إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل تعيد المرأة الصلاة لعدم تغطيتها لرجليها ؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل تعيد المرأة الصلاة لعدم تغطيتها لرجليها ؟

    من المعلوم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، و عندنا في البلاد الأكثر من النساء لا يعلمون أن تغطية القديمين من ستر العورة في الصلاة .

    فهل تعيد المرأة الصلاة لعدم تغطيتها لرجليها ؟ مع التفصيل في حال من يعلم و نسي و حال من لا يعلم أصلا ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 06-Apr-2011, 01:31 AM.

  • #2
    أما أنه من المعلوم فهذا غير معلوم أبا الحسين!!
    بل الخلاف في هذه المسألة مشهور، فيذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى أنه من تمام ستر العورة ويستدلون بحديث أم سلمة-رضي الله عنها- لكن الأوفق أنه موقوف عليها لا مرفوع وفي الموقوف كلام لجهالة أم محمد بن زيد وإن كان أخرج لها مالك، وقد ذهب الأحناف وقول عند الحنابلة رجحه ابن تيمية وصححه في الإنصاف إلى عدم وجوب تغطية القدمين وبعضهم خصه بباطن القدم وتابع العثيمين-رحمه الله- ابن تيمية في هذا وقال "أنا أقلده" فليس هو بترجيح لكن تقليدا له ؛لأنَّه توقف من حيث الأدلة- هكذا ذكر في الشرح الممتع إن لم تخني ذاكرتي- وأذكر أني قرأت قديمًا للعلامة ابن باز-رحمه الله- اختيار وجوب الستر موافقة للجمهور واستدل بحديث أم سلمة-رضي الله عنها- ذكر هذا في كتاب "فتاوى أركان الإسلام".
    ويمكن أن يَستدل الجمهور كذلك بحديث "المرأة كلها عورة" لكن يجاب عنه بأنَّ الصواب التفريق بين أحكام العورة في الصلاة وخارج الصلاة وهكذا التفريق بين أحكام العورة في الصلات وأحكام النظر، ولذا فالمرأة تكشف من جسدها الذي هو (عورة) كما في حديث ابن مسعود للمحارم وتحجب بعضه، وهكذا تكشف بعضه في الصلاة وتستر بعضه.. وهذا هو الذي حرره ابن تيمية في "شرح العمدة" واستحسنه عدد من محققي أهل السنة في أمر التفريق بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها والفرق بين أحكام النظر والعورة..
    فعلى هذا أخي يرجع الخلاف في مسألة الإعادة على الخلاف في كونهما من عورة الصلاة
    :
    - ثم إنَّه لا يُعيد إلا من كان يقول بوجوب التغطية أما من قلَّد وتابع من يرى عدم الوجوب فلا وجه للإعادة
    - أما لو كانت المرأة جاهلة ولم تستفتي في أمرها ثم ظهر لها الوجوب فيرجع للخلاف في إيجاب القضاء على من فرط، والأقرب تُعيد صلاة الوقت فقط كحال المسيء صلاته.
    - أما إن كانت تتابع من يرى وجوب تغطية القدمين في الصلاة وقامت بسترها ثم انكشفت قدميها فهنا ترجع المسألة لأحكام انكشاف العورة في الصلاة فإن سارعت بتغطيتها فلا شيء عليها للحديث الذي في الصحيح فقد كان يصلي بالقوم فتنكشف عورته ولم تبطل صلاته.
    ولأهل المذاهب تفاصيل في أحكام انكشاف العورة أكثرها لا دليل عليها إلا الاستحسان فقط.
    ولعل الإخوان ينقلون كلام أهل العلم ويحررون الأدلة.
    تنبيه: يُستثنى عند من لا يرى وجوب تغطية القدمين في الصلاة للمرأة ما إذا صلت أمام أجانب فيجب عليها حينها تغطية قدميها، ولو كشفتها فهي آثمة وصلاتها صحيحة عندهم على الصحيح.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 05-Apr-2011, 04:56 PM.

    تعليق


    • #3
      فتوى للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه الله - في هذه المسألة
      فتوى في لباس المرأة في الصلاة
      السـؤال:
      ما هو لباسُ المرأةِ في الصلاة؟ وهل يجب عليها تغطيةُ قَدَمَيْهَا حالَ أداءِ الصلاة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
      الجـواب:
      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
      فإنَّ أقلَّ ما يجب على المرأة في الصلاة الخِمارُ والدِّرْعُ السابغُ، فقد كانت أُمُّ سَلَمَة
      (١ ) وميمونةُ(٢ ) من أزواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم تُصلِّيانِ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليس عليهما إزار، وقد صَحَّ عن عطاء وعُروةَ بنِ الزُّبَيْر وجابرٍ بنِ زيد والحسنِ وغيرِهم(٣)) القولُ بأنَّ صلاةَ المرأةِ يكفيها الدِّرعُ والخِمارُ، أَمَّا ما أُثِرَ عن عُمَرَ(٤)) وابنِهِ(٥ ) أنَّ المرأةَ تُصلِّي في الدِّرع والخِمار والمِلْحَفَةِ لا ينافي ما تقرَّر، لإمكان حمله على الاستحباب ومزيدِ الاحتياط.
      وعليه، فإن كانت صلاةُ المرأةِ بحضرة زوجِها أو محارمها أو نساءِ المؤمنين فلا يَضُرُّ انكشافُ قَدَمَيْهَا وبخاصَّة في حالة الركوع والسُّجود، أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قَدَمَيْهَا بحالٍ، بل الواجب سِترُهما عَمَلاً بحديث: «المرْأةُ عَوْرَةٌ»(٦)، وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَتُرْخِيهِ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ»(٧)، ففيه دلالةٌ على وجوبِ تغطيةِ القدمين مع الأجانب، فضلاً عن كون ذلك أبعدَ لها للفتنة وأأمنَ لها من الشرِّ، وأحوطَ للمسلمين.
      أمّا حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها وفيه: «الدِّرْع سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»(٨)، فهو ضعيفٌ مرفوعًا وموقوفًا.
      والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

      الجزائر في: 29 رمضان 1418ﻫ
      الموافق ﻟ: 27 جانفي 1998م
      _____________________
      ١- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (5027)، والأثر صحَّحه الألباني في «تمام المنة»: (162)، وغلام قادر الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (1/279).
      ٢- أخرجه مالك في «الموطإ»: كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: (1/142)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (3073)، والأثر صحَّحه الألباني في «تمام المنة»: (162)، وغلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه»: (1/279).

      ٣- انظر هذه الآثار في: «المصنف» لابن أبي شيبة: (2/36 وما بعدها)، و«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني: (3/128 وما بعدها)، و«ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لغلام قادر الباكستاني: (1/278-279).

      ٤- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (2/129)، والأثر صحَّحه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (1/110)، وابن حجر في «المطالب العالية»: (1/162)، والألباني في «تمام المنة»: (162).

      ٥- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (2/129)، والأثر صحَّحه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة»: (135)، وفي «تمام المنة»: (162).

