إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

قول الزور وفعل المعاصي أثناء الصوم هل يبطله؟ [أقوال أهل العلم للمشاركة]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قول الزور وفعل المعاصي أثناء الصوم هل يبطله؟ [أقوال أهل العلم للمشاركة]

    السلام عليكم

    رجل صام نفلا و أثناء صومه، و لسبب من الأسباب، صدر منه زور، فهل يَبْطُل صومه استنادا الى الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"، فهل معنى هذا أنّ لا صوم له و أنه بإمكانه الأكل و الشرب و إلغاء صوم ذالك اليوم؟
    أفيدونا إن كان لأحد علم بالمسألة و جزاكم الله خيرا.

  • #2
    حكم صيام من &quot;لم يدع قول الزور والعمل به والجهل&quot;

    بارك الله فيك أخي.
    اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
    القول الأول: هو هذا الذي ذكرته وقد قال به بعض أهل العلم، فقد قال ابن حزم في المحلى ما نصه:
    - مَسْأَلَةٌ: وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ، لاَ نُحَاشِ شَيْئًا إذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ ..ا.هـ وهو منسوب للأوزاعي -رحمه الله- وهو وجه عند الحنابلة ذكره ابن تيمية -رحمه الله- في "مختصر الفتاوى المصرية" في الغيبة والنميمة، قال في الفروع: فيتوجه منه احتمال: يفطر بكل محرم ا.هـ ، بل نسبه ابن حزم وأسنده عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم.

    - القول الثاني: أنه يحبط ثوابه دون أصله، وهذا قول الشافعي، قال في "تحفة المحتاج" : وَنَحْوُ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ يُبْطِلُ ثَوَابَ صَوْمِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَأَقَرَّهُمْ فِي الْمَجْمُوعِ ا.هـ
    قلت: في كثير من مصادر الشافعية نفي كمال الثواب وكمال الصوم لا مطلق الثواب.
    وهذا المنسوب للشافعي وجه عند الحنابلة قال به "ابن الجوزي" جاء في مطالب أولي النهى:
    ( وأسقط أبو الفرج ) عبد الرحمن بن الجوزي ( ثوابه ) أي : الصوم ( بغيبة ونحوها ) كنميمة ( ولا فطر ) . ا.هـ وانظر "الفروع"

    والصواب أنَّه ينقص من ثواب صومه بقدر جرمه وهو مذهب عامة الحنابلة، وجماعة من الشافعية وهو قول جماهير العلماء، قال ابن تيمية رحمه الله:
    وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"، فاذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك، والأعمال الصالحة لها مقصودان حصول الثواب واندفاع العقاب، فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فأنه الثواب فقول الأئمة لا يفطر أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم ا.هــ [مختصر الفتاوى المصرية، وينظر الاختيارات]

    وقد قال أحمد كما في "الفروع" : لو كانت الغيبة تفطِّر ما كان لنا صوم" ا.هـ

    وأنقل لك هنا مقتطفًا من أحد البحوث:
    [استدل القائلون بالبطلان بأحاديث]
    1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { من لم يَدَعْ قولَ الزُّور والعملَ به ، فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامَه وشرابَه } رواه البخاري ( 1903 ) وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأحمد . ورواه ابن ماجة ( 1689 ) بلفظ { من لم يَدَعْ قولَ الزور والجهلَ والعملَ به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه }.

    2- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مَن لم يدع الخَنَا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامَه وشرابَه } رواه الطبراني في المعجم الصغير ( 472 ) وفي المعجم الأوسط . قال ابن حجر [ رجاله ثقات ] وفي المقابل قال الهيثمي [ وفيه من لم أعرفه ] قوله الخَنَا : هو الفُحْشُ في القول .

    3- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الصيام جُنَّة ، فلا يَرْفُثْ ولا يَجْهَلْ ، وإِن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فلْيقلْ إِني صائم ، مرتين ... }. رواه البخاري ( 1894 ) ومسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد . قوله فلا يرفث : أي فلا يتكلم بكلام فاحش ، فهو هنا بمعنى الخَنَا الوارد في الحديث المار قبل هذا .

    4- وعنه رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال { لا تستابَّ وأنت صائم فإن سبَّك أحدٌ فقل إني صائم ، وإن كنت قائماً فاْجلسْ } رواه النَّسائي ( 3246 ) في السنن الكبرى . ورواه ابن حبَّان وأحمد وابن خُزيمة . وسنده صحيح .

