إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تـذكـيـر الـمـرتـاب بـحـكـم إسـبـال الـثـيـاب [جمع لأقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تـذكـيـر الـمـرتـاب بـحـكـم إسـبـال الـثـيـاب [جمع لأقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين]

    تـذكـير المرتـاب بـحكم إسـبال الـثياب

    [ جمع لأقوال الأئمة المتقـدمين والمتأخرين]

    جمع أبي مقبل رضوان بن محمد


    1- الأدلة الواردة في الإسبال :

    أ‌- البخاري :

    بوّب البخاري رحمه بابا بقوله ( باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار )
    قال ابن حجر في الفتح: لم يقيده بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرها .

    حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    ( بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري . البخاري 3226

    حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقال ابوبكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انك لست تصنع ذلك خيلاء .
    البخاري3392

    حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) .
    البخاري 5349

    حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا) .
    البخاري 5342

    روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون – في قصة مقتل عمر رضي الله عنه - قال: إني لقائم ما بيني وبينَه ( أي عمر رضي الله عنه ) إلا عبدالله بن عباس غداة أُصيب ، وكان إذا مرّ بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدّم فكبّر ، فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني – أو أكلني – الكلب حين طعنه – ثم ذكر قصة نقله إلى بيته ثم قال – وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه ، وجاء رجل شابّ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدَمٍ في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ، ثم شهادة. قال : وددت أن ذلك كفافٌ لا عليّ ولا لي ، فلما أدبر إذا إزاره يمسُّ الأرض قال: ردّوا عليّ الغلام . قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك .


    ب - مسلم :

    حدثني أبوبكر بن خلاّد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطّان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنّان الذي لا يعطي شيئا إلاّ منّه والمنفّق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره - وحدثنيه خالد حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .
    مسلم 155

    حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن ينّاق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بني لي فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول ( من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فان الله لا ينظر إليه يوم القيامة ) .
    مسلم 3890

    حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن محمد عن عبدا لله بن واقد عن ابن عمر قال ( مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد ) فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين.
    مسلم 3892

    وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره " . وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد ـــ يعـني ابن جعـفر ـــ عن شعبة قال : سمعـت سليمان بهذا الإسناد وقال : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " .
    فى كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار
    مسلم


    ج – ما صح عن غيرهما

    لا تسبن أحدا ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت ننبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لايحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه ] . ( صحيح )

    وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
    رواه أبو داود 4049 وصححه الألبانى

    وجاء فى حديث جابر بن سليم الهجيمي : " وإياك و إسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة و لا يحبها الله " .
    صححه الألباني - صحيح الجامع 98

    وعن أبي جري رضي الله عنه مرفوعاً: "وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة".أحمد
    وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة .
    رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه .
    وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب 2031 .


    د- الآثار الواردة في الإسبال

    عن جرموز المرادي قال : رايت عليأ بن ابي طالب وهو يخرج من القصر , وعليه قطريتان
    ازاره الى نصف الساق ورداء قريب منه , معه درة له يمشي في الاسواق , ويامر بتقوى الله ..

    وعن ابي اسحاق قال : رايت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرون الى
    الى انصاف سوقهم فذكر اسامة بن زيد, وابن عمر وزيد ابن ارقم والبراء بن عازب . صحيح الاسناد رواه ابن ابي شيبه 5/167

    وعن ابي الجويريه قال رايت ازار ابن عباس الى نصف ساقه او فوق ذلك وعليه قطيفه روميه وهو يصلي . صحيح سير اعلا م النبلاء 3/355

    وقال عبد الله ابن مسلم اخو الزهري : رايت ابن عمر ازاره الى انصاف ساقه والقميص فوق الازار والرادء فوق القميص . اسناده صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/84_ح 19989- والبيهقي في شعب الايمان

    وروى ابوخيثمه زهير بن معاويه قال: سمعت ابا اسحاق السبعي يقول : ادركتهم وقمصهم الى نصف الساق
    التعديل الأخير تم بواسطة أبومقبل رضوان بن محمد الأثري; الساعة 04-Oct-2007, 06:09 AM.