      ٦- أخرجه الترمذي في «الرضاع»: (1173)، وابن حبان في «صحيحه»: (559، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1685)، والبزار في «مسنده»: (2061)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (9481)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2/156): «رجاله موثوقون»، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (268، والوادعي في «الصحيح المسند»: (881).

      ٧- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر الذيل: (4117)، والنسائي في «الزينة»، باب ذيول النساء: (5339)، وابن ماجه في «اللباس»، باب ذيل المرأة كم يكون: (3580)، وأحمد في «مسنده»: (26106)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (460).
      ٨- أخرجه مالك في «الموطإ»: كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: (1/142)، وأبو داود في «الصلاة»، باب في كم تصلي المرأة: (639)، (640)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (3334)، مرفوعًا وموقوفًا عن أم سلمة رضي الله عنها. والحديث أَعَلَّهُ بالانقطاع ابنُ القطان في «أحكام النظر»: (184)، وضعَّفه الألباني في «الإرواء»: (1/304).

      تعليق


      • #4
        هل تعيد المرأة الصلاة لعدم تغطيتها لرجليها ؟ مع التفصيل في حال من يعلم و نسي و حال من لا يعلم أصلا ؟

        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
        جزى الله أختنا أم وائل على نقلها لفتوى الشيخ فركوس -حفظه الله- و لكن سؤال الأخ أبي الحسين ما زال قائماً : "هل تعيد المرأة الصلاة لعدم تغطيتها لرجليها ؟ "
        و لاسيما أن الشيخ فركوس يرى وجوب تغطية القدمين بحضرة الأجانب، قال -حفظه الله- : "أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قَدَمَيْهَا بحالٍ، بل الواجب سِترُهما ".اهـ
        فإذا لم تسترهما -مع التفصيل في علمها بالوجوب و عدمه- هل تبطل صلاتها و يجب عليها الإعادة أم هي آثمة و صلاتها صحيحة ؟
        و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

        تعليق


        • #5
          وفقك الله أبا عبدالله الشنوفي!
          بالنسبة لحكم صلاتها فقد بينته في الأعلى بقولي:
          - ثم إنَّه لا يُعيد إلا من كان يقول بوجوب التغطية أما من قلَّد وتابع من يرى عدم الوجوب فلا وجه للإعادة.
          - أما لو كانت المرأة جاهلة ولم تستفتي في أمرها ثم ظهر لها الوجوب فيرجع للخلاف في إيجاب القضاء على من فرط، والأقرب تُعيد صلاة الوقت فقط كحال المسيء صلاته.
          - أما إن كانت تتابع من يرى وجوب تغطية القدمين في الصلاة وقامت بسترها ثم انكشفت قدميها فهنا ترجع المسألة لأحكام انكشاف العورة في الصلاة فإن سارعت بتغطيتها فلا شيء عليها للحديث الذي في الصحيح فقد كان يصلي بالقوم فتنكشف عورته ولم تبطل صلاته.
          ..
          تنبيه: يُستثنى عند من لا يرى وجوب تغطية القدمين في الصلاة للمرأة ما إذا صلت أمام أجانب فيجب عليها حينها تغطية قدميها، ولو كشفتها فهي آثمة وصلاتها صحيحة عندهم على الصحيح.
          وهذا إنما هو خلاصة كلام أهل العلم ومذاهبهم الأصولية.
          أما بالنسبة للشيخ فركوس -حفظه الله- فعلى اختياره فالصلاة تكون صحيحة، ولا يصح القول بالبطلان مع القول بكونهما ليسا من عورة الصلاة -كما هو ظاهر كلام الشيخ فركوس -فلا وجه للقول بالبطلان إلا على مذهب ابن حزم -رحمه الله- في إبطال العبادة بفعل المحرم فيها فيرى أنَّ النهي يقتضى الفساد مطلقًا ولذا يُبطل الصيام بالكذب والغيبة...، أما على مذهب الجماهير فلا وجه لبطلان الصلاة ألبتة.
          والشيخ فركوس-حفظه الله- لا أظنه يقول بقول ابن حزم في مسألة اقتضاء النهي الفساد، وينظر تفصيل الشيخ فركوس-وفقه الله-في هذه المسألة على هذا الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bp57.php
          فعلى قول الشيخ فركوس-وفقه الله- وتأصيله فالصلاة صحيحة مع الإثم إن كانت بين أجانب وكشفت عن قدميها، وأما على بقية المذاهب فقد سبق تفصيلي في الأعلى. والله أعلم

          تعليق


          • #6
            في المسألة قولان

            السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

            المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
            والشيخ فركوس-حفظه الله- لا أظنه يقول بقول ابن حزم في مسألة اقتضاء النهي الفساد، وينظر تفصيل الشيخ فركوس-وفقه الله-في هذه المسألة على هذا الرابط:
            http://www.ferkous.com/rep/Bp57.php
            يقول الشيخ فركوس حفظه الله في الرابط المذكور : "وفي تقديري: أنَّ أَوْلى الأقوالِ في هذه المسألةِ تحقيقًا وتقعيدًا، والذي تجتمع فيه أدلّةُ الجميعِ أنّه:
            _ إذا كان النّهيُ لذاتِه، أو لوصفٍ قائمٍ به، أو لخارجٍ عنه ملازِمٍ له، فإنّ النّهيَ يقتضي الفسادَ المرادِفَ للبطلانِ،
            _ ولا يقتضيه إذا توجَّه الأمرُ لخارجٍ عنه غيرِ ملازمٍ، أي: لمجاورٍ مُنفَكٍّ، فيبقى صحيحًا، إلاَّ أنه يترتَّب على صاحبِه الإثمُ، لِمَا صاحبَ العملَ مِنْ مُخالَفةِ رغبةِ الشّارعِ وطلبِه، والتي تُعَدُّ خارجة عن تلك الحقيقةِ.
            "

            المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
            فعلى قول الشيخ فركوس-وفقه الله- وتأصيله فالصلاة صحيحة مع الإثم إن كانت بين أجانب وكشفت عن قدميها، وأما على بقية المذاهب فقد سبق تفصيلي في الأعلى. والله أعلم
            و هنا ينبغي الإشارة إلى أمر مهم ذكره الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالى- (الشرح الممتع/ج2، ص149) :
            "من شروط الصَّلاة ستر العورة... لم تأتِ كلمة «سَتْرُ العَوْرَة» في الكتاب أو السُّنَّة، ومن أجل أنَّه لم تأتِ ينبغي أن لا نعبِّر إلا بما جاء في القرآن والسُّنَّة في مثل هذا الباب، ونظيرُ هذا التعبير الذي أوهم، تعبيرُ بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلاً عن القميص والسَّرَاويلِ والبَرَانِسِ والعِمَامةِ والخِفَافِ. ولمَّا قال العلماء: «سَتْرُ العَوْرَة» اشتبه على بعض النَّاس عورة الصَّلاة وعورة النَّظر واختلطت عليهم؛ حتى قال بعضهم: هذه وهذه سواء. والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصَّلاة وعورة النَّظر فرق، لا تتَّفقان طرداً ولا عكساً، كما سيتبيَّن إن شاء الله. إذاً؛ فلو عَبَّرَ بما جاء في القرآن أو السُّنَّة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] . فأمر الله تعالى بأخذ الزِّينة عند الصَّلاة، وأقلُّ ما يمكن لباس يُواري السَّوأة، وما زاد على ذلك فهو فَضْل، والسُّنة بيَّنت ذلك على سبيل التفصيل...[ص150] إذاً؛ فاتِّخاذُ الزِّينة غير سَتْر العَوْرَة، ونقول: قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على عاتِقِهِ منه شيءٌ» ، وعاتق الرَّجُلِ ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام بستره في الصَّلاةِ فقال: «ليس على عاتقه منه شيء»، فدلَّ هذا على أن منَاط الحُكم ليس ستر العورة...
            [ص151] إنما مَنَاط الحُكم اتِّخاذ الزِّينة، هذا هو الذي أمرَ الله به، ودلَّت عليه السُّنَّة. والدَّليل على أنَّ من شَرْط صحَّة الصَّلاة سَتْر العَورة ما يلي:
            1- قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ *} [الأعراف] ، لأن أخذ الزِّينة يلزم منه سَتْر العورة.....
            2- قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنْ كان واسعاً فالتحفْ به، وإن كان ضيقاً فاتَّزرْ به» فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجباً في العبادة، فكلُّ واجب في العبادة شرط لصحَّتها، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها».
            فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه العبادة...ولهذا نقول: إنَّ سَتْرَ العورة شرط لصحَّة الصَّلاة، وأنَّ من صَلَّى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصحِّ، فإن صلاتَه باطلةٌ."

            ثم قال رحمه الله (ص 156):
            "عورة الحُرَّة البالغة؛ فكلُّها عَورة إلا وجهها؛ فإنه ليس عورة في الصَّلاة، وإن كان عورة في النَّظر، ونحن نضطر إلى أن نعبِّرَ بكلمة عورة، ولو كُنَّا في باب ما يجب ستره في الصَّلاة تبعاً للمؤلِّف، ولو صَلَّت في بيتها وليس عندها أحد لَوَجَبَ أن تَسْتُرَ كلَّ شيء إلا وجهها...[ص158] وعلَّل [ابن تيمية] ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه... [ص160] قوله: «وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَة إلا وَجْهَهَا» ، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى : أن الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمان. وقال: إن النِّساء في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كُنَّ في البيوت يلبسن [ص161] القُمُص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَلَّت فيه ، فتكون القدمان والكَفَّان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النَّظر.
            وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظَّاهر إنْ لم نجزم به؛...وأما في باب النَّظر، فالمقصود منه سَدُّ ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفَّين والقدمين للمرأة، بناءً على أن العِلَّة الافتتان، بخلاف الصَّلاة ، فالمقصود أخذ الزِّينة." اهـ المقصود

            * فيتلخص من هذا قولان :
            _من يرى أن ستر القدمين للمرأة من أخذ الزينة، فلا بدَّ من سترهما في الصلاة ؛ و هو مذهب الحنابلة والشافعي و رجحه الشيخ الألباني رحمه الله؛
            _من يرى أن سترهما ليس من أخذ الزينة، فلا يجب في الصلاة، و هو قول ابن تيمية و المرداوي صاحب "الإنصاف"، و اختاره الشيخ ابن العثيمين؛ قال رحمه الله [ص169] :
            "لأن هذا هو ما رُويَ عن عُمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم : أن المرأة تُصلِّي في الدِّرع والخِمَار، فلو اقتصرت على الدِّرع والخِمَار أجزأ،
            _ لكن لا بُدَّ من ستر اليدين بالقُفَّازين، وستر القدمين إمَّا بالجوارب، وإمَّا بأن يُجعل الدِّرعُ سابغاً بناءً على القول بأنه لا بُدَّ من ستر الكفَّين والقدمين.
            _ أمَّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إذا كان الدِّرْعُ إلى القدمين وأكمامُه إلى الرُّسغ.
            ".اهـ

            و في هذا المقطع الصوتي كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى [real player]http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=10422&stc=1&d=13025963 22[/real player]
            (شريط 515/سلسلة الهدى و النور، دقيقة 22')
            [real player]http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=10423&stc=1&d=13026021 22[/real player]
            (شريط 621/سلسلة الهدى و النور، دقيقة 42')
            و انظر أيضاً (الثمرالمستطاب/ج1، ص 317 و 324).
            تنبيه : الشيخ الألباني لا يرى وجوب ستر الكفين في الصلاة. (الرد المفحم/ص31)

            ثم فصَّل الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالى- مسألة انكشاف العورة فقال (ص172): "وخلاصة هذه المسألة:
            1_أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.
            2_ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.
            3_ثالثاً: إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً [عُرْفاً] لكن الزمن قليل، ...الصَّحيح أنها لا تبطل.
            4_رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل. مثاله:
            إنسانٌ صَلَّى في سروال أو إزار، وبعد صلاته وَجَدَ أن هناك فتحة كبيرة تُحاذي السَّوأة، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سَلَّم، فنقول: صلاتُه غير صحيحة ويُعِيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصَّلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرِّط.
            أما إذا انشق الثَّوب في أثناء الصَّلاة، وهذا يقع كثيراً، ولا سيَّما في الثِّياب الضيِّقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصَّلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشاً فالزَّمن قصير، ولم يتعمَّد.
            "اهـ

            و الله تعالى أعلم
            و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
            سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.
            و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

            الملفات المرفقة
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله محمد الشَّـنُّوفِي; الساعة 12-Apr-2011, 01:03 PM. سبب آخر: تعديل و زيادة

            تعليق


            • #7
              وفقك الله لكل خير!
              إذن الخلاصة كالتالي:
              1- الشيخ فركوس -وفقه الله- لا يرى بطلان الصلاة، وهو واضح، لأن النهي العائد على كشف القدمين ليس ذات الصلاة ولا شرط فيها ولا أمر ملازم لها، بل هو خارج عنها كما هو واضح، فالأمر كما كنت قررتُه ونسبته إليه، وزدته أنت توضيحًا بنقلك محل الشاهد من الرابط المُشار إليه.
              2- الشيخ العثيمين-رحمه الله- يرى متابعة لابن تيمية -رحمه الله- أنهما ليستا من عورة الصلاة، وقد نقلتَ أنتَ كلامه وكنت قد أشرتُ إليه في الأعلى، وعليه فالصلاة لا تبطل عنده بكشفهما.
              3- من يرى وجوب تغطيتهما فيرى ابتداء البطلان.
              ثم لهم تفاصيل كنت قد أشرتُ إليها، منها ما ذكره الشيخ العثيمين-رحمه الله - في الشرح الممتع وهو حقيقة إنما ناقل لتفصيل الحنابلة لا تفصيله هو، فيرون التفريق بين الزمن اليسير والطويل والانكشاف الفاحش وغير الفاحش.
              4- ثم بعد ذلك نأتي لمسألة إعادة الصلاة وقد نبهَّت لاختلاف الأمر فيها من حيث حال الفرد هل كان مقلدا لغيره أم لا؟ هل ما زال في الوقت أم لا؟ ...والله أعلم

