في حكم العادة السرية
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
السؤال: ما حكم العادة السرية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل في تعاطي الاستمناء من حيث لحوق الضرر بالمستمني في بدنه وصحته عدم الجواز وخاصة إذا كان على سبيل الالتزام والتكرار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(١) وبالمقابل إذا ما ثبت طبيا أنّ حبس الماء في عضو الرجل يؤدي إلى ضرر يلحقه إذا لم يصرفه بالاستمناء فإنّه يجوز له اللجوء إلى ممارسته لدفع الضرر وإزالته حفاظا على النفس لا على سبيل المتعة والتلذذ لكن: "إذا زال الخطر عاد الحظر".
هذا، ويرخص بعض السلف لمن خشي على نفسه الوقوع في فاحشة الزنا أن يخفف على نفسه باستعمال العادة السرية وذلك بعد أن يعالج نفسه بالزواج للتعفف فإن تعذر عليه فباتخاذ وقاية الصوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء"(٢).
أمّا الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون :5-6-7]، فإنّ ظاهرها متعلق بالفروج أي: ممن ابتغى لفرجه غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون وهو اختيار الطبري في تفسيره والشوكاني وغيرهما.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر في: 9 شعبان 1426ﻫ
الموافق لـ: 13 سبتمبر2005م.
ـــــــــــــللشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
السؤال: ما حكم العادة السرية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل في تعاطي الاستمناء من حيث لحوق الضرر بالمستمني في بدنه وصحته عدم الجواز وخاصة إذا كان على سبيل الالتزام والتكرار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(١) وبالمقابل إذا ما ثبت طبيا أنّ حبس الماء في عضو الرجل يؤدي إلى ضرر يلحقه إذا لم يصرفه بالاستمناء فإنّه يجوز له اللجوء إلى ممارسته لدفع الضرر وإزالته حفاظا على النفس لا على سبيل المتعة والتلذذ لكن: "إذا زال الخطر عاد الحظر".
هذا، ويرخص بعض السلف لمن خشي على نفسه الوقوع في فاحشة الزنا أن يخفف على نفسه باستعمال العادة السرية وذلك بعد أن يعالج نفسه بالزواج للتعفف فإن تعذر عليه فباتخاذ وقاية الصوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء"(٢).
أمّا الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون :5-6-7]، فإنّ ظاهرها متعلق بالفروج أي: ممن ابتغى لفرجه غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون وهو اختيار الطبري في تفسيره والشوكاني وغيرهما.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر في: 9 شعبان 1426ﻫ
الموافق لـ: 13 سبتمبر2005م.
١- أخرجه ابن ماجه الأحكام (2430)، وأحمد (23462)، والبيهقي (12224)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وصححه الألباني في الإرواء (896). وفي السلسلة الصحيحة (250)، وفي غاية المرام (254).
٢- أخرجه البخاري في الصوم (1905)، ومسلم في النكاح (3464)، وأبو داود في النكاح (204، والترمذي في النكاح (1103)، والنسائي في الصيام (2251)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
.:من موقع الشيخ:.
٢- أخرجه البخاري في الصوم (1905)، ومسلم في النكاح (3464)، وأبو داود في النكاح (204، والترمذي في النكاح (1103)، والنسائي في الصيام (2251)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
.:من موقع الشيخ:.