إذا أدرك الإمام راكعا: من فتاوى الإمام مقبل الوادعي رحمه الله تعالى
السؤال: إذا أدرك أحدنا الإمام راكعاً أيعتد بها أم لا يعتد بها؟
جمهور أهل العلم يقولون: إنه يعتد بها، ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري في صحيحه، عن أبي بكرة –رضي الله عنه-، أنه أدرك النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- راكعاً فركع خلف الصف، ثم دب حتى وصل إلى الصف فلما انتهت الصلاة، قال النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:((من الذي فعل كذا وكذا؟))،قال: أنا يا رسول الله، قال:((زادك الله حرصاً ولا تعد))، ومن أدلتهم أيضاً ما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال:((إذا جئتم ونحن سجود ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)).
ومن أدلتهم ما أخرجه ابن خزيمة، وعلق القول به على الصحة من حديث أبي هريرة أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:((من أدرك الإمام راكعاً قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة))،
الطرف الآخر، وهم الإمام البخاري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو محمد بن حزم، والشوكاني في نيل الأوطار، وخالف نفسه في الفتح الرباني في فتاويه يقولون: لا يكون مدركاً لها، ما دليلهم؟ من أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت –رضي الله تعالى عنه- أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
ومن أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه قال:((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
ولهم أدلة أُخرى مذكورة في الجزء القيم الذي هو(جزء القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، و(القراءة خلف الإمام) للبيهقي.
قالوا: وما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركاً لها فصحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، كيف ذاك؟ حديث أبي بكرة لا يدل على انه أدرك الركعة الأولى ولا انه سلم مع النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا أنه أعتد بها، ولا لم يعتد بها، بل قال أبو محمد بن حزم –رحمه الله تعالى-: كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود:(( إذا جئتم ونحن سجود ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) قال البخاري في (جزء القراءة): إنه من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني وهو منكر الحديث.
وأما حديث ابن خزيمة الذي ذكره، وعلق القول به على الصحة قال البخاري في جزء القراءة: أنه من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف ثم يقول: إنه قد وهم فيه في متنه، وأن أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، ومما ينبغي أن يعلم أن المسألة الخلاف فيها قوي فإذا أراد أحد يعتد بها لا تنكر عليه، وإذا رأيت أحداً لا يعتد بها أيضاً لا تنكر عليه، لكن أنت إن كنت باحثاً تبحث وتختار لنفسك ما ترى أنه الحق، وإن كنت غير باحث فلا بأس أن تقبل كلام من تثق به من العلماء، والذي أختاره لنفسي أني لا أعتد بها، والحمد لله.اهـ
المرجع كتاب إجابة السائل صـ 71-73
السؤال: إذا أدرك أحدنا الإمام راكعاً أيعتد بها أم لا يعتد بها؟
الجواب:
جمهور أهل العلم يقولون: إنه يعتد بها، ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري في صحيحه، عن أبي بكرة –رضي الله عنه-، أنه أدرك النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- راكعاً فركع خلف الصف، ثم دب حتى وصل إلى الصف فلما انتهت الصلاة، قال النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:((من الذي فعل كذا وكذا؟))،قال: أنا يا رسول الله، قال:((زادك الله حرصاً ولا تعد))، ومن أدلتهم أيضاً ما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال:((إذا جئتم ونحن سجود ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)).
ومن أدلتهم ما أخرجه ابن خزيمة، وعلق القول به على الصحة من حديث أبي هريرة أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:((من أدرك الإمام راكعاً قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة))،
الطرف الآخر، وهم الإمام البخاري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو محمد بن حزم، والشوكاني في نيل الأوطار، وخالف نفسه في الفتح الرباني في فتاويه يقولون: لا يكون مدركاً لها، ما دليلهم؟ من أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت –رضي الله تعالى عنه- أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
ومن أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه قال:((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
ولهم أدلة أُخرى مذكورة في الجزء القيم الذي هو(جزء القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، و(القراءة خلف الإمام) للبيهقي.
قالوا: وما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركاً لها فصحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، كيف ذاك؟ حديث أبي بكرة لا يدل على انه أدرك الركعة الأولى ولا انه سلم مع النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا أنه أعتد بها، ولا لم يعتد بها، بل قال أبو محمد بن حزم –رحمه الله تعالى-: كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود:(( إذا جئتم ونحن سجود ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) قال البخاري في (جزء القراءة): إنه من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني وهو منكر الحديث.
وأما حديث ابن خزيمة الذي ذكره، وعلق القول به على الصحة قال البخاري في جزء القراءة: أنه من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف ثم يقول: إنه قد وهم فيه في متنه، وأن أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، ومما ينبغي أن يعلم أن المسألة الخلاف فيها قوي فإذا أراد أحد يعتد بها لا تنكر عليه، وإذا رأيت أحداً لا يعتد بها أيضاً لا تنكر عليه، لكن أنت إن كنت باحثاً تبحث وتختار لنفسك ما ترى أنه الحق، وإن كنت غير باحث فلا بأس أن تقبل كلام من تثق به من العلماء، والذي أختاره لنفسي أني لا أعتد بها، والحمد لله.اهـ
المرجع كتاب إجابة السائل صـ 71-73
تعليق