              تعليق


              • #8
                بقي عندي إشكال؟

                السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة

                1- الشيخ فركوس -وفقه الله- لا يرى بطلان الصلاة، وهو واضح، لأن النهي العائد على كشف القدمين ليس ذات الصلاة ولا شرط فيها ولا أمر ملازم لها، بل هو خارج عنها كما هو واضح، ...
                هذا لم يتضح عندي، فكأنهم رحمهم الله يفرقون بين حالتين :
                أ- "إذا كانت الصلاة بحضرة
                زوجِها أو محارمها أو نساءِ المؤمنين"
                ب_"
                إذا كانت بحضرة الأجانب"
                فباعتبار إحدى الحالتين يتغير حدّ العورة أو الواجب ستره في الصلاة، فيختلف حينئذ الحكم مع العلم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة.
                هذا ظاهر كلام الشيخ فركوس -حفظه الله- :
                "
                _وعليه، فإن كانت صلاةُ المرأةِ بحضرة زوجِها أو محارمها أو نساءِ المؤمنين فلا يَضُرُّ انكشافُ قَدَمَيْهَا وبخاصَّة في حالة الركوع والسُّجود،
                _أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قَدَمَيْهَا بحالٍ، بل الواجب سِترُهما عَمَلاً بحديث: «المرْأةُ عَوْرَةٌ»
                (٦)، وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَتُرْخِيهِ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ»(٧)، ففيه دلالةٌ على وجوبِ تغطيةِ القدمين مع الأجانب،.." اهـ
                فينبغي النظر إلى هذه المسألة لا من ناحية النهي و لكن من ناحية شرطية ستر العورة في الصلاة. فمثلاً، ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله مسألة في (الشرح الممتع) [ج2، ص190] :
                "مسألةٌ يُلغز بها:
                يقولون: امرأة بطلت صلاتُها بكلام إنسان ("كشاف القناع [1/ص272]") ! فكيف ذلك؟
                وجواب هذه: أَمَةٌ تُصلِّي ساترة كلَّ بدنها إلا رأسها وساقيها مثلاً، فقال لها سيِّدُها: "أنت حُرَّةفصارت حُرَّة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئاً تستر به؛ فتبتدئ الصَّلاة من جديد، فإن كان سيدُها ذكياً وفقيهاً فجاء بالسُّترة معه وقال: أنت حُرَّة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سُتْرة؛ بَنَت على ما سَبَقَ من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قُرب.
                " اهـ
                فيتبين أنّ حدّ عورة هذه المرأة -أو الواجب عليها سِتره- في الصلاة تغير بسبب خارج عن الصلاة و هو هنا عِتقها، و مع ذلك قال : "
                فتبتدئ الصَّلاة من جديد" ؛
                و هل يكون الأمر كذلك إذا صلّّت امرأة بحضرة أجنبي أو دخل عليها و هي تصلي و تركت وجهها وكفيها وقدميها
                مكشوفة عمداً ؟ الله أعلم.
                فقد تعتبر مرتكبة إثماً و صلاتها صحيحة، و قد يُقال أنها مفرطة وأخلّت بشرط من شروط صحة الصلاة، فتكون صلاتها باطلة ؟ الله أعلم.
                قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في مسألة انكشاف العورة :
                "
                1_أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.(...) 4_رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل. مثاله: إنسانٌ صَلَّى في سروال أو إزار، وبعد صلاته وَجَدَ أن هناك فتحة كبيرة تُحاذي السَّوأة، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سَلَّم، فنقول: صلاتُه غير صحيحة ويُعِيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصَّلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرِّط."اهـ ذُكر سابقاً

                المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                2- الشيخ العثيمين-رحمه الله- يرى متابعة لابن تيمية -رحمه الله- أنهما ليستا من عورة الصلاة، ...وعليه فالصلاة لا تبطل عنده بكشفهما.
                هذا صحيح إذا كان بغير حضرة أجنبي، أما أمام الأجنبي فيوجبون عليها سترهما قولاً واحداً.

                المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                4- ثم بعد ذلك نأتي لمسألة إعادة الصلاة وقد نبهَّت لاختلاف الأمر فيها من حيث حال الفرد هل كان مقلدا لغيره أم لا؟ هل ما زال في الوقت أم لا؟ ...والله أعلم
                و أدعوكم إلى استماع بتأمل هذا المقطع الصوتي للإمام ابن باز -رحمه الله تعالى- حول هذه المسألة (نور على الدرب/ ش446، دقيقة ( 00:02:16 ))
                [real player]http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=10454&stc=1&d=13026483 32[/real player]

                فيبقى سؤال الأخ أبي الحسين مشكل عندي فيمن كشفتهما عمداً بحضرة أجنبي : "فإذا لم تسترهما -مع التفصيل في علمها بالوجوب و عدمه- هل تبطل صلاتها و يجب عليها الإعادة أم هي آثمة و صلاتها صحيحة ؟"
                و ما زلتُ أبحث عن نص واضح في بيان حال من كشفتهما عمداً بحضرة أجنبي على القول بأنّ ستر القدمين ليس واجباً في الصلاة (ابن تيمية) ؛ أما على القول بالوجوب مطلقاً (الشافعي) فالمسألة واضحة . و الله الموفِّق.
                ربي زدني علماً.
                و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                الملفات المرفقة

                تعليق


                • #9
                  فتاوى للشيخ ابن العثيمين

                  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                  سُئل الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- في ((فتاوى نور على الدرب)) فأجاب:
                  * "عن الحديث الذي ما معناه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة"؟ [المصدر]
                  الشيخ: لا أعرف حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكره هذا السائل وإنما هذه عبارة بعض الفقهاء :
                  _"أن المرأة في الصلاة عورة كلها"،
                  _وبعضهم يقول: "إلا وجهها وكفيها وقدميها"؛
                  فالعلماء رحمهم الله مختلفون في "كفيها وقدميها" هل هما عورة في الصلاة أم لا؟
                  والأحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب !
                  فإن كان حولها رجال أجانب، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها أيضاً عن هؤلاء الرجال، وإذا سجدت في الأرض أزالت الغطاء عن الوجه حتى تباشر جبهتها الأرض لأن في هذه الحال لا يراها أحد، وإذا قامت وحولها رجال أجانب سترت وجهها.
                  هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط لدينها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام {ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه}
                  .
                  اهـ

