إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

    سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فهذا بحث لطيف في الرد على من جوز إخراج زكاة الفطر نقودا لخصته من الشبكة راجيا من الله أن يغفر لي ما تقدم وما تأخر من ذنبي وأن يدخلني برحمته في عباده الصالحين خاصة ونحن في العشر الأواخر من رمضان.

    أبو أسامة سمير الجزائري

    إخراج الفطرة قيمةً (نقداً) لا يجوز ، وهو مذهب جمهور أهل العلم : مالك ، والشافعيّ، وأحمد، وابن حزم الظاهري، والشوكاني ،ومن المعاصرين: الألباني في آخر ما استقر عليه، وابن عثيمين ، وابن باز، وغيرهم كثير..


    واستدل الجمهور لمذهبهم بالآتــــــــــي :
    1- من الكتاب : قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) ، وهذه الآية من مجمل القرآن؛ لأنّ الإيتاء منصوص عليه والمؤتى غير مذكور، لكن جاءت السنّة مبينة لمجمل النص القرآني فنصّ – صلى الله عليه وسلم - على إخراج الطعام كما في حديث أبي سعيد، فصار كأنّ الله قال : وآتوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاع من شعير ...الخ، وعليه فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حق المسكين في العين.

    2 – من السنــــة :
    1- أنّ إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله
    وبيان ذلك أنه – صلى الله عليه وسلّم – قال لمعاذ حين ابتعثه إلى اليمن : ( خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنّم،والبعير من الإبل، والبقر من البقر) . رواه أبو داود( 1599) ، وابن ماجة( 1814) ، والحاكم (1/38

    2- قوله صلى الله عليه وسلّم ( طعمة للمساكين) فهذه الكلمة تدل بحروفها على الإطعام، ومن أخرجها قيمة لا يصدق عليه أنّه أطعم.

    3- قول الجمهور من أهل العلم
    - جاء في المغني لابن قدامة ( 3 /66 ) ( وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حباً فلا يجزي القيمة بلا خلافٍ )
    - قال النووي في شرح مسلم(7/59): (ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ).

    4- عمــــل السلــــــف :
    روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نعطيها في زمان رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير..) ، وإضافة العمل إلى زمن النبوة فيه إشعار باطلاعه- صلى الله- على ذلك وإقراره له، ولا سيما أنها كانت تُجمع عنده ، وهو الأمر بقبضها وتفريقها ، فكان منهم إجماعًا ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه كان يُخرجها قيمةً ، مع عمق فهمهم، واتساع مداركهم، فليس من الصواب في شيءٍ أن نقدم على ما أحجموا عليه، وكما قال مالك ( الخير في إتباع من سلف)

    5- من المعقـــــــول :
    1- قياسا على الأضحية لما علّقها على الأنعام لم يجزْ نقلها إلى غيرها إجماعاً ، كذلك الفطرة لما علّقها على ما نص عليه لم يجز نقلها إلى غير ذلك .

    2- وبالقياس أيضا على السجود: فكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع؛ لأنّ ذلك مخالفة للنص وخروج عن معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج القيمة.

    3- ذكر- صلى الله عليه وسلّم- في حديث أبي سعيد أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدل على أنّ المعتبر هو الصّاع، ولا نظرة إلى القيمة. قاله النووي في شرحه على مسلم( 7 / 60) .

    4- أنّ زكاة الفطر قربة ، وما كان كذلك فسبيله أنْ يُتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوباً وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعةً هي أنفع لموّكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع ، فالأغنياء وكلاء الله في ماله، والوكيل لا يجوز له مخالفة أمر موّكله.

    5- لو كان إخراج القيمة جائزاً لكان هو الأصل، ولكان هو الفرع، فعدول الشارع من فرض القيمة إلى فرض الطعام دال على غاية معيّنة ومقصد ما، والتعليل بدفع الحاجة يرفع وجوب الطعام.

    6- أنّ الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ويحصل شكر النعمة من جنس ما أنعم الله عليه به.

