سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً ليس بكافر، وذلك لأن الأصل بقاء
الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام، ولم يقم دليل على أن
تارك الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً. وذلك بخلاف الصلاة
فإن الصلاة قد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تاركها ـ أي الصلاة ـ تهاوناً وكسلاً كافر. قال
عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»، ولكن يجب أن يُدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام
تكاسلاً وتهاوناً إلى الصوم، فإن أبى فإنه يُعزر حتى يصوم.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أركان الصيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا، الفجر الثاني دون
الفجر الأول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات:
الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضاً في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلاً أي
ممتدًّا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب.
الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع
الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع.
الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق
ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به
الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الحكمة من إيجاب الصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قرأنا قول الله عز وجل: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب
الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند
الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه».
وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال
والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب، ولا ينم بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً. ويجتنب جميع
المحرمات، وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام.
ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم
على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار
الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة
ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أقسام الصيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض، وقسم غير مفروض،
والمفروض قد يكون لسبب: كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب: كصيام
رمضان، فإنه واجب بأصل الشرع، أي بغير سبب من المكلف، وأما غير المفروض فقد
يكون معيناً، وقد يكون مطلقاً، فمثال المعين: صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال
المطلق: صيام يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة
بالصوم، فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، كما ثبت النهي عن
صيام يومي العيدين: الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد
الهدي من قارنٍ ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: سمعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص بها؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل
من النفل، أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين، فهذا يختلف اختلافاً
كبيراً بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والاۤداب الإسلامية،
وعدم التزام بها، وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء
أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.
التدرج الاۤخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل
والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ
تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ
ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك موسم العبادات والطاعات حبذا لو تفضلتم ووجهتم كلمة للمسلمين بهذه المناسبة، والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الكلمة التي أوجهها للمسلمين هو إن هذا الشهر يشتمل على ثلاثة
أصناف من العبادات الجليلة، وهي: الزكاة، والصيام، والقيام، أما الزكاة فإن غالب الناس أو
كثير منهم يؤدون زكاتهم في هذا الشهر، والواجب على المرء أن يؤدي الزكاة بأمانة، وأن
يشعر بأنها عبادة وفريضة من فرائض الإسلام، يتقرب بها إلى ربه ويؤدي ركناً من أركان
الإسلام العظيمة، وليست مغرماً كما يصوره الشيطان الذي وصفه الله بقوله: {ٱلشَّيْطَـٰنُ
يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ } بل هي
غنيمة؛ لأن الله يقول: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ } ويقول سبحانه وتعالى:
{وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا
وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }. ثم عليه أن
يخرج الزكاة عن كل قليل وكثير تجب فيه الزكاة، وأن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، فلا
يهمل شيئاً مما تجب فيه الزكاة، إلا وأخرج زكاته من أجل أن يبرىء ذمته، ويخلصها من ا
الوعيد الشديد، الذي قال الله تعالى فيه: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن ف
فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلأَْرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }. وقوله: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}. قال النبي عليه الصلاة والسلام
في تفسير الاۤية الأولى: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له
زبيبتان يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ ويقول: أنا مالك، أنا كنزك». أما الاۤية الثانية
ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى
فيها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى
يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ويجب أن يؤتيها مستحقها،
فلا يدفعها كعادة اعتاد أن يدفعها، ولا يدفع بها مذمة عن نفسه، ولا يسقط بها واجباً في غير
الزكاة حتى تكون زكاة مقبولة.
أما الأمر الثاني مما يفعله المسلمون في هذا الشهر فهو صيام رمضان، الذي هو أحد
أركان الإسلام. وفائدة الصيام ما ذكره الله تعالى بقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }.
ففائدة الصيام الحقيقية هي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيقوم
الإنسان بما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة، ويجتنب ما حرم الله عليه من كذب، وغيبة،
وغش، وتقصير في واجباته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول الزور
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». ومن المؤسف أن كثيراً من
المسلمين يصومون هذا الشهر، ولا تجد فيهم فرقاً بين أيام الصيام وأيام الإفطار، تجد
الواحد مستمرًّا في ما هو فيه من تفريط في واجب، أو ارتكاب لمحرم، وهذا أمر يؤسف له،
والمؤمن العاقل هو الذي لا يجعل أيام صيامه وأيام فطره سواء، بل يكون في أيام صيامه
أتقى لله تعالى وأقوم بطاعته.
