إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

    سمعت من أحد العلماء أن غسل يوم الجمعة لا يكفي عن الوضوء بخلاف غسل الجنابة ولكنهما يشتركان في الكيفية ومن السنة في الغسل الوضوء كالوضوء للصلاة قبل البدأ في عملية الغسل والسؤال هو هل وضوئي قبل غسل الجمعة يكفي عن الوضوء؟ وماذا عن صلوات الجمعة التي صليتها وأنا لم أتوضأ بعد غسل الجمعة أعتمادا على أن وضوئي قبل غسل الجمعة يكفي عن الوضوء.
    أرجو التوضيح بارك الله فيكم

  • #2
    رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

    أخي أبا حمزة من باب الفائدة والمذاكرة وليس جواب على سؤالك

    ذكرت شطر غسل الجنابة والظاهر والله أعلم هذا الشطر ليس له علاقة بسؤالك وإن كنت تقصد البيان.

    ثانيا غسل يوم الجمعة وبَدْؤُكَ بالوضوء : إذا كانت تغتسل بنية تطبيق السنة فهذا من باب التعبد لله والظاهر أن هذا الوضوء صحيح، إلا إذا كنت تنوي التبرد أو بنية مسألة مباحة على غير وجه التعبد لله. وهذا يشمل الشطر الثاني من سؤالك فالامر متعلق بالنية هل كنت تتوضأ على وجه التعبد لله أم فقط غسل بدون نبة على وجه التعبد لله كالتبرد أو ما شاكل ذلك.

    والعلم عند الله ننتظر جواب أحد أهل العلم.

    تعليق


    • #3
      رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

      قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاوى ابن باز" ( 10/173-174 ) :
      " إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
      أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة " انتهى .

      وقال أيضا " مجموع الفتاوى " ( 10/175-176 ) :
      " السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد ، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته .
      وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) أخرجه مسلم في صحيحه .
      ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
      أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق على صحته " انتهى .

      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" (رقم109/سؤال14) :
      " إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء ، لقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولم يذكر وضوءاً .
      أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه ؛ لأن غسله ليس عن حدث .
      والقاعدة إذاً : إذا كان الغسل عن حدث – أي : عن جنابة - أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء ، وإلا فإنه لا يجزئ " انتهى

      تعليق


      • #4
        رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

        وحتى لا يفهم كلامي خطأ

        أقصد بكلامي: الغسل مرفوق بالوضوع يعني على وجه الصفة التي ذكر أخ أبا حمزة أنه يتوضأ ثم يغتسل وفق الصفة الواردة في السنة.

        تعليق


        • #5
          رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

          السلام عليكم
          أحببت الموضوع وأريد الاستفادة فوجدت هذا الرد للشيخ الالباني علي النت

          س)- هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

          عن جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره . وبه استدل البيهقي للمسألة ، فقال في "سننه" : "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل . . . " ، وهذا ظاهر من الحديث ، فإذا ضم إليه حديث عائشة كما بينته في " صحيح سنن أبي داود "برقم (244) - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

          تعليق


          • #6
            رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

            المشاركة الأصلية بواسطة أبو الجود جواد محمد مشاهدة المشاركة
            السلام عليكم
            أحببت الموضوع وأريد الاستفادة فوجدت هذا الرد للشيخ الالباني علي النت

            س)- هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

            عن جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره . وبه استدل البيهقي للمسألة ، فقال في "سننه" : "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل . . . " ، وهذا ظاهر من الحديث ، فإذا ضم إليه حديث عائشة كما بينته في " صحيح سنن أبي داود "برقم (244) - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
            بارك الله فيك هناك فرف بين غسل الجمعة و عسل الجنابة فغسل الجنابة يكون من حدث فلذلك هو يجزء عن الوضوء أما غسل الجمعة فلا يجزء لأنه ليس عن حدث ( هذا خلاصة قول الشيخ ابن عثيمين و الشيخ العباد ) ثم مسألة إذا اغتسل للجمعة الغسل الكامل أي يتوضأ ثم يغتسل فالشيخ ابن عثيمين يرى أن الوضوء هذا يجزء

            تعليق


            • #7
              رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

              السلام عليكم الموضوع مهم وأنا أريد فقط الاستفادة
              ماذا عن هذا الحديث
              ( صحيح (
              عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
              رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

              تعليق


              • #8
                رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                انا اعلم ان غسل الجمعة يكون بغسل الجنابة ويجزا الوضوء الي اذا اجتمع عليك غسل الجنابة مع يوم الجمعة فيجب ان تقوم بغسلين حسب حديث عن عبد الله بن ابي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة قلت من جنابة . قال أعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره . ( صحيح.
                مع ان بعض العلماء يرخصن مسألة الجمع بينهم بغسل واحد بشرط النية
                فصححو لي ان كنت مخطئ

                تعليق


                • #9
                  رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                  بارك الله في الجميع وزجاكم الله خيرا على الإجابات والمناقشة المفيدة.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                    قال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرح سنن أبي داود (الدرس 53) :
                    "فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) يعني: أنه اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة، وذلك :
                    _ بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسده،
                    _ أو أنه يغتسل بحيث يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأ، ولكنه لا يجزئه عن الوضوء،
                    > لكن إن توضأ قبل ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة، وفيه رفع الحدث الذي هو كونه توضأ معه،
                    > أما إن اغتسل بأن صب الماء على جسده فهذا اغتسال، وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه وعلى القول باستحبابه، ولكنه لا يغني عن الوضوء؛ لأن هذا الفعل ليس فيه رفع حدث وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر مستحب، .." اهـ

