بارك الله فيكم ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟ وهل يلزم ان يكون الجوربين من الجلد؟
إعـــــــلان
تقليص
1 من 3
<
>
تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري
الصفحة الرسمية للتطبيق:
تحميل التطبيق من متجر قوقل بلاي
تحميل التطبيق من متجر قوقل بلاي
2 من 3
<
>
الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى
تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3
<
>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
من هـــــــــــنا
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل
ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
تقليص
X
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بعض المالكية لا يرى المسح على الجوارب ونحوها كأَنواع الشراب لا يرون المسح إِلا على الجلود. والسنة دلت على جواز المسح ولابن تيمية نبذة مطبوعة في المسح على الخفين (انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (جـ 21 ص 172- 212).) اهـ مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
... قال [ ابن رشد المالكي رحمه الله في المسح على الجوربين في كتابه ( بداية المجتهد )] : واختلفوا في المسح على الجوربين . وسبب اختلافهم ؛اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اهـ
ص72ذكره الشيخ بعد سرد أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجورين ( المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أنظر ص 67 ـ 72 ).( المسح على الجوربين لألباني)
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
في هذا الرابط فتوى للشيخ أبي حذيفة بن رمضان
albaidha.net réunit des informations et annonces. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !
و هذه مجموع فتاوى للشيخ محمد العثيمين -رحمه الله -
في لقاء الباب المفتوح
السؤال
إذا لبستُ الجوارب على طهارة، ولَمْ أنوِ المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟
الجواب
نعم.
إذا لبس الإنسان الجوارب -وهي: الشُّرَّاب- على طهارة، وإن لم ينوِ المسح إذا توضأ، فإنه يمسح حتى ولو فُرِضَ أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، فلو نوى أنه يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليها.
السائل: هل توقيتها يوماً وليلةً بالساعة؟
الشيخ: نعم.توقيتها يوماً وليلة بالساعة.
السؤال
يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين، وابتداء مدة المسح هل هو من أول اللبس، أو أول حدث بعد اللبس، أو من أول مسحة؟
الجواب
لبس الجوارب لا بأس به، ويجوز المسح عليها ولو كانت خفيفة؛ لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح: أن المسح على الجوارب -خفيفة كانت أو ثقيلة- جائز.
وأما ابتداء مدة المسح فإنه من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث، فمثلاً: لو قدرنا أن رجلاً لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة العاشرة وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة، فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.
جواز المسح على الجوارب
السؤال
سمعنا فتوى بالمسح على الجوارب أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى، نريد الحق في هذا بارك الله فيك؟
الجواب
الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
السائل: ولو كان شفافاً؟ الشيخ: ولو كان شفافاً، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط أن تكون ساترة، ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالاشتراط فقالوا: لو كانت هي لا يدخل من بينها الماء لكن لصفائها تصف ما وراءها كما لو كان بلاستيك في الوقت الحاضر، فبعض العلماء يقول: لا يجوز المسح عليها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، وبعضهم يقول: جائز، وهذا مذهب الشافعية وكلهم ما عندهم دليل واضح، الشافعية يقولون: جائز لأن الماء لا يمكن أن يصل من ورائها، فلا يكون فرضه الغسل في هذه الحال وهؤلاء يقولون: لا يصح المسح عليها لأنها تصف البشرة، وكل منهم فيما نرى أنه لا دليل له وأنه يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والصفيقة.
السائل: ولو كان فيها تمزق؟
الشيخ: ولو كان فيها تمزق.
تعليق
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
هذه فتوى لسماحة الشيخ الوالد بن باز -رحمه الله-:
سؤالٌ عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء -أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟
المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها). وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها) وهو-صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعاً فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقاً بالجورب يمسح يوماً وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما يخلعهما جميعاً ويبقيهما جميعاً, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا، يخلع. جزاكم الله خيراً.
تعليق
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
وهذه فتوى أخرى للشيخ رحمه الله:
ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة؟
وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يوماً وليلة إذا كان مقيماً غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعاً وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتاً أو وقتين ثم يخلعها.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
تعليق
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
قال حطاب في "مواهب الجليل":
"مسح جورب جلد ظاهره وباطنه" ش: قوله: "مسح" هو نائب فاعل رخص قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك وقوله جلد ظاهره وباطنه أي من فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل قال في المدونة: قال مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما واختلف قوله: "في المسح على الجرموقين" فكان يقول لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما وتحتها جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهما ثم رجع فقال لا يمسح عليهما أصلا وأخذ ابن القاسم بقوله الأول قال أبو الحسن: قوله: "من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز" أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم وليس يريد بقوله: "من تحتهما" ما يلي الرجل انتهى. والجرموقان بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة قال في التوضيح: فسره مالك بأن جورب مجلد من تحته ومن فوقه ا.هـــ
فالإمام مالك له روايتان:
الأولى : بمنع المسح على الجورب مطلقًا.
والثانية: جوازه فيما إذا كان مكسيا بالجلد من أعلى القدم وأسفلها.
وفي هذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار:
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين ،وهو أحد قولي مالك ولمالك قول آخر لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين ا.هـ
وصحح في الكافي" الجواز إن كانا مجلدين فقال:
فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والأول أصح. ا.هـــ
والمعتمد في المذهب ما صححه ابن عبد البر ولكن بشرطه أي إن كانا مكسيين بجلد كما هو مقرر في مختصر خليل" وشروحه وحواشيه والله أعلم.
