إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

    المشاركة الأصلية بواسطة أم سهلة السلفية مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    لعل المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء وعن حكم الاستمناء فربما يوجد من هو أحق في ذكر ذلك والقول الراجح في ذلك.
    12_ كل ما وصل الى الجوف والجوف هنا البطن وكل ما وصل الى الحلق او الدماغ سواء كان سائلا او غير ذلك فهذا يفطر ويفسد الصوم بناء على مذهب المؤلف وهو المذهب الحنبلي
    أما قولك بارك الله فيك:
    لعل المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء وعن حكم الاستمناء فربما يوجد من هو أحق في ذكر ذلك والقول الراجح في ذلك.
    نعم المسألة خلافية والعبرة بالدليل وقوته نترك المسألة والرأي الراجح فيها لمن هو أهل للترجيح والله أعلم.
    الفائدة12من قولك:
    12_ كل ما وصل الى الجوف والجوف هنا البطن وكل ما وصل الى الحلق او الدماغ سواء كان سائلا او غير ذلك فهذا يفطر ويفسد الصوم بناء على مذهب المؤلف وهو المذهب الحنبلي.
    أرجو بيان تفصيل فيها.
    من الفوائد:
    - ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الفصد والشرط من مفسدات الصوم وكذلك من أرعف نفسه وهذا خلاف المذهب والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله قياسا على الحجامة والله أعلم.
    -معنى الاستقاء هو طلب القيء وذكرت قول الخطابي رحمه الله بأنه لا يوجد خلاف في المسألة لكن ادعى الشيخ العثيمين رحمه الله أن هناك من أهل العلم من قال بأن من تعمد القيء فلا يفسد صومه واستدلوا بقاعدة فاسدة هي: الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل.
    -مسألة وصول طعم الكحل أو القطرة إلى الحلق الراجح فيها والله أعلم ماذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه لا يفطر ولو نزل إلى الحلق.

    تعليق


    • #77
      رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

      كل ماوصل الى الجوف والجوف هنا البطن وكل ما وصل الى الحلق او الدماغ سواء كان سائلا او غير ذلك فهذا يفطر ويفسد الصوم بناء على مذهب المؤلف وهو المذهب الحنبلي.
      أرجو بيان تفصيل فيها
      يعني على المذهب يفطر الصائم كل ما يدخل الى جوفه سواء كان سائلا كالماء والعصائر او غير سائل اي كان صلبا كقطع من الخبز اليابس وغيره
      أو الحلق أي ابتلع شيء من هؤلاء فوصل الى حلقه وأحس بطعمه لأن الحلق أجوف
      أو الدماغ فقطرة الاذن قد تصل الى الدماغ

      من الفوائد أيضا
      _مداواة الجائفة والاكتحال ان وصل طعمه الى الحلق على المذهب الحنبلي مفطر
      والراجح والله اعلم أنه لا يفطر بذلك
      _لانه ليس بأكل ولاشرب
      _ليس بمنزلة الاكل والشرب
      _لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكحل مفطر للصائم
      لكن هناك من قال من العلماء أذا صارت هذه الجائفة منفذ للطعام يستغنى بها عن الفم فيؤكل منها ويشرب منها فهنا يفسد الصائم


      _ مضع العلك وذوق الطعام ان وجد الطعم على قول المؤلف مفطر
      والراجح في ذلك
      أن العلك على نوعين
      1-قوي التماسك لا يتحلل ولا يتفتت فهذا لا يفطر لكنه مكروه
      2- نوع يتحلل ويتففت فهذا يفطر اذا نزل شيء منه الى الجوف

      أما ذوق الطعام
      الراحج أنه لا يفطر لكن يكره لغير الحاجة
      _بلع الريق على المذهب الحنبلي مفطر سواء بلع ريقه أو ريق غيره كأن ينقذ غريقا فيبتلع من ريقه قاسوا به على الشرب
      لكن الراجح أنه لا يفطر بشيء من ذلك
      لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله

      _ أما المسألة الاخيرة
      فكل من اتى بهذه المفطرات
      ناسيا غير ذاكرا مكرها غير مخيرا جاهلا غير عالما
      او لم يستطع التحرز منه
      فانه لا يفسد صومه ولا يفطر
      لقوله صلى الله عليه وسلم
      (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صححه الألباني

