بعض أحكام الصيام للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
الصوم بالرؤية لا بالحساب
قوله : برؤية الهلال :
وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب ، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج . ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية ؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (1) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه "(2) (تقرير)
قوله : برؤية الهلال :
وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب ، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج . ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية ؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (1) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه "(2) (تقرير)
(1) متفق عليه ،ورواه ابو داود والنسائي عن ابن عمر .
(2) رواه مسلم والامام أحمد
--------------------------------------
إذا حال دونه غيم أو قتر فلا صيام
قوله : وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وهذا قول ابن عمر... الخ .
أما ابن عمر فمشهور عنه ذلك ، ثم في ثبوته عن الآخرين تأمل . وقد ذكر هؤلاء ابن القيم في " الهدى " وذكر زيادة عليهم نحو عشرة وتكلم في أسانيد ما روي عنهم .
وكلام ابن القيم كلام المؤيد ، لا من حيث أنه مدلول السنة ، بل من حيث بيان عدم شذوذ هذا المذهب عن الأصول ؛ لأن هناك مشنعون على مذهب أحمد .
وابن القيم لا يسري هذا القول ولا الشيخ .
فالصحيح في الدليل أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في فنس المسألة ما هو استنباط من أحاديث . ولإمام الدعوة في ذلك ما هو معلوم ، وكذلك لحفيده الشيخ عبد الرحمن ، وكذلك للوالد الشيخ عبد اللطيف أجوبة ورسائل مشتملة على الأدلة الشرعية من السنة التي ما أبقت مقالاً لقائل (3) ( تقرير )
(2) رواه مسلم والامام أحمد
--------------------------------------
إذا حال دونه غيم أو قتر فلا صيام
قوله : وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وهذا قول ابن عمر... الخ .
أما ابن عمر فمشهور عنه ذلك ، ثم في ثبوته عن الآخرين تأمل . وقد ذكر هؤلاء ابن القيم في " الهدى " وذكر زيادة عليهم نحو عشرة وتكلم في أسانيد ما روي عنهم .
وكلام ابن القيم كلام المؤيد ، لا من حيث أنه مدلول السنة ، بل من حيث بيان عدم شذوذ هذا المذهب عن الأصول ؛ لأن هناك مشنعون على مذهب أحمد .
وابن القيم لا يسري هذا القول ولا الشيخ .
فالصحيح في الدليل أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في فنس المسألة ما هو استنباط من أحاديث . ولإمام الدعوة في ذلك ما هو معلوم ، وكذلك لحفيده الشيخ عبد الرحمن ، وكذلك للوالد الشيخ عبد اللطيف أجوبة ورسائل مشتملة على الأدلة الشرعية من السنة التي ما أبقت مقالاً لقائل (3) ( تقرير )
(3) انظر الجزء الرابع من " الدر السنية ص 340 - 361
------------------------------------
ولو صيم لم يجز عن رمضان
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان هل يجزئه ذلك اليوم ، أم لابد من فضائه ؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأحسنهم منهجاً : أيها الصائمون تقبل الله صيامنا وصيامكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . جواباً على هذا السؤال نقول : لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه ؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدار قطني من طريق صلة بن زفر قال : " كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه ، فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا . فتنحي بعض القوم ، فقال له إني صائم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس . قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهور رمضان أن يقضي يوماً مكانه . أ هـ .
ولاشك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين ؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك .
وفي " المغني " لابن قدمة : أن المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبين أنه من رمضان هو رواية عن أحمد . قال الموفق : وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرويته وافطروا لرويته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه ، وهذا يوم شك ، والأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك . أ هـ .
ولقوة رواية منع صوم يوم الشك مطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما ، في فتوى الشيخ عبد الرحمن : أن المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار ، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، عن صلة بن زفر ، قال : " كنا عند عمار بن ياسر وأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحي بعض القوم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قلت : وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفعون ، وقد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذغمي الهلال ، وهو عند البخاري في صحيحة .
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الحافظ : وهذا الحديث لا يقبل التأويل ، وذكر أحاديث كثيرة ، منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرويته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال ، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال ، وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أ هـ .
وقال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة : ومع منع صومع من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ، ولا يقاومه مقاوم ، ولا يعارضه معارض ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . أ هـ (1) وبين الشيخ عبد اللطيف أن رواية " فاقدروا له " تفسرها رواية مسلم من حديث ابن عمر " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " وروايات " إكمال العدة ثلاثين " .