                  * "فضيلة الشيخ، ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة بالنسبة للمرأة؟ "؟ [المصدر]
                  الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة :
                  _فمنهم من قال : "إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين" لأن المرأة عند هذا القائل "كلها عورة في الصلاة إلا وجهها"
                  _ومنهم من قال : "إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه" ؛
                  ولم يتحرر عندي أي القولين أوْلى.
                  وعلى هذا فنقول : من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها. ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة ؛ فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع :
                  _فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط
                  _ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة.
                  وهذا الذي قلناه من "أنّ المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها" يُراد به ما إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها.
                  أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها، فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحل لها أن تكشفه.
                  وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم. يعني هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر، ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجالٌ غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل وهذا خطأ، بل المحرمة إذا مرت من عند رجالٍ غير محارم أم مر من عندها رجالٌ غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا لمس الستر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم مس الوجه. اهـ

                  و الله أعلم
                  و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                  تعليق


                  • #10
                    بارك الله فيك ووفقك للخير والهدى وزادك علما وتقى وفهمًا..
                    أخي الكريم هذا الفهم غير صحيح لكلام العلماء ولم يقله عالمٌ قط وفتش عن فتاويهم وكتبهم، فليس هناك من العلماء من يقول للمرأة البالغ عوراتان في الصلاة: عورة عند حضور الأجانب وعورة عند غيابهم، هذا لا يقوله العلماء، وإلا فما فائدة تلك النقول التي صدَّرتها أنت في كلامك عن التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟! يا أخي وفقك الله للخير! هل سمعت عالمًا يقول: إذا صلت المرأة في حضور الأجانب كاشفة عن وجهها فصلاتها باطلة؟! لا يقول هذا عالم إلا لو كان حزميًا ظاهريًا! يرى أنَّ مطلق النهي يقتضي الفساد! لأنَّ ستر الوجه هنا ليس للصلاة بل للنظر! وهكذا من يقول بعدم وجوب ستر القدمين يقول : ستر القدمين لأجل النظر لا للصلاة؟! ولا يقول أحد منهم بما فهمته أنت؟! إلا طبعًا لو كان يقول هما أصلًا من عورة الصلاة مطلقًا سواء كانت خالية أم بحضرة الأجانب

                    وانظر إلى قول المرداوي في الإنصاف عند كلامه عن خصوص الوجه في الصلاة:
                    والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه انتهى ا.هـ
                    ولم يقل المسألة فيها تفصيل: إن كانت خالية فهو من عورة الصلاة، وإن لم يكن هناك أجانب فهو من عورة الصلاة، ولكن أطلق الحكم وأضاف العورة للنظر مطلقًا.

                    وهكذا انظر ما قاله ابن الأمير في سبل السلام:
                    ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه..إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب والكلام الآن في الأول والثاني يأتي ا.هـ
                    انظر إلى كلام الصنعاني في خصوص كشف الوجه وكيف أضاف العورة الثانية إلى النظر لا إلى الصلاة.
                    فلم يقل هو عورة في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب وعورة في الصلاة إن كان هناك أجانب، بل قال : عورة في باب النظر، وهذا هو الفقه.



                    وكلام الشيخ فركوس في النهي هو هذا، فالشيخ يفرق بين ما إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط أو ملازم لها، وبين أمر خارج عنها، وكشف الوجه هنا منفك الجهة لأنَّه للنظر لا للصلاة.

                    أما استدلالك بعتق الجارية وأنَّ الحكم تغيَّر بأمر خارج عن الصلاة، فيا أخي-وفقك الله للخير- هذا لأنَّ أحكام العورة (المختصة) بالـ(صلاة) تختلف بين الجارية والحرة -عند الجماهير- ولذا لو امرأة بلغت حال صلاتها بالحساب كأن أتمَّت خمسة عشر عاما وهكذا الصبي فإنَّ الأحكام تنقلب مباشرة فيلزمهما ما يلزم تلك الجارية التي أعتقت.
                    وكل ما نقلته من الفتاوى هو كما يفصل العلماء بين ما إذا كانت منفردة أو بحضرة أجانب لا لأحكام الصلاة بل لأحكام النظر.


                    ثم أتيت تنقل نقولًا على أنَّ ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وهل ناقشتك في هذا؟! بل أنا حتى لم أبحثه أصلا على أنَّ الخلاف قائمٌ هل ستر العورة شرط أم واجب؟!
                    لكن الكلام حول ما فهمته أنتَ وهو: أنَّ من يقول بستر القدمين بحضور الأجانب يقول : ببطلان الصلاة؟
                    ثم كذلك نقلت نقولًا على وجوب ستر القدمين حال حضور الأجانب؟ وميَّزت تلك النقول وهل هناك عالم يقول بخلاف هذا القول؟!!
                    فإن قلت: لا.
                    فما فائدة تلك النقول. ثم ما فائدة تمييزها بالحجم واللون وكأنها قاضية على محل النقاش؟!

                    وأنا أريحك وأريح نفسي وأقول لك: مشايخ السنة أحياء فارجع إليهم ! الشيخ فركوس حي يرزق! فارجع إليه! بقية العلماء ، طلبة العلم أحياء يرزقون قل لهم:
                    * هل إذا كشفت المرأة وجهها وهي ترى أنَّه يلزمها تغطيته حال حضور الأجانب فإذا كشفته هل تبطل صلاتها؟ حيث إنه ليس من عورة الصلاة باتفاق؟
                    *هل المرأة إذا كشف عن قدميها وهي ترى أنّهما ليسا من عورة الصلاة وأخذت بقول ابن تيمية وغيره فهل إذا كشفتهما بحضور الأجانب تبطل صلاتها؟
                    *هل للمرأة عورتان للصلاة : عورة بحضور الأجانب وعورة عند خلوتها؟ أم أنَّ تلك عورة النظر والأخرى عورة الصلاة؟
                    *هل ذكر الفقهاء مثل هذا قط في كتبهم أوفتاويهم؟


                    وأنصحك أخي بالتأني عند نقل كلام العلماء فهذا دين والقول فيه عظيم وربما قال الإنسان قولًا يحدث فيه بدعة فانتبه بارك الله فيك ونفع بك، وكما قلت لك : حاول أن ترسل هذه الأسئلة للشيخ فركوس أو غيره من مشايخ السنة وأنا أقبل بقولهم ولا يصح هذا التخريج إلا على قول ابن حزم بأن مطلق النهي يفيد الفساد.

                    ثم أنبه وأنبه وأكرر أنَّ كلامي هذا بصفتي عضو في هذا المنتدى مثلي مثلك لك أن تردَّ وتقول ما شئت ،وأنا حقيقة أود بشدة أن تعرض تلك الأسئلة لو استطعت على الأحياء من أهل العلم.
                    ثم أنا أعلم وأجهل وأنت تعلم وتجهل، وكلٌ يتعلم من بعضنا البعض فربما أخطئ أنا وتصيب أنت، أو أصيب أنا وتخطئ أنت ، الأمر سهل بإذن الله والمهم هو الوصول للحق.
                    والله تعالى أعلى وأعلم.