      تعليق


      • #78
        رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

        بارك الله فيكم
        هل نجد من يتطوع للمتابعة في هذه المدارسة ريثما يتيسر لصاحب الموضوع ذلك؟
        وجزاكم الله خيرا

        تعليق


        • #79
          رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

          هل بالإمكان إعادة إحياء هذه المدارسة وإتمامها ..؟ أرجو ذلك!
          وقد بينت في أول مشاركة بعض الخطوط العريضة لهذه المدارسة والله المستعان.!

          تعليق


          • #80
            رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

            بارك الله فيك

            تعليق


            • #81
              رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

              لم أنتبه لمشاركتكم هاته بارك الله فيكم، نود الاتمام ان شاء الله، جعل ذلكم في موازين حسناتكم ...

              تعليق


              • #82
                رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                إذن يكون من الغد بإذن الله عز وجل ولعل من أراد المشاركة يراجع سريعا ما مضى كتابته حتى نبني عليه والله أعلم

                تعليق


                • #83
                  رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                  المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية مشاهدة المشاركة

                  9-مسألة الفطر بالنسبة للحاجم والمحجوم مسألة خلافية بين أهل العلم بناءا على اختلافهم في صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم *أفطر الحاجم والمحجوم* فمن صححه كالإمام أحمد رحمه الله وابن تيمية وابن المديني وغيرهم قالوا بأن الحجامة مفسدة للصوم وهذا من مفردات مذهب المام أحمد رحمه الله تعالى والراجح ماذهب إليه من القول بأن الحجامة تفطر والله أعلم.
                  المشاركة الأصلية بواسطة أم سهلة السلفية مشاهدة المشاركة
                  مسألة الحجامة للصائم من المسائل الشائكة والمذهب الحنبلي الذي عليه المؤلف ممن يقولون بافطار الحاجم والمحجوم وقد خالفه الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفة
                  فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم
                  ومذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
                  و ردوا على الحديث الاول أفطر الصائم والمحجوم بأنه منسوخ
                  كما رد مذهب الحنابلة بأن الحديث احتجم وهو صائم منسوخ وطعنوا في في هذه الزيادة( وهو صائم)

                  ولعل الراجح كما أسلفتي
                  بل الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يفطر وهذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة. وهو قول جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد والأوزاعي وابن خزيمة وغيرهم رحم الله الجميع
                  وأما الحديث يحمل على أنه يكره لمن خشي عليه أنه يضعف فتكون الحجامة سببا لفساد صومه.

                  ,وقال بعضهم يحمل على أنهما كانا يغتابان في صومهما وهذا لا يثبت.

                  وأجاب الخطابي والبغوي رحمهما على أن معناه: تعرّضا للإفطار أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص , وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر.

                  وكذلك ذكر الخطابي رحمه الله: أنه مرّ بهما قريب المغرب فقال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )) أي: حان فطرهما كما يقال: أمسى الرجل إذا دخل وقت المساء أو قاربه.

                  وقيل أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما.

                  وقيل أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح ويعضده القياس فوجب تقديمه أجاب بهذا الشافعي رحمه الله.


                  وقال العلامة الشوكاني رحمه الله:
                  فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ لى حد يكون سببا للإفطار ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى .... اهـ.
                  ويراجع كلام الإمام ابن عبد البر في قوله أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وأما ما ذكره الحافظ في متنه نكارة فقد رد النكارة العلامة الألباني رحمه الله.

                  وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رحمه الله وأما لفظة ( وهو محرم صائم ) فهذه اللفظة شاذة.

                  عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف.
                  وعن أبي سعيد: أنه كره الحجامة للصائن من أجل الضعف.
                  وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع: قال الفطر مما دخل وليس مما خرج.
                  وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم تركها فكان يحتجم ليلا.
                  وروي عن الحسين بن علي أنه احتج وهو صائم.
                  وعن أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وقال البيهقي إسناده صحيح.


