إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال فى صلاة الجماعة: هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أم آخرها؟ وحكم الجهر بالقراءة؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] سؤال فى صلاة الجماعة: هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أم آخرها؟ وحكم الجهر بالقراءة؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    أولا:اذا دخل المأموم فى صلاة العشاء وقد فاتته اول ركعتين من الصلاة فهل اذا قام ليأتى بالركعتين الفائتتين يجهر أم يسر بالقراءة .
    ثانيا: اذا كان الانسان يصلى سنة العشاء وقد دخل معه فى الصلاة شخص فهل يجهر بالصلاة أم يسر .
    رجاء اقوال العلماء فى هاتين المسألتين .
    وجزاكم الله خيرا

  • #2
    ستجد هنا بعض الفتاوى على موقعنا : ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته
    [وهنا أحث إخواني دائمًا على استخدام خاصية البحث في موقعنا قبل وضع مشاركة جديدة وهي ميسرة في المحرك الذي في أعلى الصفحة، وقد أضفنا محركًا كذلك للبحث في المواقع السلفية ولله الحمد.]
    وهذه فتوى للشيخ العقيل -حفظه الله - [كما في فتاويه المنشورة]:
    س: إذا دخل المسبوق مع الإمام في الصلاة، فهل يستفتح -بناء على أن ما يدركه معه أول صلاته- أم يؤخر ذلك لما يقضيه بعد سلام إمامه، بناء على أن ما يدركه معه آخر صلاته؟ أرجو إيضاح هذه المسألة لكثرة وقوعها.

    الإجابة:
    هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب -عند المتأخرين- أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو أولها. ويروى ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وابن سيرين، ومالك، والثوري، وحُكي عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف. ذكره في "الشرح الكبير" (493).
    واستدل أصحاب هذا القول بما روي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (494)والقول الثاني: أن ما يدركه المأموم مع إمامه أولُ صلاته، وما يقضيه آخُرها. وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر ابن عبد العزيز، وإسحاق. وهو قول الشافعي، ورواية عن الإمام مالك. واختاره ابن المنذر. واستدل القائلون بهذا بالرواية الأخرى من الحديث الذي أورده أصحاب القول الأول؛ وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق: "وما فاتكم فأتموا"(495)
    فعلى القول الأول؛ إذا دخل المسبوق مع الإمام لا يستفتح، ولا يستعيذ إن لم يقرأ، ولا يقرأ السورة بعد الفاتحة، ويتورك مع إمامه في التشهد الأخير. فإذا قام لقضاء ما فاته استفتح بسبحانك اللَّهم...، ونحوها، واستعاذ، وقرأ السورة بعد الفاتحة. ولو كان مسبوقا بصلاة العيد كبر فيما يقضيه ست تكبيرات؛ لأنها المشروعة في الركعة الأولى. إلا أنه لو أدرك ركعة من المغرب، فإذا قام ليقضي ما فاته بعد سلام إمامه وصلى ركعة، جلس للتشهد الأول. وهذا موافق للرواية الأخرى. قالوا: لئلا يفضي إلى تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم منه قطع المغرب على شفع، وليست كذلك.
    ومثله: لو أدرك ركعة من الرباعية، فإنه يتشهد عقب ركعة أخرى؛ لئلا يلزم منه قطع الرباعية على وتر، وليست كذلك.
    والقول الثاني بخلاف ذلك كله؛ فيستفتح فيما يدركه مع إمامه، ويستعيذ، ويقرأ السورة بعد الفاتحة. وإذا قام لقضاء ما فاته اكتفى بالاستفتاح المتقدم.
    ومن تتبع كلام العلماء على روايتي حديث أبي هريرة السابق وجد أن رواية: "فأتموا" أكثر رواة، وأصح إسنادا عند كثير من أهل الحديث، مع أن رواية: "فاقضوا" لا تخالف رواية: "فأتموا" لمن تدبر المعنى؛ لأن القضاء يراد به الإتمام، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (496)و{فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} (497)
    قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (49: وفي قوله صلى الله عليه وسلم : "وما فاتكم فأتموا" أي: أكملوا. هذا هو الصحيح في رواية الزهري. ورواه ابن عيينة بلفظ: "فاقضوا" . وحكم عليه مسلم بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في "صحيحه" ، لكنه لم يسق لفظه.
    قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: فأتموا" ، وأقلها بلفظ: "فاقضوا" . وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا، واختلفوا في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى. وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، لكن يطلق على الأداء أيضا، ويرد لمعان أُخَر. فيحمل قوله هنا: "فاقضوا" على معنى الأداء، أو الفراغ، فلا يغاير قوله: "فأتموا" ، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته حتى استحب الجهر في الركعتين، وقراءة السورة. بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم.
    وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرها لما احتاج إلى إعادة التشهد. انتهى ملخصا.
    فظهر بما ذكرناه أن القول الصحيح: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلامه هو آخرها. واللَّه أعلم.