                    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 14-Apr-2011, 05:48 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      ؟

                      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      بارك الله فيك ووفقك للخير والهدى وزادك علما وتقى وفهمًا..
                      وفيكم بارك الله، و شكراً على مساهمتكم

                      النقطة الأولى :
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      ثم أنبه وأنبه وأكرر أنَّ كلامي هذا بصفتي عضو في هذا المنتدى مثلي مثلك لك أن تردَّ وتقول ما يسمح به الشرع،أنا حقيقة أود بشدة بأن تعرض تلك الأسئلة لو استطعت على الأحياء وأنا أعلم وأجهل وأنت تعلم وتجهل، وكلٌ يتعلم من بعضنا البعض فربما أخطئ أنا وتصيب أنت، أو أصيب أنا وتخطئ أنت ، الأمر سهل بإذن الله والمهم هو الوصول للحق.
                      هذا كلام جميل و نوافقك عليه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذه الشدّة في الردّ ؟ لا سيما أني ذكرت أن المسألة استشكلت علي...

                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      وأنصحك أخي بالتأني عند نقل كلام العلماء فهذا دين والقول فيه عظيم وربما قال الإنسان قولًا يحدث فيه بدعة فانتبه بارك الله فيك ونفع بك،
                      أعاذني الله و إياك من ذلك، و لكن أين رأيتم عدم التأني؟
                      بدأت كلامي بعنوان : [بقي عندي إشكال؟]، ثم ذكرتُ أن : [هذا لم يتضح عندي، فكأنهم..] مشيراً إلى شكِّي في ذلك، ثم تساؤلي : [و هل يكون الأمر كذلك إذا...؟ الله أعلم.] و [فقد تُعتبر...، و قد يُقال ...؟ الله أعلم.]
                      و أنتم تجيبون كأني أفتيت بقول جديد الخ
                      فأنصح بعدم التسرع في قراءة مواضع الأعضاء الكرام

                      النقطة الأخرى :
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      أخي الكريم هذا الفهم غير صحيح لكلام العلماء ولم يقله عالمٌ قط وفتش عن فتاويهم وكتبهم، فليس هناك من العلماء من يقول ...
                      نعم، و ما زعمت ذلك البتة بارك الله فيك، و قد قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- (المغني /ج1 ط دار الفكر ) :
                      "فصل : فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا" اهـ
                      و قد ختمتُ قولي بـ : [فيبقى سؤال الأخ أبي الحسين مشكل عندي فيمن كشفتهما عمداً بحضرة أجنبي : ... و ما زلتُ أبحث عن نص واضح في بيان حال من كشفتهما عمداً بحضرة أجنبي على القول بأنّ ستر القدمين ليس واجباً في الصلاة (ابن تيمية)] !!

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      وإلا فما فائدة تلك النقول التي صدَّرتها أنت في كلامك عن التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟!
                      فائدتها بيان الفرق بين عورة المرأة في بيتها و عورتها في الصلاة، و من ناحية أخرى الفرق بين عورتها في الصلاة و عورتها خارج بيتها (عند من يقول بوجوب النقاب). و الله أعلم

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      يا أخي وفقك الله للخير! هل سمعت عالمًا يقول: إذا صلت المرأة في حضور الأجانب كاشفة عن وجهها فصلاتها باطلة؟!
                      أخي الكريم، هذه هي نقطة البحث !

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      وانظر إلى قول المرداوي في الإنصاف عند كلامه عن خصوص الوجه في الصلاة:...وهكذا انظر ما قاله ابن الأمير في سبل السلام: ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي...
                      هذا معلوم بارك الله فيك و قد أشرت إلى ذلك من قبل لما ذكرت هذا المصدر [(الرد المفحم/ص31)]، جاء فيه :
                      "وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام...قال ابن عبد البر : ((...هذا خارج عن أقاويل أهل العلم ؛ لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة، ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة( 1 )، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه؛وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟!...))
                      ____الهامش
                      ( 1 ) قلت [الألباني] : وهذا مما خالف فيه التويجري فأوجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها حتى ظفرها في الصلاة إذا كانت تصلي بحضرة الأجانب دون حجة سوى مجرد الدعوى مع مخالفته ما كان عليه النساء في عهده صلى الله عليه و سلم كما سترى في الكتاب في قصة الرجل الذي كان ينظر إلى المرأة في الصلاة ( ص 70 ) مع مخالفته في ذلك لقول ابن عبد البر هذا والإجماع الذي نقله" اهـ
                      أليس هناك من يرى أن وجهها عورة في الصلاة بحضرة الأجانب؟ و إلا كان ذلك مخالفاً للإجماع؟

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      أما استدلالك بعتق الجارية وأنَّ الحكم تغيَّر بأمر خارج عن الصلاة، فيا أخي-وفقك الله للخير- هذا لأنَّ أحكام العورة (المختصة) بالـ(صلاة) تختلف بين الجارية والحرة -عند الجماهير- ...
                      ذكرت هذا المثال لكي أشرح تساؤلي : "هل تختلف عورة الحرة في الصلاة (غياب الأجانب/حضور الأجانب) كما تختلف بين الجارية و الحرة"؟

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      ثم أتيت تنقل نقولًا ...وهل ناقشتك في هذا؟! ...لكن الكلام حول ما فهمته أنتَ وهو: أنَّ من يقول بستر القدمين بحضور الأجانب يقول : ببطلان الصلاة؟ ثم كذلك نقلت نقولًا على وجوب ستر القدمين حال حضور الأجانب؟ وميَّزت تلك النقول وهل هناك عالم يقول بخلاف هذا القول؟!!
                      فإن قلت: لا. فما فائدة تلك النقول. ثم ما فائدة تمييزها بالحجم واللون وكأنها قاضية على محل النقاش؟!
                      ما كنت بصدد مناقشتكم بل كنت أناقش المسألة فقط فلا أدري ما مناسبة هذا الخطاب! و قد ذكر الموفق (في المصدر السابق) :
                      "وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه" اهـ

                      *
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                      وأنا أريحك وأريح نفسي وأقول لك: ... *هل ذكر الفقهاء مثل هذا قط في كتبهم أوفتاويهم؟ ... ولا يصح هذا التخريج إلا على قول ابن حزم بأن مطلق النهي يفيد الفساد.
                      طيب، ذكرتم -بارك الله فيكم- أنه : "لا يقول هذا عالم إلا لو كان حزميًا ظاهريًا! يرى أنَّ مطلق النهي يقتضي الفساد! لأنَّ ستر الوجه هنا ليس للصلاة بل للنظر!"، فهل مرّ بكم قول لعالم أو فتوى تنص على أن المرأة التي تكشف قدميها في الصلاة بحضرة أجانب، صلاتها صحيحة مع ارتكابها للإثم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

                      و جزاكم الله خيراً على مناقشتكم
                      سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
                      و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                      تعليق


                      • #12
                        القصد القصد تبلغوا

                        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                        الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين :
                        أما بعد، فقد و جدت فتوى للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد [1329-1402هـ] -رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى- في كتابه ((الفتاوى والدروس في المسجد الحرام)) ط دار المنهاج، الرياض :

                        المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                        هل سمعت عالمًا يقول: إذا صلت المرأة في حضور الأجانب كاشفة عن وجهها فصلاتها باطلة؟! لا يقول هذا عالم إلا لو كان حزميًا ظاهريًا! يرى أنَّ مطلق النهي يقتضي الفساد! لأنَّ ستر الوجه هنا ليس للصلاة بل للنظر!...



