إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد
    فان الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
    القرآن
    يقول الله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145

    قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (8/53) :
    " الرجس : النجس والنتن " انتهى .

    السنة
    عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :
    ( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )

    رواه البخاري (227) ومسلم (291)


    وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله )


    الإجماع
    1- الامام احمد فقد إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..( وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))

    2- الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :
    " والدم نجس اتفاقاً " اهـ

    3- الامام إبن حزم فقد قال فى مراتب الإجماع( ص19 ) .."اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) .



    4-وقال الامام بن عبد البر في التمهيد (22/230) :"وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز و جل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة"
    وقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
    وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .

    5- الامام ابن رشد فقد قال في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ .

    6- الحافظ ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) :
    " اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .

    7-الامام القرطبي فقد قال في " تفسيره " ( 2 / 222 ) :
    " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
    وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .

    8- الامام النووي فقد قال في " المجموع " ( 2 / 576 ) :
    " والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
    وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
    " وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .


    9- الامام بدر الدين العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) :
    " كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
    وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
    " ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .

    10- وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) :
    " ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .

    11- وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) :
    " أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .

    ونقل الاجماع شيخ الاسلام على نجاسة دم الادمي فقال كما في مجموع الفتاوى (21/223):((وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين - كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقي : فمذهب مالك والشافعي : لا ينقض . ومذهب أبي حنيفة وأحمد : ينقض . لكن أحمد يقول : إذا كان كثيرا)).

    الى ان قال رحمه الله تعالى :((وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم ؛

    سواء قيل : إنه ينقض الوضوء ؛ أو قيل : لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا ؛ لأن الله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي { : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه ؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان"


    وقال رحمه الله تعالى في مهاج السنة(2/140) :"وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء من استحالة بعض الأجسام إلى بعض كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت ترابا واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا أو رمادا واستحالة العذرات ترابا واستحالة العصير خمرا ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا ولم ينكر أحد منهم الإستحالة "

    تنبيهان:
    اولا :أثر ابن مسعود "أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم قال فلم يعد الصلاة" -
    أخرجه بن ابي شيبة في مصنفه3954 فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار فذكره.
    وهذا اسناد ضعيف لانه مرسل فيحيى بن الجزار لم يسمع من ابن مسعود بل لم يسمع من علي بن ابي طالب ولا عبد الله بن عباس فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قديم الوفاة والذي يدل على نكارة هذا الأثر ان ابي شيبة قال عقب هذا الأثر
    حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن بن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه
    واسناده صحيح الى ابن سيرين .

    ثانيا: خالف بعض المتأخرين كالشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن تبعهم وهم محجوجون بإجماع من قبلهم والله أعلم .




    جمعه ورتبه أخوكم عمر ابراهيم الموصلي

  • #2
    رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

    بارك الله فيك لعلك تقصد محجوجون وليس محجوبون.
    كلام شيخ الإسلام الذي نقلته من منهاج السنة فيه نقل للإجماع على استحالة النجاسات وليس فيه نقل للإجماع على نجاسة الدم والله أعلم.

    تعليق


    • #3
      رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

      جمع حسن، وكلام أحمد قد نقله ابن تيمية قبل ابن القيم -رحم الله الجميع- وقد كنت قديما حوالت البحث عنه في كتب مَن قبله فلم أجده مع طول المدة، وهو قد نقله ابن تيمية في شرح العمدة فقال:
      وسئل-[أي الإمام أحمد]- القيح والدم عندك سواء؟ فقال: الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه ا.هـ
      ولكني كنت وقفت قبل مدة على كلام ابن قدامة في الكافي" وهو مُشعر بكلام الإمام أحمد الذي نقله ابن تيمية حيث قال في الكافي":
      و القيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد والصيد مثله إلا أن أحمد قال : هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما ا.هـ
      فهذا مفهومه أنّ الدم لم يقع الخلاف فيه وهذا هو ما نقله ابن تيمية عن الإمام أحمد، ولا أتذكر أن وقفت على هذه العبارة في كتاب مؤلفه قبل زمن ابن قدامة فلعله في الكتب الكثيرة المفقودة والله المستعان.