  • #2
    2- أقوال الأئمة قديما وحديثا في الإسبال

    أ- القائلون بجواز الإسبال بشرط انتفاء المخيلة :
    - معنى االمخيلة :
    قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد 3/244 :
    الخيلاء: التكبر ، وهي الخيلاء ، والمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.
    قال أحد طلبة العلم في بحث له أسماه : طرحُ العِتاب في جواز إسبال الثياب :
    قال النووي رحمه الله:
    " يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب(المجموع) شرح (المهذب)."

    و جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب ’المحيط ‘ من الحنفية :" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم " .

    و قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد 3/244 :
    وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.

    وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116 :
    "وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء " ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغير الخيلاء "

    و قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار :
    الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .

    و جاء في طرح التثريب - للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :
    التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ

    و قال الباجي رحمه الله في المنتقى7/226:
    قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .
    و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء " . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهــ
    وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 :
    أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .
    و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ
    و قال السيوطي رحمه الله في تنوير الحوالك 1/217 :
    " ما أسفل من ذلك " ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء


    ب‌- القائلون بالتحــريم مـطـلـقــــــا


    قال الأمير الصنعاني في جزء له سماه : " استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال
    " ما ملخصه (ص26) :" وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم . ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء ".اهـ

    وقال شيخ الإسلام - كما في : ((مجموع الفتاوي)) (22/144) - " فجواباً عن سؤال نَصّه : ( وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم " .

    ونقل ابن حجر في فتح الباري 10/ 259 عن القاضي عياض ـ رحمه الله ـ الإجماع في منع الرجال من الإسبال دون النساء فيرخين شبرا أو ذراعا من الكعبين أو من نصف الساق.

    قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلَّمة؛ بل إطالته ذيله دالة على تكبره. الفتح 10/264

    قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه مسائل نجدية ص -12- ما نصه :

    ومن الأصول التي تدور عليها الأحكام حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وحديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه" فكل أمر ينبغي لذوي العقول أن يتركوا ما تشابه منه، قد يقع فيه خلاف من بعض العلماء، فلا ينبغي أن يرخص لنفسه في أمر قد ظهرت فيه أدلة التحريم، فاجتنابه من تقوى الله وخوفه، وتركه مخافة الله من الأعمال الصالحة، التي تكتب له حسنات.
    ومما يجب النهي عنه: الإسبال، كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار"، وفي الحديث: "بينما رجل يجر إزاره خيلاء، أمر الله الأرض أن تأخذه؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"5 .

    قال الشيخ بكر أبو زيد – أصلحه الله- في كتابه - حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة : ( ورد النهي عن الإسبال مطلقاً في حق الرجال، وهذا بإجماع المسلمين، وهو كبيرة إن كان للخيلاء، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم في أصح قولي العلماء، والخلاف للإمام الشافعي والشافعية إنه إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي بأن مجرد الإسبال خيلاءُ .
    وذهب بعض الأئمة إلى بطلان صلاة المسبل وهو مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وابن حزم
    قال الشيخ بكر: استدل المبطلون لوضوء وصلاة المسبل بما يأتي:
    1. بما أخرجه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال النووي في رياض الصـالحين[42] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ؛ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ؛ فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل".أبوداود 638
    2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام". أبو داود 637
    قال الشيخ بكر أبو زيد متابعا ومعلقا على هذه الأحاديث : (لشدة تأثير الإسبال على نفس المسبل، وما لكسب القلب من حالة وهيئة منافية للعبودية، منافاة ظاهرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل بإعادة الوضوء، وأن الله لا يقبل صلاة مسبل، وحمل الفقهاء ذلك الحديث على الإثم مع صحة الصلاة، كحال فيمن صلى في كل ثوب يحرم لبسه، وفي الدار المغصوبة، وكما في تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذاً واستعمالاً، وتحريم الوضوء منهما، خلافاً لابن حزم، ومذهب أحمد القائل ببطلان وضوء المسبل صلاته، وأن عليه الإعادة لهما غير مسبل، نعم، لا يصلي المسلم خلف مسبل اختياراً).

