إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ما حكم من صلى بثوب فيه أثر مني؟ ومسائل أخرى [الشك في المني][نجاسة المني]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] ما حكم من صلى بثوب فيه أثر مني؟ ومسائل أخرى [الشك في المني][نجاسة المني]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    س: ما حكم من صلّى عدّة صلوات ثم علم أن ثوبه "فيه أثر مني"، هل عليه إعادة الصلوات التي أدّاها مع العلم أنه مر عليها يوم كامل..!؟

    بارك الله فيكم

  • #2
    ما شاء الله....
    ولا أنسى أن أقول: لو قلنا بنجاسته لدليل أو لآخر فإنَّ الصلاة تظل صحيحة لأنَّ الشارع قد صحح صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والتي كان افتتحها وهو لابسٌ لنعل نجس.
    لكن يبقى التأكد أنَّ أثر المني هذا لم يكن نتيجة احتلام فهنا الحكم يتغير لأن الوضوء والاغتسال لا يسقط بالنسيان والجهل به بعد ثبوت الحكم ولو تعددت الصلوات فإن كان غاية ما هنالك تلطخ الثوب بالمني فهذا كما سبق لا إشكال فيه ولو كان نجسًا على ما رجحه ابن تيمية وابن القيم والعثيمين وابن باز وغيره واحد من المحققين في النجاسة تكون على الثوب فيصلي الرجل ناسيًا لها أو جاهلًا بها.

    تعليق


    • #3
      وفقك الله أخي الكريم..
      وعندي تنبيهات أو قل توضيحات فهو أوفق وأحلى:
      - التوضيح الأول:
      - عندنا عدة صور لحالة الالتباس:
      - إذا شك هل هذا البلل منيٌ أو مذيٌ، فإن كان بعد احتلام فهنا قد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا رأت الماء" ولا يلتفت إلى شكه أو رائحته..الخ.
      - إذا شك هل هو منيٌ أو مذيٌ لكن سبق النوم إثارة شهوة بملاعبة زوجة أو فكر..الخ فهنا العثيمين -رحمه الله- يلحق بالمذي، وأنا عندي توقف يسير فيها.
      - إذا اجتمع له الإثارة والاحتلام فلم أر من أفاض فيها فقد وُجد مقتضيا المذي والمني و وهذه مشكلة كسابقتها، وإن كانت أقرب لحديث عائشة -رضي الله عنها-.
      - إذا وجد بللاً ولا يتذكر احتلامًا ولا سبقه إثارة شهوة فهنا تأتي مسألتنا.

      وكان جيدًا لو ذكرت هذه المرجحات في كلامك خشية أن يظن القارئ أنَّه يرجع إلى الأصل إذا شك مطلقًا كما أطلقت في كلامك، والحق خلافه، بل في صورة إثارة الشهوة يلزمه عند العثيمين وغيره الوضوء، وفي صورة ما إذا تذكر الاحتلام فعليه الغسل ولا يلتفت إلى شكه في تلك الصور، والنقاش حول الصورة الأخيرة فقط لم يسبق إثارة ولا يتذكر احتلامًا وشك فما الحكم؟!

      ثم إنَّك في نقلك عن ابن قدامة أوهمت أنَّ ابن قدامة يطلق كما أطلقتَ،لكن ابن قدامة يفصِّل من حيث الصور، ثم لم يقصر مناط الحكم دفع الشك فقط بل عضده بالحديث، فقد قال:
      إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هو هو مني أو غيره فقال أحمد : إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به أبردة أو لاعب أهله فإنه ربما خرج منه المذي فأرجو أن لا يكون به بأس وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه وهو قول الحسن لأنه مشكوك فيه يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه فلا يوجب الغسل مع الشك وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة لأن الظاهر أنه احتلام وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع وقال مجاهد و قتادة : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق قال قتادة : يشمه وهذا هو القياس ولأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك ا.هــ

      فهنا مسألتان:
      1- يسبقه ملاعبة..الخ فهذا توقف فيها أحمد في مواطن، وقضى فيها في مواطن، ورجح ابن قدامة -رحمه الله- الغسل.
      2- لم يسبقه ملاعبة فهذا يغتسل عند أحمد وهكذا ابن قدامة.