                  أما قولهم الحديث أعله الإمام أحمد نقول عارضه الإمام البخاري وقد بين الحافظ أنهما قضيتان:
                  1_ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا الحديث متفق على صحته.
                  2_ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فجاء بعض الرواة فجمع بينهما فقال ( وهو محرم صائم ) وهذه اللفظة شاذة والله تعالى أعلم ونسأل الله أن يبصرنا لمعرفة الحق.
                  راجع الإلمام في أحكام الصيام لأم بلال السلفية وراجع فتح العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن حزام.

                  تعليق


                  • #84
                    رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                    السلام عليكم ورحمة الله
                    كنت قد كتبت تعليقا مختصرا عن ما كتبه الأخ أبو علي عن الحجامة لكن انطفأ شاحن الكهرباء فجأة فذهب، وعلى العموم قد كان مما كتبته أنّ نؤجل النقاشات حول ما سبق إلى حين إتمام المدارسة ومن ثمّ نعود على المباحث التي يراها أي عضو فنتدارسها بصورة أوسع، وذلك أنّا نريد إكمال المتن كهدف رئيس خاصة وقد بلغ الأخوة والأخوات نصفه بل أزيد، ولنشرع بإذن الله تتمة المدارسة:
                    آخر فقرة مما وضع سابقا لم يتم التعليق عليها فسأضعها وما بعدها:

                    المتن
                    ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
                    [فصل]
                    ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس .
                    والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت ، عنه بخلاف غيرها من الكفارات .
                    ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة .

                    تعليق


                    • #85
                      رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                      بارك الله فيكم
                      من الفوائد:
                      ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
                      -
                      فكل من اتى بهذه المفطرات
                      ناسيا غير ذاكرا مكرها غير مخيرا جاهلا غير عالما
                      او لم يستطع التحرز منه
                      فانه لا يفسد صومه ولا يفطر
                      لقوله صلى الله عليه وسلم
                      (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صححه الألباني
                      كما أنه لا يدخل تحت الوسع.

                      [فصل]
                      ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس .
                      والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت ، عنه بخلاف غيرها من الكفارات .
                      ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة .

                      لحديث أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ، وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، فسكت ، فبينا نحن على ذلك ، أتي النبي صلى الله عليه وسلم ، بعرق تمر ، فقال : أين السائل ؟ خذ هذا تصدق به ، فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم ، للمجامع صم يوماً مكانه رواه أبو داود . ويلزمان المكره والناسي ، لأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يستفصل المواقع عن حاله والوقاع المعتبر هو التقاء الختانيين.
                      -أما الزوجة فلا يخلو أن تكون جومعت وهي ممن يجب عليه الصوم : مطاوعة أو غير مطاوعة
                      فان كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة أما إن كانت مكرهة أو نائمة فلا كفارة عليها قولا واحدا.
                      ودليل وجوبها عليها ان كانت مطاوعة:
                      1- أن الأصل استواء الرجل والمرأة في عموم الخطاب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر.
                      2- أنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة، كحد الزنا .
                      قالوا : وإِنما لم يذكرها النّبِي صلى اللهُ عليه وسلم مع الزوج ؛ لأنها لم تعترف، واعْتراف الزوجِ لا يوجب عليها الحكم ، أو لِاحْتِمال أنّ المرأة لم تكن صائمة بأَن تكون طاهرة من الحيض بعد طلُوع الفجر ، أو أن بيان الحكم فِي حقِّ الرّجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام ، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها.
                      وفي رواية أنه لا تلزمها الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة .
                      وعن الإمام أحمد: تلزم الرجل كفارة واحدة عنهما وهو قول ضعيف.
                      -وعلى الرجل قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ويفسد صوم المكرهة على الوطء نص عليه. وقيل: لا يفسد صوم المقهورة والنائمة.
                      قال في الفروع (5/ 44):
                      "ولو أكره الزوجة على الوطء؛ دفعته بالأسهل فالأسهل, ولو أفضى إلى نفسه! كالمار بين يدي المصلي, كذا ذكره في الفنون" اهـ.
                      - والكفارة:
                      عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه والله أعلم

                      تعليق


                      • #86
                        رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب


                        السلام عليكم ورحمة الله ..
                        هذه فوائد وتنبيهات أرى من المناسب ذكرها:

