إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

اختصار الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اختصار الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية

    اختصار
    الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية
    جمع فضيلة الشيخ
    حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
    قام باختصارها وتدريسها
    أبو صفية
    حسام بن أحمد بن عبد الحكيم السوهاجي
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
    ... لما رأيت بعضا من طلبة العلم يتصدر للفتوى دون إحكام بقواعدها الشرعية وبضوابطها المرعية أحببت المساهمة بكتابة موجزة عن الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتوى لتضبط لطالب العلم الفتوى الصحيحة في الأحكام الفقهية للحوادث والنوازل وتمنعه من الوقوع في خطأ منهجي أو ملحظ فقهي فإلى المقصود والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

    القاعدة الأولى

    وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي : من القواعد المقررة وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي وحرمة الفتوى بدون ذلك ، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها يقول تعالى " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا " وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوى بغير علم فقال " من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ، ومن أفتى فتيا بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه " رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني
    وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " من كان عنده علم فليقل ، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله اعلم فإن الله قال لنبيه " قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ " رواه البخاري ومسلم
    وعن أبي موسي رضي الله عنه قال في خطبته " من علم علما فليعلم الناس وإياه أن يقول ما لا علم به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين " أخرجه الدرامي
    وقال ابن سيرين رحمه الله : لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول بلا علم .
    وعن مالك رحمه الله قال : أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة : ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق .
    قال أحمد بن حمدان النمري ت 695 هـ : فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم ، فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون . اهـ
    والعلم المراد في هذه القاعدة نوعان :
    الأول : العلم الشرعي المبني على دليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة بفهم سليم على مقتضى الاستدلال .. وعلى مقتضى فهم السلف الصالح .
    الثاني : التصور الصحيح للمسألة النازلة والقضية المطروحة .. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره .
    ومن جوانب الفهم السليم عدم التسرع في فهم الكلام الصادر من السائل ولهذا كان أيوب السختياني رحمه الله إذا سأله السائل قال له : أعد ، فإن أعاد السؤال كما سأله أولا أجابه وإلا لم يجبه .

    القاعدة الثانية

    وجوب التثبت والتأني والتشاور : وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار فتوى النوازل والوقائع وعدم التسرع والتعجل في ذلك وقد دل على تقرير هذه القاعدة عموم قوله تعالى " ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ " وقد امتاز عصر الصحابة رضي الله عنهم بالتأني في إصدار الفتوى وتقليب أوجه النظر في النوازل والوقائع وربطها بالدليل الذي يحكمها ولذلك كانوا يتدافعون الفتوى ويذمون من يسارع إليها ، بل ما كانت تنزل النازلة إلا فزعوا فيها إلى الشورى ولم يصدروا الفتوى والحكم فيها إلا عن تبصر وحكمة .
    قال ابن وهب سمعت مالكا يقول : العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق .
    وقال ابن القيم رحمه الله : وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره ... اهـ
    فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برآء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ... " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني
    قال أبو حصين الأسدي : إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر - رضي الله عنه - لجمع لها أهل بدر .
    وعن المسيب بن رافع رحمه الله قال : كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا .

    القاعدة الثالثة

    الحرص على مراعاة التورع عن الفتيا ما أمكن وملازمة لا أدري : وهذه من القواعد المهمة لأن الفتوى أمرها عظيم فعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالا : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله . وعن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبدالله بن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال أنت عبدالله بن عمر قال نعم قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة قال ابن عمر لا أدري قال أنت ابن عمر ولا تدري قال نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم . وعن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول تدري ما يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم . وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا . وعن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي ألزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به . وعن مالك بن أنس رحمه الله أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري . وسأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها قال ومن يعلمها قال من علمه الله . وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتواه وجوابه أغلب .

    القاعدة الرابعة

    عدم التسرع في النفي العام : فمن الخطأ في الفتيا التسرع في النفي العام كأن تنفي كلاما عن إمام أو ورود حديث أو صحته أو ضعفه .

