حكم إقامة الجمعة في السجن وصلاة كل عنبر بمفردهم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
فهاتان إجابتان عن حكم إقامة المساجين للجمعة واجتماعهم لها، وقد أجاب في الأولى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ-رحمه الله- والثانية حولها العلامة ابن باز -رحمه الله- لهيئة كبار العلماء فقامت بالإجابة، ودونكم النقلين من صفحة الشيخ محمد بازمول-وفقه الله-:
1- محمد بن إبراهيم-رحمه الله-:
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 3209 وتاريخ 14/6/1388هـ بخصوص طلب سجناء المشرف إقامة صلاة الجمعة بالسجن وتسألون عن حكم ذلك .
والجواب :
لم يبلغنا أن أحداً من السلف فعل ذلك . مع أنَّه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين. والغالب أنَّه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة ، فلو كان ذلك جائزاً لفعلوه . ووجه عدم جواز إقامتها في السجن أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار . ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من الأسباب . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3158ـ 1 في 11/10/1388هـ)
2- عبد العزيز بن عبدالله ابن باز -رحمه الله-:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 275 / د وتاريخ 1 / 5 / 1405 هـ ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم ، وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت.
ونظرا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع: أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت ، لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها ، واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11 / 10 / 1388 هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن ، ولأسباب أخرى . لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة ، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا ، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.
فآمل الاطلاع والإحاطة ، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه . ا.هـ النقل
قلت (عاصم): وليس المقصود تحرير المسألة لكن الوقوف على الفائدة والله أعلم.