السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
هذا بعض من خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله و رعاه ليوم 1 من ذي الحجة 1432 ه الموافق ل : 28 أكتوبر 2011 م .
و شروط الأضحية ستة ((سوى الإخلاص ، فالإخلاص شرط في العبادات و الأعمال و الأقوال و النيات جميعها )) :
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام و هي : الإبل و البقر و الغنم ضأنها و معزها لقوله تعالى : (( وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ جَعَلْنَا مَنسَكا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ .. )) الآية 34 الحج .
الشرط الثاني : أن تبلغ الأضحية السن المحدودة شرعا ، لان تكون جدعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن ، و قد أخرج مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : '' لا تذبحوا إلا مسنة '' و هي ثنية فما فوقها ، '' إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن '' .
و الجدع من الضأن ما تم له ستة اشهر ، و الثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، و الثني من البقر ما تم له سنتان ، و الثني من الغنم ما تم له سنة ، فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل و البقر و الغنم و لا بما دون الجدع من الضأن .
الشرط الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء و هي :
* العور البين و المرض البين و العرج البين و الهزال المثيب للمخي و ما فوق ذلك من العيوب من باب أولى .
الشرط الرابع : أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به و كان ينكسر قبله بعدم الأضحية ، و تصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه .
الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق لغير فلا تصح التضحية بالمرهون .
الشرط السادس : أن تقع في الوقت المحدود شرعا و هو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من أخر أيام التشريق و هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس بعد يوم الثالث عشر لن تصح أضحيته .
و يجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدود شرعا ليلا أو نهارا و ذبح نهارا أولا ، و يم العيد بعد الخطبتين أفضل ، و كل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
و الأفضل من الأضاحي من حيث الجنس :
- الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة .
و الأفضل من الأضاحي من حيث الصفة :
- الأسمن الأكثر لحما الأكمل خلقة الأحسن منظرا .
و يكره من الأضاحي :
- العضباء و هي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر ، و المقابلة و هي التي شقت أذنها عرضا من الأمام ، و المدابرة و هي التي شقت أذنها من عرض من الخلف ، و الشرقاء و هي التي شقت أذنها طولا ، و الخرقاء و التي خرقت أذنها ، و المصفرة و التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها ، و قيل هي المأزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه مغ عظامها ، و المستأصلة و هي التي ذهب قرنها كله ، و البخقاء و هي التي أخقت عينها فذهب بصرها و بقيت العين بحالها .
و مما يكره من الأضاحي المشيعة و هي التي لا تتبع الغنم إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق .
و يلحق بالمكروهات من الأضاحي البتراء و التي هي قطع نصف أذنها فأكثر ، و ما قطع من إليته أقل من النصف ، فإن قطع النصف فأكثر فجمهور أهل العلم على عدم الإجزاء ، و أما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا باس بها .
( هذا الذي استطعت تفريغه ...أخوكم أبو أمامة حمليلي الجزائري ) .