الشجرة الزكية في تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا عند أئمة المالكية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه نقولات مختصرة واتحافات معتصرة من أقوال المالكية في تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا .
أبو أسامة سمير الجزائري
1- قال مالك: و لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً، و قاله ابن القاسم في رواية أبي زيد.
[النوادر والزيادات: 2/303]
2- وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[البيان والتحصيل: 2/486]
3- قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تجزئ عنه؛ قيل له: فرجل وجب عليه عين فأخرج حباً ؟ قال :يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عيناً ؟ قال : يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عدساً، أو حمصاً وذلك عيش أهل تلك البلدة ؟ قال : هذا لا يكون، ولو كان ذلك عيشهم، رجوت أن يجزئ عنهم.
4- قال محمد بن رشد: ... وقال ابن حبيب: إنه لا يجزيه في الوجهين جميعاً، إلا أن يجب عليه عين فيخرج حباً إرادة الرفق بالمسكين عند حاجة الناس إلى الطعام إذا كان عزيزاً غير موجود؛ ...ووجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج العين عن الحب أو عن زكاة الفطر هو أن زكاة الفطر قد جاءت السنة بتسمية ما يخرج منه فلا يتعدى ما جاءت به السنة في ذلك.
[البيان والتحصيل: 2/511]
5- في فتاوى عليش
مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْر
ِ ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ فِي صَغِيرِهِ فِي إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذَّهَبِ , وَعَكْسِهِ , وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا , وَلَا يَسْلَمُ هَذَا الشُّمُولُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْوَاجِبِ , وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ , وَقَدْ رَاجَعْت كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ , وَغَيْرِهَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ , وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
6- ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق والدقيق والخبز.
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجزأ عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
الكافي
جمعها ورتبها
أبو أسامة سمير الجزائري
26 رمضان 1432
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه نقولات مختصرة واتحافات معتصرة من أقوال المالكية في تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا .
أبو أسامة سمير الجزائري
1- قال مالك: و لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً، و قاله ابن القاسم في رواية أبي زيد.
[النوادر والزيادات: 2/303]
2- وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[البيان والتحصيل: 2/486]
3- قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تجزئ عنه؛ قيل له: فرجل وجب عليه عين فأخرج حباً ؟ قال :يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عيناً ؟ قال : يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عدساً، أو حمصاً وذلك عيش أهل تلك البلدة ؟ قال : هذا لا يكون، ولو كان ذلك عيشهم، رجوت أن يجزئ عنهم.
4- قال محمد بن رشد: ... وقال ابن حبيب: إنه لا يجزيه في الوجهين جميعاً، إلا أن يجب عليه عين فيخرج حباً إرادة الرفق بالمسكين عند حاجة الناس إلى الطعام إذا كان عزيزاً غير موجود؛ ...ووجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج العين عن الحب أو عن زكاة الفطر هو أن زكاة الفطر قد جاءت السنة بتسمية ما يخرج منه فلا يتعدى ما جاءت به السنة في ذلك.
[البيان والتحصيل: 2/511]
5- في فتاوى عليش
مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْر
ِ ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ فِي صَغِيرِهِ فِي إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذَّهَبِ , وَعَكْسِهِ , وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا , وَلَا يَسْلَمُ هَذَا الشُّمُولُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْوَاجِبِ , وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ , وَقَدْ رَاجَعْت كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ , وَغَيْرِهَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ , وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
6- ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق والدقيق والخبز.
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجزأ عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
الكافي
7- محمد العربى القروى
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
[الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 1-180]
8- ابن عبد البر القرطبي رحمه الله
ولا يجزأ فيها ...القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه ...على ما تقدم في آخر الباب قبل هذا والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة
[الكافي في فقه أهل المدينة باب صدقة الفطر]
9- خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ
وَبَيَّنَ الصَّاعَ بِقَوْلِهِ ( مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ ) لِأَهْلِ الْبَلَدِ وَبَيَّنَ الْقُوتَ بِقَوْلِهِ ( مِنْ مُعَشَّرٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : مُزَكًّى بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُصُوصُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالْأُرْزِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ( أَوْ أَقِطٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَوْ كَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْقَافِ أَوْ كَسْرِهَا ، فَلُغَاتُهُ أَرْبَعَةٌ أَيْ جَافِّ اللَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زَبَدُهُ عَطَفَ عَلَى مُعَشَّرٍ وَنَعَتَ مُعَشَّرٍ بِ ( غَيْرِ عَلَسٍ ) لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ فِي زِيَادَتِهِ عَلَى التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْهُ فَلَا تَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ .
[منح الجليل شرح مختصر خليل 3 - 474]
10- ، أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ سَالِمٍ النَّفْرَاوِيُّ
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِقَوْلِهِ : ( وَتُؤَدَّى ) : أَيْ تَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ ( مِنْ جُلِّ ) : أَيْ غَالِبِ ( عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ ) : الَّذِي فِيهِ الْمُزَكِّي أَوْ الْمُزَكَّى عَنْهُ ، سَوَاءً مَاثَلَ قُوتَهُ أَوْ كَانَ أَدْنَى مِنْ قُوتِهِ أَوْ أَعْلَى ، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ أَعْلَى مِنْ قُوتِ غَالِبِ أَهْلِ الْبَلَدِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ قُوتِهِمْ وَأَخْرَجَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اقْتِيَاتُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ قُوتِهِمْ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِشُحٍّ أَوْ كَسْرِ نَفْسٍ أَوْ عَادَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الصَّاعِ مِنْ قُوتِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْغَالِبِ الْجَيِّدِ وَاجِبٌ إلَّا لِعَجْزٍ عَنْهُ .
ثُمَّ بَيَّنَ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْقُوتُ بِقَوْلِهِ : ( مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ ) : وَهُمَا مَعْرُوفَانِ ( أَوْ سُلْتٍ ) : وَهُوَ شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ ( أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزٍ ) : فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ عَاشِرًا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ بِقَوْلِهِ : ( وَقِيلَ إنْ كَانَ الْعَلَسُ ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَبَعْدَهُمَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ ( قُوتَ قَوْمٍ أُخْرِجَ ) : أَيْ الصَّاعُ ( مِنْهُ وَهُوَ حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ ) : وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءَ ، وَيَجِبُ فِي هَذَا الصَّاعِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي يُطْحَنُ عَلَيْهَا ، وَلِذَلِكَ تُسْتَحَبُّ غَرْبَلَتُهُ إنْ كَانَ غَلَثًا إلَّا أَنْ يَزِيدَ غَلَثُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ .
قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ الْفَارِغُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ فَيُجْزِئُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَوْعٌ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ اُقْتِيتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا كُلِّهَا أَوْ
بَعْضِهَا فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْغَالِبِ اقْتِيَاتًا ، فَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ أَعْلَى أَوْ مُسَاوِيًا ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَدْنَى مَعَ عَجْزِهِ عَنْ شِرَاءِ الْمُسَاوِي كَمَا مَرَّ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَغْلِبْ مَا يُقْتَاتُ مِنْ غَيْرِهَا
[الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 4 – 120]
جمعها ورتبها
أبو أسامة سمير الجزائري
26 رمضان 1432