فوائد حول العشر المباركة من ذي الحجة و يوم النحر و أيام التشريق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه عدة فوائد التقطتها من أحد المواقع أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
1. السؤال أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
المفتي : الشيخ عبدالعزيز بن باز
الجواب عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر،والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار؛ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر،وهما أفضل أيام الدنيا، هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم، فعشر ذي الحجةأفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضلالليالي، والله المستعان.
السؤال: أيهما أفضل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
المفتي عبد العزيز آل الشيخ
الجواب: كلتا العشرين لهما فضل، العشر الأخيرة من رمضان لها فضل، والعشر الأول من ذي الحجة لها فضل، لكن يقول بعض العلماء: يمكن الجمع بأن يقال: إن الفضل في العشر الأخيرة من رمضان خص بالليالي؛ ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وليالي العشر الأخيرة من رمضان ترجى ليلة القدر في إحدى لياليها، وإن كانت الأوتار أكد من الأشفاع. وعلى كل حال العشر الأخيرة من رمضان موضع ليلة القدر؛ لهذا فضلت ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما عشر ذي الحجة فقد جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" [صحيح البخاري الجمعة (969)، سنن الترمذي الصوم (757)، سنن أبو داود الصوم (243، سنن ابن ماجه الصيام (1727)].فخص الفضل بالأيام، ومع أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها خير، لكن اليوم يطلق على النهار .
2. كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول أحكام الأضحية :
خطبة الكتاب
الفصل الأول : فى تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثانى : فى وقت الأضحية
الفصل الثالث : فى جنس ما يضحى به وعمن يجزىء ؟
الفصل الرابع : فى شروط ما يضحى به , وبيان العيوب المانعة من الإجزاء
الفصل الخامس : فى العيوب المكروهة فى الأضحية
الفصل السادس : فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
الفصل السابع : فيما يؤكل منها وما يفرق
الفصل الثامن : فيما يجتنبه من أراد الأضحية
الفصل التاسع : فى الذكاة وشروطها
الفصل العاشر : فى آداب الذكاة ومكروهاتها
3. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
ما رايكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من انه يسن الاكل من كبد الاضحية؟ وهل عليه دليل؟
فاجاب فضيلته بقوله: يسن الاكل من اضحيته، والاكل من الاضحية عليه دليل من الكتاب والسنة،
قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }. والنبي عليه الصلاة والسلام، امر بالاكل من الاضحية،
واكل من اضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
واما اختيار ان يكون الاكل من الكبد فانما اختاره الفقهاء، لانها اخف واسرع نضجاً،
وليس من باب التعبد بذلك.
فتاوى ابن عثيمين
المجلد السادس عشر
4. السؤال: كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُفْطِرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه،
فهل الأكلُ عامٌّ من أيِّ جزءٍ من الأُضحية أو -كما يقول العامَّة- مِن الكَبِدِ،
وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين،
أمّا بعد:
فالثابتُ من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ،
وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»(***1633;-
أخرجه الترمذي في «أبواب العيدين» (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، من حديث بريدة بن الحصيب
الأسلمي رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/70): «حسن صحيح»، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1440))، وفي رواية:
«وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»
(***1634;- أخرجه ابن ماجه في «الصيام» (1756)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1756)).
والحكمةُ من فِعْلِهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم موافَقَتُهُ للفقراء -كما ذهب إليه أهلُ العلم-؛ لأنّ الظاهرَ
أَنْ لا شيءَ لهم إلاّ ما أطعَمَهُمُ النَّاسُ من لحومِ الأضاحِي، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاة، بخلاف صدقةِ الفِطْرِ،
فإنها متقدّمةٌ عن الصلاةِ، وقد ذُكِرَتْ حِكمةٌ أخرى وهي: لِيَكُونَ أَوَّلَ ما يَطْعَمُ من أضحيته امتثالاً لقوله تعالى: ***64831;فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ***64830; [الحج: 28]، سواءً قيل بوجوبه أو بِسُنِّـيَّنِهِ.
هذا، وقد وردت سُنَّتُهُ في مُطلقِ الأكلِ من غير تحديدِ عُضْوٍ أو تخصيصِ مَوْضِعٍ، وإنما جاء اختيار الكَبِدِ
في لسانِ بعضِهم لا -من جهة التعبُّدِ لافتقاره إلى دليل يعضده- وإنما الجاري عادةً كونُ الكبدِ أخفَّ الأعضاء
انتزاعًا وأسرَع نُضْجًا وأسهلَ هضمًا.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 من ذي القعدة 1427***65259;
الموافق ***65247;: 17 ديسمبر 2006م
الشيخ أبو المعز فركوس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه عدة فوائد التقطتها من أحد المواقع أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
1 ذو الحجة 1432
1. السؤال أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
المفتي : الشيخ عبدالعزيز بن باز
الجواب عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر،والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار؛ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر،وهما أفضل أيام الدنيا، هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم، فعشر ذي الحجةأفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضلالليالي، والله المستعان.
