باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه :
عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء رضي الله عنها ان رسول الله قال : " لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم
الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه " رواه الترمذي وحسنه
قال الالباني رحمه الله : ....وقد بينت ذلك في ارواء الغليل (960) بيانا لايدع مجالا للشك في صحته
وقال رحمه الله : فقد ظهر لي ان الاقرب انه لايشرع صيامه مطلقا الا في الفرض مشيا مع ظاهر الحديث لانه نهى اولا نهيا عاما ثم استثنى الفرض فقط ثم اكد الامر بافطاره في غير الفرض بقوله : " فان لم يجد احدكم الا ...." (صحيح الترغيب ص607) .
وقال رحمه الله :
وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " الا فيما افترض عليكم " فانه كما قال ابن القيم في (تهذيب السنن) : دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا او مضافا لان الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور صومه الا صورة الفرض ولو كان انما يتناول صورة الافراد لقال لاتصوموا يوم السبت الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون فيها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها .
قلت (الالباني) :
وايضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث اولى من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فاذا استثنى الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لايخفى .
وهذا هو المفهوم الصحيح فعض عليه بالنواجد
واليك التوضيح لما اشكل
عن ابي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (" لايصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده ")متفق عليه
قال ابن قدامة رحمه الله : وحديث ابي هريرة نص في تحريم افراد الجمعة (المغني/3/ 165) .
ففرض على من اراد صيام يوم الجمعة ان يصوم قبله يوم الخميس فان لم يصم قبله يوم الخميس ففرض عليه ان يصوم بعده يوم السبت فهو داخل في صيام الفرض
فاذا صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوم الخميس ففرض عليه ان يصوم بعده يوم السبت والا ففرض عليه ان يفطر ولابد
لحديث ام المؤ منين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال :
" أصمت امس قالت : لا . قال : " أدريدين ان تصومي غدا " قالت :لا . قال:" فأفطري "
والامر بالافطار دليل على فرض صيام يوم مع يوم الجمعة اما يوم الخميس قبله واما يوم السبت بعده فيكون صيام يوم السبت داخلا في صيام الفرض اذا لم يصم يوم الخميس ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام لما لم تصم الخميس " اتريدين ان تصومي غدا"
السبت لانه فرض عليها ان تصوم قبله يوم او بعده يوم ولا يجوز افراد يوم الجمة بصيام ولهذا قال لها " فأفطري "
ولا يجوز الجمع فيصوم مع يوم الجمعة يوما قبله ويوما بعده فاذا صام قبل يوم الجمعة يوم الخميس فلا يجوز له ان يصوم يوم السبت لانه حينئذ لايكون فرضا عليه فاذا صام قبل يوم الجمعة يوم الخميس وصام بعده يوم السبت فقد وقع في النهي من جهتين
من جهة مخالفته لحديث ابي هريرة ومخالفته لحديث الصماء من جهة اخرى .
قال العلامة الالباني رحمه الله :
من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه ان يصوم السبت وهذافرض عليه لينجوا من اثم مخالفته الافراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت " الا فيما افترض عليكم " (الصحيحة 2/ص732ـ735)
وقيده رحمه الله بالغافل عن النهي وحديث ابي هريرة وجويرية يرد هذا القيد .
والخلاصة انه لاتعارض بين حديث الصماء وحديث ابي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنهم
فلا يجوز صيام يوم السبت الا في الفرض لحديث الصماء رضي الله عنها
وفرض على من اراد صيام يوم الجمعة ان يصوم قبله يوم فان لم يصوم قبله يوم ففرض عليه ان يصوم بعده يوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه
ومن صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوم ففرض عليه ان يصوم بعده يوم والا فعليه ان يفطر ولا يجوز له الصيام لحديث جويرية رضي الله عنها
فصيام يوم السبت في هذه الاحاديث لايخرج عن صيام الفرض ولا تعارض بين الاحاديث والحمد لله كما ترى
واذا وافق يوم السبت صيام يوم فضيلة كعرفة او عاشورا فعلى من اراد صيامه ان يصوم قبل يوم السبت يوم الجمعة ليكون بذلك فرض عليه ان يصوم يوم السبت وتحصل له الفضيلة بشرط ان لايصوم قبل يوم الجمعة يوم الخميس
لحديث عبيد الاعرج قال حدثتني جدتي : انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغذى وذلك يوم السبت فقال : " تعالي فكلي " قالت اني صائمة فقال لها : " صمت امس " فقالت لا . قال : " فكلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك " اخرجه الامام احمد . انظر الصحيحة(ص225)
وفي هذا الحديث لم يقل لها عليه الصلاة والسلام اتريدين ان تصومي غدا الاحد دليل على عدم جواز اقتران يوم السبت الا مع يوم الجمعة لمن لم يصم يوم الخميس وهذا تاكيد على عدم جواز صوم يوم السبت الا في الفرض . فتأمل
وكذلك يوم الجمعة اذا وافق صيام يوم فضيلة فعلى من اراد صيامه ان يصوم قبله يوم او بعده يوم لجديث ابي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنهما .
وفي الحديثين ايجاب المرء على نفسه ما لم يجب خلافا لمن منع ذلك .
واما حديث ام سلمة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحد .....الحديث .ضعيف لعلتين بينهما
الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة (1099)
واما قياس صيام يوم السبت بالعيد قياس مع الفارق لان يوم العيد لم يأتي جواز صومه في اي صورة كانت فرضا او نفلا مفردا او مضافا بخلاف يوم السبت .
والله اعلم والصلاة والسلام على النبي الاكرم وعلى آله وصحبه الكمل .
وكتب ابن فرحات .
عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء رضي الله عنها ان رسول الله قال : " لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم
الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه " رواه الترمذي وحسنه
قال الالباني رحمه الله : ....وقد بينت ذلك في ارواء الغليل (960) بيانا لايدع مجالا للشك في صحته
وقال رحمه الله : فقد ظهر لي ان الاقرب انه لايشرع صيامه مطلقا الا في الفرض مشيا مع ظاهر الحديث لانه نهى اولا نهيا عاما ثم استثنى الفرض فقط ثم اكد الامر بافطاره في غير الفرض بقوله : " فان لم يجد احدكم الا ...." (صحيح الترغيب ص607) .
وقال رحمه الله :
وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " الا فيما افترض عليكم " فانه كما قال ابن القيم في (تهذيب السنن) : دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا او مضافا لان الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور صومه الا صورة الفرض ولو كان انما يتناول صورة الافراد لقال لاتصوموا يوم السبت الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون فيها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها .
قلت (الالباني) :
وايضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث اولى من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فاذا استثنى الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لايخفى .
وهذا هو المفهوم الصحيح فعض عليه بالنواجد
واليك التوضيح لما اشكل
عن ابي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (" لايصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده ")متفق عليه
قال ابن قدامة رحمه الله : وحديث ابي هريرة نص في تحريم افراد الجمعة (المغني/3/ 165) .
ففرض على من اراد صيام يوم الجمعة ان يصوم قبله يوم الخميس فان لم يصم قبله يوم الخميس ففرض عليه ان يصوم بعده يوم السبت فهو داخل في صيام الفرض
فاذا صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوم الخميس ففرض عليه ان يصوم بعده يوم السبت والا ففرض عليه ان يفطر ولابد
لحديث ام المؤ منين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال :
" أصمت امس قالت : لا . قال : " أدريدين ان تصومي غدا " قالت :لا . قال:" فأفطري "
والامر بالافطار دليل على فرض صيام يوم مع يوم الجمعة اما يوم الخميس قبله واما يوم السبت بعده فيكون صيام يوم السبت داخلا في صيام الفرض اذا لم يصم يوم الخميس ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام لما لم تصم الخميس " اتريدين ان تصومي غدا"
السبت لانه فرض عليها ان تصوم قبله يوم او بعده يوم ولا يجوز افراد يوم الجمة بصيام ولهذا قال لها " فأفطري "
ولا يجوز الجمع فيصوم مع يوم الجمعة يوما قبله ويوما بعده فاذا صام قبل يوم الجمعة يوم الخميس فلا يجوز له ان يصوم يوم السبت لانه حينئذ لايكون فرضا عليه فاذا صام قبل يوم الجمعة يوم الخميس وصام بعده يوم السبت فقد وقع في النهي من جهتين
من جهة مخالفته لحديث ابي هريرة ومخالفته لحديث الصماء من جهة اخرى .
قال العلامة الالباني رحمه الله :
من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه ان يصوم السبت وهذافرض عليه لينجوا من اثم مخالفته الافراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت " الا فيما افترض عليكم " (الصحيحة 2/ص732ـ735)
وقيده رحمه الله بالغافل عن النهي وحديث ابي هريرة وجويرية يرد هذا القيد .
والخلاصة انه لاتعارض بين حديث الصماء وحديث ابي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنهم
فلا يجوز صيام يوم السبت الا في الفرض لحديث الصماء رضي الله عنها
وفرض على من اراد صيام يوم الجمعة ان يصوم قبله يوم فان لم يصوم قبله يوم ففرض عليه ان يصوم بعده يوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه
ومن صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوم ففرض عليه ان يصوم بعده يوم والا فعليه ان يفطر ولا يجوز له الصيام لحديث جويرية رضي الله عنها
فصيام يوم السبت في هذه الاحاديث لايخرج عن صيام الفرض ولا تعارض بين الاحاديث والحمد لله كما ترى
واذا وافق يوم السبت صيام يوم فضيلة كعرفة او عاشورا فعلى من اراد صيامه ان يصوم قبل يوم السبت يوم الجمعة ليكون بذلك فرض عليه ان يصوم يوم السبت وتحصل له الفضيلة بشرط ان لايصوم قبل يوم الجمعة يوم الخميس
لحديث عبيد الاعرج قال حدثتني جدتي : انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغذى وذلك يوم السبت فقال : " تعالي فكلي " قالت اني صائمة فقال لها : " صمت امس " فقالت لا . قال : " فكلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك " اخرجه الامام احمد . انظر الصحيحة(ص225)
وفي هذا الحديث لم يقل لها عليه الصلاة والسلام اتريدين ان تصومي غدا الاحد دليل على عدم جواز اقتران يوم السبت الا مع يوم الجمعة لمن لم يصم يوم الخميس وهذا تاكيد على عدم جواز صوم يوم السبت الا في الفرض . فتأمل
وكذلك يوم الجمعة اذا وافق صيام يوم فضيلة فعلى من اراد صيامه ان يصوم قبله يوم او بعده يوم لجديث ابي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنهما .
وفي الحديثين ايجاب المرء على نفسه ما لم يجب خلافا لمن منع ذلك .
واما حديث ام سلمة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحد .....الحديث .ضعيف لعلتين بينهما
الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة (1099)
واما قياس صيام يوم السبت بالعيد قياس مع الفارق لان يوم العيد لم يأتي جواز صومه في اي صورة كانت فرضا او نفلا مفردا او مضافا بخلاف يوم السبت .
والله اعلم والصلاة والسلام على النبي الاكرم وعلى آله وصحبه الكمل .
وكتب ابن فرحات .
تعليق