إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

    المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك هل ورد في الحديث الانتظار؟
    لأنهم أجابوا -من يرى أن الكفارة تسقط- بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا , فسكت , فبينا نحن على ذلك .... )) قالوا تأخيره صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة دل على سقوط الكفارة ولم يأمره بأن يؤديه إذا أيسر.
    والصحيح أن الكفارة لا تسقط لأنه صلى الله عليه وسلم قال تصدق عن نفسك فدل على أنه لم يسقط والله أعلم.
    دليلكم في انها لا تسقط ؟!!!

    تعليق


    • #92
      رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

      المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية مشاهدة المشاركة
      دليلكم في انها لا تسقط ؟!!!
      هذا قول الجمهور ودليلهم على ذلك:
      1- أن هذا هو الأصل في الكفارات وأنها لا تسقط بالعجز عنها.
      2- الرجل بعد أن عجر لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم (لا شيء عليك) بل عند أن جاءه المكتل قال: ((خذ هذا فتصدق عنك))وفي رواية: (( عن نفسك )) بهذا يتبين لنا على أن ذمته لم تبرأ بعد.

      وأما ما استدل به الحنابلة وأحد قولي الشافعي وغيرهم فقد أجابه عنه شيخ الإسلام بقوله:
      وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد بالحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دلّ هذا على أن لا سقوط على العاجز,
      ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة اهـ

      وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ولا قال صلى الله عليه وسلم (( إنها ساقطة عنك لعسرتك )) بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة اهـ.

      تعليق


      • #93
        رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

        أستغفر الله..! قد كتبت جوابا طويلا ثم حصل خلل في الصفحة! الله المستعان

        قال أبو علي:
        هذه الرواية ذكر البيهقي رحمه الله أن للحاكم ثلاثة أجزاء في بطلانها.
        نعم ذكر البيهقي عن شيخه الحاكم تضعيفه لها وسيأتي التعليق على حجته في ذلك، لكن لم أقف على كونه ألف ثلاث أجزاء فيها فلعلك تفيدني بالموضع.

        قال أبو علي:
        وقال الحافظ رحمه الله: لا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل ولا يلزم من قوله : (( وأهلكت)) إيجاب الكفارة عليها بل يحتمل أن يريد بقوله: (( هلكت )) أي: أثمت اهـ.
        قلت: الحنابلة استدلوا بها على عكس ما ذكره الحافظ، فقال الذهبي في تنقيح التحقيق:
        العاشر : أنهُ في بعض الألفاظ : هلكتُ وأهلكتُ . ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها ، والمكرهةُ لا كفارةَ عليها . ا.هـ

        أما بالنسبة لهذه اللفظة والزيادة فقد أخرجها الدارقطني في سننه ثم قال:
        تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو ثَوْرٍ , عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ: وَأَهْلَكْتُ. وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ا.هـ

