إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ماذا على الحبلى والمرضع في صوم رمضان ؟ هل القضاء والفدية ؟ أم القضاء فقط ؟ أم الفدية فقط ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] ماذا على الحبلى والمرضع في صوم رمضان ؟ هل القضاء والفدية ؟ أم القضاء فقط ؟ أم الفدية فقط ؟

    الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله


    أخرجه أحمد ( 4 / 321 ) والنسائي ( 1 / 300 - 301 ) وكذا الدارقطني ( ص 232 ) من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) . والسياق للنسائي، وزاد أحمد : ( مسلمان ) . وقال الدارقطني : ( ذوا عدل ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عمر ابنته فاطمة . 910 - ( ( يقول عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ) ) . ص 218 صحيح . وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه وطرقه برقم ( 902 ) . 911 - ( حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ) . ص 216 صحيح . وتقدم تخريجه في أول ( كتاب الصلاة ) برقم ( 297 ) . 912 - ( يقول إبن عباس في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) : ( ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري . ) صحيح .
    رواه البخاري في ( التفسير ) من ( صحيحه ) ( 8 / 135 - فتح ) والدارقطني ( 250 ) من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع إبن عباس يقول : ( ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا ) .
    ورواه النسائي ( 1 / 318 - 319 ) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه : ( ( يطيقونه ) يكلفونه ( فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ) طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة ( فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى ) . قلت : وإسناده صحيح . ورواه الدارقطني ( 249 ) وقال : ( إسناده
    صحيح ثابت ) .
    وأخرجه إبن جرير في تفسيره ( 3 / 431 / 2778 ) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار . قلت : وإسناده صحيح أيضا . ثم رواه بسند مثله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول : ليست بمنسوخة . ثم أخرج هو ( 2752 ، 2753 ) وإبن الجارود في ( المنتقى ) ( 381 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ) .
    ورواه أبو داود ( 2318 ) من طريق إبن أبي عدي عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ولفظه : ( ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصته للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا - قال أبو داود : يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ) . ووجه الاخلال أنه اختصر جملة ( وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ) فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالافطار وهما يطيقان الصوم والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات ! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين وأما رواية أبي داود فهي شاذة وقد وقع فيها ( عروة ) بدل ( عزرة ) وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة وأيضا فقد رواه البيهقي من طريق أبي داود فقال ( عزرة ) على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا في تفسير الطبري من الطبعة الاولى كما نبه عليه محققه الاستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر في تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر ثم تصحف أيضا في أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة ( 2753 ) !
    ومن روايات الحديث ما عند الطبري ( 2758 ) من طريق عبدة وهو إبن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال : ( إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .
    وفي رواية له بالسند المذكور عن إبن عباس : ( أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال : أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ) .
    زاد في رواية أخرى ( 2761 ) عن سعيد به : أن هذا إذا خافت على نفسها ) .
    رواه الدارقطني ( 250 ) من طريق روح عن سعيد به بلفظ : ( أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء ) وقال الدارقطني : ( إسناده صحيح ) .
    ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس وإبن عمر قال :
    ( الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ) . وقال : ( وهذا صحيح ) .
    قلت : ورواه إبن جرير ( 2760 ) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن إبن عمر مثل قول إبن عباس في الحامل والمرضع . قلت : وسنده صحيح ولم يسق لفظه وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن إبن عمر : ( أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ) . وإسناده جيد
    ومن طريق عبيد الله عن نافع قال : ( كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها إبن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ) . وإسناده صحيح .
    ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يقول : ( هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ) .
    وأخرجه ( 249 ) من طريق عكرمة عن إبن عباس قال : ( إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ) . وقال : ( إسناد صحيح ) .

    من إرواء الغليل للمحدث محمد الألباني رحمه الله.


    أيضا هناك اختصار وإضافة في سؤال طُرح عليه رحمه الله بالمرفقات.
    هذا الموضوع ليس بحث فردي بل هو من اخوة بارك الله فيهم وفيكم نقلته لكم لتعم الفائدة.
    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: ماذا على الحبلى والمرضع في صوم رمضان ؟ هل القضاء والفدية ؟ أم القضاء فقط ؟ أم الفدية فقط ؟

    الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-
    السـؤال:
    أفطرت ستة أيام من رمضان بسبب إرضاعي لولدي، ولكني اضطررت -أحيانًا- لإرضاعه بالقارورة بسبب نقص حليـبي الطبيعي، كما أنّي تركت صيام أربعة عشر (14) يومًا -حال الرضاعة- لعذر العادة الشهرية، وبعد انقضاء شهر رمضان، صمت خمسة أيام قضاءً بمشقَّة كبيرة، فهل الأيام المتبقية يلزمني فيها قضاء أو فدية؟ وما مقدار الفدية؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

