مسألة : من ابتدأ بالندب هل يجب عليه أن يتمه ؟
قال الشيخ مشهور حفظه الله
العلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة عليه أن يتمها لقوله تعالى " و أتموا الحج و العمرة لله " و الخلاف فيما لا نص فيه فالعلماء في ذلك على قولين:
الأول: من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام وهو قول الأحناف واستدلوا بمايلي:
" "و لا تبطلوا أعمالكم " الآية
حديث الأعرابي في صحيح مسلم ج: 1 ص: 40
عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول ثم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
3- حديث عائشة و حفصة في موطأ مالك وفي سنن البيهقي وعند الطبراني
ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها ثم يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر.
الثاني : من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد بدليل خاص مثل الحج و العمرة ، وهو قول الشافعية و الحنابلة ، و استدلوا بما يلي :
قول النبي عليه السلام " الصائم أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر "
2- في مسند أحمد ج: 4 ص: 211
عن أبي سعيد بن المعلى قال" ثم كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله انك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته "، فبين له النبي أن الإتمام ليس بواجب عليه.
3-ثبت في مصنف عبد الرزاق ج: 4 ص: 271 عن ابن عباس أنه قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء.
4- دليل عقلي: آخر المندوب من جنس أوله فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء.
ردهم على أدلة القول الأول: قالوا: أما الآية فمن أولها " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " المعنى أنكم بترككم الطاعة تبطلوا أعمالكم وقال ابن عباس ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء فلا علاقة للآية في هذه المسألة، وأما حديث الأعرابي فالاستثناء هنا منقطع للجمع بين الأحاديث والجمع أولى من الترجيح، وحديث حفصة و عائشة ضعيف.
والراجح والله اعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء وله أن يقطعه إذا شاء وان منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص وإلا فالشروع بالمندوب مندوبا ولا يصبح واجبا.
قال الشيخ مشهور حفظه الله
العلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة عليه أن يتمها لقوله تعالى " و أتموا الحج و العمرة لله " و الخلاف فيما لا نص فيه فالعلماء في ذلك على قولين:
الأول: من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام وهو قول الأحناف واستدلوا بمايلي:
" "و لا تبطلوا أعمالكم " الآية
حديث الأعرابي في صحيح مسلم ج: 1 ص: 40
عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول ثم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
3- حديث عائشة و حفصة في موطأ مالك وفي سنن البيهقي وعند الطبراني
ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها ثم يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر.
الثاني : من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد بدليل خاص مثل الحج و العمرة ، وهو قول الشافعية و الحنابلة ، و استدلوا بما يلي :
قول النبي عليه السلام " الصائم أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر "
2- في مسند أحمد ج: 4 ص: 211
عن أبي سعيد بن المعلى قال" ثم كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله انك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته "، فبين له النبي أن الإتمام ليس بواجب عليه.
3-ثبت في مصنف عبد الرزاق ج: 4 ص: 271 عن ابن عباس أنه قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء.
4- دليل عقلي: آخر المندوب من جنس أوله فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء.
ردهم على أدلة القول الأول: قالوا: أما الآية فمن أولها " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " المعنى أنكم بترككم الطاعة تبطلوا أعمالكم وقال ابن عباس ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء فلا علاقة للآية في هذه المسألة، وأما حديث الأعرابي فالاستثناء هنا منقطع للجمع بين الأحاديث والجمع أولى من الترجيح، وحديث حفصة و عائشة ضعيف.
والراجح والله اعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء وله أن يقطعه إذا شاء وان منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص وإلا فالشروع بالمندوب مندوبا ولا يصبح واجبا.