                        المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                        وهكذا من يقول بعدم وجوب ستر القدمين يقول : ستر القدمين لأجل النظر لا للصلاة؟! ولا يقول أحد منهم بما فهمته أنت؟! إلا طبعًا لو كان يقول هما أصلًا من عورة الصلاة مطلقًا سواء كانت خالية أم بحضرة الأجانب
                        و رأي الشيخ ابن حميد رحمه الله في ظهور الكفين و القدمين مثل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال :


                        و الله أعلم
                        والصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
                        و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                        تعليق


                        • #13
                          لن أناقش ما ذكرت في المشاركة قبل الأخير...لكن بالنسبة للمشاركة الأخيرة وهي ما يهمني، فلم تظهر لي الصورة لكن رجعت للفتاوى وهو عندي وقد كنت استفدته من مشاركة أبي الحسين هنا: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?p=53570

                          فوجدت الشيخ تكلم عن المسألة ص 234، وكان السؤال عن حكم الصلاة والطواف في ثوب وخمار ساتر وشرشف يظهر منه الكفان والقدمان، وذكر السائل أنَّ الذهب يظهر واضحا من وراء الشرشف، وهي في منزلها وليس عندها اجانب، فالسؤال: ما حكم صلاتها وهل الطواف حكمه حكم الصلاة في ستر كفيها وقدميها؟
                          فذكر الشيخ الخلاف وذكر رأيه وهو: ولكن الظاهر لا بأس به إن شاء الله إذا لم يكن عندها رجال أجانب..ا.هـ
                          هذه الفتوى الأولى المتعلقة بمسألة ستر القدمين وطبعًا هذه ليست فيها إشارة لقضيتنا لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان الشيخ كأنه متردد بالنسبة للقدم.

                          وما يدل على تردده أنَّ الفتوى المنقول في ص 236 أطلق القول بستر جميع البدن ولم يسثن إلا الوجه...وطبعًا قال: ما لم يكن عندها رجال أجانب، أو ينظر إليها رجال أجانب، فلا بد من ستر جميع بدنها حتى وجههاا.هـ
                          وهذا طبعًا لا خلاف فيه كما سبق عند من يرى أن ستر الوجه واجب للنظر.

                          ثم ورد في آخر فتوى في مسألة العورة في الكتاب سؤال حول امرأة متبرجة! كاشفة لذراعيها أو وجهها أو لابسة ملابس ضيقة فقال:
                          لا صلاة لها ولا طواف لها، بل ينبغي إخراجها من الحرم، فتنة في نفسها وتفتن غيرها، فالصلاة لا تصح من المرأة حتى تستر جميع بدنها فلو خرج (ذراعها) ولو كانت في بيتها وحدها ما صحت صلاتها، فلابد أن تستر جميع بدنها..ولوصت صلت مثلا و(عضدها) مكشوف ولم يكن عندها أحد في محل خال فلا تصح صلاتها، ..فما ظنك بامرأة خرجت سافرة وقد بدا عضدها وذراعها وساقها..إنما الوجه تكشفه إذا كانت تصلي ولم يكن عندها رجال أجانب أما لو كان عندها رجال أجانب فلابد أن تغطيه حتى وجهها ا.هـ

                          وهذه أيضا ليس فيها إشارة لقضيتنا من قريب ولا من بعيد، فهذه الفتاوى استفدنا منها التالي:
                          1- أنَّ الشيخ يميل في بعض فتاويه إلى قول ابن تيمية-رحمه الله- لكنه لا يجزم به ودليله الفتوى الثانية التي أطلق وجوب ستر كل البدن سوى الوجه.
                          2- أنَّ الشيخ كغيره من العلماء ممن يرى وجوب تغطية الوجه يقيد هذا في حال الخلوة أو وجود المحارم.
                          3- أنَّ الشيخ يرى بطلان الصلان كغيره من محققي العلماء بانكشاف الذراع أو الساق أو العضد سواء كانت المرأة خالية أم لا.


                          فهذه المسائل لا خلاف بيننا في فهمها.
                          وأنا حقيقة أتمنى أن تكون الفتاوى التي أحلت عليها أنت غير هذه التي نقلتها أنا، وإلا فحقيقة أخي أؤكد على ما قلته سابقًا من التأني في فهم كلام العلماء، فليست المسألة قص ولصق.
                          فأنت نقلت كلامي واقتبسته ثم أوردت كلام الشيخ وكأنَّ في كلامه ردًا وجوابا على تساؤلاتي التي وجهتها لك، وهذه الفتاوى لا علاقة لها بالقضية.
                          وقد دللتك سابقًا على سؤال الأحياء لأنهم سيوضحون لك القضية ، فدعنا من فهمي وفهمك لكلام العلماء!! واسأل الأحياء منهم ليأتوك بالخبر اليقين والحمدلله رب العالمين.
                          ولا أنسى شكرك فقد كنت أنزلت الكتاب ولم أفكر في جرده لكن قد انعقد العزم على المرور عليه لاستخراج النوادر والدرر من كلام العلام ابن حميد -عليه رحمة الله- ولعلي أضعها في الشبكة والله أعلم
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 14-Apr-2011, 07:28 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            السلام عليكم ورحمة الله
                            فتوى الشيخ الألباني رحمه الله هل تبطل صلاة المرأة إذا لم تستر قدميها ؟
                            الملفات المرفقة

                            تعليق


                            • #15
                              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              لن أناقش ما ذكرت في المشاركة قبل الأخير...
                              يا لِلأسَف، و حبذاً لو ذكرتم توجيهاً لمخالفة الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الصلاة؟

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              فوجدت الشيخ تكلم عن المسألة ص 234، ... فذكر الشيخ الخلاف وذكر رأيه وهو: ولكن الظاهر لا بأس به إن شاء الله إذا لم يكن عندها رجال أجانب..ا.هـ هذه الفتوى الأولى المتعلقة بمسألة ستر القدمين وطبعًا هذه ليست فيها إشارة لقضيتنا لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان الشيخ كأنه متردد بالنسبة للقدم.
                              الله المستعان! هذا هو جواب الشيخ بتمامه، قال رحمه الله : "فالحنابلة لا يجيزون ظهور كفيها وقدميها، ولكن الظاهر لا بأس به -إن شاء الله- إذا لم يكن عندها رجال أجانب.." ثم قررّ : "فَهِيَ كُلُّهَا عَوْرَة في الصَّلاة سِوَى وَجْهَهَا، وَ الْبَقِيَّةُ الأُولَى.. " [أي : "ظهور كفيها وقدميها"].
                              و أنتم تقولون : [وإن كان الشيخ كأنه متردد بالنسبة للقدم.] !! فَمِنْ أين لكم هذا الإدعاء؟؟ و هو يقول رحمه الله : " لا بأس به" و "كُلُّهَا عَوْرَة في الصَّلاة سِوَى..

