إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم ما يسمى بالوصية الواجبة في الميراث

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] حكم ما يسمى بالوصية الواجبة في الميراث

    حكم ما يسمى بالوصية الواجبة



    المسألة : ما يسمى بـ ” الوصية الواجبة “

    صورتها : هي مسألة معاصرة من مسائل المواريث و الفرائض ، لم يتكلم فيها علماء الإسلام على مر القرون و الأزمان ، و إنما رجال القانون الجديد أمثال أبو زهرة ، و الزرقا ، و القرضاوي و غيرهم ..
    و يُعمل بها في بعض الدول العربية مثل سوريا و الأردن و مصر ..
    وسأقربها بالمثال :
    رجل اسمه عمر له من الأولاد زيد و أحمد و سمير
    مات ( زيد ) حال حياة أبيه تاركاً من الأولاد محمود و خليل
    ثم بعد ذلك مات ( عمر ) مخلفاً أحمد و سمير ، و أحفاده : محمود و خليل
    فالحكم الشرعي عند تقسيم تركة ( عمر ) أن التركة من نصيب أبنائه الصلبيين : أحمد و سمير ، أما الأحفاد فيحجبون بالأبناء الصلبيين .
    هذا هو حكم المسألة في الشرع ؛ ولكن ظهر في هذا العصر من يقول : من " الظلم !! " أن يحرم الأحفاد في هذه المسألة ، خاصة و أنه ربما يكون قد شارك أبوهم في تكوين ثروة جدهم ، ثم مات قبل أن يأخذ نصيبه منها ، فيقتطعون جزءاً من هذا المال لهؤلاء الأحفاد – المحجوبين شرعاً ! بالأبناء الصلبيين – و يعطوهم نصيب أبيهم ما لم يربو على الثلث ، فإن زاد ميراث أبيهم المتوفى في حياة جدهم عن ثلث تركة أبيه أعطوا الثلث فقط ..
    وهذه ما يسمونها بالوصية الواجبة ، يأخذونها جبراً ، أوصى بها الجد أم لم يوص بشروط هي :
    - أن لا يأخذ ابن الابن جزءاً من الميراث بغير هذه الطريق .
    - أن لا يكون الجد قد أعطاهم حال حياته مالاً بغير عوض بقدر حصة أبيهم .
    و بعض القوانين يخصها في أبناء الأولاد ، وبعضهم يزيد عليها الطبقة الأولى فقط من أبناء البنات ، على خلاف بينهم .

    حكمها :
    فتوى الإمام الألباني :
    السائل : طيب الوصية الواجبة ما رأيكم يا شيخ بها ؟
    الشيخ : الوصية الواجبة ! ما رأيي في ماذا ؟
    السائل : … الآن يعمل فيها ببعض بلاد المسلمين ، هي إذا توفي رجل وله أبناء و أحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا ، فله أبناء كذلك ، فطبعاً في الميراث أنهم لا يرثون لأن أبوهم قد توفي [ كلام مختلط غير مفهوم ] لكن في النظام الآن فالأزهر أفتوا ، يعمل في دار المسلمين أنها …
    الشيخ : لكن أنت ذكرت – بارك الله فيك – الوصية ! أين الوصية هنا ؟
    السائل : الوصية أنه إذا المبلغ مثلاً مليون ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصية فتكون واجبة ..
    الشيخ : من الذي أوصى يا أخي ؟
    [ ثم حصل كلام مختلط غير واضح كأنه : ( القانون ) أو ( عندنا يا شيخ في النظام ) ]
    ثم تابع الشيخ : أنا أعرف ، القانون يفرض هذا ، وكما قال : النظام الإرثي لا ، لكن هو يأتي بلفظة ( الوصية ) هذا الميت لم يوص ! لكن القانون يفرض على هذا الميت ، فشتان بين الأمرين ، يعني أنت تتكلم عن الجد و الحفيد ، الجد إن أوصى فيجب أن تنفذ وصيته – طبعاً بالشروط المعروفة وهو لا وصية إلا في الثلث ، و الثلث كثير كما تعلمون – فالسؤال في ظني معروف ، لكن لا يرد هنا ذكر لفظة ( الوصية ) لأنه هنا لا وصية ، لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى ، وهو ما أوصى ! .
    المصدر : سلسلة الهدى و النور الشريط : [ 835 ] ( 00:39:15 )