    5- عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { الصوم جُنَّة ما لم يخرِقْها ، قال أبو محمد : يعني بالغِيبة } رواه الدارمي ( 1733 ) والنَّسائي وأحمد . ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 4533 ) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ { الصيام جُنَّة ما لم يَخْرِقْهُ ، قيل : وبم يَخْرِقُهُ ؟ قال : بكذبٍ أو غِيبةٍ } .

    6- عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { ما صام من ظلًّ يأكل لحوم الناس } رواه ابن أبي شيبة ( 2/423 ) . ورواه أبو داود الطيالسي ( 2107 ) جزءاً من حديث طويل بلفظ { ... وكيف صام من ظلَّ يأكل لحوم الناس ؟ … } .
    هذا الحديث الأخير ضعيف جداً ، فقد رواه يزيد بن أبان الرقاشي ، ضعفه ابن سعد ويحيى بن معين . وقال فيه شُعْبة قولاً فاحشاً . وقال النَّسائي وأحمد : متروك الحديث . فيترك .
    …والحديث الرابع لا دلالة فيه على مسألتنا ، وهو لا يعدو كونَه ينهى الصائم عن التَّسابِّ ، ويُرشد إلى كيفية التصرُّف حيال من سابَّ الصائم . ومثله أو قريب منه الحديث الثالث فهو والحديث الرابع ليسا في موضوع إن كانت الغِيبة أو الجهلُ يفطِّران الصائم أو لا يفطِّران .
    فتبقى عندنا الأحاديث ( 1 ، 2 ، 5 ) وبدمج ما جاء في الحديثين ( 1 ، 2 ) نقول إن قول الزور والعمل به ، والجهل والعمل به ، والخَنَا والكذب يجب أن يتركها الصائم ، وإلا فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه ، وكأن الحديثين حديث واحد ، كلٌّ منهما ذكر أفراداً من المنهيَّات عنها في الصوم . فلْنتعامل مع الحديثين على هذا الأساس ، فنقول ما يلي :
    إن الله سبحانه أمر الصائم أن يترك عدداً من المنهيَّات عنها مبيِّناً أنه إن لم يترك هذه المنهيَّات عنها فإنه لا حاجة به إلى ترك الطعام والشراب . وبعبارة أخرى : إنْ من لم يترك هذه المنهيَّات عنها فإنه لا حاجة به إلى الصيام ، إذ عبِّر الحديثان عن الصيام بترك الطعام والشراب .
    فالحديثان يقرران أن الصيام هو ترك الطعام والشراب ، ويطالبان مَنْ تركهما - أي من صام - بترك الزور وغيره ، فمن صام وجب عليه أن يترك هذه المنهيَّات عنها ، وهذا يعني أن ترك المنهيَّات عنها غير الصيام ، فالصيام ينعقد بترك الطعام والشراب ، وإذا انعقد الصيام فإن المطلوب معه تركُ هذه المنهيَّات عنها .
    …وبذلك يظهر أن هناك مغايرة بين ترك الطعام والشراب ، وبين ترك الزور وغيره ، تركُ الطعام والشراب يُوجدان الصيام ، بينما ترك الزور وغيره مجرد منهيَّاتٍ عنها في أثناء الصيام . وبذلك يظهر جلياً أن قول الزور وغيره ليس كتناول الطعام والشراب ، ومن هذه المغايرة نخرج بالحكم : أَنَّ قول الزور وغيره لا يُسقط الصيام ولا يبطله ، وإنما هو محظورٌ فحسب ينبغي للصائم أن يتركه ، والفرق واضح بين المبطلات والمحظورات .
    …وإن الحديث الخامس الذي يقول ( الصوم جُنَّة ما لم يخرقها ) والذي ذكر أن الغِيبة والكذب يخرِقانها يدل على ما ذهبنا إليه . وذلك أن خرق الجُنَّة ، أي الترس ، لا يعني تلفَه بالكلية ، وإنما يعني إلحاقَ نقصٍ وأَذى فيه ، وهذا يعني أَن الغِيبة والكذب يُلحقان بالصوم نقصاً كما يُلحق الخرق والثقب بالترس نقصاً وأذى ، دون أن يصل هذا وذاك إلى حدِّ الإبطال والإتلاف التام . ا.هــ

    وهو في الجملة كلا جيد.

    تعليق

    يعمل...
    X