روى البخاري ومسلم عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
وروى مسلم وعلقه البخاري عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
وأخرج مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب ، قال :كُنّا إذا صًلّينا خلفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه ، يُقبل علينا بوجهه .
وروى مالك في الموطأ:
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال :كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك.
قال القاضي عياض :
عامة العلماء والسلف على أنه ليس في هذا الباب سنة ، وأنه سواء الانصراف من حيث شاء ، وهو مقتضى الحديثين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعلهما معا ، وأخبر كل واحد بما شاهده وعقله من أكثر فعله .
وقوله : لا يجعلَن أحدُكم للشيطان من نفسه جزءا، وفى البخاري : (شيئا من صلاته لا يرى أن عليه حقاً ألا ينصرف إلا عن يمينه) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة ومن عمل الشيطان ، وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمن وقال ابن عمر في الموطأ : (إن قائلا يقول : انصرف عن يمينك) ، فدل أن الخلاف كان مقولاً حينئذ ، ولذلك أنكره ابن عمر .
قال النووي:
قوله : في حديث ابن مسعود ( لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا : لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه ، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله ) وفي حديث أنس : ( أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ) . وفي رواية ( كان ينصرف عن يمينه ) وجه الجمع بينهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه ؛ فدل على جوازهما ، ولا كراهة في واحد منهما . وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال ، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه ؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ ، ولهذا قال : يرى أن حقا عليه ، فإنما ذم من رآه حقا عليه . ومذهبنا أنه لا كراهة في أحد من الأمرين ، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته ، سواء كانت عن يمينه أو شماله ، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها . هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب . والله أعلم .
وروى مسلم وعلقه البخاري عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
وأخرج مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب ، قال :كُنّا إذا صًلّينا خلفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه ، يُقبل علينا بوجهه .
وروى مالك في الموطأ:
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال :كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك.
قال القاضي عياض :
عامة العلماء والسلف على أنه ليس في هذا الباب سنة ، وأنه سواء الانصراف من حيث شاء ، وهو مقتضى الحديثين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعلهما معا ، وأخبر كل واحد بما شاهده وعقله من أكثر فعله .
وقوله : لا يجعلَن أحدُكم للشيطان من نفسه جزءا، وفى البخاري : (شيئا من صلاته لا يرى أن عليه حقاً ألا ينصرف إلا عن يمينه) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة ومن عمل الشيطان ، وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمن وقال ابن عمر في الموطأ : (إن قائلا يقول : انصرف عن يمينك) ، فدل أن الخلاف كان مقولاً حينئذ ، ولذلك أنكره ابن عمر .
قال النووي:
قوله : في حديث ابن مسعود ( لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا : لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه ، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله ) وفي حديث أنس : ( أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ) . وفي رواية ( كان ينصرف عن يمينه ) وجه الجمع بينهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه ؛ فدل على جوازهما ، ولا كراهة في واحد منهما . وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال ، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه ؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ ، ولهذا قال : يرى أن حقا عليه ، فإنما ذم من رآه حقا عليه . ومذهبنا أنه لا كراهة في أحد من الأمرين ، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته ، سواء كانت عن يمينه أو شماله ، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها . هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب . والله أعلم .
تعليق