      أما الكلام الذي في منهاج السنة فلعل كلام الأخ الشلالي أصوب، وأما ما في مجموع الفتاوى فيحتاج تأمل، ولا يخفى عليكم -إن شاء الله- أنّ قولهم (عامة العلماء) لا يدل على الإجماع ولكن يدل على قلة المخالف وندرته،

      تعليق


      • #4
        رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

        ولينظر هذه المشاركة ففيها نقاش حول مَن يرى عدم انعقاد الإجماع:
        http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=6082

        تعليق


        • #5
          رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

          أنا لضيق الوقت لم أكمل الموضوع
          لكن أخي أرجو منك ان تبحث في المسألة أكثر
          فالإجماع غير حاصل هنا
          لا أدري هل هو حاصل في الدم الخارج من السبيلين أم لا
          ولكنه في الدم الخارج من غير السبيلين غير حاصل
          روى البخاري عن الحسن البصري أنه قال: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
          وروى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دماً
          وهذان الأثران وصلهما الحافظ وقال أن أسانيدهما حِسَان
          والبخاري يذهب هذا المذهب, يظهر ذلك من ترجمته في هذا الباب
          وذكر صديق حسن خان في الروضة الندية ما محصله أن المسلمين كانوا يخوضون المعارك وتنزف منهم الدماء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها مع وجود الحاجة الملحة للبيان
          وأيضاً دليل الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو يصلي, وصلى في جراحه, ولم يأتِ في ذلك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة للبيان
          وفي الأدلة السابقة نلاحظ أن الدم كثير وليس قليلاً
          وفي المسألة أدلة أخرى لعلي آتيك بها قريباً إن شاء الله
          لأني والله مسافر غداً ومشغول بترتيب أموري
          وارجع إلى الروضة الندية وإلى نيل الأوطار للوقوف على التفاصيل
          وكذلك ستجد في الروضة الندية تفسير الآية وأنه ذكر أن كلمة (رجس) لا تتناول إلا لحم الخنزير؛ لانه عند تعدد المذكورات وإفراد الضمير فإن الضمير يعود إلى أقرب مذكور
          وارجع كذلك إلى فتح الباري عند شرح ذلك الباب

          جزاكم الله خيراً

          تعليق


          • #6
            رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

            النووي رحمه الله قال في المجموع إن نجاسة الدم هو قول الجمهور على ما أظن في باب الآنية،وقال في موضع وهو في باب الحيض أنه نجس بإجماع المسلمين، أما استدلال الأخ بقول الحسن فمن قال بنجاسة الدم يفرق بين اليسير والكثير ،ومافي الجراح في غالب الأمر لا يكون كثيرا لأن الآية قيدت الدم بالمسفوح وقال ابن عبد البر وغيره أن المراد به هو الكثير كما في التمهيد، وكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى وسأنقل كلامه لاحقا إن شاء الله .

            تعليق


            • #7
              رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

              المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن الشلالي السلفي مشاهدة المشاركة
              كلام شيخ الإسلام الذي نقلته من منهاج السنة فيه نقل للإجماع على استحالة النجاسات وليس فيه نقل للإجماع على نجاسة الدم والله أعلم.
              بارك الله فيك اخي شيخ الاسلام وان كان لم ينص على الاجماع لكنه مفهوم من كلامه

              تعليق


              • #8
                رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                بوركت اخي الكريم لو تفضلت بشرح كيف يفهم من كلام شيخ الإسلام الإجماع فأنا لم أفهم منه ذلك وقد شرحت لك سابقا.
                وأزيدك فائدة بخصوص أثر ابن مسعود فقد نص العلائي في تحفة التحصيل نقلا عن البيهقي أن يحي الجزار لم يسمع من ابن مسعود.

