حياكم الله؛ لما رجح عندي القول باشتراط دخول وقت الصلاة علي من به حدث دائم -في الوضوء نشأ عندي سؤالان:
الأول: إذا توضأ من به حدث دائم لصلاة العصر -مثلا- ثم حضرت جنازة، فهل يصلي الجنازة بوضوئه الذي توضأه لصلاة العصر، أم نقول: إن الصلوات ذوات الأسباب يجب إفراد كل واحدة منها بوضوء كما يجب إفراد كل صلاة ليست تابعة للفرائض ولها وقت خاص كالضحي -بوضوء؟
والثاني: ما هي الصلوات التي لها وقت خاص؟
الأول: إذا توضأ من به حدث دائم لصلاة العصر -مثلا- ثم حضرت جنازة، فهل يصلي الجنازة بوضوئه الذي توضأه لصلاة العصر، أم نقول: إن الصلوات ذوات الأسباب يجب إفراد كل واحدة منها بوضوء كما يجب إفراد كل صلاة ليست تابعة للفرائض ولها وقت خاص كالضحي -بوضوء؟
والثاني: ما هي الصلوات التي لها وقت خاص؟
تعليق