الفتوى رقم: 180
الصنف: فتاوى متنوعة
في حكم مشروبات «بيرقولد»
السؤال: لقد ظهرت في المدة الأخيرة نوع من المشروبات التي تسمى بـ:(bieregold) ويقال إنّها خالية من المادة الكحولية، فكثر فيها الكلام، وكثر فيها القيل والقال، وأشكل الأمر على كثير من الناس حكم شربها أو بيعها، فنرجو من شيخنا الفاضل أبي عبد المعز أن يبين لنا الحكم في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وأطال عمركم ونفع بكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمعهود في تحريم الخمر إنّما هو لإسكارها والسكر علة التحريم ويدور معها وجودا وعدما، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم وإذا انتفى ينتفي معه الحكم، فإنّ عصير العنب قبل تخميره وحلول الإسكار فيه جاز، وإذا تخمر حرم، ثمّ إذا تخلل انتفى عنه حكم التحريم لتغير حقيقته وزوال الإسكار عنه، وهذا حكم عام لسائر المشروبات التي يطرأ عليها الإسكار فيحرمها وإلاّ فلا.
فالمذكور في السؤال لا يخرج حكمه عمّا ذكرنا لانتفاء الإسكار عنه، غير أنّه لمّا كان هذا المشروب مشتهرا عند العامة بوصف الإسكار وأنّ متعاطيه سكران، ولمّا كانت خشية تهمة المسلم لاصقة به إذا ما شربه، أو يخطر بباله حال شربه له أنّه يشرب خمرا مسكرا منع من ذلك سدا لذريعة التهمة وحمله على الصلاح ودفعا لما يخطر بباله من المفاسد التي قد تؤثر على سلوكه.
فالحاصل أنّه لا تحريم يرد على هذا المشروب بالنظر إلى خلوه عن مسكر في الأصل وإنّما المنع قد يرد عارضا من باب سد الذرائع وحمل الناس على الصلاح وإبعادهم عن التهمة وتجنب النفس الوساوس الشيطانية لئلا يقع في مصايد وشراك الشياطين والنفس الأمارة بالسوء.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:28جمادى الثانية1418ه
المـوافـق لل: 30 أكتوبـر1997م
الصنف: فتاوى متنوعة
في حكم مشروبات «بيرقولد»
السؤال: لقد ظهرت في المدة الأخيرة نوع من المشروبات التي تسمى بـ:(bieregold) ويقال إنّها خالية من المادة الكحولية، فكثر فيها الكلام، وكثر فيها القيل والقال، وأشكل الأمر على كثير من الناس حكم شربها أو بيعها، فنرجو من شيخنا الفاضل أبي عبد المعز أن يبين لنا الحكم في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وأطال عمركم ونفع بكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمعهود في تحريم الخمر إنّما هو لإسكارها والسكر علة التحريم ويدور معها وجودا وعدما، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم وإذا انتفى ينتفي معه الحكم، فإنّ عصير العنب قبل تخميره وحلول الإسكار فيه جاز، وإذا تخمر حرم، ثمّ إذا تخلل انتفى عنه حكم التحريم لتغير حقيقته وزوال الإسكار عنه، وهذا حكم عام لسائر المشروبات التي يطرأ عليها الإسكار فيحرمها وإلاّ فلا.
فالمذكور في السؤال لا يخرج حكمه عمّا ذكرنا لانتفاء الإسكار عنه، غير أنّه لمّا كان هذا المشروب مشتهرا عند العامة بوصف الإسكار وأنّ متعاطيه سكران، ولمّا كانت خشية تهمة المسلم لاصقة به إذا ما شربه، أو يخطر بباله حال شربه له أنّه يشرب خمرا مسكرا منع من ذلك سدا لذريعة التهمة وحمله على الصلاح ودفعا لما يخطر بباله من المفاسد التي قد تؤثر على سلوكه.
فالحاصل أنّه لا تحريم يرد على هذا المشروب بالنظر إلى خلوه عن مسكر في الأصل وإنّما المنع قد يرد عارضا من باب سد الذرائع وحمل الناس على الصلاح وإبعادهم عن التهمة وتجنب النفس الوساوس الشيطانية لئلا يقع في مصايد وشراك الشياطين والنفس الأمارة بالسوء.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:28جمادى الثانية1418ه
المـوافـق لل: 30 أكتوبـر1997م