بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبًا.
{ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون}
{ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا}.
أما بعد: فإن كثيرًا من السنن قد جهلها كثير من الناس ثم هجروها، ثم أصبحوا ينقمون على من عمل بها ويريد إحياءها، ويرمونه بالضلال البعيد.
ومن هذه السنن الصلاة في النعال واين يضعهم اذا لم يصلي بهما، فقد تواتر أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.
ما يَفعله كثير من الناس في أطهر البقاع مُخالِف لهذا الأمر النبوي، فإنك ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يُصلي في الحرم المكي وخاصة في الصحن وَضَع نعليه أمامه، ثم يتقدّم فتكون أمام غيره .
وفي هذا امتهان لأطهر البِقاع، وامتهان لكرامة المؤمن الذي كرّمه الله، فيأتي من يأتي فيضع نعاله أمام المصلين، وربما كانت قريبة جدا منهم في السجود، بل إنها تُضايق أحياناً المصلين .
وفاعل ذلك آثم بِفِعله خاصة إذا كانت تلك الأحذية مُبلّلة أو تَحْمِل القَذَر لثبوت احاديث في ذلك أن يضعهم بين رجليه والامر كذلك للاشياء الذي يحملها من كتب او أكياس او غير ذلك من الامور الذي تأذي المصلي في صلاته.
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج2 ص24: حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثاني :
قال أبوداود (ج1 ص24: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص41، والطبراني في "الصغير" (ج2 ص، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
والحمد لله رب العالمين فإن وفقت فالفضل لله وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء .
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبًا.
{ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون}
{ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا}.
أما بعد: فإن كثيرًا من السنن قد جهلها كثير من الناس ثم هجروها، ثم أصبحوا ينقمون على من عمل بها ويريد إحياءها، ويرمونه بالضلال البعيد.
ومن هذه السنن الصلاة في النعال واين يضعهم اذا لم يصلي بهما، فقد تواتر أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.
ولكن إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
ما يَفعله كثير من الناس في أطهر البقاع مُخالِف لهذا الأمر النبوي، فإنك ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يُصلي في الحرم المكي وخاصة في الصحن وَضَع نعليه أمامه، ثم يتقدّم فتكون أمام غيره .
وفي هذا امتهان لأطهر البِقاع، وامتهان لكرامة المؤمن الذي كرّمه الله، فيأتي من يأتي فيضع نعاله أمام المصلين، وربما كانت قريبة جدا منهم في السجود، بل إنها تُضايق أحياناً المصلين .
وفاعل ذلك آثم بِفِعله خاصة إذا كانت تلك الأحذية مُبلّلة أو تَحْمِل القَذَر لثبوت احاديث في ذلك أن يضعهم بين رجليه والامر كذلك للاشياء الذي يحملها من كتب او أكياس او غير ذلك من الامور الذي تأذي المصلي في صلاته.
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج2 ص24: حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثاني :
قال أبوداود (ج1 ص24: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص41، والطبراني في "الصغير" (ج2 ص، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
والحمد لله رب العالمين فإن وفقت فالفضل لله وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء .
تعليق