    7- وفي حديث انس رضي الله عنه :" ومن بلغت عنه صدقة الحقة، وليست عنده ابن لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها الشاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً ".
    قال الشوكاني في النيل ( قوله والجبرانات- بضم الجيم جمع جبران، وهو ما يجبر به الشيء، وهذا الحديث يدل على أنّ الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلّق الوجوب بالقيمة ) .

    8- عملية شراء الفطرة، وإعطائها لمستحقيها فيه إشعار ولإظهار لهذه العبادة، أما تقديمها نقداً فلا يميزها عن سائر الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام
    فإخراج القيمة يخرج زكاة الفطر من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفيّة.

    9- اختيار القيمة يوقع الإنسان في إضطراب في تحديد القيمة ولا مخرج من هذا المشكل إلا بالرجوع إلى النص النبوي والتقدير النبويّ .

    10- ولأنَّه نصّ على قدر متفق في أجناس مختلفة، فسوى بين قدرها مع إختلاف أجناسها، وقيمتها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته.

    11- ولأنَّه لو جاز اعتبار القيمة فيه ، لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع (كبير) آصعاً من حنطة فأخرج من الزبيب ثلث صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزيه، فلما أجمعوا على أنه لا يجزيه، وإن كان بقيمته المنصوص عليه، دلّ على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه .

    12- القول بإخراجها طعاماً أحوط، وأبرأ للذمة ، وهي مجزئة عند الجميع ، بخلاف ما إذا أخرجها نقداً فكثير من العلماء يبطلها، والواجب على المسلم أن يحتاط لأمر دينه ، وأن يعمل بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- :( دع ما يريبك) و( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .
    والحمد لله رب العالمين

    وكتبه
    أبو أسامة سمير الجزائري
    بلعباس
    26 رمضان 1432

  • #2
    رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

    السلام عليكم ورحمة الله

    جزاك الله أخي أبا أسامة خيرا على هذه الكتابات الطيبة .

    لدي سؤال :
    هل تدل هذه الألفاظ التالية [بلا خلافٍ ، ولم يجز عامة الفقهاء] على انعقاد الإجماع ؟

    كما أردت منك أن توضح وتصرح في هذه الكتابات أن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يخرجها نقدا ،وأن من المعلوم كما أن السنة فعلية فهي سنة تركية أيضا .

    بارك الله فيك .

    تعليق


    • #3
      رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      1- أخي الكريم أنا طالب مبتدئ ولست من أهل العلم حتى أسأل ابتسامة (والابتسامة صدقة) .
      2- قول أهل العلم بلا خلاف لا يعني أجمعوا لأن كلمة الإجماع لها معنى عظيم وليس من السهل الإقدام على ادعائه وفيه جاءت كلمة الإمام أحمد المشهورة وليس المقام مقام بسط لشرحها وتوضيح معناها لضيق الوقت وكثرة المشاغل وازدحام الأعمال.
      والمهم بوركت على التنبيه وسأحذف كلمة الإجماع وأعوضها بغيرها.
      وجزاكم الله خيرا على التعليق المفيد

      تعليق


      • #4
        رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

        بالنسبة لعبارة (بلا خلاف) فقد تفيد الإجماع وقد لا تفيده، ثم إذا أفادته قد تفيد الإجماع الظني أو القطعي بالنظر للقرائن.
        فيستخدمها بعض العلماء ويريد إجماع أهل المذهب كالنووي في المجموع أو المرداوي في الإنصاف، لكن قد يطلقها غيرهم كابن قدامة في المغني ويعني الإجماع لكن طبعا الإجماع السكوتي ..
        أما عبارة (عامة العلماء) فليست هي نصًا على الخلاف لكن مُشعرة بالخلاف وهناك فرق، وقد كانت مرت المسألة علي وأنا عند الشيخ السالمي فوجدت الحافظ يقول في الفتح في مسألة ما (ذهب عامة العلماء) ثم وجدت في موضع آخر نقل الإجماع فهي لا تعارض الإجماع إن نقل لكن إن كانت لوحدها فهي مشعرة بالخلاف لكن هي أرفع من قولك الجمهور فكلمة (عامة) تشعر بأن المخالف أفراد قليلون.

