السؤال: هل الزواج بنية الطلاق نوع من المتعة، وما حكمه؟ الجواب: الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة, فهو زواج بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ومهر، لكن أن يضمر في نفسه الطلاق فقد ينفذ هذه النية وقد لا ينفذها، فلا يعلم عنه إلا الله. واختلف العلماء في حكمه: فمنهم من أباحه، ومنهم من منعه, وقد ذكر هذا الخلاف في كتاب المغني، وقد قال من منعه: إن الولي أو الزوجة لو علموا بهذه النية ما زوجوه. ومنهم من قال: إنه لا بأس به، لأن النية وحدها ليس عليها عمل في هذا الباب، وما دام أنه لم يتكلم، وقد يرغب ولا ينفذ هذه النية فلا يؤثر ذلك بخلاف زواج المتعة فهو اتفاق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها مدة معينة وهذا زنى.
من شرح كتاب السنة للبربهاري
من شرح كتاب السنة للبربهاري