أحكام سجود السهو المختصرة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد:
فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب (جمعا من الشبكة ومن كلام أهل العلم مع الاختصار قدر الإمكان) راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين .
أبو أسامة سمير الجزائري
سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو ,وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .
فوائد قبل البحث:
1. إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2. إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة : فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4. إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته
.
5. إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.
6. سجود السهو واجب على من سها في صلاته بزيادة أو نقص أو شك ، في الأركان والواجبات. قال ابن تيمية بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السجود : " وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ".(مجموع الفتاوى 23/2.
7. مشروعية التكبير لسجود السهو . قال ابن الملقن : " يشرع التكبير لسجود السهو ، وهذا مجمع عليه". (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 3/294) .
8. إذا تكرر السهو في الصلاة فإنه يكفيه بسجود السهو مرة واحدة . فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ، والجلوس له ولم يكرر سجود السهو ، كما في حديث عبدالله بن بحينة . قال ابن دقيق معلقاً على هذا الحديث : " فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو ؛ لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً ، واكتفى لهما بسجدتين ". (إحكام الأحكام ص283)
9. إذا كان سجود السهو بعد السلام ، فيشرع له سلام آخر بعده . وهو الراجح من قولي العلماء لظاهر حديث أبي هريرة وعمران وابن مسعود رضي الله عنهم .
10. من شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب أولاً ، فإن ترجح له أحد الأمرين عمل به . وإن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل ؛ ويدل عليه مجموع حديث عبدالله بن مسعود ، وحديث أبي سعيد ، وابن عوف رضي الله عنهم ".
هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده ؟
فيه خلاف بين العلماء
القول الأول : أن محل السجود كله قبل السلام وهو قول الزهري ، و مكحول ، و الأوزاعي ، والليث بن سعد ، و مذهب الشافعية .
القول الثاني : أن محل السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية ، وقول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري .
القول الثالث : أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ،إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده . وهو المشهور عن الإمام أحمد .
القول الرابع : أن الأصل في السجود أن يكون بعد السلام ، إلا في حالين فيكون المصلي مخيراً فيهما بالسجود قبل السلام أو بعده : إذا نسي الجلوس للتشهد الأول ، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً . وهو قول ابن حزم .
القول الخامس : أن ما ثبت في السنة من السجود قبل السلام أو بعده فإنه يفعل كما ورد ، وما عدا ذلك فإن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده . وهذا قول الشوكاني .
القول السادس : أن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده مطلقاً . وهو قول بعض الشافعية ، واختيار الصنعاني .
القول السابع : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام ، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام . وهو مذهب المالكية . وهذا القول جزء من القول الذي يليه .
القول الثامن : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (وهو الراجح إن شاء الله).
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالته –سجود السهو- :
سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده
فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
جمع
الفقير إلى عفو ربه
أبي أسامة سمير الجزائري
6 شوال 1432
6 سبتمبر 2011
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد:
فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب (جمعا من الشبكة ومن كلام أهل العلم مع الاختصار قدر الإمكان) راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين .
أبو أسامة سمير الجزائري
سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو ,وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .
فوائد قبل البحث:
1. إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2. إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة : فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4. إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته
.
5. إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.
6. سجود السهو واجب على من سها في صلاته بزيادة أو نقص أو شك ، في الأركان والواجبات. قال ابن تيمية بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السجود : " وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ".(مجموع الفتاوى 23/2.
7. مشروعية التكبير لسجود السهو . قال ابن الملقن : " يشرع التكبير لسجود السهو ، وهذا مجمع عليه". (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 3/294) .
8. إذا تكرر السهو في الصلاة فإنه يكفيه بسجود السهو مرة واحدة . فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ، والجلوس له ولم يكرر سجود السهو ، كما في حديث عبدالله بن بحينة . قال ابن دقيق معلقاً على هذا الحديث : " فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو ؛ لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً ، واكتفى لهما بسجدتين ". (إحكام الأحكام ص283)
9. إذا كان سجود السهو بعد السلام ، فيشرع له سلام آخر بعده . وهو الراجح من قولي العلماء لظاهر حديث أبي هريرة وعمران وابن مسعود رضي الله عنهم .
10. من شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب أولاً ، فإن ترجح له أحد الأمرين عمل به . وإن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل ؛ ويدل عليه مجموع حديث عبدالله بن مسعود ، وحديث أبي سعيد ، وابن عوف رضي الله عنهم ".
هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده ؟
فيه خلاف بين العلماء
القول الأول : أن محل السجود كله قبل السلام وهو قول الزهري ، و مكحول ، و الأوزاعي ، والليث بن سعد ، و مذهب الشافعية .
القول الثاني : أن محل السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية ، وقول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري .
القول الثالث : أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ،إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده . وهو المشهور عن الإمام أحمد .
القول الرابع : أن الأصل في السجود أن يكون بعد السلام ، إلا في حالين فيكون المصلي مخيراً فيهما بالسجود قبل السلام أو بعده : إذا نسي الجلوس للتشهد الأول ، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً . وهو قول ابن حزم .
القول الخامس : أن ما ثبت في السنة من السجود قبل السلام أو بعده فإنه يفعل كما ورد ، وما عدا ذلك فإن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده . وهذا قول الشوكاني .
القول السادس : أن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده مطلقاً . وهو قول بعض الشافعية ، واختيار الصنعاني .
القول السابع : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام ، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام . وهو مذهب المالكية . وهذا القول جزء من القول الذي يليه .
القول الثامن : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (وهو الراجح إن شاء الله).
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالته –سجود السهو- :
سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده
فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
جمع
الفقير إلى عفو ربه
أبي أسامة سمير الجزائري
6 شوال 1432
6 سبتمبر 2011
تعليق