رد: سنة مهجورة نحن فى غفلة عنها و أحوج ما نكون إليها
العمرة في رجب هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم
للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
فمن السنن المهجورة الاعتمار في رجب لثبوت ذلك عن الصحابة من غير خلاف اعلمه فلايبدع الفاعل لذلك وقد كتب رسالة مختصرة في بيان مشروعيتها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لايعني بدعيتها كما نقول تحريم بيع المصحف يكفينا ثبوته عن الصحابة فقولهم وعملهم اذا لميختلفوا سنة فقلت في رسالتي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فالحمدلله فمنذ زمن وأنا أرى العمرة في رجب لعمل الصحابة رضوان الله عليهم غير اني لاأعلم اصلا ثابتا كما ذكر بن حجر وذكرت في خطبة الجمعة بتخصيصة بصلاة كالرغائب أو بصيام وان الاحاديث الواردة في تخصيصه بذلك فضعيفة إلا أن ابن عمر كان يصوم الاشهر الحرم ولكن لاأعلم اصلا لافراد رجب دون غيره كما يفعل ربما بعض العامة
واما المرفوع وماقاله بعض الأفاضل من شيوخنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب فوهم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد
وذلك وان كنت أقول به سابقا إلا أني رجعت والحمدلله وذلك لأن الحديث المعتمد عندهم في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجب هو مارواه مسلم في صحيحه عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ
فهذا كما قال ابن القيم وهم من ابن عمر وهمته عائشة رضي الله عنها ولم يعقب عليها بعد انكارها ولايقال هنا من حفظ حجة على من لم يحفظ فهناك فرق بين هذه القاعدة ووهم الراوي فالراوي احيانا يهم في الاثبات اذا دلت القرائن على وهمه كما وهم حبر الامة كما قال سعيد بن المسيب في كون النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم
فلم يقول المحققون كسعيد ابن المسيب من كبار التابعين ان ابن عباس حفظ بل وهمه لثبوت قرائن تدل على توهيمه منها أن السفير في النكاح ابو رافع قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ثانيا تعارض قوله مع فعله لوثبت تعارضا كليا فقد نهى المحرم عن النكاح
وكذلك في عمرة رجب قد وهم ابن عمر كما ذكر ابن القيم ووهمته عائشة والقرائن تدل على الوهم منها
أنها لما وهمته كما سبق سكت ولو كان متثبتا لما سكت لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس فلولا انه تردد بعدانكارها أو اقرها لما سكت
ثانيا أن الصحابة لم ينكروا على عائشة توهيمها
ثالثا ان المشهور المتناقل انه اعتمر اربع عمر ليس شيء منها في رجب وقد وافقت رواية انس لعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلام عائشة
فروى البخاري في صحيحه عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ
رابعا اقرار ابن عمر ابتداءا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولكن وهم في أن احدها في رجب
فرجع الامر الى التضاد بين الاخذ بخبر ابن عمر او انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقول امنا عائشة بل ثبوت ذلك عن ابن عباس فصار الشهود ثلاثة فقد خرج ابو داود باسناد صحيح عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مَنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ
فكان الترجيح ان خبر الثلاثة من كبار علماء الصحابة ولاسيما انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اقرار الصحابة توهيم امنا عائشة لابن عمر وسكوت ابن عمر مقتضاه وهمه وهذا مما افهمه والفضل لله سبحانه ومااوتيتم من العلم الاقليلا
ومع ذلك فالعمرة في رجب وتخصيصها بذلك مشروع كما نقول في محرم يسن صومه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه لثبوت سنة تدل عليه وهي قوله افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم خرجه مسلم
وعمل الصحابة اذا لم يختلفوا سنة عندنا معشر اهل الحديث
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي قال من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي خرجه الترمذي وغيره
فلثبوته وهو الاعتمار في رجب عن عمر وابنه وعائشة وغيرهم من التابعين من غير خلاف نفعله ونقصده ونحمد فعل فاعله ولانبدعه