                تعليق


                • #9
                  رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                  المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي مشاهدة المشاركة
                  روى البخاري عن الحسن البصري أنه قال: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
                  وروى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دماً
                  وهذان الأثران وصلهما الحافظ وقال أن أسانيدهما حِسَان
                  لا يصح الاستدلال بهذين الاثرين لامرين:
                  اولا :يقول شيخ الاسلام :((وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم ؛
                  سواء قيل : إنه ينقض الوضوء ؛ أو قيل : لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا ؛ لأن الله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي { : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه ؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان"

                  ثانيا :الحسن البصري يرى نجاسة الدم
                  ففي مصنف عبد الرزاق1470 - عن معمر عن الزهري قال رأيت القاسم بن محمد خلع قميصه في دم فنسيت أن أغسله رأى فيه قال معمر وكان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم

                  وفي مصنف ابن ابي شيبة 24266 - قال حدثنا عبد الأعلى عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة وقال الحسن الدم رجس
                  2091 - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن في الرجل يذبح البعير والشاة قال إن أصابه دم غسله وليس عليه وضوء

                  3956 -
                  حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته

                  وهذا اسناد صحيح جدا وفيه تفريق بين الدم اليسير والدم الكثير .

                  تعليق


                  • #10
                    رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                    المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن الشلالي السلفي مشاهدة المشاركة
                    النووي رحمه الله قال في المجموع إن نجاسة الدم هو قول الجمهور على ما أظن في باب الآنية،وقال في موضع وهو في باب الحيض أنه نجس بإجماع المسلمين، أما استدلال الأخ بقول الحسن فمن قال بنجاسة الدم يفرق بين اليسير والكثير ،ومافي الجراح في غالب الأمر لا يكون كثيرا لأن الآية قيدت الدم بالمسفوح وقال ابن عبد البر وغيره أن المراد به هو الكثير كما في التمهيد، وكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى وسأنقل كلامه لاحقا إن شاء الله .
                    دم الحيض نعم قامت الأدلة على نجاسته
                    وليس كلامي حول الدم الخارج من السبيلين - كما أسلفتُ -
                    ولكن أقصد الخارج من غير السبيلين
                    وبالنسبة للدم الذي يخرج من الجروح فواضحٌ من دليل عمر ودليل الأنصاري صراحةً
                    لأن (يثعب) أي: (يجري), وكذا حديث الأنصاري جاء فيه أنه أكمل صلاته وهو (كما نقول نحن: غارق في دمه)
                    وبالنسبة لجروح الحروب فمن البديهي أنها تكون كثيرة في أكثر أحوالها
                    وبالنسبة لقول الحسن فهو أطلق ولم يفرق بين القليل والكثير
                    ففي هذا دليل على طهارة دم الآدمي الخارج من غير السبيلين قَلَّ أم كثُر


                    ثم إنني أحتار من أمر أرجو أن أجد له جواباً:
                    نرى أن من أهل العلم مَن لا يرى العفو عن يسير سائر النجاسات, فكيف يقول أن الدم نجس ثم يعفو عن يسيره؟ لأننا إذا قلنا بنجاسته فقد صار كالبول, فهل يرون العفو عن يسير البول؟

                    تعليق


                    • #11
                      رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                      بوركت يا عمر وفقك الله ؛ لكن الآية لا تدل على نجاسة الدم المسفوح إلا إذا قلت أن " الهاء " في قوله تعالى ( فإنه رجس ) يعود على جميع أفراد المذكورات ؛ لكن الصحيح أن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور إلا لدليل وأين هو .
                      أما الإجماع فيتعذر بعد عصر الصحابة؛ بارك الله فيكم ونقلك عمن نقلت مفيد نافع
                      فإن قلت بالإجماع الذي ذكره الإمام أحمد.
                      قلت : وما يدريه رحمه الله لعلهم قد اختلفوا

                      تعليق


                      • #12
                        رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                        جزى الله خيراً الإخوة المشاركين في هذا الموضوع ... وقد فات في هذا المقام الكلام على آثار الصحابة في هذا الباب وأنهم هم من فرق بين اليسير من الدم والكثير ولا خلاف بينهم على نجاسة الفاحش من الدم والعفو عن يسيره وقول آحادهم حجة إن لم يخالَفوا فكيف بهم مجتمعين رضوان الله عليهم!
                        وفيما يأتي نقل نفيس مؤَصِّلٌ لهذه المسألة من كتاب الشيخ الفاضل عبد الله العبيلان وفقه الله النكت العلمية على الروضة الندية صـ 25:

                        قال المصنف : " وأما سائر الدماء ؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة ، أو المساوية "

                        قال الفقير إلى عفو ربه : دم الإنسان ؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
                        الأول : دم الحيض ؛ وهذا نجس باتفاق الصحابة ، إلا اليسير ، فقد روى ابن أبي شيبة (1) : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، قال : (( إن كان بعض أمهات المؤمنين ؛ لتقرص الدم من ثوبها بريقها )) .

                        الثاني: دم العرق الكثير ؛ولا نزاع بين الصحابة في نجاسته ؛ وإليك ذلك :

                        1- ابن عمر :

                        أ- روى ابن أبي شيبة (2) ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ن عن ابن عمر :
                        (( أنه رأى في ثوبه دما ؛ فغسله ، فبقي أثره أسود ، فدعى بمقص فقصه فقرضه ))

                        2- ابن عباس :

                        روى ابن المنذر (3) ، قال : حدثنا يحيى بن محمد : نا أحمد بن حنبل : نا أبو عبد الصمد العمي : نا سليمان عن التيمي ، عن عمار ، عن ابن عباس -رضي الله عنه - ؛ قال :
                        (( إذا كان الدم فاحشا ؛ فعليه الإعادة ، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه )).
                        ب- روى ابن المنذر (4) ، قال : حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني : نا بشر بن بكر : نا الاوزاعي : أخبرني ابن شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه :
                        (( أنه كان إذا رأى في ثوبه دما ؛ وهو في الصلاة ؛ انصرف حتى يغسله ، ثم يصلي ما بقي من صلاته ))

                        ج- روى ابن أبي شيبة (5) ، قال : ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : (( أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه )) .

                        الثالث : الدم اليسير ، وهذا طاهر ، والآثار عن الصحابة متواترة في ذلك :
                        1- ابن عمر : روى ابن أبي شيبة (6) ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن التيمي ، عن بكر ، قال :
                        (( رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه ، فخرج منها شيء من دم ؛ فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ )) .
                        2- أبو هريرة : روى عبد الرزاق (7) عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال :
                        (( رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه ، فخرج فيها دم ففته بأصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ )).
                        3- عبد الله بن أبي أوفى : روى عبد الرزاق ( ، عن الثوري وابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، قال :
                        (( رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ، ثم صلى ولم يتوضأ )) .
                        4- جابر بن عبد الله : روى ابن أبي شيبة (9) ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم ؛ فمسحه بالأرض - أو بالتراب - ثم صلى )) .

                        ولم يعارض ما تقدم - من أن دم الإنسان الكثير نجس- إلا أحد دليلين ؛ وهما في حالة خاصة :

                        الأول : ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -، (( أنه صلى وجرحه يثعب دما )) (10).
                        أما أثر عمر : فمن المعلوم أنه لا يمكنه الصلاة بغير هذه الحالة ؛ فهذه حالة ضرورة ، ونظيرها خروج الدم من المستحاضة .
                        الثاني : قول الحسن البصري : (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )) (11)
                        وأما أثر الحسن ؛ فإنه في الجهاد ، ومن المعلوم أن الله خفف أحكام هذه العبادة بمثل هذه الحال :
                        فقال - تعالى - (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ))
                        وقال - تعالى - (( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ))
                        ثم إنه قال - سبحانه - في آية أخرى- من سورة النساء - : (( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )) ؛ فهذا يعني : أن الله - تبارك وتعالى - رخص للمجاهدين ترك بعض أركان الصلاة في حالة الضرورة ، ثم أمرهم عند زوالها بإقامة الصلاة بجميع أركانها وشروطها .
                        وهكذا الحال فيمن صلى بجراحاته ؛ فإنه يجب أن يحمل على ما تقدم ، ثم إن الماء لا يكون متوفرا - غالبا - في تلك الأحوال ؛ فهو مأمور - والحالة هذه - أن يصلي بجراحاته .
                        الثالث : حديث عباد بن بشر الذي علقه البخاري - ويذكر عن جابر - : (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ، ومضى في صلاته )) .

