قد يكون من السنن المهجورة
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من ترديد الأذان وترديد الإقامة
للحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة ... " رواه مسلم(384).
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/89-90) :
" السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : (حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) مثل قوله ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )
وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذانا .
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله )
ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان .
ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر " انتهى .
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من ترديد الأذان وترديد الإقامة
للحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة ... " رواه مسلم(384).
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/89-90) :
" السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : (حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) مثل قوله ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )
وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذانا .
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله )
ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان .
ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر " انتهى .
تعليق