        أما التفريق بين استخدام لفظ الإجماع ولفظ بلا خلاف فهذا وإن كان يقرره كثير من الأصوليين لكن عند التطبيق قلَّ من يمشي على هذا المسير، وعموما قولهم بلا خلاف هو يدخل تحت قسم الإجماع السكوتي وعامة الإجماعات في الفقه هي سكوتية ثم منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني والله أعلم

        تعليق


        • #5
          رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

          جزاكم الله خيرا علي هذه المشاركات الطيبة، وعندي تنبيه مهم في هذه المسألة أحب أن ينتفع به من عنده تشدد في هذه المسألة، فأقول: لا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في مسألة اختلف فيها سلفهم الصالح، مثل هذه المسألة، فقد قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر عمر بن عبد العزيز(1)، وأبو حنيفة(2)، والبخاري(3)، وهي من مسائل الفروع التي جري الخلاف فيها بين سلف الأمة، وما شنع أحد منهم علي صاحبه، ولم يتفرقوا من أجل ذلك في مساجدهم ولا في اجتماعاتهم، بل كل منهم يعرف أن صاحبه مجتهد إما مصيب مأجور، أو مخطئ معذور، والله ولي التوفيق.
          __________
          (1) مصنف ابن أبي شيبة ج:2 ص: 298، برقم: 10369.
          (2) الهداية مع فتح القدير 40/2، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 366/2.
          (3) فتح الباري ج:3 ص: 352.

          تعليق


          • #6
            رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

            مسألة إخراج زكاة الفطر نقدًا من المسائل التي اجتمعت فيها كلمة علماء السنة المعاصرين واستقرّت في هذا الزمان، والخلاف فيها ضعيف، فهو لذلك قول مهجور بين أهل السنة المعاصرين، فالرسول -صلى الله عليه وسلّم- فرضها طعمة، فأخرجناها كذلك، ولم ينقل مخالف من الصحابة، وهم الحجة في الخلاف، أما نقل أقوال بعض الأئمة في جواز ذلك، فذلك ليس بحجة، فضلاً عن رفع درجة الخلاف من ضعيف إلى قوي، فلي أن آتيك بأقوال بعض الأئمة في النبيذ وغيره .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

              والخلاف فيها ضعيف، فهو لذلك قول مهجور بين أهل السنة المعاصرين
              أما نقل أقوال بعض الأئمة في جواز ذلك، فذلك ليس بحجة، فضلاً عن رفع درجة الخلاف من ضعيف إلى قوي،
              بارك الله فيك أخي أبا عبد الله وهذا ما جال في خاطري قال الشيخ صالح آل الشيخ :

              قال {فليغيره بيده} بل قبل {فليغيره بيده} {منكراً} هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلِم كما ذكرنا ما عُلِمَتْ نكارَتُهُ بالشريعة ، وهذا يدخل في صورتين :

              الصورة الأولى ما كان مُجمعاً عليه .

              والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا يُنكَر .

              ما أُجْمِعَ عليه ينكر ، وما اختُلٍف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضاً تنكره .

              ما أُجْمِعَ عليه واضح ، مثل : إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره .

              وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضاً يجب إنكاره .
              وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه .

              فلي أن آتيك بأقوال بعض الأئمة في النبيذ وغيره
              قال الشيخ صالح آل الشيخ :
              مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفاً النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض الأوائل أو العصير الذي اشتد وصار مسكراً يعني جلس ثلاثة أيام في حر ، هذا يكون مسكراً ، طائفة من أهل العلم يبيحونه ، أو إباحة الفوائد الربوية ، يعني إباحة الفوائد البنكية والعملات والفائدة أو المنفعة من وراء القرض أو تفصيل أنواع القروض بقروضٍ صناعية وقروضٍ استهلاكية ونحو ذلك ، هذه فيها خلاف .
              ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة فهذه تُنكَرْ ، تُلْحَقْ بالمسائل المجمع عليها ، ولا تدخل في قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) .

