رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب
بارك الله فيك أخي الكريم .
أما أن العبارة عبارة الشيخ حفظه الله فهذا كان معلوماً لأنك كتبت بعض نقلك : "أفاد هذا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي -حفظه الله - " ولكن كنت أظن أنكم تذكرون الراجح ؟
فإن كان فيما قلتُ لتصوب العبارة خطأ أرجو البيان جزاكم الله خيراً .
أما قولك : " وأظن أن مسألة هل كفار مخاطبون بفروع الشريعة مسألة خلافي " فالمسألة خلافية كما قلت إلا أن قولك بالفروع هذا قول بدعي مبني على أن الإسلام أصول و فروع . هذا تقسيم بدعي لا دليل عليه بل أتى بهذا التقسيم الأشاعرة و قد أنكره الشيخ ابن حزم و شيخ الإسلام ابن تيمية و هكذا الإمام الشاطبي و غيرهم رحمهم الله. بل قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذه المسألة ينبغي أن تحذف . فتنبه
أما مسألة المرضع و الحامل ما ذكرتمه هو قول عكرمة و سعيد بن جبير و القاسم بن محمد و إسحاق بن راهويه بل صح هذا القول عن ابن عمر و هكذا ابن عباس رضي الله عنهم و استدلا بقول الله تعالى : " و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " الآية .
ولكن أظن أن الراجح أن عليهما أن تفطرا و تقضيا و لا فدية عليهما لعدم وجود الدليل على إلزامهما بالفدية . و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .
و هذا القول هو ترجيح الشيخ مقبل و الشيخ ابن باز و الشيخ العثيمين رحمهم الله .
بارك الله فيك أخي الكريم .
أما أن العبارة عبارة الشيخ حفظه الله فهذا كان معلوماً لأنك كتبت بعض نقلك : "أفاد هذا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي -حفظه الله - " ولكن كنت أظن أنكم تذكرون الراجح ؟
فإن كان فيما قلتُ لتصوب العبارة خطأ أرجو البيان جزاكم الله خيراً .
أما قولك : " وأظن أن مسألة هل كفار مخاطبون بفروع الشريعة مسألة خلافي " فالمسألة خلافية كما قلت إلا أن قولك بالفروع هذا قول بدعي مبني على أن الإسلام أصول و فروع . هذا تقسيم بدعي لا دليل عليه بل أتى بهذا التقسيم الأشاعرة و قد أنكره الشيخ ابن حزم و شيخ الإسلام ابن تيمية و هكذا الإمام الشاطبي و غيرهم رحمهم الله. بل قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذه المسألة ينبغي أن تحذف . فتنبه
أما مسألة المرضع و الحامل ما ذكرتمه هو قول عكرمة و سعيد بن جبير و القاسم بن محمد و إسحاق بن راهويه بل صح هذا القول عن ابن عمر و هكذا ابن عباس رضي الله عنهم و استدلا بقول الله تعالى : " و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " الآية .
ولكن أظن أن الراجح أن عليهما أن تفطرا و تقضيا و لا فدية عليهما لعدم وجود الدليل على إلزامهما بالفدية . و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .
و هذا القول هو ترجيح الشيخ مقبل و الشيخ ابن باز و الشيخ العثيمين رحمهم الله .
تعليق