التقليد في امور الشرع هو ان تاخذ دينك من غير معرفة الدليل.
وهو على قسمان:
1-التقليد في امور العقيدة: وهذا لا يجوز التقليد فيه.
لانّ العقيدة معناها اعتقاد القلب فلا بدّ للانسان ان يعرف ما يعتقد ولا يعتقد شيئا وهو لا يعرفه ولا يعرف دليله والا كان إمّعا وتابعا. فلا بدّ للمسلم ان يعرف عقيدته ولو على سبيل الاجمال كمعرفة الرّب سبحانه واعلى بالادلّة الكونية والقرآنية , كذلك معرفة امور العبادة ومعرفة ادلتها من الكتاب والسنّة . فالعامي يجب عليه معرفة امور عقيدة ,تسأله عن ربّه لا يقول لك ما أردي. فهذا امر لا يجوز التقليد فيه.
2-التقليد في مسائل الفقه والاحكام الشرعية:
هذا فيه تفصيل:
بالنسبة للعامّي يجوز له تقليد اهل العلم و ان يسالهم من غير معرفة الدليل . يسال اهل العلم الثقاة و يعمل بما يفتونه به لقوله تعالى " فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
أمّأ من يتمكن من معرفة الحكم الشرعي من الادلّة فهذا لا يجوز له التقليد. لا يجوز للعالم ان يقلّد عالم آخر وهو عنده الإمكان بأنّه يبحث ويعرف الحكم ويعرف الدليل , هذا لا يجوز له التقليد لأنّه غير معذور فعليه ان يبحث حتى يتوصل الى مايترجح لديه انّه هو الحكم الشرعي.
فالعلماء لا يجوز لهم التقليد أمّا العوام فإنّه يجب عليهم التقليد في امور الفقه وإلا يضيعون.
" فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" هذا امر والامر للوجوب.
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" هذا الشرط, بل هناك شرطان:
1)ان يكون المسؤول من اهل الذكر او من اهل العلم الموثوق بعلمهم
2) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " دلّ ذلك ان العالم لا يجوز له ان يقلّد و إنّما هذا الذّي لا يعلم هو العامّي.
الشيخ الفوزان من شرح مسائل الجاهلية (بتصرف بسيط)
وهو على قسمان:
1-التقليد في امور العقيدة: وهذا لا يجوز التقليد فيه.
لانّ العقيدة معناها اعتقاد القلب فلا بدّ للانسان ان يعرف ما يعتقد ولا يعتقد شيئا وهو لا يعرفه ولا يعرف دليله والا كان إمّعا وتابعا. فلا بدّ للمسلم ان يعرف عقيدته ولو على سبيل الاجمال كمعرفة الرّب سبحانه واعلى بالادلّة الكونية والقرآنية , كذلك معرفة امور العبادة ومعرفة ادلتها من الكتاب والسنّة . فالعامي يجب عليه معرفة امور عقيدة ,تسأله عن ربّه لا يقول لك ما أردي. فهذا امر لا يجوز التقليد فيه.
2-التقليد في مسائل الفقه والاحكام الشرعية:
هذا فيه تفصيل:
بالنسبة للعامّي يجوز له تقليد اهل العلم و ان يسالهم من غير معرفة الدليل . يسال اهل العلم الثقاة و يعمل بما يفتونه به لقوله تعالى " فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
أمّأ من يتمكن من معرفة الحكم الشرعي من الادلّة فهذا لا يجوز له التقليد. لا يجوز للعالم ان يقلّد عالم آخر وهو عنده الإمكان بأنّه يبحث ويعرف الحكم ويعرف الدليل , هذا لا يجوز له التقليد لأنّه غير معذور فعليه ان يبحث حتى يتوصل الى مايترجح لديه انّه هو الحكم الشرعي.
فالعلماء لا يجوز لهم التقليد أمّا العوام فإنّه يجب عليهم التقليد في امور الفقه وإلا يضيعون.
" فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" هذا امر والامر للوجوب.
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" هذا الشرط, بل هناك شرطان:
1)ان يكون المسؤول من اهل الذكر او من اهل العلم الموثوق بعلمهم
2) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " دلّ ذلك ان العالم لا يجوز له ان يقلّد و إنّما هذا الذّي لا يعلم هو العامّي.
الشيخ الفوزان من شرح مسائل الجاهلية (بتصرف بسيط)