                        قال الفقير الى عفو ربه : وهذا قد ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض (12) ، ووصله غيره بسند ضعيف (13) .


                        ثم على فرض أنه صحيح ؛ فليس فيه حجة ؛ لأمور :

                        الأول : أنها قضية عين لا عموم لها .

                        الثاني : أن آثار الصحابة متفقة على خلافه .

                        (( وممن يرى نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين :

                        -الخلفاء الأربعة .

                        -وقيل : باقي العشرة المبشرين بالجنة .

                        -وابن مسعود ، وابن عباس ، وثوبان ، وأبو الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر )) (14)

                        الثالث : أن يقال : إن ذلك كان على الأصل ، وآثار الصحابة ناقلة عنه .

                        وقد اتفق أهل العلم على نجاسة الدم ؛ منهم :

                        1- قال الإمام أحمد : (( الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه )) (15)

                        2- قال ابن المنذر : (( فغسل دم الحيض يجب ؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسله ، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض ، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره )) (16)

                        3- قال ابن حزم : (( واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان - حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه - نجس )) (17)

                        4- قال ابن عبد البر : (( وهذا إجماع من المسلمين ؛ أن الدم المسفوح رجس نجس ؛ إلا أن المسفوح وإن كان في أصله الجاري في اللغة ؛ فإن المعنى فيه - في الشريعة - : الكثير ؛ إذ القليل لا يكون مسفوحا ، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن : لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير ، وكان حكمها القليل ، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة )) (1

                        5- قال الإمام ابن العربي : (( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ، ولا ينتفع به ، وقد عينه الله - تعالى - ها هنا- مطلقا ، وعينه في سورة الانعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء - ها هنا - المطلق على المقيد ؛ إجماعا )) (19)

                        6- قال ابن قدامة : (( ... يعني : ما خرج من السبيلين ؛ كالبول ، والغائط ، والمذي ، والودي ، والدم ، وغيره ، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا )) (20)

                        7- قال النووي : (( والحديث فيه دلالة على أن الدم نجس ، وهو بإجماع المسلمين )) (21)

                        8- قال ابن الملقن : (( الدم نجس بالإجماع إلا من شذ )) (22)

                        9- قال ابن حجر : (( .. لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا )) (23)

                        وأما دم الحيوان ؛ فللصحابة فيه قولان :

                        الأول : طهارته ؛ وهو ما ذهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه- فيما روى يحيى بن الجزار ، قال : (( صلى ابن مسعود -وعلى بطنه فرث ، ودم من جزور نحرها - ولم يتتوضأ )) (24)

                        الثاني : نجاسته ؛ وهو ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن ابن علية ، عن حميد ، فيما جاء عن أبي العالية : (( أن أبا موسى نحر جزورا ، فأطعم أصحابه ، ثم قاموا يصلون بغير طهور ، فنهاهم عن ذلك ، وقال : ما أبالي ؛ مشيت في فرثها ودمها ، ولم أتوضأ - أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ ؟ ! )) (25)

                        هذا كله إذا كان كثيرا ، أما القليل ؛ فطاهر بالإجماع .

                        ( اهــ كلام الشيخ العبيلان )