    فتوى الشيخ عبد المحسن العباد :
    السائل : عندنا في البد إذا مات الرجل قبل أبيه ، فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد بحكم “الوصية الواجبة” ؛ فما الحكم؟
    الشيخ : إذا كان الميت أوصى بأن يكون لابن الابن أو أبناء الابن وهم غير وارثين ، شيء من الثلث ، فيُنَفّذ ذلك ويصح ؛ لأنه غير وارث والوصية له .
    وأما كون الوصية واجبة وأنه يجب على الإنسان [ كلمة غير واضحة ] ، فلا يوجد ما يدل عليه، ولا يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث ] .
    كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن بها ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة .
    ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس بذلك، أما كونه لازم ، فليس بلازم وليس بواجب .
    المصدر : شرح سنن أبي داود الشريط رقم [ 216 ]

    من المآخذ على هذه الوصية الواجبة :

    أولاً : فيها اتهام لنظام التوريث الشرعي بالنقص ، وفيها استدراك على حكم الله ، فإن الله تبارك و تعالى بيّن الأنصبة و المقادير تشريعاً من عنده ، وعلى مر القرون بما فيها أزمنة الصحابة و التابعين لم يتكلم أساطين العلم و الفقه بهذا الكلام و لم يخطر ببالهم . ثم يأتي في هذا العصر من يقول أن هذا من الظلم ! و يشرّع لهم ما يسمى بالوصية الواجبة .
    فهل كان ربك نسيا ؟

    ثانياً : نسبوا إلى بعض أهل العلم كابن حزم ما لم يقله ، فمن ذهب بمثل رأي ابن حزم رحمه الله يرى أنه يجب على الميت أن يوصي للأقربين عاملاً بقوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [ البقرة- 180 ]
    و بعيداً عن الخلاف و الترجيح لرأي ابن حزم ! فإن رأي الإمام ابن حزم و من معه ليس له ثمة علاقة بما قرره المعاصرون اليوم !
    - فهم : أخذوه عنوة و إن لم يوص ، و أسموها وصية ! و إن لم يوص الميت ! فكيف هذا ؟
    و ابن حزم يقول الواجب على الميت أن يوص قبل موته .
    - و هم خصوها في ابن الابن المتوفى في حياة أبيه !
    وابن حزم لم يقل بهذا التخصيص .
    - و هم يعطون ابن الابن بقدر حصة أبيهم من تركة جدهم ! ما لم تزد عن الثلث ، فإن زادت أعطوهم الثلث فقط .
    و ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل ، بل على رأيه يجب عليه أن يوص بأي شيء ولم يحدها بالثلث ولا بغيره .
    و إن هذا التفصيل الذي أتوا به لم يقل به أحد قط من علماء الإسلام على مر القرون الماضية و الأصل أن الله أجار الأمة أن تجتمع على ضلالة ، و أن كل قول لم نسبق إليه فهو مظنة الخطأ .
    و حقيقة الأمر أن ابن حزم ومن بمثل رأيه يتكلمون عن الوصية ، وهؤلاء يتحدثون عن ميراث ! فشتان شتان .

    ثالثاً : قالوا أن سبب هذا التشريع هو رفع الفقر عن الأحفاد ! إلا أنهم في تقنينهم لم يشترطوا فقرهم لإيجاب مثل هذه الوصية ، بل أعطوهم مطلقاً ولو كانوا أغنياء ، و يدخل على هذا أنه ربما يكون الأحفاد أكثر مالاً من أعمامهم ! ومع ذلك يأخذون هذه الوصية الواجبة ، مع أن أعمامهم أقرب لجدهم منهم ، و ربما أشد حاجة وفقراً منهم .

