وقته : . .أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف و الخلف و الأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق , عقب كل صلاة مفروضة , و عند خروجه إلى العيد . و هذا باتفاق الأئمة الأربعة .
صفته : وصف التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم :((الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر , الله أكبر , و لله الحمد )) , و من الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط , و منهم من يكبر ثلاثا و يقول :(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك و له الحمد , و هو على كل شيء قدير )) و هو مروي عن ابن عمر . و اختار الأول أبو حنيفة و أحمد و غيرهما .و من الناس من يثلثه أول مرة , و يشفعه ثاني مرة , و يعمل به طائفة من الناس .
و قاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد , و هي أن جميع صفات العبادات من الأقوال و الأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك , بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف و نوعي الأذان و نوعي الإقامة شفعها و إفرادها و أنواع التشهدات و أنواع الاستفتاحات و أنواع الاستعاذات و أنواع تكبيرات العيد الزوائد و أنواع صلاة الجنازة و القنوت بعد الركوع و قبله و غير ذلك , و معلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد و الجمع بينهما في مقام واحد من العبادة بدعة , و كذلك التلفيق و الجمع بينهما لا يشرع , و الصواب التنويع في ذلك متابعة لنبي و إحياء لجميع سننه بعمل مرة واحــدة , و عمل الآخر مرة أخرى , ففيه تأليف قلوب الأمة و إحياء للسنة و متابعة له صلى الله عليه و سلم
¬¬¬¬منقول من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن صالح آل بسام- ص244 -
صفته : وصف التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم :((الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر , الله أكبر , و لله الحمد )) , و من الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط , و منهم من يكبر ثلاثا و يقول :(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك و له الحمد , و هو على كل شيء قدير )) و هو مروي عن ابن عمر . و اختار الأول أبو حنيفة و أحمد و غيرهما .و من الناس من يثلثه أول مرة , و يشفعه ثاني مرة , و يعمل به طائفة من الناس .
و قاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد , و هي أن جميع صفات العبادات من الأقوال و الأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك , بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف و نوعي الأذان و نوعي الإقامة شفعها و إفرادها و أنواع التشهدات و أنواع الاستفتاحات و أنواع الاستعاذات و أنواع تكبيرات العيد الزوائد و أنواع صلاة الجنازة و القنوت بعد الركوع و قبله و غير ذلك , و معلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد و الجمع بينهما في مقام واحد من العبادة بدعة , و كذلك التلفيق و الجمع بينهما لا يشرع , و الصواب التنويع في ذلك متابعة لنبي و إحياء لجميع سننه بعمل مرة واحــدة , و عمل الآخر مرة أخرى , ففيه تأليف قلوب الأمة و إحياء للسنة و متابعة له صلى الله عليه و سلم
¬¬¬¬منقول من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن صالح آل بسام- ص244 -