        ابن عبد الهادي في تنقيحه:
        - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا عبيد بن محمَّد ابن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلَّى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ أخبره حميد بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجلٌ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: هلكتُ وأهلكتُ! قال: " ما أهلكك؟ " (2) قال: وقعت على أهلي... فذكر الحديث (3) .
        فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطَّابيُّ: المعلى بن منصور ليس بذاك في الحفظ (4)
        قلنا: ما [ عرفنا] (5) أحدًا طعن في المعلَّى، ثمَّ قد روي لنا من طريقٍ آخر:
        1734- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن عُزَيز قال: حدَّثني سلامة بن روح عن عُقيل عن الزُّهريِّ عن حميد بن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءه رجلٌ فقال: هلكتُ وأهلكتُ.... فذكر الحديث (1) . إلا أنَّ سلامة: فيه ضعفٌ.
        ز: الإسناد الأوَّل: لا بأس به، ومعلَّى بن منصور: محتجٌّ به في "الصَّحيحين " (2) .
        والإسناد الثَّاني: مقاربٌ، وسلامة: متكلَّمٌ فيه، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: ليس بالقويِّ (3) . وقال أبو زرعة: ضعيفٌ ، منكر الحديث (4) .
        وذكره ابن حِبَّان في كتاب " الثِّقات " وقال: مستقيم الحديث (5) .
        وقد ذكر البيهقيُّ هذه اللفظة وتكلَّم عليها، فقال: باب رواية من روى في هذا الحديث لفظةً لا يرضاها أصحاب الحديث.
        1735- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثني أبو أحمد الحسن بن علي التَّميميُّ ثنا محمَّد بن المسيَّب الأَرْغِيانيُّ ثنا محمَّد بن [عُقبة] (1) حدَّثني أبي، قال ابن المسيَّب: وحدَّثني عبد السَّلام- يعني: ابن عبد الحميد- أنا عمر والوليد، قالوا: أنا الأوزاعيُّ حدَّثني الزُّهريُّ ثنا حميد بن عبد الرَّحمن بن عوف قال: حدَّثني أبو هريرة قال: بينا أنا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، هلكتُ وأهلكتُ! قال: " ويحك! وما شأنك؟ " قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: " فأعتق رقبة ".... وذكر الحديث.
        ضعَّف شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه اللفظة: (وأهلكتُ) وحملها على أنَّها أدخلت على محمَّد بن المسيَّب الأَرْغِيانيِّ، فقد رواه أبو عليٍّ
        الحافظ عن محمَّد بن المسيَّب بالإسناد الأوَّل دون هذه اللفظة، ورواه العبَّاس عن محمَّد بن المسيِّب بالإسناد الأوَّل دون هذه اللفظة، ورواه العبَّاس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها، ورواه كافة أصحاب الأوزاعيِّ عن الأوزاعيِّ دونها، ولم يذكرها أحدٌ من أصحاب الزُّهريِّ عن الزُّهريِّ إلا ما روي عن أبي ثورٍ عن معلَّى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ.
        وكان شيخنا يستدلُّ على كونها في تلك الرِّواية أيضًا خطأ= بأنَّه نظر في كتاب " الصَّوم " تصنيف: المعلَّى بن منصور- بخطٍّ مشهورٍ- فوجد فيه هذا
        الحديث دون هذه اللفظة، وأنَّ كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها، والله أعلم ا.هــ

        وقال الحافظ في التلخيص متعقبا دعوى التفرد:
        وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا،
        قُلْت: وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.ا.هــ

        وقال ابن التركماني في الجوهر النقي:
        قلت - اسند الدارقطني في سننه هذا الحديث من رواية ابي ثور كذلك وابو ثور فقيه معروف جليل المقدار ذكر الحاكم أبو عبد الله وابن عساكر ان مسلما اخرج عنه في صحيحه فلا تترك روايته هذه بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل انها سقطت سهوا من الكاتب وليس اسقاط من اسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف كيف وقد تأيدت روايته بالطريق الذي ذكره البيهقي اولا ربما اخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق من طريق الدارقطني ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة فذكر الحديث وفيه هلكت واهلكت وسلامة هذا اخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ابن حبان مستقيم وذكر البيهقي في الخلافيات ان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله هكذا باثبات الألف ا.هـــ

        وما حكاه هنا عن البيهقي في الخلافيات ليس في القسم المبطوع بل في المفقود.

        قال أبو علي:
        بارك الله فيك هل ورد في الحديث الانتظار؟
        فأقول: ليس بلفظ الانتظار بل الأمر بالجلوس والمعنى واحد ، فقد روى البخاري وأصحاب السنن وابن الجارود وابن خزيمة الحديث وفيه:
        قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ ا.هـ

        قال أبو علي وبمعناه الأخت:
        لأنهم أجابوا -من يرى أن الكفارة تسقط- بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا , فسكت , فبينا نحن على ذلك .... )) قالوا تأخيره صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة دل على سقوط الكفارة ولم يأمره بأن يؤديه إذا أيسر.
        قلت: قد قدّمت لكما الجواب عن هذه الحجة في الرواية التي فيها الأمر بالانتظار فليس هنا تأخير للبيان، وليس معنى هذا صحة مذهب المخالف بل الجواب الصحيح لمن استدل بهذا الحديث هو التالي:
        إنّ ما أخرجه الرجل لم يكن كفارة ، وذلك لأن الكفارة لا يصح إنفاقها على النفس والأهل بالإجماع ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولكن هنا عدة صور حتى يتضح لكم صحة مذهب الحنابلة:
        - الصورة الأولى أن يكون الرجل عنده ما يكفي -ليس فقيرا- لكن ليس عنده قيمة الكفارة (إطعام ستين مسكينا) فهذا يحتاج إلى نفقة كبيرة، فمثل هذا تسقط عنه الكفارة إلا إن أعطاه الإمام من بيت المال، فهنا تجب عليه الكفارة، ولذا فالرجل ظنه النبي-صلى الله عليه وسلم - من هذا القسم لذا أعطاه الطعام وأمره بالتصدق به وفي هذا بوب ابن خزيمة فقال:
        بَابُ إِعْطَاءِ الإِِمَامِ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا بِهِ يُكَفِّرُ ، كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ. ا.هــ