    الهامش:

    493 -(2/ 11).
    494 - لفظة: "وما فاتكم فاقضوا"، أخرجها أحمد (2/ 23 والحميدي (935) والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (177) والترمذي (327 ، 329) والنسائي (2/ 114) وغيرهم، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به. قال أبو داود عقب حديث (572): كذا قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب، عن الزهري: "وما فاتكم فأتموا"، وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: "فاقضوا". وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 11: قوله: "وما فاتكم فأتموا" أي أكملوا. هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ: "فاقضوا". وحكم مسلم في "التمييز" عليه بالوهم في هذه اللفظة. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 7: ولم يختلفوا أن من فاته بعض صلاته يتشهد في آخرها، ويحرم إذا دخل، وهذا يدل على أن ما أدرك فهو أول صلاته، ويقضي آخرها، وبالله التوفيق. وراجع كلامه مفصلاً واختلاف الأئمة في ذلك "التمهيد" (20/234).
    495 - أخرجه البخاري (635، 636) ومسلم (602، 603) من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة -رضي الله عنهما - بلفظ: "فأتموا". وهو المحفوظ.
    496 - سورة الجمعة: الآية (10).
    497 - سورة البقرة: الآية (200).
    498 -(2/ 11. ا.هـــ النقل



    قلت: بل الشيخ الألباني -رحمه الله- أذكر أنَّه يقرر هذا أيضًا فيقول: ولو على رواية "فاقضوا" فإنَّ القضاء بمعنى الإتمام كما قال الله " فإذا قضيتم مناسككم .." الآية فالقضاء يأتي في اللغة بمعنى الإتمام.

    أما الشيخ العثيمين -رحمه الله- فيقول جوابًا على السائل :
    ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء واللتين يسر فيهما الإمام فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين وهل يقرأ فيهما سورة من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب؟
    فأجاب رحمه الله تعالى:
    نقول إن من أدرك مع الإمام آخر صلاته وقام ليقضي ما فاته فقد اختلف أهل العلم هل ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته فمن العلماء من يقول إن المسبوق إذا قام ليقضي بعد إمامه فإنما يقضي أول صلاته وعلى هذا فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعد الفاتحة أيضاً لأن هاتين الركعتين اللتين يقضيهما هما أول صلاته ومنهم من يقول إن الذي يقضيه آخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وإتمام الشيء معناه الإتيان بآخره ليتم أوله ورواية (وما فاتكم فاقضوا) تفسرها هذه فأتموا وذلك لأن القضاء يَردُ بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) أي أتمهن وكما في قوله (ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) أي أتمه وأنهاه فعليه نقول إن الصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته وليس أولها ويدل على ذلك بوضوح أنه لو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ثم قام يقضي فإنه يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعةً ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان لا يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى لكان يقضي ركعتين بتشهدٍ واحد فلما كان يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة من أدرك من صلاة المغرب ركعة دل هذا على أن ما يقضيه هو آخر صلاته فعلى هذا نقول لا تقرأ مع الفاتحة سورة ولا تجهر بالقراءة هذا هو القول الراجح في المسألة. ا.هـ [فتاوى نور على الدرب]

    وفتوى الشيخ العقيل-حفظه الله ورعاه- أظنها كافية وهي أتمُّ ما ذكرته هنا، وفي الرابط المحال عليه ستجد فتوى اللجنة الدائمة وابن باز -رحمه الله-.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 14-Apr-2011, 03:35 PM.

    تعليق

    يعمل...
    X