الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد
فان الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
فان الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
القرآن
يقول الله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145
قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (8/53) :
" الرجس : النجس والنتن " انتهى .
" الرجس : النجس والنتن " انتهى .
السنة
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )
رواه البخاري (227) ومسلم (291)
وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله )
الإجماع
1- الامام احمد فقد إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..( وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))
2- الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :
" والدم نجس اتفاقاً " اهـ
" والدم نجس اتفاقاً " اهـ
3- الامام إبن حزم فقد قال فى مراتب الإجماع( ص19 ) .."اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) .
4-وقال الامام بن عبد البر في التمهيد (22/230) :"وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز و جل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة"
وقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .
وقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .
5- الامام ابن رشد فقد قال في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ .
6- الحافظ ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .
" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .
7-الامام القرطبي فقد قال في " تفسيره " ( 2 / 222 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .
8- الامام النووي فقد قال في " المجموع " ( 2 / 576 ) :
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .
9- الامام بدر الدين العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) :
" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .
" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .
10- وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) :
" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .
" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .
11- وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) :
" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .ونقل الاجماع شيخ الاسلام على نجاسة دم الادمي فقال كما في مجموع الفتاوى (21/223):((وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين - كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقي : فمذهب مالك والشافعي : لا ينقض . ومذهب أبي حنيفة وأحمد : ينقض . لكن أحمد يقول : إذا كان كثيرا)).
الى ان قال رحمه الله تعالى :((وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم ؛
سواء قيل : إنه ينقض الوضوء ؛ أو قيل : لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا ؛ لأن الله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي { : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه ؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان"
وقال رحمه الله تعالى في مهاج السنة(2/140) :"وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء من استحالة بعض الأجسام إلى بعض كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت ترابا واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا أو رمادا واستحالة العذرات ترابا واستحالة العصير خمرا ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا ولم ينكر أحد منهم الإستحالة "
تنبيهان:
اولا :أثر ابن مسعود "أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم قال فلم يعد الصلاة" -
أخرجه بن ابي شيبة في مصنفه3954 فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار فذكره.
وهذا اسناد ضعيف لانه مرسل فيحيى بن الجزار لم يسمع من ابن مسعود بل لم يسمع من علي بن ابي طالب ولا عبد الله بن عباس فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قديم الوفاة والذي يدل على نكارة هذا الأثر ان ابي شيبة قال عقب هذا الأثر
حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن بن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه
واسناده صحيح الى ابن سيرين .
أخرجه بن ابي شيبة في مصنفه3954 فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار فذكره.
وهذا اسناد ضعيف لانه مرسل فيحيى بن الجزار لم يسمع من ابن مسعود بل لم يسمع من علي بن ابي طالب ولا عبد الله بن عباس فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قديم الوفاة والذي يدل على نكارة هذا الأثر ان ابي شيبة قال عقب هذا الأثر
حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن بن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه
واسناده صحيح الى ابن سيرين .
ثانيا: خالف بعض المتأخرين كالشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن تبعهم وهم محجوجون بإجماع من قبلهم والله أعلم .
جمعه ورتبه أخوكم عمر ابراهيم الموصلي
تعليق