    قال الصّـنعاني في سبل السلام :
    وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنما هي بردة ملحاء فقال: مالك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.... إلى أن قال :... فقال النووي وغيره: إنه مكروه وقد يتجه أن يقال: إن كان الثو ب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لابي بكر فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الاسراف، محرم لاجله ولاجل التشبه بالنساء، ولاجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة. إهـ
    قال ابن بطة في الإبانة " ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره، وهو السراويل علي عقبيه"
    قال الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي في شرح الإبانة :
    من البدع أن يسبل الرجل إزاره". هذه من المعاصي، "وهو السراويل على عقبيه" والصواب أن هذا عام ليس خاصا بالسراويل، لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان سروالا أو بنطلون أو ثوبا، أو مشلحا.
    قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ينظر الله -عز وجل- إلى المسبل إزاره من الخيلاء كأن المؤلف -رحمه الله- رواه بالمعنى، المعروف: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وفي اللفظ الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وهذا وعيد شديد، وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم.
    للحديث الآخر حديث البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار جعل الوعيد شديداً لمن يسبل إزاره. ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنَّان بما أعطى دل ذلك على أن الإسبال من الكبائر سواء كان من الخيلاء أو لغير الخيلاء.
    لكن إذا كان للخيلاء يكون عقوبته أشد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار ففي الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله: المسبل إزاره... وجاء في الحديث الآخر: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين أو كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
    فالأفضل إلى نصف الساق، ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب، إلى حدِّ الكعب. فإذا كان إلى نصف الساق يشق على الإنسان، أو ينتقده بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قُرْب الكعب. إهـ
    المصدر : موقعه حفظه الله

    قلت : والقول بالتحريم هو اختيار كثير من علمائنا المعاصرين : كالإمام ابن باز ، والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة وغيرهم كثير ..

    اللجنة الدائمة :
    الفتوى رقم (3826)
    س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجودفي تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟
    ج: لبس الملابس الطويلة التى تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار» رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم في صحيحه(. وحلق اللحية حرام لقوله  «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق على صحته . أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولايسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    قال فقيه الزمان الإمام العثيمين :
    " .. إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لاينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولايكلمه ولايزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب مانزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " ، وقال :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.
    وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" ، ولم يقيد ذلك بالخيلاء . ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال لا جناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وماكان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ...
    وقال أيضا :
    " ثم إن بعض الناس إذا أنكر عليه الإسبال ، قال : إنني لم أفعله خيلاء . فنقول له : الإسبال نوعان ؛ نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط ، و هو ما أسفل من الكعبين بدون خيلاء ، فهذا يعاقب عليه في موضع المخالفة ؛ و هو ما نزل عن الكعبين ، و لا يعاقب فاعله بأن الله لا ينظر إليه و لا يزكيه . و نوع عقوبته أن الله لا يكلمه و لا ينظر إليه يوم القيامة و لا يزكيه و له عذاب أليم ، و هذا فيمن جره خيلاء ، هكذا نقول له .اهـ
    مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – ج 12 أرقام ( 223 ـ 224 ) .


    قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان في فتاواه :
    ـ يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين‏:‏
    الأول‏:‏ إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء‏؟‏
    الثاني‏:‏ أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة‏.‏ ما رأيكم في ذلك‏.‏‏؟‏
    الجواب :
    لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار ‏(5) فهو من الكبائر - وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا‏.‏ وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا
    لعموم النهي‏.‏ وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله

    سئل الإمام ابن باز – رحمه الله - :
    س – في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها فهل فعلنا حرام، وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار. أرجو الإفادة ؟
    ج – لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس إلى النجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، والحد في ذلك هو الكعبان ، فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملا بسها ضافية تغطي قدميها ، وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) فالمراد بذلك أن من ارتخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ، ولم يقصد الخيلاء وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة على ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ، ولم يقل من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر مما حرّم الله عليه، وأن يبتعد عن أسباب غضب الله ، وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملاً بقول الله سبحانه وتعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقوله عز وجل ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول . مجموع فتاوى متنوعة .
    وقال أيضا في موضع آخر :
    .. النوع الثاني من الإسبال : أن يكون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ويخشى أن يكون من الكبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً بحديث أبن عمر رضى الله عنهما ، لأن العقوبة مختلفة ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ، أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه )) . رواه مالك ، وأبو دواد ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه . ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه .
    مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر:باب الصلاة

    قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ :
    المهم أنّ الواجب على كل مسلم أن لا يُسدل إزاره لما تحت الكعبين ولا ثوبه ولا رداءه, بل هذا يحرم عليه وهو من كبائر الذنوب إذا استدام و أعظم منه أن يفعل ذلك خيلاء، يعني تكبراً وطلباً للرفعة فإن هذا أعظم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبومقبل رضوان بن محمد الأثري; الساعة 04-Oct-2007, 06:08 AM.

    تعليق


    • #3
      3- جواب من قال بتقييد التحريم بالمخيلة والبطر وبيان بطلانه

      أولا : لكون الإسبال من المخيلة !

      روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي جري رضي الله عنه مرفوعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ً: "وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة".
      وجاء فى حديث جابر بن سليم الهجيمي : " وإياك و إسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة و لا يحبها الله " . صححه الألباني - صحيح الجامع 98
      قال الإمام ابن باز رحمه الله معلقًا على حديث جابر بن سليم الذي فيه :" و إياك و الإسبال فإنه من المخيلة " قال :
      " فجعل الإسبال كله من المخيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يُسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات "

      ثانيا- حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة باطل وذلك من وجهين :

      الوجه الأول : حمل المطلق على المقيد لا يصح في المنهيات

      قال الشيخ أبي عبد المعز فركوس الجزائري :
      وقد اشترط الآمديُّ وابنُ الحاجبِ أن يكون حَمْلُ المطلقِ على المقيَّد في باب الأوامر والإثبات، أمّا جانب النفي والنهي فلا يصحُّ؛ لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وقالا: لا خلافَ في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذّر، فلو قال: لا تَعْتـِقْ مُكاتبًا، ثمّ قال: لا تعتقْ مكاتبًا كافرًا، لم يجزه أن يعتقَ مكاتبًا لا كافرًا ولا مسلمًا. واختار الشوكاني هذا المذهبَ وقال: والحقّ عدم الحمل في النفي والنهي.
      وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامّ وبه قال الزركشي، فلو قال: «لا تُسبِلْ إزارك» وقال: «لا تسبل إزارك خيلاء» فصار الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامِّ الذي يؤكّد العامَّ في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه، ولا موجب لتخصيص العموم بالمفهوم، ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أوضح موضعَ الإزار في حديث عمرو بن فلان الأنصاري، فقال: «يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ»٥، فإنّه ظاهرٌ في عدم جوازِ تجاوُزِهِ، وهو عامٌّ للخيلاء ولغيره، وهو معنى حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ» فهو عامٌّ شاملٌ للخيلاء وغيرِه، وإنما يشتدُّ الإثم إن قصد الخيلاء. إهـ
      وأنشد أحد طلبة العلم ( منتديات الآجري) :