تعليق
-
رد: ما حكم المسح على الجوربين عند المالكية؟
احاديث صحيحة في المسح على الجوربين
- 1- جاء في المستدرك للحاكم (مقبل بن هادي الوادعي)
خْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
التَّسَاخِينِ :المراجل والخفاف كذا ذكر صاحب ''القاموس''
وجاء في جامع الترمذي
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، قَالُوا : يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ , قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى . قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْت صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَال : سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ ، يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ ، فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ قَالَ : فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ ، مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ.
- 2 - وذكر محمد آبادي في عون المعبود
باب المسح على الجوربين
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرةأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالبوابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
بفتح الجيم تثنية الجورب . قال في القاموس : الجورب لفافة الرجل . وفي الصحاح : الجورب معرب والجمع الجواربة والهاء للعجمة ، ويقال الجوارب أيضا انتهى . قال الطيبي : الجورب لفافة الجلد وهو خف معروف من نحو الساق . قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء وهو التسخان . ومثله في قوة المغتذي للسيوطي . وقال القاضي الشوكاني في شرح المنتقى : الخف نعل من أدم يغطي الكعبين . والجرموق أكبر منه يلبس فوقه ، والجورب أكبر من الجرموق . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات : الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة . وقال في شرح كتاب الخرقي : الجرموق خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة . وقال المطرزي : الموق خف قصير يلبس فوق الخف . انتهى كلام الشيخ .
وقال العلامة العيني من الأئمة الحنفية : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد ، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب . انتهى . وقد ذكر نجم الدين الزاهدي عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلواني أن الجورب خمسة أنواع : من المرعزى ومن الغزل والشعر والجلد الرقيق والكرباس . قال وذكر التفاصيل في الأربعة من الثخين والرقيق والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير المبطن وأما الخامسة فلا يجوز المسح عليه . انتهى .
فعلم من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخف إلا أنه أكبر منه ، فبعضهم يقول : هو إلى نحو الساق ، وبعضهم يقول : هو خف يلبس على الخف إلى الكعب ، ثم اختلفوا فيه : هل هو من جلد وأديم ، أو ما هو أعم منه من صوف وقطن . ففسره صاحب القاموس بلفافة الرجل . وهذا التفسير بعمومه يدل على لفافة الرجل من الجلد والصوف والقطن . وأما الطيبي والشوكاني فقيداه بالجلد . وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضا .
وأما الإمام أبو بكر بن العربي ثم العلامة العيني فصرحا بكونه من صوف . وأما شمس الأئمة الحلواني فقسمه إلى خمسة أنواع . فهذا الاختلاف - والله أعلم - إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة ، ففي بعض الأماكن كان يتخذ من أديم ، وفي بعضها من كل الأنواع ، فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده ، ومنهم من فسره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان .
- 3 - وجاء في سنن ابن ماجة
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين. صححه الالباني.
-4 - روى الدولابي في الكنى والأسماء ( ج 1 ص 181 ) ، قال : ( أخبرني أحمد بن شعيب ، عن عمرو بن علي ، قال : أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان ، قال : حدثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف ) .
وهذا إسناد صحيح . أحمد بن شعيب : هو النسائي الحافظ صاحب السنن . عمرو بن علي : هو الفلاَّس ، الحافظ الحجة . أبو زياد سهل بن زياد الطحَّان : ثقة ، ترجمه البخاري في الكبير ( 2/2/103-104) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 2/1/197 ) – فلم يذكرا فيه جرحاً ، فهو ثقة عندهما . وذكره ابن حبان في الثقات ، كما في لسان الميزان ( ج 3 ص 118 ) . وذكر أن الأزدي قال فيه :( منكر الحديث ) ، دون بيان سبب الجرح . والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات ، فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرد به . والأزرق ابن قيس : تابعي ثقة مأمون . مترجم في التهذيب .
وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله . ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل ، بل صرح بأن الجوربين ( خفان ولكنهما من صوف ) . وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة . فهو يبين أن معنى ( الخف ) أعم من أن يكون من الجلد وحده ، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها. إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف في أن يكون من الجلد ، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخِفاف إذ ذاك . ولم يأتِ دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط .
وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة ، كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيده وأضرابهم . لأنهم ناقلون للغة ، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد ، ومع ذلك يحتج بهم العلماء . فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة وهو الصحابي العربي من الصدر الأول ، بإسناد صحيح إليه .هذا ما ذكره ( أحمد شاكر رحمه الله في المسح على الجوربين لمحمد جمال الدين القاسمي ).
5/ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) (ص13) : ( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، وحكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً ، والمشي فيه ممكناً ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) .
قلت(الشيخ الألباني -رحمه الله-) : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) (2/370) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة ، فوجب أن يمسح . ولقد أصاب رحمه الله .
6/ وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن
باب المسح على الجوربين ...وقال ابن البراء :قال علي بن المديني:حديث المغيرة بن شعبة في المسح ،رواه المغيرة:أهل المدينة،وأهل الكوفة،وأهل البصرة،ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة،إلا أنه قال ،ومسح على الجوربين،وخالف الناس.
وقال المفضل بن غسان:سألت يحي بن معين عن هذا الحديث(حديث المغيرة بن شعبة) فقال:الناس كلهم يرونه على الخفين ،غير أبي قيس.
قال ابن المنذر :يروى المسح على الجوربين ،عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :علي،وأنس،وابن عمر،والبراء،وبلال،وعبد الله بن ابي أوفى وسهل بن سعد.
وزاد أبو داود:وأبو أمامة،وعمرو بن حريث،وعمر،وابن عباس،فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً.
والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم ،ومنهم من سمينا من الصحابة ،وأحمد وإسحاق بن راهوية،وعبد الله بن المبارك،وسفيان الثوري،وعطاء بن أبي رباح ،والحسن البصري،وسعيد بن المسيب،وأبو يوسف.
ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سميناه.أهـ
تعليق
تعليق