المطلب الأول: صلاة النافلة في مصلى العيد
أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها (1)، وأجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها (2)، كما أنه لا خلاف على كراهية الصلاة للإمام قبلها وبعدها (3).
واختلفوا في كراهة التنفل للمأموم قبلها وبعدها.
القول الأول:
أن المأموم له أن يتنفل إن شاء (4)، وهو مذهب (5) أنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي برزة، والحسن البصري، والقاسم، وعروة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي(6)، والظاهرية (7)، وابن المنذر(.
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
أن هذا وقت للتنفل في غير هذا اليوم، فلم يكره في هذا اليوم، كسائر الأيام(9)، فالأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي(10).
الدليل الثاني:
القياس على الجمعة، حيث إن المأموم مخالف للإمام؛ فنحن نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يـبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينـصرف حتى
تكون نافلته في بيته وأن المأموم خلاف الإمام(11).
ونُوقش الدليلان:
بأن العلماء قد أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم (12)، وعلى هذا ثبت أن العيد ليست كالجمعة.
القول الثاني:
يكره التنفل قبل العيد وبعدها، وهو مذهب (13) علي في رواية عنه، وحذيفة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وابن أبي أوفى، وبريدة بن الحصيب، وعبد الله بن مغفل، وسعيد بن المسيب، والزهري، والشعبي، أحمد (14)، وإسحاق(15).
أدلة هذا القول :
الدليل الأول:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها(16).
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها (17).
فهذان نصان على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في المأمومين (1.
ونوقش:
لا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أن لا منع حتى يثبت (19).
وأجيب:
بأن ابن عباس وابن عمر رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، وكرها الصلاة قبلها وبعدها استدلالا بما روياه، فقد فهما كراهة الصلاة قبلها وبعدها، وهما أعلم بما رويا(20).
الدليل الثالث:
حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد (21).
الدليل الرابع:
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد (22).
القول الثالث:
يكره الصلاة قبلها، وله أن يصلي بعدها، وهي رواية (23) عن علي وابن مسعود، وهو مذهب (24) علقمة، والأسود، وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة (25).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين(26).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة.
الدليل الثاني:
حديث علي رضي الله عنه قال: كنـا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى وإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه(27).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف جدا، لا يصح ولا تقوم به حجة.
القول الرابع:
تكره الصلاة في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد فله أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة. وهو مشهور مذهب مالك (2، وقال به الليث بن سعد(29).
أدلة هذا القول:
لأن المصلى موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعًا للنافلة، ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها كانت موضعًا للنافلة، ولأنه لما بني لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لما بني له(30).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني القائل بكراهية التنفل قبل العيد وبعدها؛ لقوة أدلتهم وصحتها، بخلاف أدلة المخالفين، فلا يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة(31)، فالتنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى (32).
___________________________
(1) انظر: الاستذكار (2/399).
(2) انظر: المجموع للنووي (5/13).
(3) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/186).
(4) انظر: تنقيح التحقيق (1/290).
(5) انظر: موطأ مـالك (1/181)، ومصنف عبـد الرزاق (3/271)، وابن أبي شيبة (228 -229 /4)، الأوسط (4/307)، أحكام العيدين للفريابي (236).
(6) انظر: الأم (2/499)، نهاية المطلب (2/620)، بحر المذهب (3/22.
(7) انظر: المحلى (3/305)، الاستذكار (2/399).
( انظر: الأوسط (4/309).
(9) انظر: البيان للعمراني (2/633).
(10) انظر: المجموع للنووي (5/13).
(11) انظر: الأم (2/499).
(12) انظر: الاستذكار (2/399).
(13) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/272-275)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/224-226)، الأوسط (4/305-306)، والمحلى (3/305-306).
(14) انظر: مسائل أبي داود (60)، مسائل ابن هانئ (1/95)، مسائل عبد الله (2/429)، الإرشاد (106)، الرعاية الصغرى (1/12.
(15) انظر: مسائل الكوسج (2/765-766).
(16) أخرجه البخاري (كتاب العيدين-باب الخطبة بعد العيد) (964)، ومسلم (كتاب صلاة العيدين -باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى) (2/606) (13) (884).
(17) أخرجه الترمذي في (كـتاب العيدين-باب ما جاء لا صـلاة قبل العيد ولا بعدها) (2/41 = (53، وابن أبي شـيبة (كتاب الصلاة-من كان لا يصـلي قبل العيد ولا بعده) (4/224) (5786)، وأحمد (9/17 (5212)، أبو يـعلى (10/79) (5715)، وعـبد بن حميد في المنتخب (2/53) (836)، والحـاكم (1/295)، والبيهقي في (كتـاب صلاة العيدين- باب الإمام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى) (302/3)
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ونقل تصحيحه عن البخاري كما في علله (95).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: في إسناده أبان بن عبد الله البجلي صدوق في حفظه لين كما في التقريب (27) (140).
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي مضى قبله وهو في الصحيحين.