العمرة في رجب هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم
للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
فمن السنن المهجورة الاعتمار في رجب لثبوت ذلك عن الصحابة من غير خلاف اعلمه فلايبدع الفاعل لذلك وقد كتب رسالة مختصرة في بيان مشروعيتها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لايعني بدعيتها كما نقول تحريم بيع المصحف يكفينا ثبوته عن الصحابة فقولهم وعملهم اذا لميختلفوا سنة فقلت في رسالتي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فالحمدلله فمنذ زمن وأنا أرى العمرة في رجب لعمل الصحابة رضوان الله عليهم غير اني لاأعلم اصلا ثابتا كما ذكر بن حجر وذكرت في خطبة الجمعة بتخصيصة بصلاة كالرغائب أو بصيام وان الاحاديث الواردة في تخصيصه بذلك فضعيفة إلا أن ابن عمر كان يصوم الاشهر الحرم ولكن لاأعلم اصلا لافراد رجب دون غيره كما يفعل ربما بعض العامة
واما المرفوع وماقاله بعض الأفاضل من شيوخنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب فوهم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد
وذلك وان كنت أقول به سابقا إلا أني رجعت والحمدلله وذلك لأن الحديث المعتمد عندهم في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجب هو مارواه مسلم في صحيحه عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ
فهذا كما قال ابن القيم وهم من ابن عمر وهمته عائشة رضي الله عنها ولم يعقب عليها بعد انكارها ولايقال هنا من حفظ حجة على من لم يحفظ فهناك فرق بين هذه القاعدة ووهم الراوي فالراوي احيانا يهم في الاثبات اذا دلت القرائن على وهمه كما وهم حبر الامة كما قال سعيد بن المسيب في كون النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم
فلم يقول المحققون كسعيد ابن المسيب من كبار التابعين ان ابن عباس حفظ بل وهمه لثبوت قرائن تدل على توهيمه منها أن السفير في النكاح ابو رافع قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ثانيا تعارض قوله مع فعله لوثبت تعارضا كليا فقد نهى المحرم عن النكاح
وكذلك في عمرة رجب قد وهم ابن عمر كما ذكر ابن القيم ووهمته عائشة والقرائن تدل على الوهم منها
أنها لما وهمته كما سبق سكت ولو كان متثبتا لما سكت لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس فلولا انه تردد بعدانكارها أو اقرها لما سكت
ثانيا أن الصحابة لم ينكروا على عائشة توهيمها
ثالثا ان المشهور المتناقل انه اعتمر اربع عمر ليس شيء منها في رجب وقد وافقت رواية انس لعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلام عائشة
فروى البخاري في صحيحه عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ
رابعا اقرار ابن عمر ابتداءا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولكن وهم في أن احدها في رجب
فرجع الامر الى التضاد بين الاخذ بخبر ابن عمر او انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقول امنا عائشة بل ثبوت ذلك عن ابن عباس فصار الشهود ثلاثة فقد خرج ابو داود باسناد صحيح عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مَنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ
فكان الترجيح ان خبر الثلاثة من كبار علماء الصحابة ولاسيما انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اقرار الصحابة توهيم امنا عائشة لابن عمر وسكوت ابن عمر مقتضاه وهمه وهذا مما افهمه والفضل لله سبحانه ومااوتيتم من العلم الاقليلا
ومع ذلك فالعمرة في رجب وتخصيصها بذلك مشروع كما نقول في محرم يسن صومه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه لثبوت سنة تدل عليه وهي قوله افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم خرجه مسلم
وعمل الصحابة اذا لم يختلفوا سنة عندنا معشر اهل الحديث
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي قال من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي خرجه الترمذي وغيره
فلثبوته وهو الاعتمار في رجب عن عمر وابنه وعائشة وغيرهم من التابعين من غير خلاف نفعله ونقصده ونحمد فعل فاعله ولانبدعه
تعليق