السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقع لدي اشكال من كلام أحد الظاهرية وقد كنا نتكلم عن اسدال اليدين في الصلاة فقلنا بأن السدل لا يبطل الصلاة
فقال الظاهري :
كيف تصح صلاته و هو صلى بخلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ؟ فالنبي عليه السلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و كان من أمر النبي عليه السلام الصلاة قابضا و قد تواتر بذلك الخبرُ من حديث وائل بن حجر و أبي حميد الساعدي و عبد الله بن مسعود و غطيف بن الحارث الكندي و عبد الله بن عباس و سهل بن سعد الساعدي بالأسانيد الصحاح ، و عن هلب و عائشة و أبي الدرداء و غيرهم بما يصححه من يقول بمجموع الطرق ، فالمهم أن الحديث بذلك لا ينكره إلا جاهل بهذا الفن أو متجاهل من مقلدة ابن القاسم - رحمه الله - و في حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث - و ذكر منهن - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) و هو صحيح و حسَّنه الألباني و قال رحمه الله في أصل صفة الصلاة له ما معناه ( الحديث ظاهره لوجوب و نحن نقول به لو ثبت عن أحد ممن قبنا أنه قال به ) اهـ، و قد تقرر في الأصول أن الصحابي راوي الحديث أن مذهبه في المسألة هو ما افاده ظاهر الحديث إلا أن يصح عنه خلافه ، فيمكننا القول بأن إيجاب القبض هو مذهب ابن عباس ، و هو مذهب سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه كما صح ذلك من حديث مالك عن أبي حازم عنه .
فإذا تأكد وجوب القبض في الصلاة فإن تاركه عالما عمدا قد أبطل صلاته ، و هذا هو حكم واجبات الصلاة ، و الله أعلم
فما هو القول الصحيح في هذه المسألة لمن عنده علم بها ؟
وقع لدي اشكال من كلام أحد الظاهرية وقد كنا نتكلم عن اسدال اليدين في الصلاة فقلنا بأن السدل لا يبطل الصلاة
فقال الظاهري :
كيف تصح صلاته و هو صلى بخلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ؟ فالنبي عليه السلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و كان من أمر النبي عليه السلام الصلاة قابضا و قد تواتر بذلك الخبرُ من حديث وائل بن حجر و أبي حميد الساعدي و عبد الله بن مسعود و غطيف بن الحارث الكندي و عبد الله بن عباس و سهل بن سعد الساعدي بالأسانيد الصحاح ، و عن هلب و عائشة و أبي الدرداء و غيرهم بما يصححه من يقول بمجموع الطرق ، فالمهم أن الحديث بذلك لا ينكره إلا جاهل بهذا الفن أو متجاهل من مقلدة ابن القاسم - رحمه الله - و في حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث - و ذكر منهن - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) و هو صحيح و حسَّنه الألباني و قال رحمه الله في أصل صفة الصلاة له ما معناه ( الحديث ظاهره لوجوب و نحن نقول به لو ثبت عن أحد ممن قبنا أنه قال به ) اهـ، و قد تقرر في الأصول أن الصحابي راوي الحديث أن مذهبه في المسألة هو ما افاده ظاهر الحديث إلا أن يصح عنه خلافه ، فيمكننا القول بأن إيجاب القبض هو مذهب ابن عباس ، و هو مذهب سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه كما صح ذلك من حديث مالك عن أبي حازم عنه .
فإذا تأكد وجوب القبض في الصلاة فإن تاركه عالما عمدا قد أبطل صلاته ، و هذا هو حكم واجبات الصلاة ، و الله أعلم
فما هو القول الصحيح في هذه المسألة لمن عنده علم بها ؟
تعليق