(1 انظر: سبل السلام (2/140).
(19) شرح مسلم للنووي (6/181).
(20) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/182).
(21) أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء الصلاة قبل صلاة العيد وبعده) (1/410) (1292). قال البوصيري في المصباح (1/234): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قلت: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطىء ويهم كما في التقريب (253).
ويشهد له حديث ابن عباس الذي في الصحيحين.
(22) أخرجه الطبراني في الكبير (17/24 (692).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/437): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(23) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/226-227) (5803) (5809)، الأوسط (4/307-30.
(24) انظر: مصنـف ابن أبي شيبة (4/226-227)، الأوسـط (4/307-30، أحكام العيدين للفريابي (11، السنن الكبرى للبيهقي (3/304).
(25) انظر: المبسوط (2/40)، الاختيار (1/41)، البحر الرائق (2/172).
(26) أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) (1/410) (1293)، وأحمد (17/324) (11226)، وابن خزيمة في (كتاب جماع أبواب صلاة العيدين- باب استحـباب الصلاة في المنزل بعد الرجـوع من المصلى) (2/576) (1469)، وأبو يعلى (2/500) (1347)، والحاكم (1/297).
قلت: صححه الحاكم والذهبي، وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير (5/69)، وحسنه الحافظ في الفتح (2/476)، والبوصيري في مصـباح الزجاجة (1/234-235)، والألباني في الإرواء (3/100).
قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، أبو محمـد المدني، ضَّعفه ابن عيينة، وابن معين، وأبو حاتم، وأبوزرعة، والنسائي، وابن خزيمة.
انظر: تهذيب الكمال (16/78-84).
قال الحافظ في الإصابة (2/10: وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحسَّن وأما إذا خالف فلا يقبل.
قلت: وقد خالف في حديثه هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.
(27) أخرجه الشافعي كما في مسنده (1/317)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة في (كتاب صـلاة العيدين-باب الصلاة قبل العيد وبعده) (2/53) (1930).
قلت: وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد تركه الناس ومنهم من كذبه. انظر: التاريخ الكبير (1/323)، ميزان الاعتدال (1/57).
(2 انظر: المدونة (2/247)، بداية المجتهد (1/270-271)، مختصر خليل (49).
(29) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/185).
(30) انظر: المعونة (1/326).
(31) فتح الباري (2/476).
(32) عارضة الأحوذي (3/. .
...........................
منقول من شبكة سحاب السلفية - للأخ الشيخ/عرفات بن حسن المحمدي
أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها (1)، وأجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها (2)، كما أنه لا خلاف على كراهية الصلاة للإمام قبلها وبعدها (3).
واختلفوا في كراهة التنفل للمأموم قبلها وبعدها.
القول الأول:
أن المأموم له أن يتنفل إن شاء (4)، وهو مذهب (5) أنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي برزة، والحسن البصري، والقاسم، وعروة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي(6)، والظاهرية (7)، وابن المنذر(.
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
أن هذا وقت للتنفل في غير هذا اليوم، فلم يكره في هذا اليوم، كسائر الأيام(9)، فالأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي(10).
الدليل الثاني:
القياس على الجمعة، حيث إن المأموم مخالف للإمام؛ فنحن نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يـبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينـصرف حتى
تكون نافلته في بيته وأن المأموم خلاف الإمام(11).
ونُوقش الدليلان:
بأن العلماء قد أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم (12)، وعلى هذا ثبت أن العيد ليست كالجمعة.
القول الثاني:
يكره التنفل قبل العيد وبعدها، وهو مذهب (13) علي في رواية عنه، وحذيفة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وابن أبي أوفى، وبريدة بن الحصيب، وعبد الله بن مغفل، وسعيد بن المسيب، والزهري، والشعبي، أحمد (14)، وإسحاق(15).
أدلة هذا القول :
الدليل الأول:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها(16).
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها (17).
فهذان نصان على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في المأمومين (1.
ونوقش:
لا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أن لا منع حتى يثبت (19).
وأجيب:
بأن ابن عباس وابن عمر رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، وكرها الصلاة قبلها وبعدها استدلالا بما روياه، فقد فهما كراهة الصلاة قبلها وبعدها، وهما أعلم بما رويا(20).
الدليل الثالث:
حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد (21).
الدليل الرابع:
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد (22).
القول الثالث:
يكره الصلاة قبلها، وله أن يصلي بعدها، وهي رواية (23) عن علي وابن مسعود، وهو مذهب (24) علقمة، والأسود، وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة (25).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين(26).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة.
الدليل الثاني:
حديث علي رضي الله عنه قال: كنـا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى وإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه(27).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف جدا، لا يصح ولا تقوم به حجة.
القول الرابع:
تكره الصلاة في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد فله أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة. وهو مشهور مذهب مالك (2، وقال به الليث بن سعد(29).