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              وما يدل على تردده أنَّ الفتوى المنقول في ص 236 أطلق القول بستر جميع البدن ولم يسثن إلا الوجه...وطبعًا قال: ما لم يكن عندها رجال أجانب ..ا.هـ
                              أين هذا الاستثناء المزعوم؟ وهو رحمه الله ليس بصدد بيان عورتها في غياب الأجانب، بل جواباً على هذا السؤال : "مَا حُكْمُ صَلاَةِ وَ عُمْرَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَدْخُلُ الحَرَمَمُتَبَرِّجَةً كَاشِفَةً لِــذِرَاعَيْهَا أَوْ وَجْهِهَا أَوْ لاَبِسَةً مَلاَبِسَ ضَيِّقَةً؟" فأجاب -رحمه الله- :
                              "هَذِهِ لاَ صَلاَةَ لَهَا وَ لاََ طَوَافَ لَها، بَلْ يَنْبَغِي إِخْرَاجُهَا مِنَ الْحَرَمِ، فِتْنَةٌ فِي نَفْسِهَا وَ تُفْتِنْ غَيْرَهَا، فَالصَّلاَةُ لاَ تَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ حتَّى تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا.."- و هذا في حضرة الأجانب، ثم قال في نهاية الجواب - "و لَوْ صَلَّتْ مَثَلاً وَ عَضُدُهَا مَكْشُوفٌ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ فِي مَحَلٍّ خَالٍ فَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهَا، فَمَا ظَنُّكَ بِإِمْرَأَةٍ" -أي من بابٍ أَوْلَى- "خَرَجَتْ سَافِرَةً، وَ قَدْ بَدَا عَضُدَهَا وَ ذِرَاعِهَا وَ سَاقِهَا أَمَامَ النَّاس" -لا زال الكلام في حضرة الأجانب- "تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : (أَنَا أَعْتَمِرُ) أَوْ (أَطُوفُ) أَوْ (أُصَلِّي)؛ صَلاَتُهَا بَاطِلَةٌ لَمْ تَسْتُرْ جَمِيعَ بَدَنِهَا،" -كذلك إِذا صلَّتْ مكشوفة الوجه، و هذه نقطة البحث!- "وَ طَوَافُهَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَ الْحَالَةُ هَذِه. إِنَّمَا الْوَجْهُ تَكْشِفُهُ إِذَا كَانَتْ تُصَلِّي وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا رِجَال أَجانِب، أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهَا رِجَال أجانِب، فَلاَ بُدَّ أنْ تُغَطِّيَهُ. حَتَّى وَجْهَهَا" - و انظر إلى هذا التأكيد بـ "حَتَّى وَجْهَهَا" اهـ نهاية الفتوى.

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              وهذه أيضا ليس فيها إشارة لقضيتنا من قريب ولا من بعيد، فهذه الفتاوى استفدنا منها التالي: أنَّ الشيخ يميل في بعض فتاويه إلى قول ابن تيمية-رحمه الله- لكنه لا يجزم به ودليله الفتوى الثانية التي أطلق وجوب ستر كل البدن سوى الوجه.
                              هذا تأويل لكلام العلماء عن غير ظاهره، و الله المستعان.

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              3- أنَّ الشيخ يرى بطلان الصلان كغيره من محققي العلماء بانكشاف الذراع أو الساق أو العضد سواء كانت المرأة خالية أم لا.
                              هذا خارج عن محل البحث: نحن نبحث في بطلان الصلاة بانكشاف الوجه أو الكفين أو القدمين أمام الأجانب، و كانت فتوى الشيخ الأولى في : "ظهور الكفين و القدمين للمرأة في الصلاة و الطواف" فتنبه! أجاب فيها :
                              "أما الطواف فلا يجوز لها أن تطوف إلا إذا كانت مُتَسَتِّرَةً مِِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ، لاَ يَجُوزُ أنْ تُبْدِي شَيْء مِنْ كفَّيْها و لاَ قَدَمَيْهَا؛ الطواف أشدّ؛ لأنَّهُ بِمجمع رجال أجانب ليست كالصلاة في بيتها...وَ لاَ بُدَّ أن تستر الوجه في الطواف إذا كان ثمَّ رجال أجانب" اهـ

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              وإلا فحقيقة أخي أؤكد على ما قلته سابقًا من التأني في فهم كلام العلماء، فليست المسألة قص ولصق. فأنت نقلت كلامي واقتبسته ثم أوردت كلام الشيخ وكأنَّ في كلامه ردًا وجوابا على تساؤلاتي التي وجهتها لك، وهذه الفتاوى لا علاقة لها بالقضية. وقد دللتك سابقًا على سؤال الأحياء لأنهم سيوضحون لك القضية ، فدعنا من فهمي وفهمك لكلام العلماء!!
                              أمركم عجيب! تريدون أن تفرِضوا علينا فهمَكُم بدون كلام صريح من العلماء؟ هذا ليس من منهج طلبة العلم. فنحن نطالبكم بالدليل على مَا فَهِمْتُم و أُكرر هُنا سؤال في المشاركة السابقة - التي قُلتُم عنها [لن أناقش ما ذكرت في المشاركة قبل الأخير...]- هو :
                              [[طيب، ذكرتم -بارك الله فيكم- أنه : "لا يقول هذا عالم إلا لو كان حزميًا ظاهريًا! يرى أنَّ مطلق النهي يقتضي الفساد! لأنَّ ستر الوجه هنا ليس للصلاة بل للنظر!"، فهل مرّ بكم قول لعالم أو فتوى تنص على أن المرأة التي تكشف قدميها في الصلاة بحضرة أجانب، صلاتها صحيحة مع ارتكابها للإثم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]]
                              فإذا أتيتم بها فعلى العين و الرأس، و أكون شاكراً لكم على الفائدة!

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
                              ولا أنسى شكرك فقد كنت أنزلت الكتاب ولم أفكر في جرده لكن قد انعقد العزم على المرور عليه لاستخراج النوادر والدرر من كلام العلامة ابن حميد -عليه رحمة الله- ولعلي أضعها في الشبكة والله أعلم
                              نعم، وفقني الله و إياك و جميع الإخوة لذلك؛ و أشكرك أيضاً على مساهمتك في الموضوع التي بعثتني على "التفتيش" في فتاوى علمائنا رحمهم الله.
                              و أريحكم برفع الفتاوى هنا في المرفقات.
                              وفقني الله و إياكم لما يحبه و يرضاه
                              اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه، و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
                              و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                              الملفات المرفقة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X