الإمام أن يفعل، فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه، ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها)) اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن عبيد الله المباركفوري رحمه الله في ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)): ((وقاربوا بينها؛ أي: بين الصفوف بحيث لا يسع بين صفين صف آخر فيصير تقارب أشباحكم سيما لتعاضد أرواحكم)) اهـ.
وقال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في ((شرح سنن أبي داود)): ((قوله: (وقاربوا بينها) يعني: قاربوا بين الصفوف بحيث لا يكون هناك صف بعيد عن صف، ولا تكون هناك فجوة كبيرة بين الصف والصف)) اهـ.
خلاصة الكلام:
بان مما سبق أن وضع الكراسي في خلف المسجد أو في زاوية من المسجد بعيدة عن الصفوف المتقدمة، هذا يوقع في مخالفة السنة، ويوقع من يصلي عليها في المحذور.
كما أن المسئولين على المساجد لهم التبعية في هذه المخالفة بوضعهم تلك الكراسي بعيدة عن الصف المتقدم، وعلى الإمام تسوية الصفوف وأن يقارب بينها.
وأختم هذه المسألة بكلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) في بيان أن المسؤولية تقع أيضا على المأمومين، قال: ((ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها، وسد خللها، والمقاربة بينها، ووصلها بتكميل الأول فالأول)) اهـ.
ومن صور التماوت بعض الإخوة المصلين – وفقهم الله – ممن يصلي جالسًا أو على الكراسي، تجد الواحد منهم يسير على قدميه ومنهم من يستخدم عكازًا ويدب إلى المسجد، غير أنه لا يقف لتكبيرة الإحرام – مع الاستطاعة -.
يقال لمثل هذا: ارجع فصل فإنك لم تصل، لأن تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن آخر، وبعض أهل العلم جعلها شرطًا.
قال الله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238].
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ((صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)).
أخرجه البخاري.
قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) : ((أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا)) اهـ.
وقال العلامة النووي رحمه الله في ((المجموع)) : ((أجمعت الأمة علي أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه)) اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الإنحناء أو الاستناد إلى جدار أو الاعتماد على عصى حال القيام في الصلاة لمن لا يستطيع إلا ذلك.
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) [3].
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) : ((على أن بعض العلماء، قال: إن عموم قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((صل قائما)) يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ قالوا: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادًا قويًا بحيث يسقط لو أزيل.
وعللوا ذلك: بأنه يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كمستلق على الجدار الذي اعتمد عليه)) اهـ.
وأما الضابط في مشقة القيام فيها.
عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال، قيل له: ما علامة ما يصلي المريض قاعدًا؟ قال: (إذا كان لا يستطيع أن يقوم لدنياه فليصل قاعدا).
أخرجه عبد الرزاق الصنعاني ((المصنف)).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) : ((الضابط للمشقة: ما زال به الخشوع؛ والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقًا عظيمًا ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا)) اهـ.
ومن تماوت عن هذا القيام الواجب مع انعدام المشقة فإن صلاته لا تصح لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وعليه إعادتها إن كانت في الوقت.
ومن صور التماوت تجده جالسًا على الكراسي قبل الصلاة وعند تكبيرة الإحرام يعتمد بيديه على مساند الكراسي ليقف ومن ذلك الموضع يرفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وربما جره هذا إلى تكبيرة الإحرام قبل الاعتدال – قبل أن يستتم قائمًا -.
ومن صور التماوت ما يفعله بعض من يصلي على الكراسي، وعند إقامة الصلاة تجده واضعًا يديه على المساند الجانبية للكرسي أو على ركبتيه أو فخذيه، فيشرع في رفع اليدين وهما على هذا الحال، والمشروع في حقه أن يرفع اليدين وهما مسدلتان.
وقد يجرهم هذا لمخالفة أخرى وهو أن المصلي على الكراسي عند استناده ووضعه يديه على ركبتيه أو فخذيه يكون منحنيًا، فيبدأ رفع يدينه من إنحناء، بدل أن يكون معتدلًا.
ومن صور التماوت أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويرى هذا واضحًا وجليًا عند من يصلي على الكراسي، وهذا مخالف للاعتدال المأمور به.
وبعض من يصلي جالسًا يتماوت بصلبه ولا يعتدل في جلوسه حال القيام فتجده منحنيًا للأمام ربما استند عند القبض بمرفقيه على مسندي الكرسي فيجره هذا الاستناد إلى الإنحناء نحو الأمام، والواجب الاعتدال في الجلسة وأن يقيم ظهره في حال القيام.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: (كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما) [4].
ومن صور التماوت عند المصلين على الكراسي وضعه رجلًا على رجل أو يضع قدمًا على قدم في الصلاة، وهذا خلاف المشروع.
فالذي يضع رجلًا على رجل أو قدمًا على قدم وهو جالس على الكرسي في حال القيام كالصحيح الذي يصلي رافعًا رجله وهو قائم.