        - ثم تأتي الصورة الثاني : رجل فقير ومن باب أولى ليس معه ما يطعم به ستين مسكينا، فهذا تسقط عنه إلا إن أُعطي ما يدفع فقره ويزيد بما يكفي الكفارة، وهذا حال الرجل صاحب الحديث، فالنبي-صلى الله عليه وسلم- لما تبيّن له فقره دفع الطعام له ولأهله، وسقطت الكفارة، ولذا مَن يستدل بهذا الحديث لا يقول: إن الكفارة يصح نفقتها على الأهل والنفس ولو كان فقيرا عندهم.

        وعليه فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة من سقوط الكفارة، وأما الحديث فالجواب عنه ليس ما ذكر من تأخير البيان، بل نقول:
        نحن نقر بأن من كان فقيرا فأُعطي مالا فتجب عليه الكفارة كما هو في الحديث فالنبي أعطاه الطعام في الحال، أما إن لم يكن عنده مال في ذاك الوقت فتسقط عنه كما سقطت عن الرجل لمّا تبين للنبي أنه فقير فقلب الطعام من كفارة له إلى صدقة للرجل والله أعلم.

        قالت الأخت:
        كما يمكن القول أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج.
        أقول: هذا قياس على أصل مختلف فيه، فالخلاف في الصلاة كالخلاف في الصوم فكيف نقيس عليها، وأما الحج فهذا خاص لأدلة أخرى، والصواب أن العبادات المؤقتة لا يشرع إعادتها لمن فوتها بغير عذر شرعي، وأما الزيادة فهي محل نظر ، ولكن يبقى حديث لابد من الجواب عنه وهو ما أخرجه أهل السنن من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
        أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيَقْضِ."
        فكيف الجواب عن هذا؟
        الجواب: ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام، وأنّ الاستقاء لا يكون لشهوة ولكن لمرض، كأن يكون مبطونا أو يحتاج للاستفراغ لسبب أو لآخر، فهنا حاله كحال من شرب أو أكل للمرض، فهذا نأمره بالقضاء مع عدم الإثم، ولا يُوجد من يستقيء عمدا شهوة، فظهر أن المقصود بالحديث خارج عن محل النزاع فليس هو كمن شرب أو أكل أو جامع في نهار رمضان شهوة من غير عذر.
        وعليه فالأقرب والله أعلم سقوط القضاء إلا مع صحة الزيادة فحينها نسلم بها


        تنبيه: أعتذر عما في المشاركة من أخطاء واختصار وأعتذر عن عدم التزام بعض آداب الحوار بسبب عجلتي في كتابة المشاركة بعد ضياع الأولى والله المستعان
        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 20-Jul-2012, 12:38 AM.

        تعليق


        • #94
          رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

          أظن بهذا نكون قد أتينا بالتعليق على ما القسم المذكور، فكلٌ ذكر بعض الأدلة ونبهنا على ما في كلام الماتن من قيود مهمة في المذهب، ثم بيّن بعض الأخوة بعض الأقوال الأخرى وأدلتها وناقش كلٌ بعض الأدلة باختصار ..فأرى الاكتفاء بهذا والانتقال إلى بقية المتن إن وافقتم.

          أظن بقيت مسألة واحدة أرجو أن تلفتوا الأنظار إليها وهي مسألة الترتيب فالماتن أتى بالفاء الدالة على الترتيب ولم ينبه أحدكم على هذه المسألة في المتن، فلعلكم تبينون ذلك باختصار وفقكم الله.

