إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أحدث في أثناء غسله ، فماذا عليه ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] أحدث في أثناء غسله ، فماذا عليه ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيه الأمين ، أما بعد :
    فهذه مشاركة لطيفة تبحث في مسألة دقيقة من فقه الغُسل ، أطرحها بين أيدي إخواني للنقاش و المباحثة ، وهي : لو أن مغتسلاً أحدث - حدثاً أصغر - أثناء غسله - ويكون مثلاً قد صب الماء على نصف جسده أو بعضه - فهل عليه أن يعيد غسله ؟ أو يكمل غسله ويبني على ما سبق ؟
    و الذي يظهر أنه يكمل غسله و يبني على ما سبق ، ولا يعيد غسله ، إلا أنه يعيد الوضوء لأن الحدث الأصغر ناقض للوضوء ، ويلاحظ أن إعادة الوضوء تكون إذا لا يريد أن يعمم الماء على جسده ، وذلك لأمور :
    - أن هذا الحدث - وكلامنا عن الحدث الأصغر - ليس موجباً للغسل أصلاً ، فكيف يكون ناقضاً له ؟
    - لأن وجود الحدث الأصغر لا ينافي الغسل ، فوجود الحدث الأصغر بالنسبة للغسل كأي شيء آخر لا تأثير له به .
    -
    لما رواه الإمام مالك ( في الموطأ برقم [62] من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال : " رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ ، فقلت : يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ "
    وأخرجه عبد الرزاق (1/270) بسند صحيح قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : " كان أبي يغتسل ثم يتوضأ ، فأقول : أما يجزيك الغسل ؟ قال : وأي وضوء أتم من الغسل للجنب ؟ ولكنه يخيل إليّ أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك "
    - لعدم ورود الدليل المقتضي بأن الحدث الأصغر أثناء الاغتسال يبطله و يلزم إعادته .
    - ولعله يستأنس بالآثار عن بعض التابعيين المقررة لهذا الحكم ، كما سيأتي .

    و إليك أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :

    من المذهب المالكي :
    • قال الباجي في شرح الموطأ شارحاً اثر ابن عمر السابق : (لم يذكر في حديث عبد الله بن عمر متى مس ذكره إن كان في حين غسله أو بعد الفراغ منه فإن بعد غسله فهو حدث مستأنف يحتاج أن يجدد له طهارة وإن كان حال غسله وهو الأظهر من قول سالم رأيت أبي عبد الله يغتسل ثم يتوضأ ولفظة ثم وإن كان موضوعها للمهلة فلا تستعمل في مثل هذا إلا للرتبة فهي بمعنى الفاء وهذا يقتضي أن مس ذكره كان حين غسله ولا يخلو أن يكون مس ذلك قبل أعضاء الوضوء فلا ريب أن غسل أعضاء الوضوء بعد ذلك لا يفتقر إلى نية لأن نية الغسل في أوله التي تشتمل على نية الوضوء ثابت حكمها ما لم يغسل أعضاء الوضوء وإن مس ذكره بعد وضوئه فقد قال الشيخ أبو محمد تلزمه النية للوضوء ومنع من ذلك الشيخ أبو الحسن والقولان مبنيان على أصل اختلف فيه قول مالك وأصحابه وهو المتطهر إذا غسل عضوا من أعضاء طهارته فهل يطهر بتمام غسل ذلك العضو أم لا يطهر إلا بتمام طهارته فإذا قلنا أن الحدث لا يزول عن ذلك العضو إلا بتمام الطهارة لأن أعضاء الوضوء التي غسلها حكم الحدث ثابت فيها فكان ذلك بمنزلة أن يمس ذكره قبل غسله فحكم نية الغسل بأولها لأنه لا يأتي إلى الآن بموجبها والفعل فلا يحتاج في غسل أعضاء الوضوء إلى تجديد نية وإن قلنا إن أعضاء الوضوء قد طهرت وارتفع الحدث عنها بتمام إمرار الماء عليها قبل تمام الغسل فإن ذلك بمنزلة من مس ذكره بعد تمام وضوئه فعليه أن يستأنف الوضوء بنية مستأنفة وعلى هذا أيضا يجب أن يكون الخلاف فيمن مس ذكره في أثناء غسل أعضاء وضوئه إن قلنا إن كل عضو يزول حدثه بتمام غسله فلا بد من تجديد نية لابتداء وضوئه وإن قلنا لا يرتفع حدثه إلا بتمام وضوئه فحكم النية الأول باق فلا يحتاج إلى تجديد نية والله أعلم ) [ 1/91]

    • و قال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير : (إن أحدث في أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا تجزئه صلاته وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء وضوئه لنية أو تجزئه نية الغسل عن ذلك فيه قولان للمتأخرين فقال ابن أبي زيد يفتقر إلى نية وقال أبو الحسن القابسي لا يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة ) [1/141]


    من المذهب الشافعي :
    • قال الإمام النووي في الروضة : (لو أحدث في أثناء غسله، جاز أن يتمه، ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي حتى يتوضأ ) [ 1/91] .

    • و قال في كفاية الأخيار : (لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي حتى يتوضأ والله أعلم ) [79]


    من المذهب الحنبلي :
    • قال الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير : ( أحدث في أثناء غسله أتم غسله ثم يتوضأ، وقال الحسن يستأنف الغسل ، ولا يصح ؛ لأن الحدث الأصغر لا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث ) [1/225]

    • وقال في المغني : (أحدث في أثناء غسله، أتم غسله، ويتوضأ .
      وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري. ويشبه مذهب الشافعي. وقال الحسن: يستأنف الغسل. ولا يصح؛ لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه، كغير الحدث ) [1/161]


    قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري : ( روي عن ابن سيرين، في الجنب يحدث بين ظهراني غسله من الجنابة ، قالَ: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.
    وعن الحسن، في الجنب يغسل بعض جسده، ثم يبول؟ قالَ: يغسل ما بقي من جسده. خرجه الخلال في الجامع من طريق حنبل.
    قالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
    وظاهر كلام أحمد وابن سيرين: أنه يعيد الوضوء والغسل؛ لياتي بسنة الغسل بكاملها، وتقديم الوضوء على الغسل، وليس ذَلِكَ على الوجوب.
    وروي - أيضاً - عن ابن عمر، بإسناد فيهِ ضعف، أنه يعيد الغسل. خرجه ابن أبي شيبة.
    وأما الحسن، فمراده: أن ما مضى من الغسل لم يبطل بالبول، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ.
    وكذا قالَ سفيان الثوري: يتم غسله، ثم يعيد الوضوء.
    وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عطاء وعمرو بن دينار.
    قالَ: وهو يشبه مذهب الشافعي.
    وحكى عن الحسن، أنه يستأنف الغسل. وهذا خلاف ما رواه الخلال، بإسناده عنه.
    وما ذكره أنه يشبه مذهب الشافعي، قد قيل: إن الشافعي نص عليهِ في
    الأم .
    ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحباباً؛ ليقع الوضوء قبل الغسل، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحده، ثم وجدت السدر، أن تعيد الغسل بماء وسدر؛ لتاتي بالغسل على الوجه الكامل ) [1/277]

    هذا و الله تعالى أعلا و أعلم و هو الموفق لا رب سواه .

يعمل...
X