الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله
أخرجه أحمد ( 4 / 321 ) والنسائي ( 1 / 300 - 301 ) وكذا الدارقطني ( ص 232 ) من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) . والسياق للنسائي، وزاد أحمد : ( مسلمان ) . وقال الدارقطني : ( ذوا عدل ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عمر ابنته فاطمة . 910 - ( ( يقول عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ) ) . ص 218 صحيح . وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه وطرقه برقم ( 902 ) . 911 - ( حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ) . ص 216 صحيح . وتقدم تخريجه في أول ( كتاب الصلاة ) برقم ( 297 ) . 912 - ( يقول إبن عباس في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) : ( ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري . ) صحيح .
رواه البخاري في ( التفسير ) من ( صحيحه ) ( 8 / 135 - فتح ) والدارقطني ( 250 ) من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع إبن عباس يقول : ( ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا ) .
ورواه النسائي ( 1 / 318 - 319 ) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه : ( ( يطيقونه ) يكلفونه ( فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ) طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة ( فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى ) . قلت : وإسناده صحيح . ورواه الدارقطني ( 249 ) وقال : ( إسناده
صحيح ثابت ) .
وأخرجه إبن جرير في تفسيره ( 3 / 431 / 2778 ) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار . قلت : وإسناده صحيح أيضا . ثم رواه بسند مثله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول : ليست بمنسوخة . ثم أخرج هو ( 2752 ، 2753 ) وإبن الجارود في ( المنتقى ) ( 381 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ) .
ورواه أبو داود ( 2318 ) من طريق إبن أبي عدي عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ولفظه : ( ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصته للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا - قال أبو داود : يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ) . ووجه الاخلال أنه اختصر جملة ( وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ) فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالافطار وهما يطيقان الصوم والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات ! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين وأما رواية أبي داود فهي شاذة وقد وقع فيها ( عروة ) بدل ( عزرة ) وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة وأيضا فقد رواه البيهقي من طريق أبي داود فقال ( عزرة ) على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا في تفسير الطبري من الطبعة الاولى كما نبه عليه محققه الاستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر في تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر ثم تصحف أيضا في أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة ( 2753 ) !
ومن روايات الحديث ما عند الطبري ( 2758 ) من طريق عبدة وهو إبن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال : ( إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وفي رواية له بالسند المذكور عن إبن عباس : ( أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال : أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ) .
زاد في رواية أخرى ( 2761 ) عن سعيد به : أن هذا إذا خافت على نفسها ) .
رواه الدارقطني ( 250 ) من طريق روح عن سعيد به بلفظ : ( أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء ) وقال الدارقطني : ( إسناده صحيح ) .
ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس وإبن عمر قال :
( الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ) . وقال : ( وهذا صحيح ) .
قلت : ورواه إبن جرير ( 2760 ) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن إبن عمر مثل قول إبن عباس في الحامل والمرضع . قلت : وسنده صحيح ولم يسق لفظه وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن إبن عمر : ( أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ) . وإسناده جيد
ومن طريق عبيد الله عن نافع قال : ( كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها إبن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ) . وإسناده صحيح .
ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يقول : ( هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ) .
وأخرجه ( 249 ) من طريق عكرمة عن إبن عباس قال : ( إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ) . وقال : ( إسناد صحيح ) .
من إرواء الغليل للمحدث محمد الألباني رحمه الله.
أيضا هناك اختصار وإضافة في سؤال طُرح عليه رحمه الله بالمرفقات.
هذا الموضوع ليس بحث فردي بل هو من اخوة بارك الله فيهم وفيكم نقلته لكم لتعم الفائدة.
تعليق