فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟
ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .
( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني .