إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مناقشة] تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
    ام بعد :
    قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس او فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) الانعام 145 .
    لا يلزم من ذكر الرجس في الاية الكريمة انه بمعنى النجس قال تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس الى رجسهم )
    وقال تعالى : ( قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) وقال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وهي من الحجارة والخشب والحديد وقال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) والميسر والانصاب والازلام ليست نجسة والخمر على الصحيح وان اريد به النجاسة فإفراد الضمير في قوله تعالى ( فإنه )يدل على الواحد وهو الاقرب وعلى فرض الكل فهو بمعنى الخبيث حتى لايصبح خبيث النفس والطباع
    ولا يلزم من كون الشي محرم انه نجس فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس قال تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم و .....الاية)
    وتحريم لمس المرأة الاجنبية وحرم الهر وقد قال فيه النبي : " ليس بنجس " والذهب والفضة والحرير على الرجال والسم والحشيش والدخان وكلها محرمة وليست بنجسة

    واما الحديث فإنه يدل على نجاسة دم الحيض فقط والاحاديث كلها جاءت في دم الحيض ولم يأت ولانص صحيح صريح في غيره قال الالباني رحمه الله : والنص انما دل على نجاسة دم الحيض وما سوى ذلك فهو على الاصل
    وقال ابن العثيمين رحمه الله : ولا نعلم انه صلى الله عليه وسلم امر بغسل الدم الا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الانسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لان الحاجة تدعوا اليه
    وقال رحمه الله : لانني الى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة . من شرح البلوغ
    وقال احمد شاكر رحمه الله : ولو لم يأت لفظ صريح بذلك . التعليقات ص115
    وقال الالباني رحمه الله : ان ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا الا حديثا واحدا وهو انما يدل على نجاسة دم الحيض فقط
    وقال : ومن غرائب ابن حزم انه ذهب الى ان قوله فيه [ فاغسلي عنك الدم ] على العموم يشمل جميع الدماء
    وقد رد عليه بعض الفضلاء ما نصه :< بل الاظهر انه يريد دم الحيض واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق فهو كعود الضمير سواء > قال الشيخ احمد شاكر تعليقا عليه<< وهذا استدراك واضح صحيح >> . الصحيحة 1/ 609 باختصار

    ومن كان هذا شأنه مما تعم به البلوى وتتوافر الهمم لنقله لايقبل فيه الا دليل صحيح صريح والاصل الطهارة والبراءة الاصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة او المساوية كما قال الشوكاني رحمه الله .

    واما دعوى الاجماع فحدث ولا حرج فكم من مسألة ادعي فيها الاجماع والامر على خلاف ذلك ولا يعد الامر ان يكون كما قال ابن القيم رحمه الله : ..... ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا .وذلك لانه لا يستطيع احد ان يدعي انه اجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الاجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الامام احمد رضي الله عنه : < من ادعى الاجماع فهو كاذب [ وما يدريه؟ ] لعل الناس اختلفوا > رواه ابنه عبد الله في مسائله (ص390 ) . اداب الزفاف ص239
    قال ابن تيمية : من ادعى الاجماع في الامور الخفية بمعنى انه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم وهؤلاء الذين انكر عليهم الامام احمد . ص43 من الاداب .
    قال الالباني رحمه الله رحمة واسعة : ان اطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لان هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها
    فقد صح ان ابن مسعود نحر جزورا فأصابه دمه فقام وصلى وعليه الدم . التعليقات الرضية ً115

    وام كلام ابن تيمية رحمه الله فهو نقل الاجماع على ازالة النجاسة والاستحالة لا على نجاسة الدم يبينه قوله : ولم ينكر احد منهم الاستحالة
    وكلام الامام احمد رحمه الله < الدم لم يختلف الناس فيه > فهذا نفي علمه بالمخالف الذي يعده كثير من الناس اجماعا كما قال ابن القيم رحمه الله . لم يختلف في ازالته في نقضه للوضوء في نجاسته ؟
    وام اثر ابن عمر رضي الله عنهما < كان ينصرف لقليله وكثيره ثم يبني على ما قد صلى الا ان يتكلم فيعيد >
    تبث خلافه ..عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ > رواه ابن ابي شيبة
    واثر ابن عباس انه قال :< اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليلا فليس عليه إعادة >
    فهذه الاثار انما تدل على نقض الوضوء وليس على النجاسة
    قال شيخ الاسلام رحمه الله : ....ومذهب ابي حنيفة واحمد ينقض لكن أحمد يقول اذا كان كثيرا .

    وقد ورد عن ابن عمر انه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود فدعى بمقص فقرضه > .
    قد يكون هذا الدم منه وقد يكون وقع عليه من غيره وهذا الذي يظهر من قوله فرأى في ثوبه فلعله باشر زوجه دون الفرج وهي حائض فوقع على ثوبه من دمها كما يقع من دمائهن على ثيابهن ولهذا قال فبقي أثره أسود ومعلوم "ان دم الحيض اسود يعرف " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرضه ابن عمر اجتهادا منه او حياء والا فأثره لايضر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم


    واما الاثار الواردة في طهارته لافرق بين القليل والكثير :ـ

    قصة ذلك الصحابي الانصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه وذلك في غزوة ذات الرقاع كما اخرجه ابو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في صحيح ابي داود ص192 . الصحيحة تحت الحديث300
    وقال في تمام المنة علفه البخاري ووصله احمد وغيره "< فلو كان ناقضا او نجسا لأوحى بذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لايخفى على أحد >"
    والحديث رجاله رجال مسلم الا عقيل بن جابر رواه عن ابيه قال الذهبي فيه جهالة وقال الحاكم عقيل بن جابر الانصاري فأنه احسن حالا من اخويه .
    رواه عنه صدقة بن يسار وهو ثقة من رجال مسلم ومن كانت فيه جهالة تنفعه رواية الثقة عنه نقل ابن ابي حاتم عن ابيه قوله :...واذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه . الجرح والتعديل 2/ 36
    وبالجملة فإن التابعين يغلب عليهم الصدق والصلاح ويقل فيهم الكذب والفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " ولهذا احتج بعض العلماء بالحديث المرسل إضافة الى انه ابن صحابي جليل ولم يجرح فحديثه كما قال الالباني والنووي وغيرهما حسن والله اعلم .

