السلام عليكم ورحمة الله
قرأت فتوى الشيخ الالباني رحمه الله التي يذهب فيها الى جاوز الاكل والشرب للمتسحر ولو سمع النداء محتجا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام { إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه} والاية تقول {{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }}
وهذا رد الشيخ رحمه الله على سيد سابق :
مباحات الصيام ) قوله تحت هذا العنوان : " . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه . . "
قلت : هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه "
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد : " قال عمار ( يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة ) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر "
قال حماد ( يعني : ابن سلمة ) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا
وإسناده صحيح على شرط مسلم
وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ثم في " الصحيحة " ( 1394 )
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية :
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهوجواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 )
( 1 ) البقرة 187 يمام المنة 417
السؤال : هل من زيادة توضيح للفتوى وكيف انه لا تعارض بينهما والاية للكف والتوقف عن الاكل بطلوع الفجر والحديث للاستمرار ؟؟
والله الموفق
قرأت فتوى الشيخ الالباني رحمه الله التي يذهب فيها الى جاوز الاكل والشرب للمتسحر ولو سمع النداء محتجا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام { إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه} والاية تقول {{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }}
وهذا رد الشيخ رحمه الله على سيد سابق :
مباحات الصيام ) قوله تحت هذا العنوان : " . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه . . "
قلت : هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه "
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد : " قال عمار ( يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة ) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر "
قال حماد ( يعني : ابن سلمة ) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا
وإسناده صحيح على شرط مسلم
وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ثم في " الصحيحة " ( 1394 )
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية :
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهوجواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 )
( 1 ) البقرة 187 يمام المنة 417
السؤال : هل من زيادة توضيح للفتوى وكيف انه لا تعارض بينهما والاية للكف والتوقف عن الاكل بطلوع الفجر والحديث للاستمرار ؟؟
والله الموفق