                        ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
                        (1) (1/197) بإسناد صحيح .
                        (2) (1/19 بإسناد صحيح .
                        (3) في الاوسط (2/152)
                        (4) في الأوسط (2/163) بإسناد صحيح .
                        (5) (1/47) والبيهقي في " السنن الكبرى " (1/280) من طريق ابن نمير به . بإسناد صحيح .
                        (6) (1/13
                        (7) (1/145)
                        ( (1/14
                        (9) " المصنف " (1/12
                        (10) أخرجه الدارقطني (1/224) ، وأصله في " البخاري " (3800)
                        (11) رواه ابن أبي شيبة (1/392)
                        (12) (34- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر )
                        (13) " وصله ابن إسحاق في المغازي ، قال : حدثني صدقة بن يسار ، عن عقيل بن جابر عن أبيه ؛ مطولا .
                        وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني (1/223/224)
                        وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، كلهم من طريق ابن إسحاق ؛ وشيخه صدقة ثقة ، وعقيل - بفتح العين - لا أعرف راو عنه غير صدقة ؛ ولهذا لم يجزم به المصنف ؛ أو لكونه اختصره ؛ أو للخلاف في ابن إسحاق " " فتح الباري " (1/5 .
                        وحسنه الشيخ الالباني في " صحيح أبي داود " (1/358-359/رقم : 193-غراس ) والله أعلم .
                        (14) انظر : " المنهل العذب المورود "
                        (15) " شرح العمدة " (1/105) لشيخ الاسلام ابن تيمية .
                        (16) " الاوسط " (2/153)
                        (17) الاجماع (19)
                        (1 الاجماع (34)
                        (19) " أحكام القرآن " (1/53)
                        (20) " المغني (1/490)
                        (21) " شرح مسلم " (3/200)
                        (22) " شرح العمدة " (2/183)
                        (23) " الفتح" (1/495)
                        (24) أخرجه ابن أبي شيبة (1/344) ، وعبد الرزاق (1/125) من طريق ابن سيرين ، عن يحيى بن الجزار ؛ به .
                        (25) أخرجه ابن أبي شيبة (1/515) ، وإسناده صحيح .

                        تعليق


                        • #13
                          رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                          وأما قول الأخ الفاضل سعدٍ وما يدريه لعلهم اختلفوا فيقال إن نقض إجماع في مسألة ما نقله عالم واسع الاطلاع على مذاهب العلماء وأقاويلهم غير معروف بالتساهل فيه مثل الإمام أحمد لا يتأتى إلا بإثبات الخلاف فيها ...
                          وإن قول الأخ سعد (ومايدريه لعلهم اختلفوا) هو من أقوال الإمام أحمد نفسه كما لا يخفى فقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله ص 439 ط الشاويش:
                          1587- قال :حدثنا قال سمعت أبي يقول ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن لا يعلم الناس يختلفون أولم يبلغه ذلك ولم ينته إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا.
                          فقد بين الأئمة المراد منه ... فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسودة في أصول الفقه (1/316) :
                          (وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين). انتهى

                          وجاء في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنبلي (ج3/ص106): وقال ابن رجب إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين، وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة انتهى.

                          وقال الإمام ابن الهمام في نفس المصدر السابق (ج3/ص105) : (ويحمل قول أحمد: "من ادعاه – أي الإجماع- كاذب" على استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه؛ إذ لو لم يكن كاذباً؛ لنقله غيره أيضاً، كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبدالله.. لا إنكار تحقق الإجماع في نفس الأمر؛ إذ هو أجل أن يحوم حوله، قلت: ويؤيده ما أخرج البيهقي عنه، قال:"أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة" يعني (وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف:204] ، فهذا نقل للإجماع، فلا جرم أن قال أصحابه: إنما قال هذا على جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد أطلق القول بحجة الإجماع في مواضع كثيرة). انتهى

                          قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/30) :
                          ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
                          انتهى المراد نقله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                            أخي أبا حمزة جزاك الله خيرا على ما أفدت لكن فاتك التنبيه لضعف أثر ابن مسعود الذي أورده الشيخ فيحي الجزار لم يسمع من مسعود _ ولا أظنه يخفى عنك_كما ذكره غير واحد وراجع غير مأمور تحفة التحصيل .

                            تعليق


                            • #15
                              رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                              جزاك الله خيراً على تنبيهك ..
                              وقد لفت نظري ضعف بعض الآثار التي ساقها الشيخ ووجدت الشيخ في حاشيته ذكر مصدرها دون الحكم على إسنادها فلعله إشارة منه إلى ضعفها -ولعله ذكرها اعتضاداً- انظر الحواشي 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و24 وما صح عنده منها أشار إليه بقوله إسناده صحيح انظر الحواشي 1 و 2 و 4 و 5 و 25.
                              لكن لعلك والإخوة تنشطون معي في تحرير أسانيدها ..

                              تعليق

                              يعمل...
                              X