      ويؤكد هذا ما أورده الحافظ ابن رجب-رحمه الله - في قواعده فقال:
      ( وَمِنْهَا ) مَا إذَا وُجِدَ مِنْ النَّائِمِ قَبْلَ نَوْمِهِ سَبَبٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ الْمَذْيِ مِنْهُ مِنْ تَفَكُّرٍ أَوْ مُلَاعَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ نَامَ وَاسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ بَلَلًا لَمْ يَتَيَقَّنْهُ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ حُلْمًا فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إحَالَةً لِلْخَارِجِ عَلَى السَّبَبِ الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِخُرُوجِ الْمَذْيِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةً أُخْرَى بِوُجُوبِ الْغُسْلِ ا.هــ ص1\93-94 ط.مشهور
      فانظر القيدين، فجعل خلاف أحمد في هذه الصورة فقط فتأمل!

      وهذا هو التفصيل الذي ذكره العثيمين -رحمه الله- خلاف إطلاقك فقال:

      فإِذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
      الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر.
      الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.
      الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذياً أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: :
      1- إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإِننا نجعله منيًّا، لأنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ» (2).
      2- وإِنْ لم يَرَ شيئاً في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذياً، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس.
      3- وإِنْ لَمْ يَسْبِقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء:
      قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطاً (3) .
      وقيل: لا يجب (617) ، وقد تعارضَ هُنا أصْلان. ا.هــ
      ثم أقول أيضًا: قد ذكر الشيخ ما ذكرتُه في الأعلى من كونه إن التبس عليه الأمر وذكر احتلامًا فيُحمل على المني، قال في فتاويه:
      أولا : إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل ؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء ). فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء.
      ثانيا : إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا .
      وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف :
      قيل : يجب عليه الغسل احتياطا .
      وقيل : لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة . ا.هـــ
      وهكذا ابن باز في فتاويه قيَّدها بما إذا لم يتذكر احتلامًا.
      فإذن إنما نرجع للأصل في صورة واحدة وهي:
      نام فوجد بللا ولم يتذكر احتلاما ولا سبق النوم إثارةُ شهوةٍ ولا يجد ما يغلِّب أحد الطرفين فهنا تأتي المسألة: هل يغتسل أم يكفيه الوضوء؟ فالشيخ يرى في فتاويه أنَّ الصحيح عدم لزوم الاغتسال.
      وأنا في خصوص أمري لا يترجح لي شيء.

      التوضيح الثاني:
      ثم أراك ذكرت مسألة لا علاقة لها بالمسألة الأولى وهي:
      أما إذا وجد أثر المني في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره فوجب عليه الغسل لأنه لا يحتمل أن يكون لغيره . ا.هـ
      فهذه لا علاقة لها بمسألة التباس المني بالمذي، فالمني هنا مجزوم به، لكن الإشكال فيها: من هو صاحب هذا المني؟! فإن كان لا ينام في فرشه ولا يلبس لباسه إلا هو فعليه الغسل، وإلا فلا.
      مسألتنا هنا هي في: التباس أصل البلل: هل هو مني أم مذيٌ؟
      ويزداد الخلاف فيما إذا كان هذا البلل المشكوك فيه واقع على ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره.
      ولكن لعله لما كان البحث الأول في التباس نفس البلل، أردت أن تكمل الفائدة بمسألة التباس صاحب المني، بجامع الشك والالتباس فرأيت مناسبتهما، لكن لعلك تضعها في صورة (تنبيه) (مسألة قريبة) من أجل ألَّا يظن القارئ أنَّ من شك في بلل وكان على لباس له أو فراش له لا يستعمله غيره فهنا عليه الغسل أبدًا وإن شك.