أدلة هذا القول:
لأن المصلى موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعًا للنافلة، ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها كانت موضعًا للنافلة، ولأنه لما بني لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لما بني له(30).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني القائل بكراهية التنفل قبل العيد وبعدها؛ لقوة أدلتهم وصحتها، بخلاف أدلة المخالفين، فلا يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة(31)، فالتنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى (32).
___________________________
(1) انظر: الاستذكار (2/399).
(2) انظر: المجموع للنووي (5/13).
(3) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/186).
(4) انظر: تنقيح التحقيق (1/290).
(5) انظر: موطأ مـالك (1/181)، ومصنف عبـد الرزاق (3/271)، وابن أبي شيبة (228 -229 /4)، الأوسط (4/307)، أحكام العيدين للفريابي (236).
(6) انظر: الأم (2/499)، نهاية المطلب (2/620)، بحر المذهب (3/22.
(7) انظر: المحلى (3/305)، الاستذكار (2/399).
( انظر: الأوسط (4/309).
(9) انظر: البيان للعمراني (2/633).
(10) انظر: المجموع للنووي (5/13).
(11) انظر: الأم (2/499).
(12) انظر: الاستذكار (2/399).
(13) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/272-275)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/224-226)، الأوسط (4/305-306)، والمحلى (3/305-306).
(14) انظر: مسائل أبي داود (60)، مسائل ابن هانئ (1/95)، مسائل عبد الله (2/429)، الإرشاد (106)، الرعاية الصغرى (1/12.
(15) انظر: مسائل الكوسج (2/765-766).
(16) أخرجه البخاري (كتاب العيدين-باب الخطبة بعد العيد) (964)، ومسلم (كتاب صلاة العيدين -باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى) (2/606) (13) (884).
(17) أخرجه الترمذي في (كـتاب العيدين-باب ما جاء لا صـلاة قبل العيد ولا بعدها) (2/41 = (53، وابن أبي شـيبة (كتاب الصلاة-من كان لا يصـلي قبل العيد ولا بعده) (4/224) (5786)، وأحمد (9/17 (5212)، أبو يـعلى (10/79) (5715)، وعـبد بن حميد في المنتخب (2/53) (836)، والحـاكم (1/295)، والبيهقي في (كتـاب صلاة العيدين- باب الإمام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى) (302/3)
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ونقل تصحيحه عن البخاري كما في علله (95).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: في إسناده أبان بن عبد الله البجلي صدوق في حفظه لين كما في التقريب (27) (140).
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي مضى قبله وهو في الصحيحين.
(1 انظر: سبل السلام (2/140).
(19) شرح مسلم للنووي (6/181).
(20) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/182).
(21) أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء الصلاة قبل صلاة العيد وبعده) (1/410) (1292). قال البوصيري في المصباح (1/234): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قلت: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطىء ويهم كما في التقريب (253).
ويشهد له حديث ابن عباس الذي في الصحيحين.
(22) أخرجه الطبراني في الكبير (17/24 (692).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/437): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(23) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/226-227) (5803) (5809)، الأوسط (4/307-30.
(24) انظر: مصنـف ابن أبي شيبة (4/226-227)، الأوسـط (4/307-30، أحكام العيدين للفريابي (11، السنن الكبرى للبيهقي (3/304).
(25) انظر: المبسوط (2/40)، الاختيار (1/41)، البحر الرائق (2/172).
(26) أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) (1/410) (1293)، وأحمد (17/324) (11226)، وابن خزيمة في (كتاب جماع أبواب صلاة العيدين- باب استحـباب الصلاة في المنزل بعد الرجـوع من المصلى) (2/576) (1469)، وأبو يعلى (2/500) (1347)، والحاكم (1/297).
قلت: صححه الحاكم والذهبي، وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير (5/69)، وحسنه الحافظ في الفتح (2/476)، والبوصيري في مصـباح الزجاجة (1/234-235)، والألباني في الإرواء (3/100).
قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، أبو محمـد المدني، ضَّعفه ابن عيينة، وابن معين، وأبو حاتم، وأبوزرعة، والنسائي، وابن خزيمة.
انظر: تهذيب الكمال (16/78-84).
قال الحافظ في الإصابة (2/10: وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحسَّن وأما إذا خالف فلا يقبل.
قلت: وقد خالف في حديثه هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.
(27) أخرجه الشافعي كما في مسنده (1/317)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة في (كتاب صـلاة العيدين-باب الصلاة قبل العيد وبعده) (2/53) (1930).
قلت: وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد تركه الناس ومنهم من كذبه. انظر: التاريخ الكبير (1/323)، ميزان الاعتدال (1/57).
(2 انظر: المدونة (2/247)، بداية المجتهد (1/270-271)، مختصر خليل (49).
(29) انظر: فتح الباري لابن رجب (6/185).
(30) انظر: المعونة (1/326).
(31) فتح الباري (2/476).
(32) عارضة الأحوذي (3/. .
...........................
منقول من شبكة سحاب السلفية - للأخ الشيخ/عرفات بن حسن المحمدي