قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله
"...فصدقة الفطر فيها معنيان:
المعنى الأول: أنها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام مما لا يليق بصيامه، تطهره من ذلك.
المعنى الثاني: أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسدُّ عَوَزَهم وفقرهم وفاقتهم، وفي قوله[أي ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديث برقم (630)من البلوغ/عبد الحق آل أحمد]: ((طُعمة للمسكين))، دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها تصرف للفقراء خاصة، ولا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية،وإنما تصرف للفقراء خاصة، لقوله: ((طُعمة للمساكين))، يعني الفقراء، وكذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع، أو يجمعون صدقات الفطر ويقيمون بها مبنى مشروع خيري، هذا لا يجوز، بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم، فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها في يوم العيد؛ لأن بعض الناس خصوصًا في هذا الزمان كالجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وأنها توزعها على المدينة، فهذا أمر فيه نظر، فصدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة في وقت معين وهو يوم العيد، ((أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم )) خُصِّص في يوم العيد، وخصص للفقراء، وغالب الجمعيات تأخذها وتكِّسها عندها، وتَحرِم المحتاجين في هذا اليوم وتجعلها للمستقبل، أو تذهب بها لبلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة، فيفوت المقصود منها، هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد، ومخصص إخراجها في يوم معين، فلا يجوز التوسع في هذه الأمور ولا يجوز للقائمين على هذه الجمعيات ذلك، إنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب، وتمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر. ".اهـ
ثم قال (ص:151): "الحاصل أن العبادات أيها الإخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها الذي وضعه الشارع لحكمة عظيمة، ومن أراد أن يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة كصدقة الفطر والضحية، فهذه لا تغير عن وضعها الشرعي لأنها إن غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها، فهذا أمر يجب التفطن له، ولا يُظن أننا ضدُّ مساعدة المحتاجين، فمساعدة المحتاجين واجبة ولكن ليس على حساب العبادات...
إلى أن قال (ص:152): وأيضا جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو كانت زكاة المال، هذه من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يجبي الزكوات سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر، فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه، أما أن يقوم واحد ليس هو ولي أمر ويقول للناس: هاتوا زكاتكم، هل هذا من صلاحياته؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، أمَّا أن تنصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتئات على ولي الأمر".اهـ المقصود.
"...فصدقة الفطر فيها معنيان:
المعنى الأول: أنها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام مما لا يليق بصيامه، تطهره من ذلك.
المعنى الثاني: أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسدُّ عَوَزَهم وفقرهم وفاقتهم، وفي قوله[أي ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديث برقم (630)من البلوغ/عبد الحق آل أحمد]: ((طُعمة للمسكين))، دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها تصرف للفقراء خاصة، ولا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية،وإنما تصرف للفقراء خاصة، لقوله: ((طُعمة للمساكين))، يعني الفقراء، وكذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع، أو يجمعون صدقات الفطر ويقيمون بها مبنى مشروع خيري، هذا لا يجوز، بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم، فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها في يوم العيد؛ لأن بعض الناس خصوصًا في هذا الزمان كالجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وأنها توزعها على المدينة، فهذا أمر فيه نظر، فصدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة في وقت معين وهو يوم العيد، ((أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم )) خُصِّص في يوم العيد، وخصص للفقراء، وغالب الجمعيات تأخذها وتكِّسها عندها، وتَحرِم المحتاجين في هذا اليوم وتجعلها للمستقبل، أو تذهب بها لبلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة، فيفوت المقصود منها، هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد، ومخصص إخراجها في يوم معين، فلا يجوز التوسع في هذه الأمور ولا يجوز للقائمين على هذه الجمعيات ذلك، إنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب، وتمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر. ".اهـ
ثم قال (ص:151): "الحاصل أن العبادات أيها الإخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها الذي وضعه الشارع لحكمة عظيمة، ومن أراد أن يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة كصدقة الفطر والضحية، فهذه لا تغير عن وضعها الشرعي لأنها إن غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها، فهذا أمر يجب التفطن له، ولا يُظن أننا ضدُّ مساعدة المحتاجين، فمساعدة المحتاجين واجبة ولكن ليس على حساب العبادات...
إلى أن قال (ص:152): وأيضا جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو كانت زكاة المال، هذه من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يجبي الزكوات سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر، فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه، أما أن يقوم واحد ليس هو ولي أمر ويقول للناس: هاتوا زكاتكم، هل هذا من صلاحياته؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، أمَّا أن تنصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتئات على ولي الأمر".اهـ المقصود.