حياكم الله؛ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "ولا يمُنع – أي المحُرْم- من تلبيده (أي:
شعره) بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلاً
من أجل أن لا ينتفش ويثبت، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ
والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به، ولهذا أبيح المسح على
العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفُف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه
والقدم؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح.
وبناء على ذلك نقول: إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند
الوضوء أو نقول: لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع
مباشرة الماء" انتهى من "التعليق علي الكافي".
وسئل -رحمه الله- أيضا: ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب: "لا بأس به، ولو كان يمنع وصول الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا
بد من إزالته، ويدل على أن الأول لا بأس به: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ اتقاء الشعث، كما قال -صلى الله عليه وسلم- حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر
-أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبدّت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته" انتهى من "اللقاء الشهري" ( 14 / 68 ).
وسؤالي: ما هو الضابط للحائل الذي يعفي عنه علي الرأس؟ هل هو كل شيء؟ أم أشياء مخصوصة؟ وهل هو مقيد بالضرورة أم لا؟
شعره) بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلاً
من أجل أن لا ينتفش ويثبت، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ
والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به، ولهذا أبيح المسح على
العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفُف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه
والقدم؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح.
وبناء على ذلك نقول: إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند
الوضوء أو نقول: لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع
مباشرة الماء" انتهى من "التعليق علي الكافي".
وسئل -رحمه الله- أيضا: ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب: "لا بأس به، ولو كان يمنع وصول الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا
بد من إزالته، ويدل على أن الأول لا بأس به: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ اتقاء الشعث، كما قال -صلى الله عليه وسلم- حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر
-أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبدّت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته" انتهى من "اللقاء الشهري" ( 14 / 68 ).
وسؤالي: ما هو الضابط للحائل الذي يعفي عنه علي الرأس؟ هل هو كل شيء؟ أم أشياء مخصوصة؟ وهل هو مقيد بالضرورة أم لا؟