    فالحاملُ والمرضِعُ إذا لم تُطِيقَا الصومَ أو خافتَا على أنفسِهِمَا وأولادهِمَا أفطرَتَا وعليهما الفديةُ، ولا قضاءَ عليهما لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» [البقرة: 184]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(ظ،- أخرجه أبو داود في «الصوم»: (240، والترمذي في «الصوم»: (715)، والنسائي في «الصيام»: (2275)، وابن ماجه في «الصيام»: (1667)، وابن خزيمة: (2042)، وأحمد: (19841)، والبيهقي: (8172)، من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في "الصحيح المسند" (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول» (6/410))، وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم القول بأنَّ «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي»(ظ¢- أخرجه الدارقطني في «سننه»، كتاب: الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار: (2/435)، وقال: «هذا صحيح»، وانظر «إرواء الغليل» للألباني: (4/20))، وهذا كلُّه إذا كان الرضاعُ طبيعيًّا ولا يُلحقُ الحكمُ بالرضاع الاصطناعي، وكذلك لا يُلحق حكم الترخيص بالفدية إذا كانت المرضعُ حائضًا؛ لأنَّ الحائضَ لا يلزمها الصومُ بل تتعبَّد اللهَ بالإفطار ثمَّ بقضاء الصوم، ذلك لأنّ مانعية الحيض من الصوم أخصُّ من عُذر الرضاع في الإفطار والفدية، والخاصُّ أولى بالتقديم، وإذا تبيَّن ذلك فإنَّ الفديةَ تلزم في ستة أيام (06) ليس إلاَّ، بناءً على وجوب الفدية على المرضع، تُطعم عن كلِّ يومٍِ مسكينًا، نصف صاعٍ من دقيق مقداره واحد كيلوغرام تقريبًا. أمَّا استعمال حليب القارورة استعمالا كليَّا أو جزئيَّا غالبًا بحيث تحلّ الرضاعة الاصطناعية محلّ الرضاعة الطبيعية، أو غلب استعمال الاصطناعي ففي هذه الحال يلزمها الصوم ما لم تكن مريضةً، فتفطر وتقضي؛ لأن «مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، أمّا الأيام التي أفطرتها المرأة بسبب الحيض -وهي مرضع- فيلزمها القضاء لمكان مانعية الحيض -على ما تقدَّم- وعليه ضمن أربعة عشر يومًا (14) الباقية يلزم القضاء فيها تسعة أيام وتكون مشغولةَ الذِّمَّة بها ما دام وفت بخمسة أيام، ولها أن تقضيَها عند زوال العذر أو المانع هذا، وللتذكير فإنَّ الصبيَّ إذا بلغ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يستطيع أن يتغذَّى من غير لبنٍ من أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعةَ الطبيعيةَ لا تكون عُذرًا في الإفطار.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: 22 شعبان 1428ﻫ
    الموافق ï»ں: 04 سبتمبر 2007م
    ظ،-أخرجه أبو داود في «الصوم»: (240، والترمذي في «الصوم»: (715)، والنسائي في «الصيام»: (2275)، وابن ماجه في «الصيام»: (1667)، وابن خزيمة: (2042)، وأحمد: (19841)، والبيهقي: (8172)، من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في "الصحيح المسند" (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول» (6/410).
    ظ¢- أخرجه الدارقطني في «سننه»، كتاب: الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار: (2/435)، وقال: «هذا صحيح»، وانظر «إرواء الغليل» للألباني: (4/20).


    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو صهيب الكوني السلفي; الساعة 23-Jun-2016, 03:53 AM.

    تعليق


    • #3
      رد: ماذا على الحبلى والمرضع في صوم رمضان ؟ هل القضاء والفدية ؟ أم القضاء فقط ؟ أم الفدية فقط ؟

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين:
      أنقل فائدة إنتقيناها من أحد الأعضاء في مدارسة متن دليل الطالب:

      أبو عبد الرحمن عادل الصقلي الإيطالي
      عضو في فريق الإذاعة والغرف الصوتية

      أما مسألة المرضع و الحامل ما ذكرتمه هو قول عكرمة و سعيد بن جبير و القاسم بن محمد و إسحاق بن راهويه بل صح هذا القول عن ابن عمر و هكذا ابن عباس رضي الله عنهم و استدلا بقول الله تعالى : " و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " الآية .

      ولكن أظن أن الراجح أن عليهما أن تفطرا و تقضيا و لا فدية عليهما لعدم وجود الدليل على إلزامهما بالفدية . و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

      و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .

      و هذا القول هو ترجيح الشيخ مقبل و الشيخ ابن باز و الشيخ العثيمين رحمهم الله .


      وأضيف مشاركة لعضو آخر في مدارسة هذا المتن

      أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي
      مشرفٌ سلفيٌ

      - الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما [تفطران و تقضيان] قد صححتها
      أفاد هذا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي -حفظه الله -


      هذا ما رجح في المدارسة والله المستعان
      أرجو منكم بارك الله فيكم بعض الاهتمام بما يخص المتن ريثما تنظرون في مشاركاتنا، فنحن بحاجة إلى التوجيه.
      طلب
      بارك الله فيكم ونفع بعلمكم

      تعليق

      يعمل...
      X