    رابعاً : لو فتح هذا الباب سيقال في كثير من الأقرباء كذلك ، فيقال مثلاً : لماذا نوجب للأحفاد ميراثاً – لم يعطيهم الشرع إياه – ولا نوجب مثله للإخوة الأشقاء المحجوبين بالابن مثلاً ! أو للجد المحجوب بالأب ! وربما تكون الحاجة من الفقر و عوز المال لمرض ونحوه متحققة عند هؤلاء كما عند الأحفاد أو أشد ! ؟
    فإن أي استدراك بشري ! على حكم الرب جل وعز ، سيدخله التناقض و الإضراب و النقص لا شك ..

    خامساً : بهذا القانون مخالفات عدة لقواعد و أصول التوريث ، منها :
    أ ) قاعدة : [ من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ] و ابن الابن أدلى للجد بالابن ، و هو في مقام الابن في الإرث ، وعلى هذه القاعدة ينبغي أن يحجب و يسقط ، وهم مع ذلك يوجبون له ميراثاً لم يوجبه الشرع .
    ب ) بنت الابن الأصل أنها وارثة – بشروط – ، وبنت البنت لا فرض لها ، ومع ذلك ربما تأخذ بنت البنت أكثر مما تأخذ بنت الابن التي هي أحق منها بهذا المال ، بالقرابة و الحكم الرباني ، في حكمهم هذا ، فإذا مات ميت عن بنت بنت ، وبنت صلبية ، وبنت ابن :
    فللصلبية النصف ، و لبنت الابن السدس ، و الشرع أن بنت البنت رحمية في هذه المسألة فلا نصيب لها في التركة ، إلا أنهم يعطونها الثلث وصية واجبة ! وهكذا أعطوا من لم يعطها الشارع أكثر ممن أعطاها الشارع .
    ج ) بل ربما زاد ميراث بنت الابن عن البنت الصلبية مثل ” إذا مات شخص عنبنتين، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وترك 18 فداناً
    فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة، أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة، لكل منهما 4 أفدنة، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4أفدنة “.

    وهذا الشذوذ في التوريث و المخالفة لقواعد الفروض ، و الاضطراب في الأحكام ناتج عن تدخل البشر في أحكام الله عز وجل .
    فهذا هو الظلم حقاً :
    - ظلم لمن أعطاهم الله بإدخال النقص على أنصبتهم التي فرضها الله لهم .
    - و ظلم في مخالفة أمر الله في تقدير المواريث .

    و خلاصة القول : أن هذا الأمر فيه اعتراض على حكم الله و تغير له ، فهي ابتداع في دين الله ، و تشريع لما لم يأذن به .


    ملاحظة : استفدت من بعض المواقع في بعض الأمور .


    محمد جميل حمامي
    فلسطين / القدس

  • #2
    رد: حكم ما يسمى بالوصية الواجبة في الميراث

    بارك الله فيك على هذا الجمع الطيب لهذه الفتاوى
    الغريب أنهم عندنا في مصر لهم شأن غريب مع تلك الوصية الواجبة - بزعمهم -
    فتجد القانون يتقلب معها ليفصلها تفصيلا
    فيقيمونها - ظلما وعدوانا - قبل تقسيم الإرث على المستحقين فإذا زادت عن الثلث بحسابهم المزعوم قالوا الشرع يقول أن الوصية لا تزيد عن الثلث فيردونها إلى الثلث فيأخذون من الشرع ما يريدون ويتركون ما يريدون بأهوائهم
    بل الأدهى من ذلك أنهم يقدمون هذه الوصية الباطلة على الوصية الفعلية للميت فمثلا لو استنفذت تلك الوصية المزعومة ثلث التركة لا ينفذون وصية الميت التي أوجبها هو بنفسه قبل وفاته
    فسبحان الله أنظر كيف يتلاعبون بشرع الله ليوافق مرادهم وأهواءهم
    فالله المستعان وعليه التكلان وهو الهادي إلى سواء السبيل
    نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا الثبات عليه حتى الممات
    اللهم آمين

    تعليق

    يعمل...
    X