    روى البخاري عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بن غفار الا والدم يسيل اليهم فقالوا ياأهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها
    قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله : وفي الحديث دليل على ان دم الآدمي طاهر من اين يؤخذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر بأن يغسل البول حين بال الاعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله دنوبا من ماء وأما هذا فلم يأمر بغسله وهذا دليل على انه ليس بنجس .

    عن محمد بن سيرين عن يحي الجزار قال : صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ .
    اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة فالمصنف والطبراني وإسناده صحيح
    اخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحي الجزار قال ابن ابي حاتم : وقال ابي وابو زرعة ثقة . الصحيحة606/1
    وكونه لم يسمع من علي وابن عباس لايلزم منه انه لم يسمع من ابن مسعود ولا يشترط في صحة سماعه من ابن مسعود ان يسمع من علي وابن عباس وان كانت وفاة ابن مسعود متقدمة عليهما فقد يكون الرواة في بلد واحد فيصح السماع من بعضهم دون بعض ولا تثبت العلل بمجرد الاحتمالات والا ....
    وقد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في التهذيب عن شعبة انه سمع منه ثلاثة احاديث
    وذكر الحافظ عن ابن ابي خيثمة قوله لم يسمع من ابن عباس قال الحافظ وفيه نظر فان ذلك وقع في حديث مخصوص . التهذيب 6/ 120
    والمثبت مقدم على النافي والاصل السماع من الثقة فقد قال فيه ابو زرعة والنسائي وابو حاتم ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي كوفي ثقة وقال ابن سعد وكان ثقة وقال الحافظ في التقريب صدوق ةاقر الثوتيق الالباني وصحح اسناده .

    ومأكول اللحم دمه وفرثه ولبنه وعرقه وبوله ولحمه طاهر فقد صح الشرب من البان وابوال الابل والصلاة في مرابط الغنم ومن فرق في الطهارة فعليه الدليل .

    ( وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ) اي يسيل
    رواه الدار قطني باب جواز الصلاة مع خروج الدم من البدن حديث رقم 882 . واصله في البخاري

    فتركه يسيل دليل على طهارته اذ لو كان نجسا لبالغوا في كفه والتحرز منه خشية تنجيس بدنه وثيابه وثياب من يحمله ووقوعه في المسجد وانتشاره في مصلاه كما يتحرز من البول .

    وقال الحسن البصري رحمه الله : < ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم > رواه البخاري معلقا ووصله ابن ابي شيبة باسناد صحيح كما قال في الفتح 1/ 281 . تمام المنة ص50
    قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله : ان المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الامر بغسله ولم يرد انهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي اصابها الدم متى وجدوا غيرها ولا يقال ان الصحابة رضي الله عنهم كان اكثرهم فقيرا وقد لايكون له من الثياب الا ماكان عليه ولا سيما انهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة الى غسله متى وجدوا الى ذلك سبيلا بالوصول الى الماء او البلد وما اشبه ذلك .

    قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ان المسلم لا ينجس " متفق عليه من حديث ابي هريرة .

    فذات المؤمن طاهرة شريفة بالاجماع وذاته تكون اصلها من التراب وهو طاهر بالاجماع ثم من مني وعظم ولحم ودم فهذه ذاته فمن ادعى نجاسة شيء منها لايقبل منه الابالدليل الصحيح الصريح .
    قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة : ان اجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع انها تحمل دما وربما دما كثيرا فاذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهر فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب اولى

    قال البخاري : باب ....وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، وقال سعد : لو كان نجسا ما مسسته >
    جزء 3/ 125 فتح الباري
    وفي رواية عند سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : < لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا > قال الحافظ في الفتح اسناده صحيح 3/ 127 فتح الباري .

    قال ابن العثيمين رحمه الله : ان الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وعلل ذلك بان دم السمك طاهر لان ميتته طاهرة فكذلك يقال ان دم الآدمي طاهر لان ميتته طاهرة . الشرح الممتع

    عن ابن عمر انه عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين اصبعيه وصلى ولم يتوضأ
    ابو هريرة ادخل اصبعه في انفه فخرج فيها دم ففته بأصابعه ثم صلى ولم يتوضأ
    عبد الله بن ابي اوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ
    جابر انه ادخل اصبعه في انفه فخرج عليها دم فمسحه بالارض او التراب ثم صلى
    من كتاب النكت العلمية للشيخ العبيلان .

    وعامة ماذكره من خالف في هذه المسألةمن نصوص في الخلاف القائم على ان الدم ينقض الوضوء ام لا وفي الدم الخارج من السبيلين وفي دم الحيض ووهؤلاء ليس محل النزاع فتنبه .

    قال العلامة الالباني رحمه الله : وجملة القول انه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف انواعه الا دم الحيض ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول والاصل الطهارة فلا يترك الا بنص صحيح يجوز به ترك الاصل واذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الاصل هو الواجب والله اعلم .
    قلت فكيف وقد ورد مايدل على طهارته
    والعبرة بالدليل لا بجمع الاقاويل يذكر القول مقرونا ومبني على الدليل .
    والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم


    تنبيه : بعض النقولات مستفادة من نقل بعض الاخوة جزاهم الله خيرا
يعمل...
X