قال الله عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((تفسير القرآن الكريم: سورة البقرة)): ((هذا أمر بالقيام؛ ولا إشكال فيه؛ وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء، أو القيام على القدمين؟ هو المعنيان جميعاً)) اهـ.
ومن كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس على الكرسي واضعًا إحدى قدميه على الأخرى فصلاته في خطر، وهذا حاله كحال الصحيح الذي كبر تكبيرة الإحرام قائمًا وهو واضع إحدى قدميه على الأخرى أو رافع أحدهما.
ومن صور التماوت حال الركوع من يركع وهو جالس على الكرسي وفي استطاعته الركوع بدون استخدام الكرسي.
قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه)): ((ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود)) اهـ.
فمن ترك الركوع مع الاستطاعة وأومأ وهو جالس أخل بركن من أركان الصلاة، يقال لمثل هذا: ارجع فصل فإنك لم تصل.
ومن المخالفات في الركوع من يستند على مساند الكرسي ويجره هذا إلى وضع يديه على فخذيه، والمشروع أن يقبض بيديه على ركبتيه.
عن أبي حميد الساعدي قال: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه).
أخرجه البخاري.
وفي زيادة: (كأنه قابض عليهما) [5].
ومن التماوت وضع اليدين – الساعد والمرفق – على الفخذين، والسنة التجافي في الركوع.
عن أبي حميد الساعدي قال: (ووتر يديه، فنحاهما عن جنبيه) [6].
ومن التماوت بعد الرفع من الركوع يترك يديه على ركبتيه أو على فخذيه وهو جالس، وعليه الاعتدال بهما على ما مشي عليه من قولي أهل العلم القبض بعد الركوع أو السدل؛ وأما أن يترك اليدين على الركبتين أو الفخذين فهذا خطأ ظاهر ينبغ التنبه له.
ومن صور التماوت في السجود من يسجد وهو جالس على الكرسي وفي استطاعته السجود على الأرض، فهذا أخل بركن من أركان الصلاة، يقال لمثل هذا: ارجع فصل فإنك لم تصل.
والواجب على المستطيع السجود على أعضاء السجود السبعة على الأرض.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين)).
متفق عليه.
قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه)): ((الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين)).
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته)) اهـ.
ومن سجد وهو جالس على الكرسي وترك السجود على الأرض مع قدرته أفسد صلاته، وعليه اعادتها ما دامت في الوقت.
ومن في حقه السجود جالسًا فعليه أن يضع يديه على ركبتيه ويومئ حال السجود إن لم يتمكن من تمكين أعضاء السجود على الأرض.
قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه)): ((الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه)) اهـ.
أما ما من ارتكز بساعديه على مسندي الكرسي ودلى كفيه ليلامس بأطراف أصابعه رجليه، فهذا من التماوت المخالف للمشروع في حقه.
ومن صور التماوت رفع شيء يسجد عليه، والواجب أن يمكن أعضاء السجود في سجوده على الأرض، ومن لم يستطع فيومي ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
عن ابن عمر، قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا، وأنا معه فدخل عليه، وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك)).
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) وأودعه الألباني ((الصحيحة)) تحت (رقم: 323).
وبعض المصلين يستند على مسندي الكرسي بمرفقيه عند الجلوس بين السجدتين، ويجره هذا لوضع اليدين على الفخذين؛ وكذلك يستند بمرفقه الأيسر عند جلسة التشهد، وكل هذا من التماوت والكسل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها).
أخرجه مسلم.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
✍كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: ليلة الأربعاء 18 ذي الحجة سنة 1442 هـ
الموافق لـ: 28 يوليو سنة 2021 ف
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: ليلة الأربعاء 18 ذي الحجة سنة 1442 هـ
الموافق لـ: 28 يوليو سنة 2021 ف
[1] أخرجه أحمد في ((المسند)) وأبو داود في ((السنن)) وصححه الإمام الألباني.
[2] أخرجه أحمد في ((المسند)) وأبو داود في ((السنن)) والنسائي في ((السنن)) وابن حبان في ((صححه)) وصححه الإمام الألباني.
[3] أخرجه أبو داود في ((السنن)) ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) والحاكم في ((المستدرك)) ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) وصححه الألباني.
[4] أخرجه أحمد في ((المسند)) والترمذي في ((الجامع)) وابن ماجه في ((السنن)) وابن خزيمة في ((صحيحه)) وابن حبان في ((صحيحه)) والبزار في ((المسند)) والبغوي في ((شرح السنة)) وصححه الألباني.
[5] أخرجها الترمذي في ((الجامع)) وأبو داود في ((السنن)) وابن ماجه في ((السنن)) والدارمي في ((المسند)) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) والبيهقي في ((الكبرى)) و ((معرفة السنن والآثار)) والبغوي في ((شرح السنة)) وصححه الألباني.
[6] التخريج السابق.