      الثالث:
      قلت:
      و هي إذا أصيب الشخص في ثوبه بنجاسة علم مكانها أم لا
      عنوان المسألة هكذا خطأ؟
      إذا علم مكانها فيجب عليه غسلها فقط، ولا يرد الخلاف، بل حتى إذا لم يعلم مكانها وعلم جهتها، كأن تقع على كمه الأيسر ولا يعرف الموضع، فهنا يكفيه غسل الكم الأيسر، ولا يلزمه غسل كل الثوب، لأنه بغسل الكم الأيسر قد شمل النجاسة قطعًا، فإجاب غسل بقية الثوب لا دليل عليه. فلتتأمل!
      وأرجو ألا يكون في كلامي استدراك ولكن هي مذاكرة ليستفيد الجميع ولتتمحص المعلومات فالمطلوب تحرير الحق وأن يظهر للناس سواء كان من كلامي أو كلام غيري، وقد قصدت نقل كلامهم بالأعلى بنصه حتى يطلع القارئ عليه وفقك الله كل خير والحمدلله رب العالمين.

      تنبيه:
      بل الشيخ العثيمين -رحمه الله- في شرحه على القواعد الفقهية لابن رجب قال:
      والاحتياط أن تغسل ما أصابك منه؛ لاحتمال أن يكون مذيًا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيًا؛ فتجمع بين الأمرين ا.هـ 1-94 ط.مشهور


      تنبيه ثاني:[أضفته بعد المشاركة الأخيرة]
      العلماء يذكرون بهذه القرائن تحت قسم الشك في البلل كما هو كلام العثيمين -رحمه الله- في الأعلى، لأن القرائن لا يعمل بها عن التيقن من كون البلل منيًا أو مذيًا لكن متى شك في البلل هنا تأتي القرائن فإن سبقه إثارة شهوة فمذي عند العثيمين وإذا تذكر احتلاما فمني عنده.
      ولا يتعارض هذا مع الشك لأنه إنما شك في البلل لم يتبين له من رائحته ولونه وهيئته هل هو منيٌ أو مذيٌ فتأمل أخي القارئ!
      التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 03-Apr-2011, 11:27 AM.

      تعليق


      • #4
        ثم بارك الله فيك تنبهت لأمر مهم وخطأ ظاهر قولك:
        الأول : أن الشخص ينضح ثوبه , قلت: وهو قول.. أحمد
        هذا إنما هي رواية عن أحمد في المذي فقط، والرواية الأخرى أنَّ في المذي الغسل، أما إطلاقك الخلاف في النجاسة عمومًا فخطأ، فأنت أوردت الاختلاف تحت عنوان:
        في ثوبه بنجاسة
        وأحمد لم يقل هذا في مطلق النجاسة بل في خصوص المذي.

        ثم إنك نسبت القول لمالك بأنه يغسل ثوبه كله مطلقًا ومالك لم يقل هذا، فيا أخي تأمل قبل نقلك وأنا أنقل لك من الموضع الذي نقلت عنه أنت، قال ابن المنذر:
        ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة : ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه وإن رآه غسله وقال أحمد في المذي : ينضحه وفيه قول ثان وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه وفيه قول ثالث وهو أن يغسل الثوب كله روي هذا القول عن النخعي وهكذا قال الشافعي غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب وقال مالك في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب لا يصيب موضعه قال : يغسل تلك الجهة من الثوب فإن خفي عليه غسل الثوب كله قال أبو بكر : يغسل الثوب كله ا.هــ

        فكما ترى وفقك الله للخير والهدى:
        إنما نقل الخلاف ابن المنذر في النجاسة تصيب الثوب فتخفى.
        أنَّ أحمد إنما ذكر النضح في المذي وهي رواية في المذهب والرواية الأخرى أن المذي فيه الغسل..أما مطلق النجاسة فلا يُعرف عن أحمد ما نقلته عنه.
        أنَّ مالك إنما يقول بغسل الثوب كله إن لم يعلم الجهة.

        بقي تحرير مذهب عطاء ..فكلام ابن المنذر مُوهم بأنه يقول بالنضح في عموم النجاسة وهذا غريب فينظر كلامه ولعله أراد خصوص المذي لورود النضح أما البول فلا أعلم من يقول بإجزاء النضح في بول الكبير إلا ابن حزم -رحمه الله- ويقصرها في الذكر دون الأنثى، وهكذا ظاهر الرواية هنا عن شبرمة لكن ينظر هل يقصرها على صورة الشك أم مطلقًا.
        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 03-Apr-2011, 10:46 AM.

        تعليق

        يعمل...
        X