              تعليق


              • #8
                رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                أخي أبا صهيب بوركت على الطرح وكلامي كان عاما ولم أدخل في الاصطلاحات الخاصة لكل مذهب !
                فقولك
                بالنسبة لعبارة (بلا خلاف) فقد تفيد الإجماع وقد لا تفيده، ثم إذا أفادته قد تفيد الإجماع الظني أو القطعي بالنظر للقرائن.


                فأنت هنا لا تتكلم عن الإجماع بالمعنى الذي يقصده أهل العلم بدليل قولك

                فيستخدمها بعض العلماء ويريد إجماع أهل المذهب كالنووي في المجموع أو المرداوي في الإنصاف، لكن قد يطلقها غيرهم كابن قدامة في المغني ويعني الإجماع لكن طبعا الإجماع السكوتي ..

                فبارك الله فيك إجماع أهل المذهب الذي عناه النووي ليس بحجة فما الفائدة في إدخاله في تعريف الإجماع !
                وأما كلامك عن ابن قدامة في المغني فمن من أهل العلم نسبه لابن قدامة ؟
                أرجو أن تفيدني في هذا
                وحياكم الله

                تعليق


                • #9
                  رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                  حياكم الله؛ الإنكار في المسائل الخلافية الفروعية موجود، ومن صوره في هذا العصر: القول بعدم وجوب تغطية المرأة وجهها، فإنه قول منكر باطل لا أصل له(1)، ولكن هل يلزم من إنكار هذا القول الإنكار علي صاحبه وعلي من أخذ به؟
                  الجواب: أولا: ينبغي أن نعرف كيفية هذا الإنكار، فإن كان إنكارا لا يترتب عليه شقاق وتنازع وتنافر وقطيعة فلا بأس به، وقد صحح الحاكم -رحمه الله- حديثا فقال الذهبي منكرا ومشنعا عليه: (قلت: بالدبوس) أي: يستحق الضرب علي تصحيحه هذا بالدبوس، مستنكرا عليه جدا هذا التصحيح، ومع هذا فهل طعن الذهبي في الحاكم وتركه ومستدرَكَه؟ لا.
                  وأما إذا كان الإنكار يترتب عليه ما سبق فهذا غير مقبول، وهو الذي أقصده، فقد وجدت شبابا ظاهرهم اتباع السنة ينكرون علي خطباء المساجد الذين قالوا بجواز إخراج القيمة نقدا إنكارا ترتب عليه الهجر والقطيعة، بل التفسيق والتبديع!
                  فلماذا كل هذا؟!
                  إن الأمور التي فيها سعة، وقد جري الخلاف فيها بين الأئمة، لا ينبغي أبدا أن تكون محل شقاق وتنازع وتنافر بين المسلمين، كما لا يليق التشديد والإنكار فيها، ولا ينافي ذلك الحرص علي السنة.

                  __________
                  (1) عند بعض من يري وجوب تغطية المرأة وجهها، ومنهم
                  سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ، والعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وأنا ألتزم معهما بهذا ولا ألزم به غيري.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                    القول بعدم وجوب تغطية المرأة وجهها، فإنه قول منكر باطل لا أصل له
                    بارك الله فيك من قال هذا القول لا أصل له ؟
                    واليس هذا القول قول قديم للعلماء أو جمهور العلماء ؟
                    وكتاب الشيخ الألباني الرد المفحم هل رد عليه أحد من العلماء وأبطل إستدلالات الشيخ وبين أن هذا القول باطل لا أصل له بالأدلة الشرعية الصحيحه ؟؟
                    وانا لا اقول بقول الشيخ ولكن أريد ان أعرف هل يسلم لمن قال أن هذا القول لا أصل له

                    تعليق


                    • #11
                      رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      جزاك الله خيرًا أخي الفاضل : أبو أسامة سمير الجزائري