السؤال: أيهما أفضل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
المفتي عبد العزيز آل الشيخ
الجواب: كلتا العشرين لهما فضل، العشر الأخيرة من رمضان لها فضل، والعشر الأول من ذي الحجة لها فضل، لكن يقول بعض العلماء: يمكن الجمع بأن يقال: إن الفضل في العشر الأخيرة من رمضان خص بالليالي؛ ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وليالي العشر الأخيرة من رمضان ترجى ليلة القدر في إحدى لياليها، وإن كانت الأوتار أكد من الأشفاع. وعلى كل حال العشر الأخيرة من رمضان موضع ليلة القدر؛ لهذا فضلت ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما عشر ذي الحجة فقد جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" [صحيح البخاري الجمعة (969)، سنن الترمذي الصوم (757)، سنن أبو داود الصوم (243، سنن ابن ماجه الصيام (1727)].فخص الفضل بالأيام، ومع أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها خير، لكن اليوم يطلق على النهار .
2. كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول أحكام الأضحية :
خطبة الكتاب
الفصل الأول : فى تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثانى : فى وقت الأضحية
الفصل الثالث : فى جنس ما يضحى به وعمن يجزىء ؟
الفصل الرابع : فى شروط ما يضحى به , وبيان العيوب المانعة من الإجزاء
الفصل الخامس : فى العيوب المكروهة فى الأضحية
الفصل السادس : فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
الفصل السابع : فيما يؤكل منها وما يفرق
الفصل الثامن : فيما يجتنبه من أراد الأضحية
الفصل التاسع : فى الذكاة وشروطها
الفصل العاشر : فى آداب الذكاة ومكروهاتها
3. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
ما رايكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من انه يسن الاكل من كبد الاضحية؟ وهل عليه دليل؟
فاجاب فضيلته بقوله: يسن الاكل من اضحيته، والاكل من الاضحية عليه دليل من الكتاب والسنة،
قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }. والنبي عليه الصلاة والسلام، امر بالاكل من الاضحية،
واكل من اضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
واما اختيار ان يكون الاكل من الكبد فانما اختاره الفقهاء، لانها اخف واسرع نضجاً،
وليس من باب التعبد بذلك.
فتاوى ابن عثيمين
المجلد السادس عشر
4. السؤال: كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُفْطِرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه،
فهل الأكلُ عامٌّ من أيِّ جزءٍ من الأُضحية أو -كما يقول العامَّة- مِن الكَبِدِ،
وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين،
أمّا بعد:
فالثابتُ من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ،
وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»(***1633;-
أخرجه الترمذي في «أبواب العيدين» (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، من حديث بريدة بن الحصيب
الأسلمي رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/70): «حسن صحيح»، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1440))، وفي رواية:
«وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»
(***1634;- أخرجه ابن ماجه في «الصيام» (1756)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1756)).
والحكمةُ من فِعْلِهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم موافَقَتُهُ للفقراء -كما ذهب إليه أهلُ العلم-؛ لأنّ الظاهرَ
أَنْ لا شيءَ لهم إلاّ ما أطعَمَهُمُ النَّاسُ من لحومِ الأضاحِي، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاة، بخلاف صدقةِ الفِطْرِ،
فإنها متقدّمةٌ عن الصلاةِ، وقد ذُكِرَتْ حِكمةٌ أخرى وهي: لِيَكُونَ أَوَّلَ ما يَطْعَمُ من أضحيته امتثالاً لقوله تعالى: ***64831;فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ***64830; [الحج: 28]، سواءً قيل بوجوبه أو بِسُنِّـيَّنِهِ.
هذا، وقد وردت سُنَّتُهُ في مُطلقِ الأكلِ من غير تحديدِ عُضْوٍ أو تخصيصِ مَوْضِعٍ، وإنما جاء اختيار الكَبِدِ
في لسانِ بعضِهم لا -من جهة التعبُّدِ لافتقاره إلى دليل يعضده- وإنما الجاري عادةً كونُ الكبدِ أخفَّ الأعضاء
انتزاعًا وأسرَع نُضْجًا وأسهلَ هضمًا.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 من ذي القعدة 1427***65259;
الموافق ***65247;: 17 ديسمبر 2006م
الشيخ أبو المعز فركوس
تعليق