                        أولا: هنا ثلاث مسائل في هذه القضية في المذهب الحنبلي لابد من التنبه لها :
                        - الأول قوله "جامع نهار رمضان ..أو بهيمة"
                        فالمذهب أنّه لو جامع بهيمة في قبلها أو دبرها لزمه الكفارة، بل يفطر بمجرد الإيلاج كأنه فرج آدمي ولو لم ينزل، وهناك وجه ضعيف في المذهب لأبي الخطاب بعدم لزوم الكفارة قياسا على حد الزنا، ولعل هذا هو الصواب لعدم الدليل.

                        - كذلك قوله " أو دبر"
                        فالإيلاج في الدبر في المذهب يلزم معه الكفارة، وفيه وجه ضعيف في المذهب بعدم الكفارة مع فساد الصوم.

                        - الثالث قوله "مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة"
                        فالمذهب لا يعتبر الإكراه والنسيان بالنسبة للرجل في الجماع، فأما النسيان فيقولون : لا يُتصور، وأما الإكراه فيقولون: لا يمكن إكراه الرجل بخلاف المرأة.
                        ولهم دليل نظري أيضا قال صاحب المنار:
                        ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل المواقع عن حاله ا.هــ
                        وقد نبه الشافعي -رحمه الله- في غير موضع من كتبه بأن ترك الاستفصال يفيد عموم الحكم.

                        والصواب في المسألة الثالثة اعتبار الإكراه والنسيان لعموم الأدلة في ذلك، وأما دليلهم العقلي فيجاب عنه بالتالي:
                        - بالنسبة للنسيان فهو متصور في الأيام الأولى من رمضان خاصة إن كانت المرأة مفطرة لسبب من الأسباب فحينها قد لا تتنبه وكذلك هو.
                        - أما بخصوص الإكراه فهو متصور، حيث إنّ الفقهاء يقررون عدم حصر الإكراه بالضرب والتعذيب، فقد يُكره الرجل بقتل ولده أو ربما يُعذّب ثم يُترك فلا يشترط اجتماع التعذيب والجماع في ذات الوقت.
                        وأما استدلالهم بترك الاستفصال فربما يُجاب عنه: بأنّ رفع الحرج للناسي والمُكره من أشهر شرائع الإسلام وبه ظهر لطف هذه الشريعة ورحمته -سبحانه- بهذه الأمة المحمدية فلا يُتصور من صحابي من أهل المدينة يجهل هذا الأمر الظاهر.

                        تنبيه: سبق أنّ مذهب الحنابلة اعتبار عذر النسيان والإكراه في حق المرأة في الجماع، لكن ما حكم صيامها ؟
                        المذهب وجوب القضاء ونُقل الاتفاق في المذهب صاحب الشرح الكبير، لكن نقل بعضهم وجها ضعيفا في المذهب بسقوط القضاء كمن أفطر ناسيا بطعام فيتم صومه ولا قضاء عليه، والمسألة عندي تحتاج مزيد تأمل.

                        * بقي هنا توجيه آخر لعدم ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- كفارة زوجته، وهو ما ورد في بعض الروايات من قوله "هلكت وأهلكت" ، فقال بعض العلماء: يُشعر هذا بأنّه أكرهها، وعموما هذه المسألة تحتاج مزيد تأمل.

                        * كذلك ينبغي التنبيه لقول الماتن:
                        في حالة يلزمه فيها الإمساك ا.هــ
                        وفي عبارة المؤلف فائدتان:
                        1- الأولى: أنّ شرط الكفارة (لزوم الإمساك) ولو لم يكن صائمًا ، فكل صورة يلزم فيها عندهم الإمساك :كوصول المسافر إلى بلده -فيلزمه الإمساك عندهم بقية اليوم- وهكذا إن جهل دخول الشهر حتى أصبح -فيلزمه الإمساك مع القضاء- ففي هذه الصور إن جامع فعليه الكفارة ولو لم يكن صائما.
                        2- الفائدة الثانية: في قوله (لزوم) فليس العبرة في كونه صائما بل في لزوم ذلك، فلو اختار مسافرٌ الصوم ثم أفطر بالجماع فلا حرج عليه، لأنّ أصل الصوم والإمساك لم يكن مستقرا في ذمته، وهكذا لغيره ممن أبيح لهم الفطر، لكن قالوا:
                        يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده ا.هـ


                        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 19-Jul-2012, 01:00 AM.