      وَ هَبْ كَــمَا ادَّعَـــوْا هُــــنَا أَنَّ الخَبَرْ
      مُقَــيَّدٌ بِالخُيَـــلا فِيـــهِ نــَـــــظَرْ
      فَالعَمَـلان اخْتَلَفَا وَ يَخْتَلِـــفْ
      عِقَــــابُ مَنْ أَيـِّـهِمَا قَـدِ اقْـــــــتَرَفْ
      وَ امْنَعْ مَتَى اخْتَلَفَ حُكْمٌ وَ سَبَبْ
      حَمْــلا لِمُطْلَقٍ عَلَى قَــيْــــــــدٍ وَجَبْ
      وَمَـــا أَحْسَنَ قَوْلَ الحَـــــــــــاذِقِ
      وإِنَّمَا الشَّرْطُ لِحَمْــلِ المُـطــــــــــْلَقِ
      وُرُودُهُ في الأَمْرِ وَالإِثــْبَـــاتِ لا
      في النَّفْــيِ وَ النَّــهـيِ فَيـَجْنِي الخــــــلا


      الوجه الثاني : حمل المطلق على المقيد لا يصح لاختلاف الحكم :
      فقواعد الأصول في هذا الجانب تنصّ على :
      أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المُطلق على المقيّد .
      وأحاديث الإسبال لم يتّحد فيها السبب ، وهو الإسبال ، بل اختلف السبب والحُـكم .
      فالسبب ليس هو الإسبال فحسب ، بل السبب في بعض الأحاديث هو : الإسبال
      وفي بعضها السبب : هو الخيلاء والبَطَر مع الإسبال .
      والحكم مختلف أيضا :
      فالأحاديث التي فيها الإسبال فيها الوعيد بالنار .
      والأحاديث التي فيها الخيلاء فيها الوعيد بالإعراض عن فاعله وعدم النظر إليه .
      فاختلف الحكم والسبب ، فلا يُحمل المُطلق على المقيد قولا واحداً .
      ثم لو فرضنا أن السبب هو الإسبال فقط ، فإن الحُـكم مختلف ، لأن أحاديث الإسبال المجرّد جاء فيها الوعيد بالنار ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار . رواه البخاري .
      والأحاديث التي جاء فيها ذِكر الخيلاء جاء فيها تشديد العقوبة ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . رواه البخاري .
      وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا . رواه البخاري .
      وفقه الإمام البخاري في تبويبه ، ولذا بوّب على أحاديث الإسبال بقوله :
      باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار .
      وبوّب على الأحاديث الأخرى التي فيها التشديد بقوله :
      باب من جر ثوبه من الخيلاء .
      ولو كان يُحمل المطلق على المقيّد هنا لما فرّق بين الأحاديث .
      ( عبد الرحمن السحيم \الفتاوى 411)

      4 - جواب من احتج بحديث أبي بكر – رضي الله عنه -

      قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء 3/234
      وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء. فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي إزاري) فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء" فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي. وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين" ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة – اهـ

      وقال الإمام العثيمين في سلسلة فتاوى ورسائل العلماء 3 :
      وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين :
      الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده . والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم : إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على مانزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لايكلمكم الله يوم القيامة ولاينظر إليكم ولايزكيكم ولكم عذاب أليم.
      الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ماكانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . اهـ

      قال الشيخ مشهور آل سلمان – أصلحه الله - : وأفاد شيخنا الألباني – رحمه الله – في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، ويتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوباً طويلاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء )، وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه، فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء.
      فلذلك لا يجوز أن نُلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول، ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقاً.
      قال الإمام ابن باز في مقال نشر في مجلة الدعوة في 11/11/1411 هـ عدد 1251
      وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعله خيلاء . فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق.

