إعداد
أولاً : العبادات
1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب : ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث : وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر : ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء .
12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13- الدبغ:تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28- الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب : المكاتب.
45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.