          تعليق


          • #95
            رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

            الترتيب في الكفارة : عتق الرقبة، وإن عجز فالصوم، فإن عجز فالإطعام.
            -قال ابن حجر في (الفتح): ويترجح الترتيب أيضًا بأنه الأحوط لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس.اهـ
            -وفي رواية: أن الكفارة على التخيير بين العتق والصيام والإطعام لما في الصحيحين من رواية مالك عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر يوما من رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة ، أو بصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا .
            والراجح: أنها على الترتيب فقد رويت عن قريب من ثلاثين رجلا عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : هل تجد رقبة تعتقها ؛ قال : لا ، قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؛ قال : لا ،... وهذا لفظ الترتيب فالأخذ به أولى .

            تعليق


            • #96
              رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

              نكمل وإن شاء الله ييسر الله مناقشة الموضوع فيما لأنه جدولنا في الرمضان مزدحم جدا والله المستعان.

              تعليق


              • #97
                رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                نعم. الأمر كما قلتَ أبا علي! فلذا نستمر

                المتن
                قال المؤلف رحمه الله:
                [فصل]
                ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه .
                ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه فيجب .
                ولا يصح: ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا ، صح .
                ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم .
                ويسن: صوم أيام البيض : وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال .
                وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده : يوم عرفة وهو: كفارة سنتين .
                وكُره: إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم .
                وكُره: صوم يوم الشك ، وهو: الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق .
                ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب مالم يقلبه نفلا.

                تعليق


                • #98
                  رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                  المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                  .
                  ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه فيجب .
                  وكُره: إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم .


                  يسن القضاء على الفور بلا شك لكن هل يلزم القضاء على الفور جمهور العلماء إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل والدليل قوله تعالى : (( فعدّة من أيّام أخر.
                  وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.

                  والدليل على أنه لابد قبل الرمضان يؤخذ من حرصها على القضاء قبل الرمضان.
                  وكذلك ذكر ابن قدامة لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.

                  قوله :
                  وكُره: إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم .

                  صيام يوم السبت ورد النهي فيه ولكن ضعفه أئمة العلل وفي هذه المسألة بحث غير واحد من الطلبة والعلماء فالتراجعه.

                  وأما صوم يوم الجمعة فالصحيح فيه التحريم نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد.
                  ويدل على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تختصوا الجمعة بصيام من بين الأيام ).
                  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ))
                  وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها : ( أصمت أمس ) قالت: لا, قال (تصومين غدا؟ ) قالت لا قال فأفطري والأصل في الأمر الوجوب.

                  ولا يصح: ابتداء تطوع من عليه قضاء
                  نقول إذا كان القضاء على التراخي فما المانع من أن يتطوع وعنده وقت؟ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأحناف رحم الله الجميع

                  تعليق


                  • #99
                    رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                    قوله ومن فاته رمضان: المفطرون في رمضان قسمان: بعذر وبغير عذر فمن أفطر بعذر فلا خلاف في قضاءه أما من أفطر بغير عذر ، فقولان لأهل العلم:
                    الأول : عدم القضاء وأنه لا يجزيء القضاء وهو قول ابن حزم واختيار ابن تيمية .
                    الثاني : وجوب القضاء، قال ابن قدامة ( بغير خلاف نعلمه).
                    يسن القضاء على الفور بلا شك لكن هل يلزم القضاء على الفور
                    الكلام فيه نوع تناقض بارك الله فيكم فان كان مسنونا فلا يلزم فالزوم متعلق بالوجوب لا الاستحباب والله أعلم
                    فيسن لأنه أسرع في ابراء الذمة،
                    قال تعالى: - فعدة من أيام اخر- فدلت الىية على جواز التراخي كما دل على ذلك نصوص أخرى ذكرت.
                    -وأن يكون القضاء متتابعا قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافاً، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى.
                    ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعاً: "قضاء رمضان، إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدارقطني
                    -ويكون القضاء واجبا: إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه.
                    -إن أخر القضاء حتى رمضان الآخر لعذر فلاشيء عليه وأما إن أخره لغير عذر فقولان لأهل العلم:
                    الأول: القضاء فقط ولا يلزمه شيء وهو قول الحنفية.
                    الثاني: عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين وهو مذهب الحنابلة والمالكية.
                    والراجح والله أعلم القول الثاني لما جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة قال يحي بن أكثم - وليس لهم مخالف من الصحابة-.