      وقال محدث العصر الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
      وهنا شبهة ترد كثيراً وكثيراً في مثل هذه المناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قـال في الحـديث السابق: (من جر إزاره خيلاء)، فنحن اليوم سواءً كنا شباباً أو شيوخاً، لا نجر الثياب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هو عادة و(موضة) ويحتج أولئك بما جاء في صحيح البخاري: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء قال: (يا رسول الله! فإن ثوبي يقع، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء)، فيتمسك أولئك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لـأبي بكر، ويحتجون به على أن إطالة الثوب تحت الكعبين إنما يكون ممنوعاً إذا اقترن بهذا القصد السيئ، ألا وهو: الخيلاء والتكبر. الآن أقول: جوابي على هذا من وجهين اثنين: الأول: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: أنا حينما أُفَصِّل ثوبي أجعله طويلاً تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مُفَصَّلة حسب السنة، أي فوق الكعبين؛ لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة تصبح العباءة متدلية إلى الخلف فتنزل إلى ما تحت الكعبين.. هذا هو الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (إنك لا تفعله خيلاء). أما أن يأتي الرجل فيُفَصِّل الثوب -أيَّ ثوبٍ كان مما سبقت الإشارة إليه- طويلاً خلافاً للشرع، ويبرر ذلك بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان. وبعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنَّما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَمْ يُوْصِلُه صاحبه ويفصِّله طويلاً تحت الكعبين، ويدَّعي أنه إنما يفعل ذلك بغير قصد الخيلاء، نقول: ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم -فضلاًَ عن جماهير المسلمين- عملاً يحتاج كل منهم إلى أن يبرر هذا العمل بحسن النية، فهذا الأمر لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصاً من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على ألاَّ يعمل عملاً، وألاَّ يتكلم كلاماً، وألاَّ يقول قولاً يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم له عذراً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند الناس) هذا خاص بالكلام؛ لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إياك وما يُعْتَذَرُ منه!). فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين، فيُنْكِرُه عليه العارف بالسنة، فيقول: يا أخي! أنا لا أفعل ذلك خيلاءً، -كما قال أبو بكر الصديق-. فأولاً: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق، وعرف تواضعه، وأنه قد تبرأ من الكِبْر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة. وثانياً: قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا الحديث يضع لك منهجاً عملياً يجب أن تلتزمه، دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار). فهنا لا يُسْمَعُ مِن أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاءً؛ لأننا نقول: إنك تفعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي، وانتهى الأمر، أما إن انضمَّ إلى ذلك أنك فعلتَه خيلاءً فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد، ألاَّ ينظر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرةَ رحمة. ذلك هو ما ابتلي به شباب اليوم، لاسيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية، من إطالة السروال -أعني: البنطلون- حتى يكاد يتهرَّى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، فهذا محرم لا يجوز؛ سواءً قصد لابسُه الخيلاء أو لم يقصده، وهي في الأصل ابتُدِعَت من هناك تكبراً وخيلاء، لا شك في هذا ولا وريب؛ لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمسك بحب الظهور والتكبر على الناس ونحو ذلك، وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يُقْصَد بها قطعاً وجه الله تبارك وتعالى، إنما قُصِد بها وجه الشيطان. وهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي تَرِد إلى هذه البلاد الإسلامية؛ سواء ما كان منها متعلقاً بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفاً لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أَزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار)؟! هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه، ولا نقول: هو حريص على اتباع السنة؛ لأن السنة مراتب، قد تدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة، انظر الحديث السابق: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا هو المستحب؛ لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم؛ لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين فهذا محرم وصاحبه في النار، وينبغي أن يُفْهم من قوله عليه السلام: (وما طال ففي النار) أنه لا يعني: الثوب؛ لأن الثوب ليس مكلفاً ولا يحاسَب! وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خُطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) أي: كل بدعة في النار، فما هي البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً مُجَسَّماً؛ لكن معنى قوله: (وكل ضلالة في النار) أي: صاحبها في النار. وكذلك الإزار الذي يطيله صاحبه إلى أسفل الكعبين، صاحبه في النار. هذه تذكرة أردتُ أن أوجهها إليكم؛ لإرشاد من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربه عز وجل يوم يُحْشَر الناس يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:88-89] .
      من شريط الألبسة والأزياء في الإسلام للإمام الألباني رحمه الله .

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا

        تعليق


        • #5

          وإيّـــــاكــم
          ..

          تعليق


          • #6
            جزاكم الله خيرًا . .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              وإيّـــــاكــم أخي الكريم ..

              تعليق


              • #8
                للفائدة ..

                تعليق

                يعمل...
                X