عدد ركعات القيام :
7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ؟ فقالت :
" ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا " ( 16 ) .
8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله :
أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر ؟ قالت :
" كان يوتر بأربع ( 17 ) وثلاثٍ ، وست وثلاثٍ ، وعشر وثلاثٍ ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ ،
ولا بأكثر من ثلاث عشرة " ( 18 ) .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فهو : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر لواحدة " ( 19 ) .
* القراءة في القيام :
9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يحد فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - حدا لا يتعداه بزيادة
أو نقص ، بل كانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها تختلف قصرا وطولا ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر } يا أيها المزمل } ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان يقول : " من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين " .
وفي حديث آخر :
" ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين " .
وقرأ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ، و ( آل عمران ) ، و ( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و ( التوبة ) .
وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ، وكان يقرؤها مترسلا متمهلا ( 20 ) .
وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان ، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر ( 21 ) .
وصح عن عمر أيضا أنه دعا القراء في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ، والوسط خمسا وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية ( 22 ).
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ، وكلما أطال فهو
أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا ، اتباعا للنبي - صلى الله عليه وسلم - القائل : " وخير
الهدي هدي محمد " ( 23 ) .
وأما إذا صلى إماما ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم ( الصغير ) والكبير وفيهم الضعيف ، و ( المريض ) ، ( وذا الحاجة ) ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء " ( 24 ) .
-----------
( 16 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في " صلاة التراويح " (20-21) و " صحيح أبي داود " (1212) .
( 17 ) : قلت : منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاة الليل بهما ، على ما رجحه الحافظ ، أنظر " صلاة التراويح " (ص19-20) .
( 18 ) : رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد ، وصححه العراقي ، وهو مخرج في " صلاة التراويح " (ص98-99)
و " صحيح أبي داود " (1233) .
( 19 ) : رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة ، وله شاهد فيه زيادة منكرة ، كما بينته في " التراويح " (ص 99-100) .
( 20 ) : هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في " صفة الصلاة " (117-122) .
( 21 ) : رواه مالك بنحوه . انظر " صلاة التراويح " (ص52) .
( 22 ) : انظر تخريجه في المصدر السابق (ص71) ورواه عبد الرزاق أيضا في " المصنف " (4/261/7731) والبيهقي (2/497) .
( 23 ) : هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص1 و " الإرواء " (60 .
( 24 ) : أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم ، وهو مخرج في " الإرواء " (512) و " صحيح أبي داود " (759و760) .
تعليق