                    -قوله : ولا يصح ابتداء تطوع عليه من قضاء من رمضان، في المسألة قولان، وهذا القول هو الأحوط والأبرء للذمة والله أعلم.
                    -قوله: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا ، صح .،-هذا في غير رمضان لأنه فرض على التضييق-، لأن الصوم اشتمل على نيتين نية الصوم المطلقة ونية التعين فإذا قلبه نفلا ذهبت نية التعيين وبقية نية الاطلاق .
                    -قوله: ويسن صوم التطوع وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة في الترغيب فيه.

                    -قوله وأفضله يوم ويوم، لما أخرجه الشيخان عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)

                    .

                    تعليق


                    • رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                      فائدة بما يتعلق بصوم يوم بيوم قال الشيخ عبد الكريم الخضيرف يالشرح الزاد :- فمثل هذا يقال لمن عرف منه شدة الحرص؛ لئلا يبلغ به حرصه إلى مجاوزة السنة، بخلاف من عرف منه التساهل، فإنه يؤمر بالعزيمة قبل الرخصة، من عرف بالتساهل تعرض عليه الرخصة؟ لا، لا يعان على تساهله، لكن من عرف بشدة الحرص على فعل الخير تعرض عليه الرخص؛ لئلا يحمله زيادة الحرص على مجاوزة السنة.-اهـ

                      قوله ( ويسن صيام أيام البيض: وهي ثلاثة عشر، وأربعة عشر ، وخمسة عشر)
                      السنة هي صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، و يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره
                      لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم.
                      و لما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر- متفق عليه
                      أما كونها ثلاثة و أربعة وخمسة عشر لما رواه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة- وحكى الماوردي الثاني عشر بدل الخامس عشر.
                      -وهي كصوم الدهر أي يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة.
                      -وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس.
                      -وقيل لأن الله تعالى تاب على آدم وبيض فيها صحيفته.

                      -صوم الإثنين والخميس:
                      لما جاء عن عائشةرضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الإثنين والخميس-
                      ولأنه صلى الله عليه وسلم، كان يصومهما فسئل عن ذلك، فقال: "إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس" رواه أبو داود، وفي لفظ: "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" .

                      قوله: وستة من شوال،ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال و في استحبابها قولان لأهل العلم:
                      الأول : أنه يكره وهو قول مالك.
                      الثاني : يستحب هو قول أكثر أهل العلم لما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر-
                      -ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير.
                      جاء في الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله:
                      وهنا مسألة ينبغي التنبه لها:
                      وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» ؛ وذلك لأن لفظ الحديث «من صام رمضان» ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان.اهـ

                      - صوم شهر محرم: ودليله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل- رواه مسلم

                      تعليق


                      • رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                        وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده : يوم عرفة وهو: كفارة سنتين .
                        لما جاء عن أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ) رواه مسلم
                        وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم وجاء في المبدع:"وصيام يوم عاشوراء" بالمد في الأشهر وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله ابن دريد وهو اليوم العاشر من المحرم في قول أكثر العلماء ورواه الترمذي مرفوعا وصححه وقال ابن عباس هو التاسع.اهـ،.. ولم يجب صوم عاشوراء وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ-ابن تيمية- ومال إليه الموفق والشارح- شمس الدين المقدسي- وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وما روي في فضل الاكتحال والإختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب ويستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع لما أخرجه مسلم عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

                        -وصوم عشر من ذي الحجة لدخولها في عموم الأعمال الصالحة،لما روى ابن عباس مرفوعا قال "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.
                        - والمراد به تسعة وإطلاق العشر عليها تغليبا وآكده التاسع ثم الثامن ووهم بعضهم فعكس وظاهر المحرر أنهما سواء..
                        قوله :وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين ثم يوم التروية، لما جاء عنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ) رواه مسلم ، ولحديث: "صوم يوم التروية كفارة سنة" الحديث، رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعاً.
                        -جاء في الاقناع: قال في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي.
                        -"ويوم عرفة" وهو التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم الحج وقيل للرؤيا التي رآها وقيل لتعارف آدم وحواء بها.