قال : فتعين ما قاله الجمهور ؛ لأن المجمل يحمل على المفصل ، والمشتبه على المحكم . وإذا تبين مراده صلى الله عليه وسلم تعين ووجب .
والخلاصة أن صيام يوم الشك ممنوع ، ولا يجزئ عن رمضان إذا تبين أنه منه ، ولا تخفى إذا تبين أنه منه ،ولا تخفى علينا الروايات الأخر فيه ، ولكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع ، واخترناها . والله أعلم .
( من الفتاوي المذاعة )
------------------------------------
ولو صيم لم يجز عن رمضان
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان هل يجزئه ذلك اليوم ، أم لابد من فضائه ؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأحسنهم منهجاً : أيها الصائمون تقبل الله صيامنا وصيامكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . جواباً على هذا السؤال نقول : لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه ؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدار قطني من طريق صلة بن زفر قال : " كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه ، فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا . فتنحي بعض القوم ، فقال له إني صائم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس . قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهور رمضان أن يقضي يوماً مكانه . أ هـ .
ولاشك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين ؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك .
وفي " المغني " لابن قدمة : أن المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبين أنه من رمضان هو رواية عن أحمد . قال الموفق : وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرويته وافطروا لرويته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه ، وهذا يوم شك ، والأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك . أ هـ .
ولقوة رواية منع صوم يوم الشك مطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما ، في فتوى الشيخ عبد الرحمن : أن المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار ، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، عن صلة بن زفر ، قال : " كنا عند عمار بن ياسر وأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحي بعض القوم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قلت : وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفعون ، وقد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذغمي الهلال ، وهو عند البخاري في صحيحة .
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الحافظ : وهذا الحديث لا يقبل التأويل ، وذكر أحاديث كثيرة ، منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرويته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال ، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال ، وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أ هـ .
وقال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة : ومع منع صومع من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ، ولا يقاومه مقاوم ، ولا يعارضه معارض ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . أ هـ (1) وبين الشيخ عبد اللطيف أن رواية " فاقدروا له " تفسرها رواية مسلم من حديث ابن عمر " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " وروايات " إكمال العدة ثلاثين " .
قال : فتعين ما قاله الجمهور ؛ لأن المجمل يحمل على المفصل ، والمشتبه على المحكم . وإذا تبين مراده صلى الله عليه وسلم تعين ووجب .
والخلاصة أن صيام يوم الشك ممنوع ، ولا يجزئ عن رمضان إذا تبين أنه منه ، ولا تخفى إذا تبين أنه منه ،ولا تخفى علينا الروايات الأخر فيه ، ولكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع ، واخترناها . والله أعلم .
( من الفتاوي المذاعة )
(1) أنظر " جـ4 ص 350 الدرر السنية " .
-----------------------------------------------
الاتحاد في الصوم والفطر
قوله : وإذ رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم .
من بأقصى المعمورة ومن بسطها ، فإذا رؤي في الصين لزم أهل الأندلس ، كالعكس ، ولا عبرة باختلاف المطالع . هذا أحد القولين في المسألة . والقول الثاني القول باختلاف المطالع ، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (2) .
حديث " صوموا لرؤيته "
الخطاب لاشك أن أصله للأمة ؛ لكن ليس نصاً في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد ، ولكن تمسك بظاهر العموم ويمكن لأهل القول الآخر أن يقولوا : سمعاً وطاعة ، نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته .
ويقولون : يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين . الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى أربعة عشر خطاً ؛ بل الأقاليم الطبيعية .
-----------------------------------------------
الاتحاد في الصوم والفطر
قوله : وإذ رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم .
من بأقصى المعمورة ومن بسطها ، فإذا رؤي في الصين لزم أهل الأندلس ، كالعكس ، ولا عبرة باختلاف المطالع . هذا أحد القولين في المسألة . والقول الثاني القول باختلاف المطالع ، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (2) .
حديث " صوموا لرؤيته "
الخطاب لاشك أن أصله للأمة ؛ لكن ليس نصاً في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد ، ولكن تمسك بظاهر العموم ويمكن لأهل القول الآخر أن يقولوا : سمعاً وطاعة ، نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته .
ويقولون : يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين . الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى أربعة عشر خطاً ؛ بل الأقاليم الطبيعية .
(2) وفي الاختيارات : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا ، فإن اتفقت لزم الصوم ، والا فلا ، وهو الأصح للشافعية ، وقول في مذهب أحمد
-------------------------------------------------------------
والخلاف في هذه المسألة لا يضر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ / رشدي ملحس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد : -
أعيد لكم خطابكم رقم 21 – 5 – 8 – 838 وتاريخ 12/3/ 77 ومشفوعه ورقة المشروع الذي أعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج .
وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية ، والحق فيها معروف كالشمس . والفصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرويته وأفطروا لرويته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1) . الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعية ، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية ، ولا يضر .
إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الاخلال بها هادم للدين من أساسه ، وذلك : مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات : إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل . وكذلك توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية . وكذا توحيد الاتباع ، والحكم بين الناس عند النزاع : بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة ، ولا يحكم إلا بهما . وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، بأن لايعبد إلا الله ، ولايعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن لايحكم عند النزاع إلا ماجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم . هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه .
لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهله الصوم والفطر ونحوهما . وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود ولم يروه من الضار ، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه . والسلام عليكم.
( ص ت م 513 – 21 في 21 – 3 – 1377هـ)
-------------------------------------------------------------
والخلاف في هذه المسألة لا يضر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ / رشدي ملحس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد : -
أعيد لكم خطابكم رقم 21 – 5 – 8 – 838 وتاريخ 12/3/ 77 ومشفوعه ورقة المشروع الذي أعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج .
وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية ، والحق فيها معروف كالشمس . والفصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرويته وأفطروا لرويته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1) . الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعية ، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية ، ولا يضر .
إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الاخلال بها هادم للدين من أساسه ، وذلك : مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات : إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل . وكذلك توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية . وكذا توحيد الاتباع ، والحكم بين الناس عند النزاع : بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة ، ولا يحكم إلا بهما . وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، بأن لايعبد إلا الله ، ولايعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن لايحكم عند النزاع إلا ماجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم . هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه .
لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهله الصوم والفطر ونحوهما . وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود ولم يروه من الضار ، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه . والسلام عليكم.
( ص ت م 513 – 21 في 21 – 3 – 1377هـ)
(1) وتقدم تخريج البخاري ومسلم له .
------------------------------------
كيف يصوم من لاتغيب عنهم الشمس الا أربع ساعات ولايختفي الضوء ، أولاتغيب عنهم أبداً
مما يشبه هذا المسألة (1) مسألة الصيام ، وليست مثل هذه وهو بلد " كندا " لهم سؤال من سنوات ، وورد السؤال على الملك وعرض السؤال للجواب عليه ، فبعضهم قرر أنه يقدر لهم مقدار يوم معتدل ويصومون ،وبعضهم أجاب بغير ذلك.
وبلد " كندا " فيه أقوام ينتسبون إلى الإسلام ، وكونه يوجد منهم ما ينقضه ، أولا(2)
فلما كان السنة التي أقبل صيامهم ، وذلك أنه من طلوع الشمس إلى غروبها عشرين ساعة ، وأما بعد الغروب فأظن أن النور يبقى .
فالمقصود أنه يبقى نور ، ولكنه ما هو كثير ، نور مابين العشاءين باقي ، ويستمر ولا يزول ، إلا أنه إذا أخذ ما أخذ زاد والشمس غائبة .
وكتب في حق هؤلاء : أن لهم ليل صحيح ، ونها صحيح . فإذا غربت الشمس فيفطرون ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد نورهم فهو الفجر ، ويستعملون المكيفات ، وإذا قدر أن شخصاً لايقدر فيفطر ويقضي ، وأفتيت بهذا ـ كغيرهم ممن توجد له ضرورة .
ويوجد في بعض البلدان من توجد عندهم الشمس أياماً عديدة .
وهذا الذي افتينا به (3) وجدنا فيما بعد بعد أنه أفتى بمثل ما أفتينا من غير اتفاق ، ولا أدري بأي شيء عملت تلك البلاد : هل هي بقولنا بالصيام ، أو بفتوى من لا يلزمهم الصيام .
( تقرير )
( نص السؤال وفتوى علماء مكة )
بسم الله الرحمن الرحيم
في 18 جماد الأولى 1368هـ
حضرة الأساتذدة علماء مكة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
أنا مسلم على قولة أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أصل عرب ، والآن محل إقامتي في شمال كندا ، والحمد لله عندنا جامع ، ومواظبين على فرائض الله وسنة رسوله . والآن أطلب الإفادة عن صيام شهر رمضان المبارك ؛ لأن رمضان القادم علينا تكون الأيام عندنا طويلة إلى حد الغاية ؛ لأنه تشرق علينا الشمس 20 ساعة من 24 في النهار والليل ، والقرآن يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الأسود من الفجر ) (4) . لكن الخيط الأبيض لم يزول ، بل إنه يبقى إلى جهة الشمال ، والشمس تغيب من الشمال وتطلع من الشمال ، وتغيب عنا 4 ساعات لاغير ، ولكن يبقى بهجة الضوء في نصف الليل ـ يعني ضوء قليل . ونطلب الإفادة كيف يكون صيامنا ونحن هنا من أصل عرب لانقل عن المائة والخمسين من رجال ونساء وبنين ، وهذا ما لزم عرفناكم ولكم الشكر سلفاً .