                      وأنا دائمًا ما أقرأ لك مشاركاتك الرائعة ، و أستفيد منها ، لكن يزعجني السجع في عناوين مواضيعك ، فأحس فيها بشيء من التكلف ، فأرجو منك أن تترك عنوان الموضوع دالًا على ما تريد من غير سجع فهذا أفضل و أحسن ؛ لما في ذلك من موافقة السلف من أهل القرون المفضلة فقد كان هذا الأمر لا يعرف بينهم كما صرح بذلك الدكتور سعد الحصين ردًا على أحد المتكلفين للسجع فقال - حفظه الله – : ( تحري السجع في العنوان وغيره، ولم أعرف عنواناً مسجوعاً لأئمّة الفقه في الدّين في القرون المفضّلة، ولا في كتب الفقه في الدين والاعتقاد والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية شيء من السجع المتكلف إلاّ بعد مرحلة الضعف في التدين والاهتمام بالشكل، وهو مثل الشعر في العلوم الشرعية تكلّف يفسد أكثر مما يفيد لكل تكلّف ) أ.هـ

                      بارك الله فيك ، ونفع بك .

                      تعليق


                      • #12
                        رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                        المشاركة الأصلية بواسطة أبو أسامة سامي سعد الذبياني مشاهدة المشاركة
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        جزاك الله خيرًا أخي الفاضل :
                        أبو أسامة سمير الجزائري

                        وأنا دائمًا ما أقرأ لك مشاركاتك الرائعة ، و أستفيد منها ، لكن يزعجني السجع في عناوين مواضيعك ، فأحس فيها بشيء من التكلف ، فأرجو منك أن تترك عنوان الموضوع دالًا على ما تريد من غير سجع فهذا أفضل و أحسن ؛ لما في ذلك من موافقة السلف من أهل القرون المفضلة فقد كان هذا الأمر لا يعرف بينهم كما صرح بذلك الدكتور سعد الحصين ردًا على أحد المتكلفين للسجع فقال - حفظه الله – : (
                        تحري السجع في العنوان وغيره، ولم أعرف عنواناً مسجوعاً لأئمّة الفقه في الدّين في القرون المفضّلة، ولا في كتب الفقه في الدين والاعتقاد والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية شيء من السجع المتكلف إلاّ بعد مرحلة الضعف في التدين والاهتمام بالشكل، وهو مثل الشعر في العلوم الشرعية تكلّف يفسد أكثر مما يفيد لكل تكلّف ) أ.هـ

                        بارك الله فيك ، ونفع بك .

                        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                        1- أشكرك أخي الكريم سامي وجزاك الله خيرا على تعليقك اللطيف .
                        2- اسمح لي أن أخالفك بأن أقول لك أني لا أرى في العناوين شيئا فالأمر واسع والأصل الإباحة ورفع الحرج والتوسعة والعذر ومن ادعى الخلاف فعليه الدليل إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع ولا أظن أنك ستجد إجماعا لأهل العلم على حرمة أو كراهة السجع في العناوين !.
                        3- لك أن تأخذ بكلام الشيخ الحصين لكن ليس لك أن تلزم غيرك بأمر لم يجمع عليه أهل العلم.
                        4- النصائح لو تكون على الخاص تكون أفضل ألست معي في هذا -ابتسامة-.
                        5- أجدد لك شكري مجددا وأنا أحترم وجهة نظرك ووجهة نظر كل أخ سلفي محب للخير لإخوانه وحياكم الله مجددا.

                        أخوكم
                        طالب العلم المبتدئ
                        أبو أسامة سمير الجزائري

                        تعليق


                        • #13
                          رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                          بارك الله فيكم أبا أسامة ونفع بكم
                          أقول : ولو جاز إخراج القيمة لزكاة الفطر لجاز إخراحها في الأضحية ولا قائل بهذا فيما أعلم. جزيت الخير كله أبا أسامة

                          تعليق


                          • #14
                            رد: سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر

                            لا هذا القياس لا يصح عند الجميع...لأن الذبح مقصود شرعا في الأضحية فليس المقصود اللحم بل إهراق الدم لله..فهناك فرق واضح أخي ولا يلزم هذا الأحناف رحمهم الله.
                            ثم هنا فائدة أو أظنها كذلك: فإنَّ الأحناف إنما يجوزرن الإخراج نقدا متى ما كان الطعام متوفرا في الأسواق لكن إذا قل أو عدم فيلزم المزكي إخراجه طعامًا فلتراجع هذه المسألة....

                            تعليق

                            يعمل...
                            X