                    فالخلاصة :
                    1. من كان على حدث أكبر (الجُنب، الحائض، و النفساء) : إذا اغتسل ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر مع غسل الجمعة أجزأه ذلك، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله. قال الحافظ ابن رجب [ت 795هـ] -رحمه الله- (فتح الباري_ط الغرباء، ج8/ص91 ـ) : "من عليه غسل الجنابة، فاغتسل للجنابة يوم الجمعة، فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، وسواء نوى به الجمعة، أو لم ينو. أما إن نواهما بالغسل، فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير خلافٍ بين العلماء، روي ذلك عن ابن عمر، وتبعه جمهور العلماء. -إلى أن قال:- أما إن نوى الجنبُ غسلَ الجمعة، ولم ينو غسل الجنابة، فهل يرتفعُ حدثُ الجنابة بذلك ؟ فيه قولان..."اهـ
                    2. من كان على حدث أصغر :

                    • إذا اغتسل (للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب) بنية الوضوء ولم يتوضأ، فإنه لا يجزئه عن الوضوء !

                    • أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة، أو للتبرد، فإنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده

                    و الله أعلم
                    و السلام عيكم و رحمة الله و بركاته

                    تعليق


                    • #11
                      رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                      بقي إشكال عندي : إذا نوى المحدث حدثاً أصغر غسل الجمعة و اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة (بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسده)، و لكن أخّر غسل قدميه حتى يفرغ من غسله، هل يجزئه ؟
                      لأن الشيخ ابن باز -رحمه الله- قال : "
                      أما إن كان الغسل لغير ذلك، كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة " انتهى .(انظر الفتوى التي نقلها الأخ أبو حمزة الشامي)
                      و الله أعلم
                      و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                      تعليق


                      • #12
                        رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                        المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله محمد الشَّـنُّوفِي مشاهدة المشاركة
                        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                        بقي إشكال عندي : إذا نوى المحدث حدثاً أصغر غسل الجمعة و اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة (بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسدهو لكن أخّر غسل قدميه حتى يفرغ من غسله، هل يجزئه ؟
                        لأن الشيخ ابن باز -رحمه الله- قال : "
                        أما إن كان الغسل لغير ذلك، كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة " انتهى .(انظر الفتوى التي نقلها الأخ أبو حمزة الشامي)
                        و الله أعلم
                        و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                        الإجابة عن هذا السؤال فرع عن القول في حكم المولاة في الوضوء هل هي سنة أم واجبة أم واجبة تسقط بالعذر ...

                        تعليق


                        • #13
                          رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                          أخي أبا عبد الله محمد

                          لو تطلع على الفتوى أكثر من مرة وبتمعن ، فالشطر الذي نقلت من كلام الشيخ رحمه الله لا يحتوي على لفظ الوضوء أو ما شاكل ذلك يعني غسل مباح أو الغسل الذي يجزء يعني بدون وضوء لا قبله ولا بعده.

                          لكن لو اغتسل الشخص يوم الجمعة بأحد الصفتين المستحبين في غسل الجنابة أجزأت عن الوضوء، لأن فعل الوضوء تم القيام به. ولو تراجع نقلك لكلام الشيخ العباد حفظه الله تتضح الصورة قليل
                          لكن إن توضأ قبل ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة، وفيه رفع الحدث الذي هو كونه توضأ معه
                          أما قول الشيخ رحمه الله : لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، فقد حَمَلْتَ كلام الشيخ على صفة من الصفتين المستحبتين دون الأخرى.

                          وقد بدأ الشيخ رحمه الله بقوله : "أما إن كان الغسل لغير ذلك، كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك" انظر بارك الله فيك الشيخ قال "ولو نوى ذلك" يعني أعلى من المسألة النية دون الفعل، فالشيخ ذكر فقط النية دون فعل. وأتى بعد ذلك بالتعليل.

                          فالخلاصة الشيخ ذكر في الشطر الثاني الغسل مجرد بدون فعل الوضوء.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                            لا أدري ما كتب قبلُ ولكن خلاصة الأمر:
                            من يرى أن الترتيب فرض ولعله الأقرب فهذا لا يجزئ عنده غسل الجمعة عن الوضوء حتى لو نواه ما زال لم يغسل تلك الأعضاء مرتبة كما في الوضوء وهذا هو الصواب إن شاء الله. وهذا بخلاف غسل الجنابة فالصواب أنه يرفعه مطلقا سواء نوى الوضوء أم لم ينوه، ويلحق به على الأرجح غسل المستحاضة لظاهر الحديث.
                            وهؤلاء يخرجون صور يمكن موافقة غيرهم فيها مثل أن ينغمس المرء في ماء ثم يخرج -مع النية - مرتبا أعضاء الوضوء فهنا يجزئه لأنه أتى به مرتبا أي إراقة الماء على الأعضاء.
                            أما من يرى أن الترتيب ليس بفرض كما هو قول الحنفية والمالكية وجماعة من الفقهاء فهؤلاء عندهم يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء إذا نواه، وبعض أهل العلم ظاهر كلامه ولو لم ينوه كما هو في بعض كلام الإمام الألباني-رحمه الله-.
                            أما متى ما توضأ المغتسل للجمعة فهنا لا خلاف في إجزائه سواء قبل غسله بعد غسله ما زال لم يأتي بناقض.
                            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 16-Nov-2011, 11:49 AM.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء

                              جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/175) :
                              " فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب ، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .
                              وجاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173-174) :
                              " غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ..وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .

                              تعليق

                              يعمل...
                              X