أما الأمر الثالث فهو القيام، قيام رمضان الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة
والسلام في قوله: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له من ذنبه» وقيام رمضان يشمل
صلاة التطوع في لياليه، وصلاة التراويح المعروفة من قيام رمضان بلا شك، ولهذا ينبغي
للمرء أن يعتني بها ويحافظ عليها، وأن يحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف. لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة». ويجب
على الأئمة الذين يصلون بالناس صلاة التراويح، يجب عليهم أن يتقوا الله فيمن جعلهم الله
هم أئمة لهم، فيصلوا التراويح بطمأنينة وتأن حتى يتمكن من خلفهم من فعل الواجبات
والمستحبات بقدر الإمكان، أما ما يفعل كثير من الناس اليوم في صلاة التراويح تجد الواحد
منهم يسرع فيها إسراعاً مخلاًّ بالطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا
بها. فإن هذا محرم عليهم: أولاً: لأنهم يتركون الطمأنينة، وثانياً: لأنهم ولو قدر أنهم لا
يتركون الطمأنينة، فإنهم يكونون سبباً لإتعاب من وراءهم وعدم قيامهم بالواجب، ولهذا
الإنسان الذي يصلي بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه، فيجب عليه مراعاة الناس
بحيث يؤدي الأمانة فيهم، ويقوم بالصلاة على الوجه المطلوب، وقد ذكر العلماء ـ رحمهم
الله ـ أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فكيف إذا أسرع
سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب؟!
المهم أن النصيحة التي أوجهها إلى نفسي أولاً وإلى إخواني المسلمين ثانياً: هي الإنابة إلى
الله عز وجل، والتوبة إليه، والقيام بطاعته بقدر الإمكان في شهر رمضان وفي غيره.
-----------------------------يتبع إن شاء الله تعالى
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شعبان ثلاثين
يوماً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى «بالد ربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم ترائي الهلال؟
فأجاب فضيلته بقوله: ترائي الهلال، هلال رمضان، أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه».
ولا شك أن هدي الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أكمل الهدي وأتمه.
ولا شك أن هدي الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أكمل الهدي وأتمه.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن
والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي
وربك الله، هلال خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل.
وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما
من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب «فتاوى إسلامية» حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه.
فهل ينطبق هذا على رؤية هلال عيد الأضحى (شهر ذي الحجة) أفيدونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب «فتاوى إسلامية» حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه.
فهل ينطبق هذا على رؤية هلال عيد الأضحى (شهر ذي الحجة) أفيدونا مأجورين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الهلال تختلف مطالعه بين أرض وأخرى في رمضان وغيره، والحكم واحد في الجميع، لكني أرى أن يتفق الناس على شيء واحد، وأن يتبعوا ما يقوله أمير الجالية الإسلامية في بلاد غير المسلمين؛ لأن الأمر في هذا واسع إن شاءالله، حيث إن بعض العلماء يقول: متى ثبتت رؤية الهلال في بلد الإسلام في أي قطر لزم الحكم جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. كتبه محمد الصالح العثيمين في 51/2/1241هـ.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الهلال وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى
آله وأصحابه أجمعين:
هذه المسألة ـ أعني مسألة الهلال ـ مختلف فيها بين أهل العلم.
فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فعلى هذا إذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» قالوا: والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض.
ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له، وإلا فلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ واستدل لهذا القول بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد
المسلمين، لكن الاستدلال يختلف، فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الاۤية والحديث: أن الحكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرَ لم يلزمه حكم الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم، وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال، وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى:
{وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً، وبالليل إفطاراً، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»، وقال: «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى المشرق «وأدبر النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب «وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عامًّا لجميع البلدان،
بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب، ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب الشمس، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه، وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هو القول الراجح أثراً ونظراً.
وهناك قول ثالث: أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في ا لبلد دخول الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى ذلك صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر.
وعلى هذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكانت بلادك لم تعمل بهذا، وترى أحد الرأيين الاۤخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سرًّا في هلال رمضان، وأن تفطر سرًّا في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة، حرصاً على وحده الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره، فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه.
أما الدليل الأثري فقال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }، فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر ـ أي الهلال ـ وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الاۤية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية.
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذن الهلال كالشمس تماماً، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } هو الذي قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر.
كلمة حول ما حصل من الاختلاف في دخول شهر شوال عام 0241هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فقد سألني بعض الناس عن دخول شهر شوال عام 0241هـ حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه:
فأجبته بأن هذا أمر لا غرابة فيه، فإن مطالع الهلال تختلف باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس، وهذا ثابت باتفاق أهل المعرفة بهذه الأمور، فقد يرى الهلال في جهة من الجهات ولا يرى في جهة أخرى.
ويثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين:
إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته». وفي حديث آخر: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له». وفي رواية للبخاري: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وفي حديث آخر: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». وفي هذا العام عام 0241هـ ثبت شرعاً في المملكة العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق 7 يناير عام 0002 ميلادية فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال، ثبت ذلك بشهادة ثلاثة رجال في شمال المملكة، واثنين في وسط المملكة، ولا مناص عن العمل بمثل هذه الشهادة شرعاً، ولهذا كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة نسأل الله تعالى القبول لجميع المسلمين.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/11/0241هـ.
تعليق