    القاعدة الخامسة

    مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى والمراد بمقاصد الشريعة : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال . ويلحق بها العرض ، والمصالح الحاجية كأحكام البيع والنكاح ، والمصالح التحسينية وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة .
    ولهذا حصر الشاطبي درجة الاجتهاد في شرطين : الأول : فهم مقاصد الشريعة على كمالها .
    الثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها .
    وإذا لم يتحقق فهم مقاصد الشرع وقع المفتي في التخبط والاضطراب وأتى بالأقوال الشاذة المجافية لأقوال الشرع قال الشاطبي في الموافقات : فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع ... وقال رحمه الله في الاعتصام عند ذكر أسباب الإختلاف :
    الأول : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا .. فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها ...
    الثاني : إتباع الهوى ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك ...
    الثالث : التصميم على إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق وهو إتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ .. وهو التقليد المذموم .. وهذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم ... ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بينهما إلى ما سوى ذلك من مناحيها ...
    مثال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الخارجين على الحاكم المسلم : وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد .

    القاعدة السادسة

    اعتبار المآلات : فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات وأن يقدر عواقب حكمه قال الشاطبي رحمه الله : النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية ... ويدل لذلك ما يلي :
    * امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين مع علمه بهم وعلمه باستحقاقهم القتل وذلك لأن مآل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم "أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" .
    * تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ... " .
    * وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة قال لا إلا النار فلما ذهب السائل قيل لابن عباس أهكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أنه لمن قتل توبة مقبولة، قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا . أخرجه ابن أبي شيبة وقال الحافظ رجاله ثقات
    * ومن تطبيقات هذه القاعدة حرمة إلقاء علم لا يتحمله عقل السامع لاحتمال الفتنة، ومن تطبيقاتها عدم الجواب عما لم يقع ...
    قلت - حسام - وفيه تفصيل :
    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير ؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسالة قال هل كان ذلك فإن قال نعم تكلف له الجواب وإلا قال دعنا في عافية ، وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ، والحق التفصيل ، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى والله أعلم . اهـ
    وقال أبو شامة رحمه الله في مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول :
    فصل في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها : وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع ويقولون للسائل عنها أكان ذلك فإن قال لا قالوا دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه ، كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد فإذا وقعت المسألة لم يكن بد من النظر فيها وقال الحافظ البيهقي وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض كتاب ولا سنة وكرهوا للمسئول الاجتهاد فيه قبل أن يقع لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ... اهـ
    وقال الألباني رحمه الله في الضعيفة عند حديث " لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها، لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء، فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعلى يمينه وعن شماله " : ضعيف أخرجه الدارمي في سننه .. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف فقد صح عن مسروق أنه قال " سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا قلت لا قال فأجمنا - أرحنا - حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا " أخرجه ابن عبد البر في الجامع وإسناده صحيح وروى الدارمي عن زيد المنقري قال " جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن " أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عنه .. وروى الدارمي بإسناده الصحيح عن طاووس قال : قال عمر على المنبر " أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن " وعن الزهري قال " بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قالوا لم يكن قال فذرون حتى يكون " وإسناده إلى الزهري صحيح وعن عامر الشعبي قال : سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى تكون فإذا كانت تجشمناها لكم . وإسناده صحيح وعن ابن عون قال : قال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كن ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها . وإسناده صحيح ... اهـ من الضعيفة
    * ومن تطبيقاتها أن من سئل عن شيء لا يستفيد بالجواب عنه فلا يجاب : ولهذا سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا .
    وسئل عن مسألة فغضب وقال خذ ما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة .
    قلت ـ حسام ـ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " احرص على ما ينفعك .. " ونهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال .
    * ومن تطبيقاتها الحذر من الوقوع في الزلل بالفتاوى أيام الفتن فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المجري قتلاها كلها في النار قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك قال ذلك أيام الهرج قلت ومتى أيام الهرج قال حين لا يأمن الرجل جليسه قال فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي داري قال فادخل بيتك قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي قال فادخل مسجدك واصنع هكذا - وقبض بيمينه على الكوع - وقل ربي الله حتى تموت على ذلك " انظر الصحيحة
    القاعدة السابعة

    ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة بل ذلك ينقسم إلى أقسام :
    الأول : ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة .
    الثاني : ما لا يطلب نشره بإطلاق وهو ما يتضمن ضررا محضا .
    الثالث : ما لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص .
    قال الشاطبي رحمه الله في ذكر ضابط ما يجوز نشره وما لا يجوز : وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت فى ميزانها فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها فى ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية . اهـ
    ويدل لهذه القاعدة حديث معاذ رضي الله عنه حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال معاذ في الحديث " ... أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا " متفق عليه
    وكذلك قصة أبي هريرة مع عمر رضي الله عنهما " ... فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي فقال ارجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم . رواه مسلم

    القاعدة الثامنة

    عدم نسبة الحكم لله في المسائل الاجتهادية : قال ابن القيم رحمه الله : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته ... وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك " .
    القاعدة التاسعة

    حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل قال ابن القيم رحمه الله : لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بيانا مزيلا للإشكال متضمنا لفصل الخطاب كافيا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل وكتبه فلان ... قال أبو محمد بن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو جوابي فيها مثل جواب الشيخ فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أتناقض كما تناقضا .

    القاعدة العاشرة
    الاستدلال قبل الاعتقاد لا العكس قال ابن القيم رحمه الله : ... لكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل وأما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل ـ أي لا يمكنه التأويل الغير سائغ ـ ...
    القاعدة الحادية عشرة
    مراعاة المفتي أحوال الناس ما أمكن وذلك بالانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال وفي الحديث " المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس " انظر الصحيحة

    القاعدة الثانية عشرة

    مراعاة ما قبل الوقوع وما بعده : فيجب على المفتي مراعاة المسائل التي يسأل عنها هل هي واقعة أم لم تقع بعد وإنما هي مستقبلية .

    القاعدة الثالثة عشرة

    الواجب على المستفتي سؤال أهل العلم في كل حادثة يلزمه تعلم حكمها والمفتي على الراجح كما قال ابن تيمية وابن الصلاح والنووي رحمهم الله : من تواتر بين الناس واستفاض بينهم كونه أهلا للفتوى ؛ فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك .. فلا ينبغي أن يكتفى في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها .. والشهرة بين العامة لا يوثق بها ـ فرب شهرة لا أصل لها ـ .

    القاعدة الرابعة عشرة

    صيانة الفتوى عن التأويل والهوى ومن ذلك عدم إصدار الفتوى في حالة غضب ونحوه ، وعدم الفتوى على عدو المفتى وفيه خلاف ومن قاله ألحقه بالحكم والقضاء ، ومنه تكرار النظر العلمي بمفهومه الواسع بتكرار الواقعة والنازلة لاحتمال تغير اجتهاده عند تكرار النظر ... انتهـى أصل الأصول العامة .
    ولتمام الفائدة أضفت كلام شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في توقير العلماء السلفيين قال فضيلة الشيخ الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله : " ... ثم إن الواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا هؤلاء العلماء الذين ساروا على منوالهم يوقروهم بمحبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم التعظيم والإجلال اللائق بهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم وحمل ما يأتي منهم على أحسن المحامل واعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون وأن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد وخطؤه مغفور هذا هو الذي يجب في حقهم ولا يُتكلم فيهم إلا بالخير لا يتكلم فيهم بغير ذلك لأن من تكلم فيهم بغير ذلك إذا كان على سبيل الإضرار أو على سبيل الحط من شأنهم فإن هذا لا يضر المتكلم إلا نفسه أما إذا كان الكلام فيما يتعلق ببيان أحول العلماء وأحوال الرواة من الثقة والعدالة ومن الصدق وغير ذلك من الصفات فإن هذا أمر لابد منه قد سلكه سلف هذه الأمة ... ومن أحسن ما جاء في هذا كلمة لأبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه قال رحمه الله في هذه العقيدة " وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل " ... " .


    وكان الفراغ من اختصارها
    ضحى الأربعاء 30 / 2 / 1430 هـ
    كتبه المُحْسَنُ إليه من ربه
    حسام بن أحمد بن عبد الحكيم السوهاجي
    غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
    ولمن جمع الأصل والقارئين آمين
    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: اختصار الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية

    أرجوا من الإدارة نقله للأنسب

    تعليق


    • #3
      رد: اختصار الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية

      أبا صهب سلام عليك معذرة لحداثة عهدي بالشبكة لم أوفق في وضعه في المكان المناسب فمعذرة

      تعليق

      يعمل...
      X