رد: ماذا يقول المأموم بعد رفعه من الركوع دعوة للنقاش
هل المأموم إذا قام من ركوعه يقول مثل ما يقول الإمام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِاَللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
وبعد.
يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين
في مقدمة شرحه العقيدة الواسطية
ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة مالا يعتري الثاني.
وصدق رحمه الله
فعذروني أن وجدتم بعض الاخطا
ومن لم يفهم الكلم المكتوب فليستمع لشريط رقم 812 الدقيقة23
من سلسلة الهدي والنور
السائل: هل المأموم إذا قام من ركوعه يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا ولك الحمد؟
الشيخ :لا هو مأمور بأتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصاً عاما كما هو معلوم والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني . وهذا لاشيء منه. هذا من جهة . من جهة أخرى أن كلا من التحميد والتسبيح له مكان.
التسميع غير التحميد.
التسميع له مكانه والتحميد له مكانه .أي حينما يقول المصلي- ما يهمنا الآن هو إمام أو منفرد.
متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم .
إذاً إذا أنت كنت تصلي وراء إمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده وكنت من أوليك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا لك الحمد .
أنت بين أحدى أمرين كما يقال أحلاهما مر.
إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها.
وأحلاهما مر.
إما أن تقول وأنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة.
وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا،ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد .فضيعت والحالة هذه ورد الاعتدال واضح؟
{نعم}.
فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده. أنت راكع وفي أثناء الرفع تقول
سمع الله لمن حمده .استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد.
فأنت وراء الإمام أما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال ،وأما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردَ بعد القيام الثاني .
وهكذا.
وهذا وهذا خلاف السنة أولاً.
ثم خلاف عموم قوله صلى الله عليه وسلم:{ صلوا كما رأيتموني أصلي}
أما الحديث الذي قد يحتج به البعض { وإذا قال..الإمام.. سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.
هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ،وإنما يعني أن يقول بعد قول الأمام .
يعني أن يتابع الإمام .
وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الأخر
الذي يقول{و إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فقولوا : آمين}
هذا لا يعني أن المقتدى لا يقول آمين بدليل أن الحديث
صريح لقوله عليه السلام { إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه}
هذا الحديث يقرب ذاك وإن كان تأمين المقتدى هاهنا أقوى من حيث
دليله من تحميد المقتدى وراء الإمام.
لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة..
وقال في تمام المنة
{ ثم قال :{أي سيد سابق} " يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما . . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد
رواه أحمد والشيخان "
قلت :{أي الألباني} وهر مخرج في " الارواء " ( 331 ) بزيادة كثيرة في المصادر
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول : من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين إثنين : أحدهما : قوله : " سمع الله لمن حمده " في اعتداله من الركوع
والآخر : قوله : " ربنا ولك الحمد " إذا استوى قائما فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه : " سمع الله لمن حمده " إلا وسبقوه بقولهم : ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة
قال النووي رحمه الله ( 3 / 420 ) : " ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شئ منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر "
بل إنني أقول : إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه : " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . ثم يكبر . . ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه . . " الحديث
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح
وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 804 )
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل ؟
المصدر
هل المأموم إذا قام من ركوعه يقول مثل ما يقول الإمام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِاَللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
وبعد.
يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين
في مقدمة شرحه العقيدة الواسطية
ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة مالا يعتري الثاني.
وصدق رحمه الله
فعذروني أن وجدتم بعض الاخطا
ومن لم يفهم الكلم المكتوب فليستمع لشريط رقم 812 الدقيقة23
من سلسلة الهدي والنور
السائل: هل المأموم إذا قام من ركوعه يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا ولك الحمد؟
الشيخ :لا هو مأمور بأتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصاً عاما كما هو معلوم والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني . وهذا لاشيء منه. هذا من جهة . من جهة أخرى أن كلا من التحميد والتسبيح له مكان.
التسميع غير التحميد.
التسميع له مكانه والتحميد له مكانه .أي حينما يقول المصلي- ما يهمنا الآن هو إمام أو منفرد.
متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم .
إذاً إذا أنت كنت تصلي وراء إمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده وكنت من أوليك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا لك الحمد .
أنت بين أحدى أمرين كما يقال أحلاهما مر.
إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها.
وأحلاهما مر.
إما أن تقول وأنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة.
وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا،ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد .فضيعت والحالة هذه ورد الاعتدال واضح؟
{نعم}.
فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده. أنت راكع وفي أثناء الرفع تقول
سمع الله لمن حمده .استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد.
فأنت وراء الإمام أما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال ،وأما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردَ بعد القيام الثاني .
وهكذا.
وهذا وهذا خلاف السنة أولاً.
ثم خلاف عموم قوله صلى الله عليه وسلم:{ صلوا كما رأيتموني أصلي}
أما الحديث الذي قد يحتج به البعض { وإذا قال..الإمام.. سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.
هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ،وإنما يعني أن يقول بعد قول الأمام .
يعني أن يتابع الإمام .
وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الأخر
الذي يقول{و إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فقولوا : آمين}
هذا لا يعني أن المقتدى لا يقول آمين بدليل أن الحديث
صريح لقوله عليه السلام { إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه}
هذا الحديث يقرب ذاك وإن كان تأمين المقتدى هاهنا أقوى من حيث
دليله من تحميد المقتدى وراء الإمام.
لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة..
وقال في تمام المنة
{ ثم قال :{أي سيد سابق} " يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما . . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد
رواه أحمد والشيخان "
قلت :{أي الألباني} وهر مخرج في " الارواء " ( 331 ) بزيادة كثيرة في المصادر
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول : من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين إثنين : أحدهما : قوله : " سمع الله لمن حمده " في اعتداله من الركوع
والآخر : قوله : " ربنا ولك الحمد " إذا استوى قائما فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه : " سمع الله لمن حمده " إلا وسبقوه بقولهم : ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة
قال النووي رحمه الله ( 3 / 420 ) : " ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شئ منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر "
بل إنني أقول : إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه : " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . ثم يكبر . . ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه . . " الحديث
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح
وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 804 )
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل ؟
المصدر
تعليق