الداعي
نجيب علي الحجار
أما أيام الشتاء في هذه البلاد قصيرة جداً ثمان ساعات نهار لا غير في شمال كندا .
الجواب وبالله التوفيق
إن على أهل تلك الجهة أن يقدروا حصة الفجر تقديراً ، أخذاً من حديث الدجال " أن أول أيامه كسنة ، فسئل عن الصلاة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لها قدرها " (5) رواه مسلم في صحيحة ، فقياساً على هذا تقدر حصة الفجر آخر الليل ، وحصة العشاء أول الليل تقديراً ، فتجعل نصف ساعة قبل طلوع الشمس هي حصة الفجر التي يجب الإمساك عندها أي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يحرم الأكل والشرب على الصائم والله أعلم . وقد قال الفقهاء بنحو ذلك في البلاد القطبية التي يكون ليلها ونهارها شهوراً ، قال الفقهاء : أنهم يقدرون أوقات الصلاة والصيام تقديراً والله أعلم . قال ذلك علماء مكة المكرمة .
( في م ـ صورة طبق الأصل )
------------------------------------
كيف يصوم من لاتغيب عنهم الشمس الا أربع ساعات ولايختفي الضوء ، أولاتغيب عنهم أبداً
مما يشبه هذا المسألة (1) مسألة الصيام ، وليست مثل هذه وهو بلد " كندا " لهم سؤال من سنوات ، وورد السؤال على الملك وعرض السؤال للجواب عليه ، فبعضهم قرر أنه يقدر لهم مقدار يوم معتدل ويصومون ،وبعضهم أجاب بغير ذلك.
وبلد " كندا " فيه أقوام ينتسبون إلى الإسلام ، وكونه يوجد منهم ما ينقضه ، أولا(2)
فلما كان السنة التي أقبل صيامهم ، وذلك أنه من طلوع الشمس إلى غروبها عشرين ساعة ، وأما بعد الغروب فأظن أن النور يبقى .
فالمقصود أنه يبقى نور ، ولكنه ما هو كثير ، نور مابين العشاءين باقي ، ويستمر ولا يزول ، إلا أنه إذا أخذ ما أخذ زاد والشمس غائبة .
وكتب في حق هؤلاء : أن لهم ليل صحيح ، ونها صحيح . فإذا غربت الشمس فيفطرون ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد نورهم فهو الفجر ، ويستعملون المكيفات ، وإذا قدر أن شخصاً لايقدر فيفطر ويقضي ، وأفتيت بهذا ـ كغيرهم ممن توجد له ضرورة .
ويوجد في بعض البلدان من توجد عندهم الشمس أياماً عديدة .
وهذا الذي افتينا به (3) وجدنا فيما بعد بعد أنه أفتى بمثل ما أفتينا من غير اتفاق ، ولا أدري بأي شيء عملت تلك البلاد : هل هي بقولنا بالصيام ، أو بفتوى من لا يلزمهم الصيام .
( تقرير )
( نص السؤال وفتوى علماء مكة )
بسم الله الرحمن الرحيم
في 18 جماد الأولى 1368هـ
حضرة الأساتذدة علماء مكة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
أنا مسلم على قولة أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أصل عرب ، والآن محل إقامتي في شمال كندا ، والحمد لله عندنا جامع ، ومواظبين على فرائض الله وسنة رسوله . والآن أطلب الإفادة عن صيام شهر رمضان المبارك ؛ لأن رمضان القادم علينا تكون الأيام عندنا طويلة إلى حد الغاية ؛ لأنه تشرق علينا الشمس 20 ساعة من 24 في النهار والليل ، والقرآن يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الأسود من الفجر ) (4) . لكن الخيط الأبيض لم يزول ، بل إنه يبقى إلى جهة الشمال ، والشمس تغيب من الشمال وتطلع من الشمال ، وتغيب عنا 4 ساعات لاغير ، ولكن يبقى بهجة الضوء في نصف الليل ـ يعني ضوء قليل . ونطلب الإفادة كيف يكون صيامنا ونحن هنا من أصل عرب لانقل عن المائة والخمسين من رجال ونساء وبنين ، وهذا ما لزم عرفناكم ولكم الشكر سلفاً .