                        تعليق


                        • #87
                          رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                          ثم سؤال عن دليل المذهب في قولهم "لزمه القضاء"؟

                          ثم كذلك كيف نجيب على مَن يعترض على قول الماتن:
                          فإن لم يجد: سقطت ا.هــ
                          بقوله: إنّ الرجل الذي جامع كان مُعدما ومع هذا أمره النبي-صلى الله عليه وسلم- بالانتظار ثم أعطاه ما يخرجه فلم تسقط عنه الكفارة مع فقره وفاقته.
                          فكيف الجواب عن هذه الحجة

                          تعليق


                          • #88
                            رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                            وفي رواية أنه لا تلزمها الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة .
                            وعن الإمام أحمد: تلزم الرجل كفارة واحدة عنهما وهو قول ضعيف.

                            ذكر بعض أهل العلم أن ما ذكر في هذه المسألة فيه نوع من القوة والأقرب قول الأول وهو قول من قال لا كفارة عليها.

                            قال عاصم وفقه الله :
                            بقي هنا توجيه آخر لعدم ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- كفارة زوجته، وهو ما ورد في بعض الروايات من قوله "هلكت وأهلكت" ، فقال بعض العلماء: يُشعر هذا بأنّه أكرهها، وعموما هذه المسألة تحتاج مزيد تأمل.اهـ

                            هذه الرواية ذكر البيهقي رحمه الله أن للحاكم ثلاثة أجزاء في بطلانها.
                            وقال الحافظ رحمه الله: لا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل ولا يلزم من قوله : (( وأهلكت)) إيجاب الكفارة عليها بل يحتمل أن يريد بقوله: (( هلكت )) أي: أثمت اهـ.


                            تعليق


                            • #89
                              رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              ثم سؤال عن دليل المذهب في قولهم "لزمه القضاء"؟

                              ثم كذلك كيف نجيب على مَن يعترض على قول الماتن:
                              فإن لم يجد: سقطت ا.هــ
                              بقوله: إنّ الرجل الذي جامع كان مُعدما ومع هذا أمره النبي-صلى الله عليه وسلم- بالانتظار ثم أعطاه ما يخرجه فلم تسقط عنه الكفارة مع فقره وفاقته.
                              فكيف الجواب عن هذه الحجة
                              بارك الله فيك هل ورد في الحديث الانتظار؟
                              لأنهم أجابوا -من يرى أن الكفارة تسقط- بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا , فسكت , فبينا نحن على ذلك .... )) قالوا تأخيره صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة دل على سقوط الكفارة ولم يأمره بأن يؤديه إذا أيسر.
                              والصحيح أن الكفارة لا تسقط لأنه صلى الله عليه وسلم قال تصدق عن نفسك فدل على أنه لم يسقط والله أعلم.

                              تعليق


                              • #90
                                رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                                ثم سؤال عن دليل المذهب في قولهم "لزمه القضاء"؟

                                ثم كذلك كيف نجيب على مَن يعترض على قول الماتن:
                                فإن لم يجد: سقطت ا.هــ
                                بقوله: إنّ الرجل الذي جامع كان مُعدما ومع هذا أمره النبي-صلى الله عليه وسلم- بالانتظار ثم أعطاه ما يخرجه فلم تسقط عنه الكفارة مع فقره وفاقته.
                                فكيف الجواب عن هذه الحجة
                                الجواب عن السؤال الأول:
                                ورد في إحدى روايات حديث زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها بعض الحفاظ وقوَّاها بعضهم الآخر كابن حجر رحمه الله بمجموع طرقها.
                                -كما يمكن القول أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج.
                                ملاحظة: شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما لم يلزموا بالقضاء على من ترك الصيام عمدا.

                                الجواب عن السؤال الثاني:
                                لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ذمة الأعرابي وإنما سكت وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله أعلم

                                تعليق

                                يعمل...
                                X