                        تعليق


                        • رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                          قوله وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر
                          واستحب على رأي جمهور الحنابلة صومه إذا لم يحل بين رؤية الهلال غيم أو قتر استنادا لفعل بعض الصحابة.
                          والراجح حرمة الصيام، والله اعلم.

                          قوله: يحرم صوم العيدين
                          لما رواه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ )

                          قوله: وأيام التشريق
                          لمارواه مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ )، ولما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل ) رواة أحمد بإسناد جيد.
                          -ولا تحرم على المتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.

                          قوله : ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه
                          لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ)

                          قوله: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا
                          قال المجد ابن تيمية: بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح، لأنه يتعين بدخوله فيه، فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجد متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقاً، فإن بطل فعليه إعادته.
                          وجوزه الشيخ ابن عثيمين إن قطع الفرض لمصلحة أكبر ، كمنفرد شرع في فريضة ، فأحس بالجماعة فله القطع.
                          مالم يقلبه نفلاً
                          فيثبت له حكم النفل، فلا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس -وهو التمر مع السمن- فقال: "أرنيه فلقد أصبحت صائما" فأكل, رواه مسلم وغيره وزاد النسائي بإسناد جيد: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها"
                          - وكره خروجه منه بلا عذر.
                          -و لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء.
                          جاء في المبدع:
                          -وقوله "تطوعا" يحترز به عما إذا دخل في واجب كقضاء رمضان والمكتوبة في أول وقتها وكنذر معين أو مطلق أو كفارة.
                          إن قلنا: يجوز تأخيرهما فإنه يحرم خروجه منه بلا عذر ولأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامها
                          وعنه يجب إتمام الصوم فإن أفسده وجب القضاء ذكره ابن البنا والمؤلف في الكافي لقوله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا "لا عليكما صوما يوما مكانه" رواه أبو داوود وكالحج.
                          وأجيب بأنهم ضعفوه ثم هو للاستحباب لقوله "لا عليكما" وبأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم.
                          ونقل حنبل إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي أي نذره وخالفه ابن عقيل وعلى المذهب لا يكره خروجه منه لعذر وإلا كره في الأصح.اهـ

                          تعليق


                          • رد: امتحان العزائم بمدارسة (كتاب الصيام) من دليل الطالب

                            السلام عليكم ورحمة الله..
                            أعتذر عن التأخر فقد انقطع خط الشابكة عندي لعدة أيام ، وبإذن الله نكمل الليلة ما شرعنا فيه، وقبل ذلك:

                            هنا تنبيه على شيء فاتني في الفصل السابق قول الماتن
                            ((والإنزال بالمساحقة ))
                            أي لا كفارة فيه، فهذا فيه خلاف بين متأخري أهل المذهب فذهب صاحب ((منتهى الإرادات)) إلى لزوم الكفارة، وذهب صاحب ((الإقناع)) وشارحه البهوتي إلى لزوم القضا دون الكفارة كما هو هنا في (دليل الطالب) ، وهذا ما اختاره المرعي الكرمي صاحب ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) فقال:
                            ومثله المساحقة من مجبوب أو امرأة لامرأة خلافا للمنتهى ا.هــ
                            ومعلوم أنّ جماعة من علماء الحنابلة عند الاختلاف بين (المنتهى والإقناع) يقدمون غاية المنتهى، ومن هنا اكتسب متن ((دليل الطالب)) الذي نتدارسه أهميته في المذهب، حيث إنّ مؤلف ((غاية المنتهى)) هو مؤلف كتابنا ومن هنا كانت اختياراته هنا في غاية المتانة في المذهب.
                            وممن اختار إسقاط الكفارة أيضا صاحب "بداية العابد" من المتأخرين.
                            وقال في الإنصاف: وأصح الوجهين لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل انتهى ا.ه
                            وقال شارح الغاية: صححه في المغني والشرح ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب ا.هـ

                            فائدة: ممن وافق صاحب المنتهى من المتأخرين العلامة عثمان النجدي في ((هداية الراغب لشرح عمدة الطالب))، والصواب خلافه كما سبق.

                            تعليق

                            يعمل...
                            X