الداعي
نجيب علي الحجار
أما أيام الشتاء في هذه البلاد قصيرة جداً ثمان ساعات نهار لا غير في شمال كندا .
الجواب وبالله التوفيق
إن على أهل تلك الجهة أن يقدروا حصة الفجر تقديراً ، أخذاً من حديث الدجال " أن أول أيامه كسنة ، فسئل عن الصلاة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لها قدرها " (5) رواه مسلم في صحيحة ، فقياساً على هذا تقدر حصة الفجر آخر الليل ، وحصة العشاء أول الليل تقديراً ، فتجعل نصف ساعة قبل طلوع الشمس هي حصة الفجر التي يجب الإمساك عندها أي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يحرم الأكل والشرب على الصائم والله أعلم . وقد قال الفقهاء بنحو ذلك في البلاد القطبية التي يكون ليلها ونهارها شهوراً ، قال الفقهاء : أنهم يقدرون أوقات الصلاة والصيام تقديراً والله أعلم . قال ذلك علماء مكة المكرمة .
( في م ـ صورة طبق الأصل )
(1) " مسألة " من لا يغيب عنهم الشفق إلا وقد طلع الفجر ، وتقدمت في شروط الصلاة .
(2) هذا بحث آخر .
(3) وهو القول بالصيام . ولم أجد نص الفتوى ، وفيما ذكر هنا كفاية ـ ان شاء الله .
(4) سورة البقرة آية ـ 187 .
(5) " ... قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . اقدروا له " أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في حديث طويل .
-----------------------------------------------------------------
حكم صوم من لاتطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ المكرم جاسر العلي الحريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك تدرس في المانيا الغربية ، وتسأل عن مسألتين مهمتين من مسائل الصيام ، وقد جرى تأملهما ، والجواب عليهما بما يلي :
" المسألة الأولى " ذكرت أن الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مطلقاً ، وأما الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط ، وتسأل متى يكون فطركم ؟ ومتى يكون إمساككم ؟
والجواب : الحمد لله أما الإمساك فقد قال الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)(1)
فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب ، والأصل بقاء الليل ، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر إحتياطاً للعبادة
وأما الفطر فالأصل بقاء النهار ، فلا يفطر حتى يغلب على الظن غروب الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء أنوار الشمس ، فإذا غلب على ظن الإنسان ذلك باجتهاد أو بخبر ثقة جاز له الفطر .
( ص ف 2909 – 1 وتاريخ 1 – 11 – 1384هـ )
(2) هذا بحث آخر .
(3) وهو القول بالصيام . ولم أجد نص الفتوى ، وفيما ذكر هنا كفاية ـ ان شاء الله .
(4) سورة البقرة آية ـ 187 .
(5) " ... قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . اقدروا له " أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في حديث طويل .
-----------------------------------------------------------------
حكم صوم من لاتطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ المكرم جاسر العلي الحريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك تدرس في المانيا الغربية ، وتسأل عن مسألتين مهمتين من مسائل الصيام ، وقد جرى تأملهما ، والجواب عليهما بما يلي :
" المسألة الأولى " ذكرت أن الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مطلقاً ، وأما الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط ، وتسأل متى يكون فطركم ؟ ومتى يكون إمساككم ؟
والجواب : الحمد لله أما الإمساك فقد قال الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)(1)
فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب ، والأصل بقاء الليل ، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر إحتياطاً للعبادة
وأما الفطر فالأصل بقاء النهار ، فلا يفطر حتى يغلب على الظن غروب الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء أنوار الشمس ، فإذا غلب على ظن الإنسان ذلك باجتهاد أو بخبر ثقة جاز له الفطر .
( ص ف 2909 – 1 وتاريخ 1 – 11 – 1384هـ )
(1) سورة البقرة آية – 187 .
----------------------------------------------------------------
س : والذين يأخذون مدة ما تغيب عنهم
جـ ـ يجب عليهم الصيام ، وينظرون البلاد التي تليهم . ( تقرير )
----------------------------------------------------------------
س : والذين يأخذون مدة ما تغيب عنهم
جـ ـ يجب عليهم الصيام ، وينظرون البلاد التي تليهم . ( تقرير )
------------------------------------------------------
تعليق